الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 4 يونيو 2025

قرار رئيس الجمهورية 1606 لسنة 1969 بشأن إعادة تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة.

الوقائع المصرية - العدد - في 4 سبتمبر سنة 1969


بعد الاطلاع على القانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية؛
قرر:


مادة رقم 1

يعاد تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرافقة في وظائفهم الحالية مع احتفاظهم بأقدمياتهم ومرتباتهم فيها.

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

 

الكشف المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1969 بإعادة تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة

رئيس الإدارة
السيد الأستاذ: أحمد ممتاز إبراهيم

وكلاء الإدارة
السيد الأستاذ: محمد سمير البيومي
السيد الأستاذ: محسن محمود قاسم

المستشارون السادة الأساتذة:
محمد عبد الرسول سليمان
مصطفى محمود أبو علم
محمد عبد الخالق مدكور
حسن إبراهيم شكري
محمود محمد يوسف
سيد مصطفى كريم
كامل مرقص عبد الملك
محمد السيد زهران
محمد أحمد عطا الله
محمد محمود سعيد
كمال عبد الملك ميخائيل
أحمد سعيد ثابت
موسى شوقي أحمد عيسى
محمد داوود السيد داوود
محمد محسن عبد الستار زكي
علي البدري علي السيد
حنفي محمد محمد غالي
حلمي السباعي شاهين
كمال حامد علام
سعيد أحمد رشدي
إبراهيم حسنين حلمي
السيد عبد الهادي منصور
علي فهمي بدوي
محمد فؤاد حسونة
عوض محمود رجب
إلهامي كامل عبد الملك
قدري نقولا عطية
السيد وهبه الزنفلي
محمود صبري طموم
محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى
أبو الفتوح محمد شعت
محمد محمود علام
أحمد محمد الشاذلي
عبد المجيد يوسف اللبان
محمد عبد المنعم عبد الرحمن حسين

المستشارون المساعدون السادة الأساتذة:
علي مصطفى أحمد المصري
عمر فريد أبو شادي
محمد فوزي أحمد حلمي إسماعيل
إبراهيم خيري البدراوي
أحمد محمود الباجوري
عبد الوهاب أحمد محمد الخشن
محمد عبد الفتاح الابياري
عبد الهادي إبراهيم المليجي
أسعد سوريال بشارة
أحمد حسن أحمد شلبي
شفيق محمد عبد المجيد سويلم
محمد السعيد حسن الحيوان
محمد عبد المنعم عفيفي
محمد كمال مصطفى المتولي
عبد الله أحمد إبراهيم عطا
قطب فؤاد محمد إبراهيم
سليمان طلعت الهادي أباظة
محمد عبد العليم بركات
إسماعيل حامد خليل عبيد
حسن زكي محمد
فريد عزيز مرجان
محمد جمال الدين حسن حسني
محمد مختار عبد اللطيف زعزوع
السيد رأفت إسماعيل
عبد الحميد السعيد يونس
محمد عبد العزيز ملوخية
فريد محمد حسن المالحي
محمد توفيق السيد يوسف
محمد رشاد الحاذق
محمد أحمد سابق
وفيق محمد صادق زاهر
أحمد علي البشبيشي
صلاح الدين محمد خليفة
بيومي محمود خيري البدراوي
حسين محمد حسن شكري
عبد الله عبدون جمعة
سعد إبراهيم إسكندر
أحمد ناصر محمد الأتربي
عز الدين حسني حسن
عبد الرازق جلال عبد الرازق
محمد مصطفى عبد الكريم
عبد القادر محمد السيد غنيم
محمد علي البدري
عزيز بسطوروس فرج
علي خميس السيد خليفة
حسن بهجت محمد البلقيني
أحمد عبد الرحمن سليمان عامر
محمد زكي أحمد الغزالي
إبراهيم حامد علي هويدي

