جلسة 19 إبريل سنة 1951
-----------------
(117)
القضية رقم 121 سنة 19 القضائية
(1) بيع.
بيع المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم قطعة أرض مقاماً عليها بناء. إقرار البائعة لزوجها الطاعن بأن قطعة الأرض مشتراة من ماله وأن عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صوري وأن المباني المقامة عليها هي من ماله. حكم. تقريره أن ملكية قطعة الأرض والبناء قد انتقلت إلى المشتري بتسجيل عقده وأن حق الطاعن قبل البائعة قد استحال إلى مبلغ من المال هو قيمة الأرض والبناء. استناده إلى عدم تسجيل الإقرار وانتفاء الصورية التي نسبها الطاعن إلى عقد البيع. النعي عليه الخطأ في تكييف الإقرار لأنه اعتبره إقراراً يدين مع أنه إقرار بملكية الأرض والبناء. غير منتج.
(2) حكم. تسبيبه.
قضاؤه بعدم قبول الطعن الذي أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم. إقامته على أنه وقد دفع الطاعن أولاً بإبطال هذا التصرف وفقاً للمادة 143 من القانون المدني - القديم - ثم دفع بصورتيه ثانياً فإنه لا يقبل منه الدفع الثاني عند عدم إثبات الدفع الأول. الواقع في الدعوى هو أن الطاعن تمسك بالصورية أولاً. الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد والتناقض في الأسباب. يكون غير منتج متى كان الحكم قد تصدى لبحث الصورية وقرر بانتفائها موضوعاً.
(المادة 143 من القانون المدني - القديم - والمادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(3) حكم. تسبيبه.
تقريره أنه لا يجوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة أن يطعن بالصورية في عقد بيع مسجل. تصد به بعد ذلك لصورية العقد المسجل وتقريره بانتفائها موضوعاً وبذلك استقام ما أثبته من أن مورث باقي المطعون عليهم وقد اشترى بعقد جدي وسجل عقده من المطعون عليها الثانية وهي مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسري عليه ورقة الضد. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج.
(المادة 228 من القانون المدني - القديم - والمادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(4) بيع. تسجيل.
عقد البيع غير المسجل. لا يترتب عليه انتقال الملكية للمشتري. من مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد غير مسجل. إنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى إذا ما قضي له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثبيت الملكية استناداً إلى الحكم المسجل.
الوقائع
في يوم 26 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 24 من إبريل سنة 1949 في الاستئنافين رقمي 1051 سنة 60 ق و753 سنة 62 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 10 من أغسطس سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 28 منه أودع المطعون عليهم الأربعة الأولون مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم تقدم المطعون عليها الخامسة دفاعاً. وفي 17 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 5 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل كما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 93 سنة 1943 على المطعون عليها الثانية ومورث باقي المطعون عليهم بصحيفة ذكر فيها أنه كان متزوجاً بالمطعون عليها الثانية ولم يرزق منها بولد وفي فبراير سنة 1929 اشترت من ماله قطعة أرض بمبلغ 147 جنيه ولكنه حرر العقد باسم زوجه وسجله في 8 من مايو سنة 1935 ثم أقام على الأرض بناء من ماله الخاص وحصل على إقرار من المطعون عليها الثانية مؤرخ في 8 من مايو سنة 1935 وثابت التاريخ في 9 من يونيه سنة 1935 بأن ثمن الأرض وقدره 147 جنيه وقيمة المباني وهي 500 جنيه من مال الطاعن وأن عقد البيع الصادر للمطعون عليها الثانية من البائع هو عقد صوري استعير فيه اسمها وتعهدت في هذا الإقرار بعدم التصرف في المنزل ثم في سنة 1941 شجر الخلاف بين الزوجين وانتهى بالطلاق فباعث المطعون عليها الثانية المنزل إلى مورث باقي المطعون عليهم بعقد مسجل في 19 من مارس سنة 1942 وطلب الطاعن تثبيت ملكيته إلى الأرض بما عليها من البناء واحتياطياً تثبيت ملكيته إلى مباني المنزل والتصريح له بحبسها تحت يده