الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 18 يونيو 2025

قرار رئيس الجمهورية 517 لسنة 2017 بالموافقة علي البروتوكول معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة

 الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 6 أغسطس سنة 2020

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :


مادة رقم 1 إصدار

ووفق علي إعلان جمهورية مصر العربية بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 2001/11/16 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 المحرم سنة 1439ه
( الموافق 11 أكتوبر سنة 2017م )
عبد الفتاح السيسي
-----------------------------------
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 ربيع الآخر سنة 1439 ه
( الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 م ) .


تمهيد

إعلان جمهورية مصر العربية
بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 2001/11/16
1 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه طبقًا للمادة 19 من البروتوكول ، فإن سلطة الطيران المدني المصري هي الجهة المعنية كنقطة دخول ، ترسل من خلالها المعلومات اللازمة للتسجيل إلي السجل الدولي .
2 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه طبقًا للفقرة 1 من المادة 30 من البروتوكول ، فإنه سوف يتم تطبيق المواد 8 و12 و13 من البروتوكول .
3 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه طبقًا للفقرة 2 من المادة 30 من البروتوكول ، فإنها سوف تطبق المادة 10 من البروتوكول ، وأن المقصود بكلمة "عاجل" عدد من أيام العمل علي النحو التالي :
مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل بالنسبة للتعويضات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية .
مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل بالنسبة للتعويضات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية .
4 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه وفقًا للفقرة 3 من المادة 30 من البروتوكول ، فإنه سوف يتم تطبيق المادة 11 والبديل (أ) من البروتوكول علي كافة الوقائع والإجراءات الخاصة بالإعسار وأن فترة الانتظار الواردة في الفقرة 3 تحدد ب 30 يومًا .
وزير الخارجية
سامح شكري

 

مقدمة

بروتوكول
بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ، إذ تضع في اعتبارها أنه من الضروري تنفيذ الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة (المشار إليها فيما بعد ب"الاتفاقية") من حيث علاقتها بمعدات الطائرات ، في ضوء الأغراض المنصوص عليها في ديباجة الاتفاقية ، وإدراكًا منها للحاجة إلي تكييف الاتفاقية لكي تلبي المتطلبات الخاصة لتمويل الطائرات وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل عقود بيع معدات الطائرات ، وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الطيران المدني الدولي ، الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1944 ، قد اتفقت علي الأحكام التالية المتعلقة بمعدات الطائرات :

 

