الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 23 فبراير سنة 2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا
والموقعة في القاهرة بتاريخ 10 / 10 / 2004.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـرر:
(مـادة وحيدة)
ووقق على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهـوريـة أوكـرانـيـا ، والمـوقـعـة في الـقـاهـرة بتاريخ 10/10/2004 .
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ذي الحجة سنة ١٤2٥ هـ .
(الموافق ١٢ يناير سنة ٢٠٠٥م ).
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 المحرم سنة ١٤٢٦ هـ
(الموافق ۲۸ فبراير سنة 2005م).
اتفاقية
بشأن تسليم مجرمين
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية أوكرانيا
إن جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا، والمشار إليهما فيما بعد "بالدولتين المتعاقدتين"
رغبة منهما في دعم التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الجريمة بإبرام اتفاقية تسليم المجرمين؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1)
الالتزام بالتسليم
توافق الدولتان المتعاقدتان على تبادل تسليم الأشخاص المطلوبين للمحاكمة في الدولة الطالبة بسبب جريمة يجوز التسليم بشأنها، أو تنفيذ عقوبة عن هذه الجريمة وذلك بناء على طلب الدولة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (2)
الجرائم الجائز التسليم بشأنها
1- يكون التسليم بغرض المحاكمة عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة عام على الأقل أو بعقوبة أشد.
2- يكون التسليم بغرض تنفيذ عقوبة صادرة من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة شريطة أن تكون فترة العقوبة المتبقي تنفيذها ستة أشهر على الأقل.
3- إذا تعلق طلب التسليم بأكثر من جريمة معاقب على كل منها بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية دون أن يستوفي بعضها الشرط المتعلق بمدة العقوبة يجوز للدولة المطلوب إليها قبول التسليم فيما يتعلق بالجرائم الأخيرة.
المادة (3)
الأسباب الوجوبية للرفض
لا يجوز التسليم:
(أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها, وفي هذه الحالة, تقوم الدولة المطلوب إليها وفقاًًً لقوانينها وبناء على طلب الدولة المتعاقدة الأخرى, بتقديم الدعوى إلى جهاتها المختصة, ويجوز أن تستعين بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.
(ب) إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ذات طبيعة سياسية وفقاً لقوانينها.
ولأغراض هذه الاتفاقية، لا تعد الجرائم الآتية جرائم سياسية:
1- أي جريمة تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بمقتضي اتفاقية دولية متعددة الأطراف بتسليم المتهم بارتكابها أو محاكمته عنها.
2- الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أية جريمة ذات صلة بما في ذلك الشروع أو الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة.
3- أية جريمة تتعلق بالإرهاب.
(ج) إذا كانت لدى الدولة المطلوب إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أن وضع ذلك الشخص أثناء محاكمته قد يعرضه للضرر لأي من تلك الأسباب.
(د) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم, تعد جريمة وفقاً لقانون الأحكام العسكرية ولا تشكل جريمة وفقاً للقانون الجنائي العادي.
(هـ) إذا كان قد صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها ضد الشخص عن ذات الجريمة المطلوب من أجلها تسليمه.
(و) إذا تحصن وضع الشخص المطلوب تسليمه بسب انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة بمضي المدة وفق قانون أي من الدولتين المتعاقدتين.
(ز) إذا منح عفواً في أي من إقليم الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها شريطة أن تكون الدولة المطلوب إليها في الحالة الأخيرة مختصة بالمحاكمة وفقا لقانونها الداخلي.
المادة (4)
الأسباب الجوازية للرفض
يجوز رفض التسليم:
(أ) إذا كان الشخص المطلوب قد تمت محاكمته من قبل الدولة المطلوب إليها عن الجريمة أو الجرائم المطلوب من أجلها التسليم, أو إذا ما قررت الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها وقف السير في الإجراءات الجنائية وفق قانون بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين, وكنت تخرج عن الولاية القضائية للدولة المطلوب إليها وفقا قانونها في ظروف مماثلة.
(ج) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يعتبر أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئيا داخل تلك الدولة المتعاقدة أو في نطاق اختصاصها.
(د) إذا كان الشخص المطلوب قد تمت محاكمته وقضى ببراءته أو إدانته في دولة ثالثة عن الجريمة أو الجرائم المطلوب من أجلها التسليم.
(هـ) إذا كان الشخص المطلوب قد أدين غيابيا, إلا إذا قدمت الدولة الطالبة إلي الدولة المطلوب إليها معلومات توضح أن الشخص قد أتيحت له فرصة كافية لتقديم دفاعه.
(و) إذا كانت العقوبة المقررة أو المقضي بها عن الجريمة في الدولة الطالبة غير مدرجة في مدارج العقوبات في تشريع الدولة المطلوب إليها.
المادة (5)
الطلب والمستندات المؤيدة له
1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- يرفق بطلب التسليم ما يلي:
(أ) أمر قبض صادر عن قاض أو عضو النيابة في إقليم الدولة الطالبة، وإذا كان الطلب يتعلق بشخص تمت إدانته يتم إرسال أصل أو صورة رسمية من الحكم.