النواب السادة الأساتذة:
عبد المنعم حسين عيسى
إبراهيم محمد محمد العرياني
سعد محمد مغربي
عبد الرحمن السيد حسن فول
المهدي عفيفي عبد الهادي سالم
السيد علي السيد الشوربجي
سيد أحمد عبد الحكيم القاضي
ادوار غالي بطرس
محمود محمد سالم رزق
عبد المنعم علي نصر
فوزي جبران بسطوروس
صبري عبد الله أحمد
ادوار عبده تادرس
محمد إبراهيم عبد المرصفي
خليل عطية خليل
عبد الحفيظ علي علي إسماعيل
عزت رياض علي حسين
محمد عبد العزيز عفيفي عمار
أنور عبده هاشم
محمد عبد المحسن سليم الملا
محمد مصطفى حسن
محمود محمد محمود الرفاعي
يوسف بولس هارون
نوح حسن عبد الخالق
علي مصطفى أحمد الصلاحي
عوض محمد عوض المر
وديع رزق حنا إبراهيم
جلال الدين حسن أحمد رجب
عبد الجليل بدوي بدوي محمود
كمال الدين رضوان عبد الوهاب
السيد عبد الحميد عبد الجواد لاشين
أحمد قدري نجيب
سعد طه أبو النجا
نصر الدين محمد طنطاوي
أحمد محمد بهاء الدين فايد
حلمي لبيب شنوده
محمود عبد الحميد أبو العزم
زكريا محمد عبد الله
محمد البدراوي محمد أحمد زكي
السيد أحمد سرايا عبد الوهاب
محمد محمد المتولي أبو شتية
برسوم حليم برسوم
أحمد عبد الرحيم مصطفى حسب الله
توفيق محمد محمد حسين الرويني
أحمد الصادق أحمد مصطفى
جمال الدين جوده اللبان
أحمد أحمد إبراهيم سرور
محمود محمد دياب
كامل عياد سعيد
عبد العزيز علي الموافي
عبد العزيز السيد الخوري
محمد أحمد العروسي
سامي السيد عبد المقصود أبو حسين
عبد العظيم عبد الله محمد كيد
محمود محمد السيد رافع
السيد حسن محمد الفولي
محمد أحمد مصطفى ربيع
جاد عبد الغني جاد
لطفي منير لطف الله سليمان
فاروق كامل عبده حسن
مجدي حبيب تاوضروس
سعد الدين إبراهيم ناصر
محمد جابر محمد إبراهيم
محسن عبد الرحمن عوض
بدوي حسين رياض
رؤوف محمد ثروت
محمد برهان الدين الجبالي
أحمد مصطفى حماد
يحيى أبو الفرج عليش
محمد محمد السعيد عزو
عباس محمود فرغل
قائد عبد الجابر قائد
طه محمد عبد الله
أحمد محمد أحمد حمودة
محمود عبد الحليم الدالي
عثمان عبد الله دمرداش
حسين صادق الملا
ممدوح أحمد عمرو
السيد أحمد عبد القادر شمالة
عبد الرحمن محمد أبو خود
محمود محمد أحمد محسن
محمد محمد عيسى الشافعي
لطفي محمد شامخ
رمضان أحمد محمد حسن دللي
أبو اليزيد علي المتيت
محمد السيد عاشور
رامز خليل اسحق بولس
طه أحمد عبد الجواد الشريف
لطفي أحمد أحمد فهمي
أحمد علي حسن عامر
شلقامي عيسى محمد
يحيى رأفت بسيوني
أحمد أحمد خشبة
أحمد يحيى طه عزت
إبراهيم محمد رفعت الفار