مادة رقم 1

التعاريف
1 - يكون للمصطلحات المستخدمة في هذا البروتوكول المعاني المحددة لها في الاتفاقية ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
2 - تكون للمصطلحات التالية المستعملة في هذا البروتوكول المعاني المبينة أدناه :
( أ) "طائرة" تعني طائرة كما هي معرفة لأغراض اتفاقية شيكاغو ، وهي إما هيكل الطائرة مع محركات الطائرات المركبة فيه ، أو طائرات الهليكوبتر .
(ب) "محركات الطائرة" تعني محركات الطائرات التي تعمل بتكنولوجيا الدفع النفاث أو التربينية أو المكبسية ، (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) : 1 - التي لا تقل قوتها الدافعة عن 1750 باوند أو ما يعادلها في حالة محركات الطائرات التي تعمل بالدفع النفاث ، و 2 - التي لا تقل قدرة الإقلاع التقديرية لعمود الإدارة عن 550 حصانًا أو ما يعادلها ، في حالة محركات الطائرات التربينية أو المكبسية ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخري المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،
(ج) "معدات الطائرات" تعني هياكل الطائرات ومحركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر ،
(د) "سجل الطائرات" يعني السجل الذي تحتفظ به الدول أو سلطة تسجيل العلامات المشتركة لأغراض اتفاقية شيكاغو ،
(ه) "هياكل الطائرات" تعني هياكل الطائرات (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) التي عندما تركب فيها محركات طائرات ملائمة ، تصدر لها سلطة الطيران المختصة شهادة طراز لنقل ما يلي : 1 - ثمانية (8) أشخاص علي الأقل بمن فيهم الطاقم ، أو 2 - بضائع يتجاوز وزنها 2750 كيلو جرامًا ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخري المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها (غير محركات الطائرات) وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،
(و) "الطرف المرخص له" يعني الطرف المشار إليه في الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة ،
(ز) "اتفاقية شيكاغو" تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1944 ، بصيغتها المعدلة وملاحقها ،
(ح) "سلطة تسجيل العلامات المشتركة" تعني السلطة التي تحتفظ بسجل وفقًا للمادة السابعة والسبعين من اتفاقية شيكاغو كما نفذت بموجب القرار الذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1967 بشأن جنسية وتسجيل الطائرات التي تشغلها وكالات تشغيل دولية ؛
(ط) "شطب تسجيل الطائرة" يعني شطب أو حذف تسجيل الطائرة من سجل الطائرات الخاص بها وفقًا لاتفاقية شيكاغو ،
(ي) "عقد ضمان" يعني عقدًا يبرمه شخص كضامن ،
(ك) "ضامن" يعني شخصًا يقوم بإعطاء أو إصدار كفالة أو ضمان واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أو أي شكل آخر من أشكال الضمان ، وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي التزام لصالح دائن مضمون بعقد ضمان أو بأي شكل آخر من أشكال الضمان ،
(ل) "طائرات الهليكوبتر" تعني الآلات الأثقل من الهواء (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) التي تعتمد أساسًا أثناء الطيران علي ردود فعل الهواء علي واحد أو أكثر من الدوارات المشغلة بمحرك علي محاور رأسية أساسًا والتي تصدر لها سلطة الطيران المختصة شهادة طراز لنقل ما يلي : 1 - خمسة (5) أشخاص علي الأقل بمن فيهم الطاقم ، أو 2 - بضائع يتجاوز وزنها 450 كيلو جرامًا ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخري المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها (بما فيها الدوارات) وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،
(م) "حدث متعلق بالإعسار" يعني : 1 - بدء إجراءات الإعسار ، أو 2 - النية المعلنة لوقف الدفع أو وقفه الفعلي من جانب المدين عندما يمنع القانون أو إجراء من الدولة أو يوقف حق الدائن في الشروع في إجراءات الإعسار إزاء المدين أو في تنفيذ التدابير المتاحة بموجب الاتفاقية ،
(ن) "الاختصاص الرئيسي بالإعسار" يعني الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسية للمدين ، والتي تعتبر لهذا الغرض مكان المقر القانوني للمدين ، ما لم يثبت خلاف ذلك أو إن لم يكن له وجود ، المكان الذي تأسس فيه المدين أو نشأ فيه ،
(س) "سلطة السجل" تعني السلطة الوطنية أو سلطة تسجيل العلامات المشتركة التي تحفظ سجل الطائرات في دولة متعاقدة والمسئولة عن تسجيل وشطب تسجيل الطائرات وفقًا لاتفاقية شيكاغو ،
(ع) "دولة التسجيل" تعني ، بالنسبة لطائرة ما ، الدولة التي تقيد طائرة في سجلها الوطني أو الدولة التي توجد فيها سلطة تسجيل العلامات المشتركة التي تحفظ سجل الطائرات .


مادة رقم 2

تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بمعدات الطائرات
1 - تطبق الاتفاقية فيما يتعلق بمعدات الطائرات علي النحو الذي تنص عليه أحكام هذا البروتوكول .
2 - تعرف الاتفاقية وهذا البروتوكول باسم الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة حسب تطبيقها علي معدات الطائرات .