(ب) بيان بالأفعال المكونة للجريمة المطلوب التسليم من أجلها موضحا فيه زمان ومكان ارتكابها،وتكييفها، والنصوص القانونية ذات الصلة.
(ج) وضف دقيق قدر الإمكان للشخص المطلوب، بالإضافة إلي أية معلومات أخرى من شأنها أن تساعد على تحديد هويته ومكانه وجنسيته.
(د) بيان تفصيلي بالمدة المتبقي تنفيذها من العقوبة إذا كان الشخص مطلوبا لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
3- تعتمد المستندات المؤيدة لطلب التسليم من قبل موظف رسمي وتختم بخاتم الجهة المختصة للدولة الطالبة.
4- يسري قانون الدولة المطلوب إليها دون غيره على الإجراءات المتعلقة بالتسليم والحجز الاحتياطي ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
5- إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن البيانات الواردة إليها والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية غير كافية لاتخاذ قرار بشأن الطلب, فلها أن تطلب بيانات إضافية خلال المدة التي تحددها.
المادة (6)
الحجز الاحتياطي
1- في حالة الاستعجال يجوز للجهات المختصة في الدولة الطالبة أن تطلب حجز الشخص المطلوب احتياطيا, وتفصل الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها في الطلب وفقا لقانونها.
2- يجب أن يتضمن طلب الحجز الاحتياطي أحد المستندات المنصوص عليها في المادة (5) فقرة (2/أ) مع التعهد بإرسال طلب التسليم. ويجب أن يتضمن كذلك بيان الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها, وبقدر الإمكان وصف للشخص المطلوب.
3- يرسل طلب الحجز الاحتياطي إلي الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها من خلال القنوات الدبلوماسية أو مباشرة عن طريق البريد أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول), أو بأية وسيلة أخرى كتابة, أو بأية وسيلة مقبولة لدى الدولة المطلوب إليها, وتحاط الدولة الطالبة علما دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
4- يجوز إنهاء الحجز الاحتياطي إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها طلب التسليم والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) خلال 30 يوما من تاريخ الحجز, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن 60 يوما. ولا يحول ذلك دون إمكانية إخلاء السبيل مؤقتا في أي وقت, وعلى الدولة المطلوب إليها في هذه الحالة اتخاذ أية تدابير تراها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب.
5- لا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة (7)
قاعدة الخصوصية
1- لا تجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية عن جريمة ارتكبت قبل تسليمه خلاف تلك التي سلم من أجلها إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا ما وافقت الدولة المتعاقدة التي قامت بالتسليم على ذلك, شريطة أن يتم تسليم طلب بهذا الشأن ترفق به المستندات المنصوص عليها في المادة (5), ومحضر يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يبين من أنه ذلك الشخص قد أتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه أمام الدولة الطالبة.
(ب) إذا أتيح للشخص فرصة مغادرة إقليم الدولة التي سلم إليها ولم يغادرها خلال 45 يوما من إخلاء سبيله نهائيا أو إذا كان قد عاد طواعية إلي ذلك الإقليم بعد مغادرته له.
2- إذا تم تعديل التكييف القانوني للجريمة التي تم من أجلها تسليم الشخص, فلا يجوز ملاحقته قضائيا أو معاقبته إلا إذا كانت الجريمة وفقا تكييفها الجديد.
(أ) تسمح بالتسليم وفقا لهذه الاتفاقية.
(ب) تتعلق بذات الوقائع التي تم من أجلها التسليم.
المادة (8)
إعادة التسليم لدولة ثالثة
مع عدم الإخلال بنص المادة (7) فقرة (1/ب) لا يجوز للدولة الطالبة، دون موافقة الدولة المطلوب إليها، أن تسلم شخصا سلم إليها إلي دولة ثالثة تطلبه لجرائم سابقة على التسليم. ويجوز للدولة المطلوب إليها أن تطلب المستندات المشار إليها في المادة (5) فقرة (2).
المادة (9)
تزاحم الطلبات
إذا تعددت طلبات التسليم من أكثر من دولة عن ذات الجريمة أو عن جرائم مختلفة، تتخذ الدولة المطلوب إليها قرارها دون قيد، مع مراعاة جميع الاعتبارات وخاصة جنسية الشخص المطلوب، وإمكانية التسليم اللاحق فيما بينهما، وتاريخ استلام طلب التسليم وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.
المادة (10)
البت في طلب التسليم
1- تخطر الدولة المطلوب إليها، من خلال القنوات الدبلوماسية، الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم.
2- يجب تسبيب القرار الصادر برفض الطلب سواء كان كليا أو جزئيا.
3- في حالة الموافقة، تتفق السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين على أكثر الطرق ملائمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه.
4- مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعد 15 يوما من التاريخ المحدد إذا لم يتم استلامه في التاريخ المتفق عليه وفي جميع الأحوال يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعد 30 يوما من التاريخ المتفق عليه. وفي هذه الحالة يجوز للدولة المطلوب إليها رفض التسليم عن ذات الجريمة.
5- إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة دولة متعاقدة دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب فعليها أن تخطر الدولة المتعاقدة الأخرى. وتتفق الدولتان المتعاقدتان على موعد جديد للتسليم وتطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
المادة (11)
التسليم المؤجل أو المشروط
1- يجوز للدولة المطلوب إليها, بعد البت في طلب التسليم، أن تؤجل تسليم الشخص المطلوب لمحاكمته، أو لتنفيذ الحكم الصادر ضده إذا كان مدانا بجريمة غير تلك المطلوب التسليم لأجلها. وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها أن تبلغ الدولة الطالبة بذلك.
2- يجوز للدولة المطلوب إليها، بدلا من تأجيل التسليم، أن تسلم الشخص المطلوب تسليما مؤقتا للدولة الطالبة وفق شروط تحدد بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة (12)
ضبط الأشياء وتسليمها
1- تقوم الدولة المطلوب إليها, في حدود ما تسمح به قوانينها، ودون الإخلال بحقوق الغير وبناء على طلب الدولة الطالبة، بضبط وتسليم الأشياء:
(أ) التي يمكن الاستعانة بها كدليل على الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
(ب) التي تتحصل من الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، والتي وجدت وقت القبض في حيازة الشخص المطلوب أو التي يتم اكتشافها بعد ذلك.
(ج) التي تعد من عائدات متحصلات الجريمة.
2- يجوز تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلي الدولة الطالبة، بناء على طلبها حتى ولو تعذر تنفيذ التسليم المتفق عليه.
3- في حالة ما إذا كانت الأشياء المذكورة محلا للضبط أو المصادرة في إقليم الدولة المطلوب إليها, يجوز لهذه الدولة بمناسبة إجراءات جنائية جارية أن تحتفظ بها أو تسلمها مؤقتا بشرط إعادتها بعد ذلك.
4- تكون كافة الحقوق التي حصلت عليها الدولة المطلوب إليها أو الغير على تلك الأموال محفوظة، وفي هذه الحالة تتم إعادة هذه الأموال دون مقابل إلي الدولة المطلوب إليها فور عقب إنتهاء الإجراءات.
المادة (13)
العبور
1- يسمح بالعبور من خلال إقليم أي من الدولتين المتعاقدتين بناء على طلب مرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية إلي السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها بشرط أن تكون الجريمة من الجرائم القابلة للتسليم بشأنها.
2- يجوز للدولة المتعاقدة المطلوب إليها منح العبور، رفض الطلب إذا كان الشخص المطلوب من مواطنيها.
3- في حالة تسليم الشخص إلي الدولة الطالبة من دولة ثالثة، تقوم الدولة الطالبة بتقديم طلب إلي الدولة المتعاقدة الأخرى للسماح بعبور ذلك الشخص عبر إقليمها.
4- في حالة استخدام وسائل النقل الجوي, يتم اتباع الأحكام التالية:
(أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، تخطر الدولة الطالبة الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات الواردة في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (5)، وفي حالة الهبوط الاضطراري يكون لذلك الإخطارات ذات أثر طلب الحجز الاحتياطي المشار إليه في المادة (6) على أن تقدم الدولة الطالبة طلبا عاديا للعبور.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة، فعلى الدولة الطالبة تقديم طلب عبور وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (14)
السلطات المركزية والسلطات المختصة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تتصل الدولة المتعاقدة من خلال سلطاتها المركزية. وتكون السلطة المركزية للطرف المصري هي قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وتكون السلطة المركزية للطرف الأوكراني هي وزارة العدل (بالنسبة للأشخاص الذين تباشر قضاياهم أمام المحاكم) ومكتب النائب العام (بالنسبة للأشخاص الذين تباشر قضاياهم أمام المحاكم) ومكتب النائب العام (بالنسبة للأشخاص الذين تكون قضاياهم في مرحلة ما قبل المحاكمة).
2- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية, يقصد بالمصطلح "السلطات المختصة" المحاكم وجهات الدعاء والتحقيق.
المادة (15)
النفقات
1- تتحمل الدولة المطلوب إليها كافة نفقات إجراءات طلب التسليم في نطاق إقليمها.
2- تتحمل الدولة الطالبة كافة النفقات الناتجة عن عبور الشخص عبر إقليم الدولة المطلوب إليها.
المادة (16)
اللغة
ترفق بالطلبات والمستندات المؤيدة المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية, ترجمة إلي لغة الدولة المطلوب إليها أو إلي اللغة الإنجليزية.
المادة (17)
تسوية المنازعات
أية منازعات تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويتها من خلال المفاوضات سواء بين السلطات المركزية أو عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة (18)
تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان
تسري هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ, حتى لو كان الفعل أو الامتناع محل الطلب قد وقع قبل هذا التاريخ.
المادة (19)
أحكام ختامية
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك التصديق.
3- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تنتهي هذه الاتفاقية بإرسال إشعار كتابي بذلك إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، ويبدأ نفاذ ذلك الإنهاء بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استلام الدولة المتعاقدة الأخرى ذلك الإشعار.
إشهادا على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية.......
حررت في يوم / / 200، من نسختين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية وكلها نسخ متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن جمهورية مصر العربية عن أوكرانيا
(إمضاء) (إمضاء)