المحامون السادة الأساتذة:
عبد الرحمن يوسف خطاب
حسني عبد الحميد معوض
جرجس رمزي اسحق
عبد العزيز حافظ أحمد شريف
حامد محمد كامل حسنين
إبراهيم محمد رفعت إبراهيم
محمد راجي محمد هلال يونس
محمد عجمي عبد الباقي خليفة
حاتم محمد أبو حسين
فرغلي أحمد فرغلي عطية
محمد نجيب كامل
عبد الفتاح بيومي مدكور
محمود فكري السيد بيومي
جلال عثمان ناصف
عادل عبد الرحيم غنيم
عبد القهار زهوي أحمد محمود
حافظ عبد الواحد عبد الله
زكريا محمود مصطفى الجندي
محمود علي أبو العلا عجور
زكريا مصيلحي عبد اللطيف
عبد الفتاح عبد السلام جاد الشافعي
عبد المجيد محمد حسن فياض
عزيز أنيس ميخائيل
فؤاد عبد المسيح عبد القدوس
أحمد أبو الحجاج أحمد
رجائي أحمد عيسى
عبد المجيد مصطفى ماجد
محسن مراد حسن مراد
محمد بهاء الدين الأمير
إسماعيل عبد الكريم إسماعيل
مجدي أمين جرجس داود
نصيف يوسف ميخائيل عماشة
جورج اسكندر زخاري
حسام عبد العظيم عبد الله أحمد
محمود عفيفي محمود
إبراهيم عبد العاطي عبد المجيد الهنداوي
السيد محمد محمد منصور
فكري أحمد مغاوري عبد الرحمن
كامل محمد محمد مصطفى
اسحق فارس سويحة
شوقي أحمد محمد نصر
صبري محمد ملوخية
محمد عوض عبد اللطيف الجندي
موريس سعيد بقطر عبد الملاك
يوسف شرقاوي وشاحي
إبراهيم سيف الدين محمود
محمد منير إبراهيم عبد الرازق
محمد أمين محمد صبري البكباشي
شافعي عبد الهادي محمد الجوجري
أنيس أحمد جبرة
أحمد كمال أحمد عمر حما
أسامة أحمد محمود
محمد مصطفى شحاتة سيد أحمد
ميلاد سيدهم بطرس
حلمي حسني إبراهيم محمد سلامة
محمد عبد الحميد حسن جمعة
سيد عبد الرحمن محمد نور
محمد محمد علي طقيشم
محمد رشاد مبروك محمد غانم
عبد المنعم اسحق خليل
أحمد حمدي الأمير غنايم
عبد الرحمن أبو الفتوح العابدة
أحمد زكي محمد أحمد الجمال
صدقي عبد الرحمن خلوصي
مصطفى محمد مصطفى أحمد سلامة
محمد قطب متولي
محمد فتحي محمد فهمي الطنبداوي
جلال يونس إسماعيل أحمد
عبد الحي خميس أبو هيف
فاروق أمين محمد أبو يوسف
فتحي محمد محمد مقلد
فتحي عبد السلام إبراهيم المقصر
مصطفى محمد حسن عمر
مصطفى كامل محمد بدوي
محمد محمود مرسي شحاتة
رجائي عزب عثمان
رشدي أحمد إبراهيم يوسف
رمسيس اسحق جرجس داود
محمود ممدوح محمد عبد الحفيظ سليمان
منير محمد السعيد يوسف
أحمد فهمي مصطفى عمر هبه
عاطف محمد كامل فخري
أحمد محمد كامل السيد
محمد طه السيد مطر
عبد الحميد عبد الهادي منصور حسين
وفائي مصطفى فهمي إسماعيل
عبد الجليل محمد عبد الدايم محمد سليم
فوزي أحمد علي عبد المنعم
أحمد أحمد البنداري العربي
عبد العزيز حسن إبراهيم
مدحت حافظ إبراهيم
محمد فؤاد علي حسن شعبان
محمد حسن محمد شحات
محمد خيري حسين الجندي
محمد بخيت محمود الحادي
حمدي فتح الله جاد الدويك
عبد الفتاح محمود الشناوي
علي صديق علي حسين
محمد أبو الفتوح محمد إبراهيم
جلال زكي عبد الله
عريان أمين عبد الملك
محمد شوقي السيد الحديدي
عبد المعين فراج محمد لطفي جمعة
محروس محمد أحمد الشابوري
علي رضا عبد الرحمن رضا
عبد الله بكر السيد الدسوقي
محمد شوقي عبد اللطيف الحناوي
محمد عبد الله سليم العوا
محمد عبد العاطي حسنين الكلاف
محمد منير السيد أحمد جويفل
المغاوري إبراهيم سعيد
عبد العليم زيدان عبد الناصر
محمد علي محمد سيف الدين
محمد أحمد محمد أحمد الجاحر
محمد حافظ محمد علي حافظ
محمد علي حسن نحيلة
عبد القادر هاشم علي شحاتة النشار
محمد السيد محمد الفطراني
محمد عبد البديع عسران خالد صبره
سليم علي محمد علي عبد النبي
علي سالمان علي سالمان


المندوبون
السادة الأساتذة:
محمود كامل محمود سالم
محمد عبد العظيم الشيخ
صلاح إسماعيل عبد اللطيف
محمد الأنور أحمد عبد الرحيم زايد
صلاح الدين إبراهيم محمد خورشيد
إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب حنا
أحمد علي محمد علي شميلة
عبد الشكور محمد فراج سالم
عمرو محمد عوني
عصام عبد الحكيم فراج
السيد إبراهيم جودة فراج
بدوي عبد الرحمن نور
أحمد علي أحمد خيري
عبد الرحيم شيبة الحمد السيد عبد الرحيم
بيومي أحمد بيومي المصري
عيد رمضان حسن يوسف
جاد الله صهيون أبادير غطاس
رجب محمد رجب عيسى
شاكر علي أحمد أحمد
عبد الراضي أحمد عبد العال أبو ليلة
محمد مصطفى الدكروني عبد ربه
محمد عبد المنعم إبراهيم عبد الغفار
عبد الباري محمد شكري عبد الباري
محمود متولي أحمد متولي
أحمد أحمد علي أبو الضراير
السيد أحمد محمود المحمودي
حسن محمد فرحان صفار
محمد نبيه محمد الفقي
محمد الجميل محمد محمد علي
محمود حسين سويلم الجزيري
عبد السلام السيد إسماعيل سالم
محمد أحمد علي المنجي
عبد الظاهر عبد الحكيم محمود عمارة
علي محمد توفيق
محمود ماجد حنفي الفزاري
علي سيد سويلم
عمر محمد إبراهيم بلال
فتيحه محمود فتيحه قره
طه محمد محمد مصطفى
عبد الحي أحمد علي ميدان
فايز عجبان فليفل سليمان