 

مادة رقم 3

تطبيق الاتفاقية علي المبيعات تطبق الأحكام التالية من الاتفاقية كما لو كانت الإشارات إلي أي عقد ينشئ ضمانة دولية أو ينص عليها هي إشارات إلي عقد بيع ، وكما لو كانت الإشارات إلي أي ضمانة دولية وأي ضمانة دولية مرتقبة والمدين والدائن هي إشارات إلي بيع وبيع مرتقب والبائع والمشتري علي التوالي : المادتان 3 و4 ، الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 61 ، الفقرة (4) من المادة (19) ، الفقرة (1) من المادة 20 (فيما يتعلق بتسجيل عقد بيع أو بيع مرتقب) ، الفقرة (2) من المادة 25 (فيما يتعلق ببيع مرتقب) ، المادة 30 وبالإضافة إلي ذلك ، تطبق علي عقود البيع والمبيعات المرتقبة الأحكام العامة الواردة في المادة 1 ، والمادة 5 ، والفصول من الرابع إلي السابع ، والمادة 29 (باستثناء الفقرة 3) من المادة 29 التي تحل محلها الفقرتان (1) و(2) من المادة (الرابعة عشرة) ، والفصل العاشر ، والفصل الثاني عشر (باستثناء المادة 43) ، والفصل الثالث عشر ، والفصل الرابع عشر (باستثناء المادة 60) .

 

مادة رقم 4

نطاق التطبيق
1 - دون الإخلال بالفقرة (1) من المادة 3 من الاتفاقية ، تنطبق الاتفاقية أيضًا بالنسبة لطائرة هليكوبتر ، أو هيكل طائرة ، مسجلة في سجل للطائرات في دولة متعاقدة هي دولة التسجيل ، وإذا تم التسجيل طبقًا لاتفاق بشأن تسجيل الطائرة فيعتبر التسجيل ساريًا من وقت إبرام ذلك الاتفاق . 2 - لأغراض تعريف "العملية الداخلية" في المادة 1 من الاتفاقية :
( أ) يكون موقع هيكل الطائرة في دولة تسجيل الطائرة التي يشكل جزءًا منها ،
(ب) يكون موقع محرك الطائرة في دولة تسجيل الطائرة التي ركب فيها ، أو في المكان الذي يوجد به فعلاً إن لم يكن مركبًا في طائرة ،
(ج) يكون موقع الطائرة الهليكوبتر في دولة تسجيلها ، في وقت إبرام العقد الذي ينشئ الضمانة أو ينص عليها .
3 - يجوز للأطراف الاتفاق كتابة علي استثناء تطبيق المادة الحادية عشرة ، ويجوز لهم في علاقاتهم المتبادلة نقض أحكام هذا البروتوكول أو تغيير تأثيرها ، باستثناء الفقرات من (2) إلي (4) من المادة التاسعة .

 

مادة رقم 5

الإجراءات الشكلية لعقود البيع وآثارها وتسجيلها
1 - يكون أي عقد بيع لأغراض هذا البروتوكول هو عقد البيع : ( أ) المبرم كتابة ، (ب) المتصل بإحدي معدات الطائرات التي يملك البائع سلطة التصرف فيها ، (ج) الذي يسمح بتحديد معدات الطائرات وفقًا لهذا البروتوكول .
2 - ينقل عقد البيع حقوق البائع في معدات الطائرات إلي المشتري وفقًا لشروط ذلك العقد .
3 - يظل تسجيل عقد البيع ساريًا إلي أجل غير مسمي . ويظل تسجيل عقد البيع المرتقب ساريًا ما لم يشطب أو إلي حين انتهاء المدة المحددة في التسجيل ، إن وجدت .

 

مادة رقم 6

الصفات التمثيلية لأي شخص أن يبرم عقدًا أو أن يقوم بعملية بيع وأن يسجل ضمانة دولية علي معدات الطائرات أو عملية بيع لها بصفته وكيلاً أو أمينًا أو بأي صفة تمثيلية أخري .
وفي هذه الحالة ، يحق لذلك الشخص أن يتمسك بالحقوق والضمانات بموجب الاتفاقية .


مادة رقم 7

وصف معدات الطائرة يعتبر وصف إحدي معدات الطائرة ، الذي يتضمن الرقم المتسلسل للصانع واسم الصانع وتسمية الطراز ، ضروريًا وكافيًا لتحديد المعدات لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من المادة 7 من الاتفاقية والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا البروتوكول .