حتى الوفاء بقيمتها ثم عدل طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم والحكم بتثبيت ملكيته إلى المنزل من أرض وبناء واحتياطياً تثبيت ملكيته إلى مباني المنزل ومن باب الاحتياط الكلي إلزام المطعون عليها الثانية بأن تدفع إليه مبلغ 647 جنيه والفوائد بواقع 5% من الطلب الرسمي وحبس المباني لحين الوفاء بقيمتها وهي 500 جنيه وبني طلب البطلان على أن البيع الصادر من المطعون عليها الثانية هو بيع صوري ينطوي على التدليس وأن المشتري وهو ابن أخت البائعة يعلم بصورية تملك المطعون عليها الثانية للمنزل يضاف إلى ذلك أن الطاعن دائن لها بمبلغ 647 جنيهاً وله الحق في إبطال التصرف الصادر من مدينته بالدعوى البوليسية وفقاً للمادة 143 من القانون المدني وقدم تأييداً لدعواه الإقرار سالف الذكر وعقود اتفاق بينه وبين بعض المقاولين والمحكمة الابتدائية حكمت في 30 من مايو سنة 1943 بإلزام المطعون عليها الثانية بأن تدفع إلى الطاعن مبلغ 647 جنيه والمصاريف الخاصة بهذا المبلغ ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ومؤسسة حكمها على أن الإقرار لا يثبت للطاعن حقاً عينياً ولا يصلح أساساً للملكية وأن صورية العقد الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم لم يقم عليها دليل كما لم يقم دليل على علم المورث المذكور بصورية عقد ملكية المطعون عليها الثانية وأن ركن التواطؤ منتف إذ لا دليل على علم المورث بوجود الدين وأن طلب الحبس لا أساس له. فاستأنف الطاعن والمطعون عليها الثانية الحكم وقررت المطعون عليها الثانية بالطعن في الإقرار بالتزوير وحكم برفض دعوى التزوير وصحة الإقرار واقتصر الطاعن في صحيفة استئنافه على طلب بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم بناء على المادة 143 مدني (قديم) والإحالة على التحقيق لإثبات الغش ثم بجلسة المرافعة الأخيرة قال إن طلباته الختامية هي صحة ونفاذ الإقرار وأحقيته في تملك المنزل من أرض وبناء وبطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم لصوريته صورية مطلقة - ودفع المطعون عليهم عدا المطعون عليها الثانية بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على أنه لم يطلب في صحيفة استئنافه البطلان للصورية واقتصر على طلب البطلان بناء على الدعوى البوليسية. ومحكمة الاستئناف قضت بحكمها المطعون فيه برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف. فطعن عبد الحميد إسماعيل أفندي في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يوليه سنة 1949.
ومن حيث إن الطعن بني على خمسة أسباب حاصل السبب الأول منها أن الحكم أخطأ في تكييف الإقرار الصادر في 9 من يونيه سنة 1935 من المطعون عليها الثانية بأنه إقرار بدين في حين أنه إقرار بملكية الطاعن للأرض والمنزل كما تدل على ذلك صراحة عبارته.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه غير منتج. ذلك لأن الحكم أثبت للأسباب التي أوردها أنه مع عدم تسجيل هذا الإقرار وانتفاء الصورية التي نسبها الطاعن إلى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم فإن ملكية الأرض والمنزل موضوع الإقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد - وبذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية إلى مبلغ من المال هو قيمة الأرض والمنزل. وهو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وعاره خطأ في الإسناد وتناقض في الأسباب ذلك أنه قضى بعدم قبول الطعن بالصورية تأسيساً على أنه دفع بإبطال التصرف إضراراً بالدائن أولاً ثم بالصورية ثانياً فلا يقبل الدفع الثاني عند عدم إثبات الأول لأنه في الدفع بإبطال التصرف معنى الإقرار بجدية العقد. مع أن الثابت مما ذكره الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام المحكمة الابتدائية أولاً بالصورية ثم بطلب إبطال العقد وفقاً للمادة 143 من القانون المدني القديم وقد تناول الحكم الابتدائي هذين الدفعين وقضى برفضهما وكان من مقتضى ذلك أن يعتبر الدفع بالصورية مقدماً أولاً ولو لم يشر إليه الطاعن في صحيفة استئنافه لأن الاستئناف يترتب عليه نقل النزاع الذي كان مطروحاً أمام محكمة الدرجة الأولى بكامله إلى محكمة الدرجة الثانية.