المندوبون المساعدون السادة الأساتذة:
أنور محمد محمد سلطان
أحمد حلمي محمد محمود حلمي
حامد سيد حسن علي
عبد المنعم عبد الستار سعد
طه أحمد شاهين
فاروق فهمي محمد قاسم
فاروق محمود محمد هريدي
العوضي عباس محمد العوضي
محمد شريف محمد زكي
محمد سمير محمد طه
سعد إبراهيم سليم جاهين
محمد إبراهيم عبد القادر إبراهيم
عبد المتعال توفيق مسلم فرحات
محمدي محمد ماجور
حسن الجرايحي الشربيني قديح
أبو العلا سعد الدين سيد علي
محمد كامل السيد عبد العال
محمد أمين بدران
محمد محمد متولي صبحي
محمد علي محمد الألفي
فاروق محمد علي
عبد الرحمن محمد محمد محمود أبو سداح
محمد السيد حنفي شحاتة
جمال طه إسماعيل ندا
أحمد عزات عامر أبو زيد
أحمد عبد الحليم صقر
طه أحمد محمد هلال
عز الدين أحمد إسماعيل
فرج علواني هليل الضريف
جلال أحمد خليل عوض الله
عزت محمود محمد عودة
مصطفى جاد الكريم محمدين رشوان
عبد الحميد محمود محمد البعلي
إبراهيم محمد إبراهيم سليمان
عبد الحكيم محمد عبد الرحمن يس
محمد إبراهيم جلال
عمرو عبد الغفار الشرقاوي
حسن أبو المعالي محمد حامد أبو النصر
نبيل رياض حنا
لطفي أبو الفضل عبد الرحيم
محمد رضا أحمد خليل الفقي
عبد الفتاح حسن عبد العزيز أبو كريشة
ممدوح رياض مكاري جرجس
إبراهيم خليل رفاعي
مصطفى يس سليمان
محمد محمد المهدي إبراهيم
إسماعيل خليل جمعة
سيد جمعة محمد حسن يوسف

قرار رئيس الجمهورية 1607 لسنة 1969 بشأن إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية.

الوقائع المصرية - العدد - في 4 سبتمبر سنة 1969

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية؛
قرر:


مادة رقم 1

يعاد تعيين أعضاء النيابة الإدارية الواردة أسماؤهم بالكشوف المرافقة في وظائفهم الحالية مع احتفاظهم بأقدمياتهم ومرتباتهم فيها.


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

 

الكشف المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 1607 لسنة 1969 بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية

مدير النيابة الإدارية
السيد الأستاذ عبد الحكيم عبد القادر ضرار

الوكلاء العامون السادة الأساتذة:
محمد محمود سيد أحمد نمر
محمد حسين زهدي
صلاح الدين حلمي سيد أحمد
عبد الفتاح محمد سعيد
مصطفى كمال علي حسين السلامي
عماد الدين عبد الحميد
عادل حسن خليفة
أحمد لطفي عبد الفتاح
محمد صلاح الدين سيد أحمد خضر

رؤساء النيابة السادة الأساتذة:
ممدوح مصطفى حسن
محمد مختار محمد طنطاوي
عبد الفتاح علي عناني زايد
نجيب محمد عبد الغني محمد
محمد عبد الباقي عبد الظاهر
سعيد أمين محمد الفكهاني
عبد المجيد إبراهيم خليل
عبد الله حافظ محيي الدين
أنور عزيز زخاري
منصور محمد سلمان
محمد رشوان أحمد طه
مصطفى عفيفي إسماعيل
أحمد أبو الفتوح نور الدين
صديق محمود رضوان
عبد الحميد سليمان عزت
عبد المحسن رحيم دعبس
شاكر عبد الهادي الضرغامي
محمد محمود لبيب
عدلي حمدي محمود حمدي
محمد عبد القادر الحفناوي
عبد الحميد محمود ولي الله
عفة محمود أحمد
محمد محمد خليل
محمود محمد ثابت الكاشف
محمد محمود ناجي
محمد عبد اللطيف النويهي
عبد العاطي محمد شحاتة سليم
محمود مختار عبد الحميد إسماعيل
محمد أمين أحمد محيي الدين
محمد عبد الله الوكيل
محمد فوزي صادق السيد مصطفى
رفعت عبد المنعم إبراهيم
أحمد صبري البيلي
حافظ لطفي مأمون
عرفات عباس محمود عطيفة
فاروق علي وشاحي
المحمدي صالح الطنايحي
محمد حسن غفير
سعد محمد رياض
محمد عزت إسماعيل الطهطاوي
الفاروق السيد عطية
محمد عز الدين زكي إبراهيم رمضان
عبد المنعم لبيب مصطفى البري
إبراهيم الدسوقي سليمان العراقي
محمد عزت عبد اللطيف نجا
عبد المجيد عبد الحميد سالم البرادعي
محمد عبد الهادي حمادة
صالح محمد عمر
محمد عبد الحليم شومان
محمود محمد فايز
أمين صالح عزب
جميل طاهر محمد
عبد الغفار محمد عطية النجار
محمد عاطف شريف
والي فهمي محمد صالح بهجت
فهمي الإمام صالح بدير
عادل سعيد إبراهيم عفارة