 

مادة رقم 8

اختيار القانون
1 - لا تنطبق هذه المادة إلا عندما تصدر الدولة المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .
2 - للأطراف في اتفاق ، أو عقد بيع ، أو عقد منح ضمان ، أو اتفاق تنزيل مرتبة ذي صلة به ، أن يتفقوا علي القانون الذي ينظم حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية ، إما كليًا أو جزئيا .
3 - تعد الإشارة في الفقرة السابقة إلي القانون الذي يختاره الأطراف إشارة إلي القواعد القانونية الداخلية للدولة المعينة ، أو إلي القانون الداخلي للوحدة الإقليمية المحددة إذا كانت الدولة مكونة من عدة وحدات إقليمية ، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك .


مادة رقم 9

تعديل أحكام التدابير في حالة الإخلال بالالتزامات
1 - بالإضافة إلي التدابير المحددة في الفصل الثالث من الاتفاقية ، وبقدر ما يكون المدين قد وافق علي ذلك في أي وقت ، وفي الظروف المحددة في ذلك الفصل ، يجوز للدائن : ( أ) أن يعمل علي شطب تسجيل الطائرة ، (ب) أن يعمل علي التصدير والنقل المادي لمعدات الطائرة من الإقليم الذي توجد فيه .
2 - لا يجوز للدائن أن يتخذ التدابير المحددة في الفقرة السابقة دون موافقة كتابية مسبقة من حائز أي ضمانة مسجلة أعلي مرتبة من ضمانة الدائن .
3 - لا تسري الفقرة (3) من المادة 8 من الاتفاقية علي معدات الطائرات .
ويجب ممارسة كل التدابير التي حددتها الاتفاقية بشأن معدات الطائرات بطريقة معقولة تجاريًا .
ويعتبر استخدام أي من التدابير المذكورة معقولاً تجاريًا إذا تم طبقًا لأحد أحكام العقد ، إلا إذا كان ذلك الحكم غير معقول بصورة واضحة .
4 - الدائن المضمون الذي يعطي الأشخاص المعنيين إشعارًا مسبقًا مكتوبًا مدته عشرة أيام عمل أو أكثر ببيع أو تأجير معتزم يعتبر قد وفي بشرط إعطاء "إشعار مسبق علي وجه معقول" المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 8 من الاتفاقية .
ولا يحول ما تقدم دون اتفاق الدائن المضمون مع المدين أو الضامن علي مدة أطول للإشعار المسبق .
5 - علي سلطة السجل في الدولة المتعاقدة أن تلبي طلب شطب التسجيل والتصدير في الحالتين التاليتين مع مراعاة قوانين ولوائح السلامة المطبقة : ( أ) أن يكون الطلب مقدمًا علي النحو السليم من الطرف المرخص له بذلك بموجب ترخيص مسجل وغير قابل للإلغاء بتقديم طلب الشطب والتصدير ، و (ب) أن يقدم الطرف المرخص له إلي سلطة التسجيل شهادة بأن الضمانات المسجلة التي لها أولوية علي ضمانات الدائن الذي صدر لصالحه الترخيص قد تم تأديتها أو أن حائزي هذه الضمانات قد وافقوا علي الشطب والتصدير .
6 - الدائن المضمون الذي يعتزم إجراء الشطب والتصدير بموجب الفقرة (1) بدون أمر قضائي يجب أن يقدم كتابة إشعارًا مسبقًا معقولاً باقتراح الشطب والتصدير إلي : ( أ) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة (1) والفقرة (2) من المادة 1 من الاتفاقية ، و (ب) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة (3) من المادة 1 من الاتفاقية الذين قدموا إشعارًا بحقوقهم إلي الدائن المضمون في غضون مدة معقولة قبل الشطب والتصدير .