ومن حيث إنه وإن كان حقاً أن الطاعن تمسك بالصورية أولاً أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن هذا السبب مردود بأنه غير منتج ذلك لأن الحكم بعد أن قرر أن طعن البطران وهو مورث المطعون عليهم عدا الثانية بالصورية غير مقبول قال "أنه لم يقم دليل في الدعوى على أن البطران كان يعلم حق العلم بورقة الضد وقت شرائه إما قرابته بنظيره (المطعون عليها الثانية) فلا تنهض دليلاً على هذا العلم بل الثابت أنه إذ اشترى من نظيرة أطلعته على عقد شرائها الأرض من مالكها الأصلي الثابت به أنها أقامت عليها منزلاً وأن هذا المالك قبض منها ثمن الأرض فتعاقد معها على هذا الأساس فهو والحالة هذه لا يعلم كما قالت محكمة الدرجة الأولى بحق وجود ورقة الضد ولا ما اشتملت عليه من مديونية نظيرة البائعة لعبد الحميد (الطاعن) وبعد أن تم له الشراء ظهر بمظهر المالك الحقيقي فطالب عبد الحميد بالأجرة ولما تخلف عن دفعها رفع عليه دعوى الحراسة رقم 1229 سنة 1942 مستعجل مصر المضمومة فوافق عبد الحميد على وضع المنزل تحت الحراسة وتعين البطران نفسه حارساً ولكنه على الرغم من ذلك لم يدفع له الأجرة فاضطر إلى رفع الدعوى 2538 سنة 1942 مستعجل مصر المضمومة أيضاً بطرده وحكم فيها ضده بإخلائه العين - وأخيراً اتفقا على أن يدفع عبد الحميد إيجاراً شهرياً قدرة ثلاثة جنيهات وعند ذلك فحسب تحرك عبد الحميد فرفع الدعوى الحالية. وحيث إنه إذ يبين مما تقدم عدم قبول الطعن بالصورية بل وانتفاء موضوعها تكون مصلحة عبد الحميد في طلب صحة ونفاذ الإقرار منتفية" ومن ذلك يبين أن الحكم تصدى لبحث الصورية وقرر بانتفائها موضوعاً.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق قانون التسجيل إذ قضى بعدم جواز الطعن بالصورية في عقد بيع مسجل لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة مع أن العقد الصوري يعتبر معدوماً والتسجيل لا يكسب المعدوم وجوداً.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه غير منتج كذلك - لأن الحكم بعد أن قرر عبد الحميد استساغ لنفسه اعتماداً على ورقة الإقرار الغير مسجلة الطعن بصورية عقد البيع المسجل من نظيرة للبطران في حين أن الورقة المذكورة عقد ملزم لطرفيها وهما عبد الحميد ونظيرة ومعدومة الأثر بالنسبة للبطران لعدم تسجيلها فيما يختص بالحقوق العينية وعلى رأسها الملكية - ولأن البطران بصفته مشترياً من نظيرة يعتبر من الغير - فلا تسري عليه ورقة الضد الصادرة منها لعبد الحميد ولو كانت ثابتة التاريخ قبل عقده ما دام أن البطران سجل عقده قبل تسجيلها" - بعد أن قرر الحكم ذلك تصدى للصورية كما تقدم القول. وقرر بانتفائها موضوعاً وبذلك استقام ما أثبته الحكم من أن البطران وقد اشترى بعقد جدي وسجل عقده من المطعون عليها الثانية وهي مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسري عليه ورقة الضد.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق قانون التسجيل بتقريره أن الطاعن لا يجوز له أن يطلب تثبيت ملكيته إلى الأرض والمنزل موضوع النزاع بناء على ورقة الإقرار العرفية مع أن قانون التسجيل لم يسلب العقود العرفية آثارها القانونية (الناقلة بطبيعتها للملكية صفتها) وللمشتري أن يطلب إلى القضاء تنفيذ هذا الالتزام بطلب صحة ونفاذ العقد والحكم بتسجيله وهو إذ يطلب ذلك إنما يطلب حقاً خاصاً بالملكية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم قرر في معرض الرد على طلب الطاعن صحة ونفاذ ورقة الإقرار أنه "لا يمكن اعتبار هذا الطلب فرعاً عن طلب تثبيت الملكية بدليل أنه لا يصح للمدعي في دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن حقه فيها لا ينشأ إلا بعد صدور الحكم لصالحه في الدعوى المذكورة وتسجيله وبلفظ آخر أن الملكية مرحلة تالية أساسها الحكم بصحة ونفاذ الإقرار وتسجيله" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك لأنه لا يترتب على عقد البيع العرفي انتقال الملكية للمشتري ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد عرفي وإنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى إذا ما قضى له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثبيت ملكيته استناداً إلى الحكم المسجل الذي يقوم مقام العقد المسجل.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم أخطأ في تعرف حقيقة طلبات الطاعن وفي اعتبار طلب صحة ونفاذ الإقرار طلباً جديداً وفي رفضه وعاره قصور في التسبيب - ذلك أن الطاعن طلب تثبيت ملكيته للأرض والمنزل وقدم المستندات التي تدل على أنه بنى المنزل من ماله - وطلب بطلان عقد البيع المحرر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم لصوريته صورية مطلقة حتى إذا ما قضى له بذلك تصبح الخصومة قائمة بينه وبين المطعون عليها الثانية وهي لا تستطيع أن تحتج بأنها تملك الأرض والمنزل وقد أصدرت له إقراراً صريحاً بملكيته لهما. فطلب تثبيت الملكية أو صحة ونفاذ الإقرار وتسجيله لا يأتي إلا بعد فحص صورية البيع الحاصل بين المطعون عليها الثانية ومورث باقي المطعون عليهم. ولكن الحكم قلب الأوضاع فتناول الطلب الثاني وهو مؤسس على الطلب الأول وذهب إلى أن أساس طلب تثبيت الملكية هو ورقة عرفية لا يحتج بها على عقد مسجل هو العقد الصوري وأن صحة ونفاذ العقد لا يصح طلبهما أمام محكمة الاستئناف لأن الملكية مرحلة تالية لصحة ونفاذ العقد. مع أنه كان يتعين الفصل أولاً فيما إذا كان العقد المحرر بين المطعون عليهما صوري أم صحيح وقد قدم الطاعن عشر قرائن أوضحها في تقرير طعنه على صورية العقد المذكور ولكن المحكمة أغفلتها كلها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أنه لا دليل على الصورية ولم تجب طلب التحقيق الذي قدمه الطاعن - وبينما يؤيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من رفض الطعن بالصورية يذهب إلى عدم قبول الطعن بالصورية ابتداء وفضلاً عن هذا فقد قرر الحكم أن طلب صحة ونفاذ الإقرار والحكم بتسجيله لا يعتبر طلباً متفرعاً من الملكية وإنما هو طلب جديد لم يبد من قبل ومن ثم فإنه لا يقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع أن طلب تثبيت الملكية أبعد مدى من طلب ونفاذ الإقرار. كما قرر الحكم أن الطاعن لا مصلحة له في صحة ونفاذ الإقرار بعد أن طلب إبطال التصرف وقضى برفض طلبه مع أن الطاعن ما طلب صحة ونفاذ الإقرار والحكم بتسجيله إلا بعد أن طلب الحكم ببطلان العقد المسجل الصوري وله في ذلك كل المصلحة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم تصدى للصورية وقرر بانتفائها موضوعاً للأسباب التي سبقت الإشارة إليها وهي أسباب سائغة وليست المحكمة مكلفة بالرد على كل قرينة من القرائن التي قدمها الطاعن وهي بعد غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق متى كونت عقيدتها بجدية البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم للأسباب التي أوردتها ولم يخطئ الحكم فيما قرره من عدم قبول طلب صحة ونفاذ الإقرار على أساس أنه طلب جديد أبدى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة وذلك لاختلاف الطلبين سبباً وموضوعاً أما ما جاء في هذا السبب غير ذلك فهو ترديد لما ورد في الأسباب السابقة وقد سبق الرد عليه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.