وكلاء النيابة من الفئة الممتازة السادة الأساتذة:
يحيى بايزيد عبد الحميد
عبد اللطيف سيد علي
إبراهيم عباس إبراهيم منصور
توفيق هنري تكلا
عبد السلام عبد الرحمن ليمونة
كامل محمد عبد الستار
عبد التواب صالح حماد
بدر عزب علي
صلاح الدين حسن عبد الرازق
سعد عزيز ارماني
زكي أحمد تهامي الطويل
عبد الناصر علي عبد الناصر
وهيب عريان وهبة
محمود جنيدي علي
عبد الرؤوف عيد المتولي
محمد علي الحيني
حامد توفيق السيد عبد الوهاب
مصطفى حسن عبادي
علي محمد علي عزت
سمير أحمد تمام همام
فاروق محمد محمود زكي
عبد الحي محمد يوسف
محمود ناصف أبو زيد العاصي
فاروق فؤاد بيومي ذكري
محمد فؤاد سعد عزب
أحمد فؤاد عبد العزيز سعودي
حامد عزت محمد المرسي
محمد سمير غالب مراد
صبري محمد سالم الإمام
زكريا إسماعيل محمد صالح
محمد شوقي محمد زكريا الهريدي
حسن حسن بيبرس
عبد الله محمد إبراهيم حبيب
أحمد خيرت محمد خيرت
عبد الهادي محمد برعي هيكل
مصطفى محمود خليل
إبراهيم توفيق محمد الجمل
السيد عبد المقصود علي الشاعر
فتح الله عبد الحميد إبراهيم الدمياطي
طه محمد السعيد المتولي
أحمد فتحي محمود مرتضى
أحمد عواد إبراهيم حسانين
محمود سامي محمد عبد الغني
إبراهيم رشيد حسين رشيد
السيد عبد المجيد صالح بدير
أنور عزيز برسوم
عبد الجواد حسن عبد الجواد
منير مصطفى فهمي يوسف
سامي أحمد حسن سمره
إسماعيل السيد والي علي الجندي
فوزي حافظ حسن الخولي
أحمد فؤاد عبد العزيز نور
عادل إبراهيم السيد حمود
عبد العظيم عبده جبر
فؤاد محمد عبد الحليم الديب
هند عبد الحليم محمد طنطاوي
محب لبيب جرجس مطر
عزت محمد السيد البحيري
محمد الأمين الحسيني حسن وهبة
عبد الرؤوف محمد أحمد مهدي
محمد وجيه إبراهيم حمودة
أنور عباس محمد
توفيق عبد العليم عطية عبد الله جندي
عادل بيومي علي نصار
محسن عبد الحميد محمد علي
محمد أحمد المتولي سنبل
حسن مهني حسن جاد الله
كمال صفوت أحمد منير
رجائي عبد الخالق جمعة
إبراهيم عبد العزيز السيد عمر
فخري محمد توفيق محمود علام
سمير حلمي محمد حلمي جعفر
مدثر محمود حسن مكاوي
أحمد عبد الكافي شاكر عبد المطلب
أحمد حامد مطاوع
أحمد خليل نظمي حداية
محمود القرني محمد
محمد وجيه مرسي محمد فارس
علي منتصر مصطفى أمين
صالح عبد الحميد محمود حسين
عبد الله الغريب حنفي