مادة رقم 10

تعديل الأحكام الخاصة بالتدابير المؤقتة إلي حين الفصل النهائي
1 - لا تنطبق هذه المادة إلا عندما تصدر إحدي الدول المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (2) من المادة الثلاثين وذلك في حدود ما هو مبين في مثل هذا الإعلان .
2 - لأغراض الفقرة (1) من المادة 31 من الاتفاقية ، فإن تعبير "عاجل" في سياق التدابير المؤقتة يعني في غضون عدد أيام العمل المحددة في إعلان من الدولة المتعاقدة التي يقدم فيها الطلب ، اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب .
3 - تسري الفقرة (1) من المادة 13 من الاتفاقية مع إضافة ما يلي بعد الفقرة الفرعية (د) مباشرة : "(ه) البيع وتخصيص المتحصلات الناتجة عنه ، إذا وافق المدين والدائن في أي وقت علي ذلك بالتحديد" ، وتطبق الفقرة (2) من المادة 43 بعد إدراج عبارة "و (ه)" بعد عبارة "الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة 13" .
4 - تنتقل الملكية أو أي ضمانة أخري للمدين بالبيع بموجب الفقرة السابقة محررة من أي ضمانة أخري يكون للضمانة الدولية لدي الدائن أولوية عليها بموجب أحكام المادة 29 من الاتفاقية .
5 - للدائن أو المدين أو أي شخص معني آخر الاتفاق كتابة علي استثناء تطبيق الفقرة (2) من المادة 13 من الاتفاقية .
6 - فيما يتعلق بالتدابير المذكورة في الفقرة (1) من المادة التاسعة : ( أ) يجب أن تتيحها سلطة السجل والسلطات الإدارية الأخري ، في أي دولة متعاقدة ، حسب الحالة ، في غضون فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الدائن بإبلاغ تلك السلطات بأنه تم منح التدابير المحددة في الفقرة (1) من المادة التاسعة ، أو ، في حالة التدبير الذي تمنحه محكمة أجنبية ، أن يتم الاعتراف به من قبل محكمة في تلك الدولة المتعاقدة ، وأن يكون للدائن الحق في هذه التدابير وفقًا للاتفاقية ، و (ب) تتعاون السلطات المختصة علي وجه السرعة مع الدائن وتساعده في مباشرة هذه التدابير وفقًا لقوانين ولوائح سلامة الطيران الواجبة التطبيق .
7 - لا تؤثر الفقرتان (2) و(6) علي أي قوانين ولوائح تنظيمية مطبقة في مجال سلامة الطيران .