وكلاء النيابة السادة الأساتذة:
محمد عبد البر حسين سالم
صلاح الدين لبيب المتولي عبد الوهاب
عزت صالح نجا شرف
محمد صلاح الدين غريب برعي
محمد جمال الدين محمد توفيق حسين
نصر الدين صادق محمد صادق
ليلى عبد العظيم جعفر
محمود أحمد أحمد محمد العروسي
مصطفى محمود مصطفى سحيم
فتحي علي إبراهيم حسين
محمد محمد عيسى
محسن عبده قنديل
محمد شفيق عبد المنعم حشيش
إبراهيم يوسف مرسي الجوهري
إبراهيم عبد المعطي بركات
أحمد أبو السعود أحمد السودة
إبراهيم مصطفى محمد عبد الله
عبد الرحمن عبد القادر محمود حافظ
عادل سيد علي الدمراوي
محمد عبد الوهاب القرماني
حسن فهمي أحمد فهمي
محمد محمود ندا
تيسيره موسى إبراهيم خليل
الإمام عبد المنعم الإمام الخريبي
عبد السلام محمد حسن رمضان
محمد مدحت أحمد عبد اللطيف قنديل
بدر الدين عبد المنعم شوقي
سيد عباس دراز
يحيى عبد الحافظ محمد عامر
فاروق عطية محمد الحناوي
عادل أسمر إبراهيم
محمد عبد العزيز أحمد طلبة
السيد محمد إبراهيم سالم
سمير عثمان محمود دنانة
حسين محمود السعيد
حسن إمام إسماعيل
سناء محمود السيد
محمود أحمد سالم عيسى
حسين خليل محمد حسن
محمد عبد الجواد لاشين
عصمت عبد الرازق سرور
محمد عبد العزيز أبو عزيز
عمرو توفيق الشربيني
نجيب محمد مصطفى بكير
علي حسن فهمي
محمد طاهر محمد أبو عوف
محمد محمد منير جادو
عبد الصادق سلامة علي الأعور
صلاح الشيخ محمد عبد الباري
فاروق يوسف سليمان حسن
محمود أحمد محمد قاسم
أحمد محمد عبد الرحمن
محمد حسن سالم
أحمد حسن حسن علي
محمد عبد العظيم سيد أحمد منسي
سامر محمد مرسي إسماعيل
توفيق فهيم حسن المنوفي
محفوظ الطوخي أحمد نجم شومان
مصطفى علي مصطفى الغباري
مكرم أحمد أبو زيد
سمير عبد الحليم أحمد البدري
عبد الله أمين محمد سرور
علي يسري محمد محمد الهواري
محمد قدري بدير عبد الباقي النفيل
عصر محمد عصر خفاجى
منى محمود مصطفى
أحمد الشوادفي علي مصطفى زيدان
محمود إبراهيم محمد عنتر
عبد الحق محمد إبراهيم رضوان
جلال عبد المنعم حسن عبد الله
عبد المنعم أحمد إبراهيم
عبد القادر أحمد محمد الحيني
ممدوح عبد الفتاح السيد
محمد وليد النصر محمد الجارحي
منير محمد عبد المجيد أبو شنب
إبراهيم علي محمد أحمد
سعد عبد الجواد حسنين السيد حسن
أبو المواهب محمد حسنين توني
أحمد حامد حسانين علي حسانين
فتحي محمد محمد عيسى
سامي السيد إبراهيم الزقزوق
محمد محمد محمود أحمد
عبد السلام عبد الحكيم محمد
عبد المنعم هاشم صالح محمد
محمد علي إبراهيم الفارسي
حمدي محمد شطا إبراهيم
عبد السميع مصطفى محمد خليفة
حسين مصطفى حسين عبد السلام
سيد بدوي شعبان
محمد فتحي علي رضوان الأكرت
محمد حامد اللقاني
كمال محمد إبراهيم مطاوع
فريال محمد رمضان حسين
عزيز أمين موسى عوض
موسى عمران أحمد السيد
صموئيل حبيب عطا الله رزق
حنا لبيب عبد الملك مرزوق
زكريا السيد أحمد
فؤاد حسن أحمد قطقاط
ممدوح حسن يوسف محمود راضي
سامي عزيز عازر حنا
حماد عبد القادر حسين
حسين هاشم عبد اللطيف حسن
عبد العليم محمد صالح سعيد
فريد عوض علي عوض
محمد عادل حسن علي إبراهيم حسيب
عبد العظيم شحاتة حميدة الشحات
ماهر سامي يوسف
محمد رشوان علي حنفي
منير فرعون اسطفانوس
حلمي محمد محمود النجدي
محمد محمود عبد اللطيف
أسعد يوسف دميان الشرقاوي
محمد أبو الوفا حسن أحمد سليمان
سمير عبد الهادي محمد إبراهيم
صلاح الدين أحمد صالح عبد الله
عبد السلام علي أحمد أبو حامد
عمر عبد العظيم محمود الشريف
بدر الدين السيد البدوي علي حسنين
يوسف محسن محمد دراز
علي محمود كامل
صلاح الدين عبد الله رزق عبد الله
الحسين عبد الرحيم علي محمد
حسن أبو العلا أبو عجور
محمد طلعت محمد عيسوي الرفاعي
عبد المجيد محمد سيد أحمد جندي
حسني عبد الله حسن حماده
محمد عبد الحليم مأمون
فائزة محمد حسنين الخولي

مساعدو النيابة السادة الأساتذة:
السيد أحمد سيد أحمد موسى
عبد الرحيم محمد محمد صالح
محمود محمد عبده الشرشابي
إبراهيم إبراهيم علي الدخميسي
حسين علي شحاتة محمد السماك
فؤاد محمود أمين شلبي
أحمد محمود عزت الإمام العشماوي
عبد الحميد عبد المؤمن علي السعدني
ممدوح محروس طنطاوي شحاتة
عبد الرحمن فتحي إسماعيل راجح
محمود محمد زكي أحمد الشربيني
رفعت محمود جاد الرب
أحمد توفيق عبد الحافظ
يونس أبو سيف طلبة
أحمد محمد حسن الناقة
جلال محمد عبد الرحيم عبد المنعم
حسين عبد العزيز سالم المر
عبد الحميد أمين إبراهيم عبد الواحد
أحمد أمين عبد الحافظ
عماد الدين محمود معوض
محمد وجدي محمد أبو حمزة
سامر محمد توفيق درويش
صلاح الدين عبد الله علي يوسف
محمود مختار محمد إسماعيل المقدم
محمد محمد محمود عماره
محمد صبري نبوي نور
عبد الحق محمد علي عمران
محمد طلعت محمد وهبة الشربيني
مجدي عبد الرحيم غنيم
محمود سامي سيد أحمد حلمي
فرحات الطحاوي فرحات عبد الله
السيد السيد محمد خليفة
عناني عبد العزيز عناني
محمد علي مصطفى فوزي
هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح
جمال الدين صفوت رشدي صليب
إبراهيم عزام علي علي يوسف
حفني السيد حفني أحمد عبد الرحمن
مصطفى عبد العزيز أحمد
محمد محمود فريد سويدان الخربي
محمد عبد الله حسين حسن الجباس
محمد هشام محمد رياض مهنا
سامح محمد كمال إبراهيم عيد
محمد السعيد يوسف باز عبد النبي
حسن بكري محمد عمر مرزوق
محمد بهاء الدين علي فؤاد جوجو
ولاء فرج السعدني
محمد محمد كمال محمد يوسف علي
سمير عبد الحميد حلمي محمد حسن
أحمد صبري عبد الحميد أحمد شقور
عبد المحسن محمود علي محمود
محمود محمد محمود عمر حبيب
قاسم محمد أمين محمد السيد دياب
محمد عاصم عبد الرحمن السيد الجوهري
محمد عبد الشافي شعبان الشناوي
الشحات عبد الخالق الشحات تقصيره
أحمد منصور أحمد خالد
مجدي أحمد حتاتة
نبيل محمد محمد علي محرم
محمد عبد العزيز بيومي الباجوري
عبد الحميد ثابت محمد عيد
محمد عبد العظيم صالح البساطي
عمرو حسن محمد خلف الحسيني
محمد حسين عبد الوهاب عنبه
سعد عبد المجيد مصطفى النزهي
صلاح الدين محمد حامد خليفة
عبد الله غريب مجاهد
السيد محمود السيد العربي
عبد الجواد معروف عبد الجواد أحمد
محمود السيد محمد السيد عوض
محمد عبد العزيز محمد الشناوي

السادة الأساتذة:
عبد العظيم عكاشة إبراهيم عزام
محمد رشاد حامد حسن خليفة
محمود سعيد يوسف اللمعي
عبد المنعم محمود محمد الروبي
محمود سمير السيد سالم محمد
محمد سيف الدين حسن إبراهيم
الإمام السيد محمد الإمام
محمود كامل علي
حسام الدين محمود حسن حبيب
محمد بهجت محمد محمد عطا
علي أحمد عبد الله عبد الله إبراهيم
شرف الدين محمود حامد
سيد عبد الحميد أحمد شيمي
عطية سامي سيد مصطفى
عبد القادر فؤاد عبد الرازق
حسن يحيى حسني
جمال الدين محمد محمد إبراهيم
نشأت صادق محمد صقر
علي محمد محمد رزق
ثروت جرجس حبيب عبد الشهيد
جمال الدين بدر عزب
منتصر عبد الكريم عيسوي
رشاد أحمد عويس
أحمد محمد راشد السكري
مدحت حمدي محمد
أسامة أحمد سعيد ثابت
سيد حفيظ محمد فايز
محمد ممدوح محمود فوزي
محمد عادل محمود بسيوني
محمد حسن حسن علي بكر
مصطفى عزمي جاد عبد الرحيم
محمد محسن ماهر شاكر
حافظ حسن عبد الوهاب زعزوع
علي علي حسن شرابي
حسن محمد أحمد نمر
محمد حسين مصطفى
محمد حسن عبد الحافظ
طارق مصطفى محمد البرادعي
محمد مصطفى عبد الهادي
عبد الحميد عثمان شاهين
محمد أسعد فايز حسين المنشاوي
محمد حسام محمد ماهر نصار
محمد نبيل رفعت حسن راتب

القانون 85 لسنة 1971 بشأن جواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية.

الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 28 أكتوبر سنة 1971


بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛
وعلى موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛


مادة رقم 1

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف بالحكومة أو بالقطاع العام تطبيقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه - في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 2

يشغل من يعاد تعيينه طبقا لحكم المادة السابقة الوظيفة الخالية من درجة وظيفته، فإذا لم يكن هناك وظائف خالية شغل بصفة شخصية وظيفته المعاد تعيينه فيها على أن تسوى حالته في الوظائف التي تخلو من درجته أو في الوظائف التي تنشأ لهذا الغرض في موازنات الهيئات القضائية المعاد تعيينهم فيها.
وتحسب المدة من تاريخ انطباق القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما تحسب في تحديد المرتب والأقدمية واستحقاق العلاوة والمعاش بافتراض عدم تركهم الخدمة.
ويحدد قرار الإعادة الوظيفة والأقدمية فيها.


مادة رقم 3

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليهم في المادة (2) وكذلك معاشات من بلغ منهم سن التقاعد، وذلك بحساب المدة من تاريخ اعتبارهم محالين إلي المعاش حتى تاريخ وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أساس المرتبات التي كانوا يستحقونها عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد لو لم يعتبروا محالين إلى المعاش.


مادة رقم 4

لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق عليها، ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي.


مادة رقم 5

يؤدي من يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدي ما قد يكون مستحقا عليه من اشتراكات التأمين والمعاش عن الفترة التي حسبت في المعاش بالتطبيق لأحكام المادة (2) وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتؤدي الخزانة العامة المبالغ المستحقة عليها إلى صندوق التأمين والمعاشات عن الفترة المذكورة.


مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق قادرون باختلاف

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) - في 30 سبتمبر سنة 2020


قانون رقم 200 لسنة 2020
بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف*

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق قادرون باختلاف*.

(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442هــ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2020م)
عبد الفتاح السيسي

قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (1):
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
1- الصندوق: صندوق قادرون باختلاف*
2- المجلس: مجلس إدارة الصندوق
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن الاجتماعي
5- الأشخاص ذوى الإعاقة: الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018م.

مادة (2):
مُلغاة. (2)

مادة (3):
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (3 مكررًا):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.(1)

مادة (4):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي. (2) ، (4)

مادة (5):
يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس
2- ممثل عن وزارة الصحة والسكان.
3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- ممثل عن وزارة المالية.
6- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
7- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
8- أحد مستشاري مجلس الدولة.
9- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
10- أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
11- أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

مادة (6):
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مادة (6 مكررًا):
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويمثل المدير التنفيـذي الصندوق أمام القضاء وفـي صـلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. (3)

مادة (6 مكررًا / أ):
يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
۲- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه .
٤- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته . (3)

مادة (7):
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (8):
تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

مادة (9):
يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (10):
تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

مادة (11):
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. (1)
8- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم . (1)
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي . (1)
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي . (1)
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة . (1)
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة . (1)
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم . (1)
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة . (1)
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية . (1)

مادة (12):
يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1- رخصة السلاح.
2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8- تأشيرات الإقامة للأجانب.
9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

مادة (13):
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي:
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

مادة (14):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية . (1)

مادة (15):
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري.

مادة (16):
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

مادة (17):
تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مادة (18):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.
___________________________________________
* يُعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

* تُستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفي أى قانون آخر وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

* تُستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

(١) تُضاف مادة برقم 3 مكررًا وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 إلى المـادة 11، وبند برقم 6 إلى المـادة 14 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

(2) تُلغى المـادة الثانية ، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز الفقرة الأولى من المـادة (4) من القانون المرافق له وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

(3) تضاف مادتان برقمي ( 6 مكررًا، 6 مكررًا / أ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 21 / 2 / 2024.

(4) تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 21 / 2 / 2024.
OSZAR »