مادة رقم 11

تدابير رد الحقوق في حالة الإعسار
1 - لا تسري هذه المادة إلا إذا أصدرت الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأولي في حالة الإعسار إعلانًا بموجب الفقرة (3) من المادة الثلاثين .
البديل (أ) .
2 - عند وقوع حدث متعلق بالإعسار ، يجب علي مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، ومع مراعاة الفقرة 7 ، أن يعطي حيازة معدات الطائرة إلي الدائن في موعد أقصاه أول الموعدين التاليين : ( أ) نهاية فترة الانتظار ، (ب) التاريخ الذي يحق فيه للدائن أن يكتسب حيازة معدات الطائرة إذا لم تنطبق هذه المادة .
3 - لأغراض هذه المادة ، تكون "فترة الانتظار" هي الفترة المحددة في إعلان من الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأولي في حالة الإعسار .
4 - الإشارات في هذه المادة إلي "مدير إجراءات الإعسار" هي إشارات إلي ذلك الشخص بصفته الرسمية لا الشخصية .
5 - إذا لم تتح للدائن فرصة اكتساب الحيازة بمقتضي الفقرة (2) وحتي ذلك الوقت : ( أ) يجب علي مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، أن يحفظ معدات الطائرة ويصونها هي وقيمتها وفقًا للعقد ، و (ب) يحق للدائن أن يطلب أي أشكال أخري من التدابير المؤقتة المتاحة بموجب القانون واجب التطبيق .
6 - لا تحول الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة دون استخدام معدات الطائرة في إطار ترتيبات تهدف إلي الحفاظ علي معدات الطائرة وصيانتها وحفظ قيمتها .
7 - لمدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، الاحتفاظ بحيازة معدات الطائرة في حالة وفائه ، بحلول الوقت المحدد في الفقرة (2) ، بجميع التزاماته باستثناء الالتزام المترتب علي بدء إجراءات الإعسار وموافقته علي أداء كل الالتزامات المستقبلية بموجب العقد ، ولا تنطبق فترة انتظار ثانية فيما يتعلق بالإخلال بأداء هذه الالتزامات المستقبلية .
8 - فيما يتعلق بالتدابير المذكورة في الفقرة (1) من المادة التاسعة : ( أ) يجب أن تتيحها سلطة التسجيل والسلطات الإدارية في أي دولة متعاقدة ، حسب الحالة ، في غضون فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الدائن بإبلاغ تلك السلطات بأن له الحق في هذه التدابير وفقًا للاتفاقية ، و (ب) تتعاون السلطات المختصة علي وجه السرعة مع الدائن وتساعده في ممارسة هذه التدابير وفقًا لقوانين ولوائح سلامة الطيران الواجبة التطبيق .
9 - لا يجوز منع ممارسة التدابير التي تسمح بها الاتفاقية أو هذا البروتوكول أو تأخيرها إلي ما بعد الموعد المحدد في الفقرة (2) .
10 - لا يجوز تعديل أي التزامات للمدين بموجب العقد دون موافقة الدائن .
11 - لا يجوز تفسير أي شي في الفقرة السابقة علي أنه يؤثر علي سلطة مدير إجراءات الإعسار بموجب القانون واجب التطبيق لإنهاء العقد ، إن وجدت مثل هذه السلطة .
12 - لا يجوز في إجراءات الإعسار إعطاء أولوية لأي حقوق أو ضمانات علي ضمانات مسجلة ، باستثناء الحقوق أو الضمانات غير الرضائية من فئة يشملها إعلان بموجب الفقرة (1) من المادة 39
13- تسري الاتفاقية حسبما عدلت بموجب المادة التاسعة من هذا البروتوكول علي ممارسة أي تدابير بموجب هذه المادة .
البديل (ب) .
2 - عند وقوع حدث متعلق بالإعسار ، يجب علي مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، بناءً علي طلب الدائن ، أن يعطي إشعارًا للدائن في المهلة المحددة في إعلان الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة (3) من المادة الثلاثين بما إذا كان سيقوم بالتالي : ( أ) الوفاء بجميع التزاماته باستثناء الالتزام المترتب علي بدء إجراءات الإعسار والموافقة علي أداء كل الالتزامات المستقبلية بموجب العقد وبموجب وثائق العمليات ذات الصلة ، أو (ب) إتاحة الفرصة للدائن لممارسة حيازة معدات الطائرات وفقًا للقانون الواجب التطبيق .
3 - يمكن للقانون الواجب التطبيق المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة أن يجيز للمحكمة القضاء باتخاذ أي إجراء إضافي أو توفير أي ضمان إضافي .
4 - يجب علي الدائن أن يقدم أدلة علي مطالباته وإثباتًا بأنه تم تسجيل ضمانه الدولي .
5 - إن لم يعط مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، إشعارًا وفقًا للفقرة (2) ، أو إذا أعلن مدير إجراءات الإعسار أو المدين عن عزمه إعطاء الدائن فرصة حيازة معدات الطائرة ولكنه لم يفعل ذلك ، يجوز للمحكمة أن تسمح للدائن بحيازة معدات الطائرة بالشروط التي تأمر بها المحكمة ولها أن تقضي باتخاذ أي إجراء إضافي أو توفير أي ضمان إضافي .
6 - لا يجوز بيع معدات الطائرة ما لم تصدر المحكمة قرارًا بشأن المطالبة والضمانة الدولية .

 

مادة رقم 12

التعاون في حالة الإعسار
1 - لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا إذا أصدرت الدولة المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .
2 - تتعاون المحاكم في أي دولة متعاقدة توجد فيها معدات الطائرة ، وفقًا لقانون تلك الدولة ، إلي أقصي حد ممكن مع المحاكم الأجنبية ومديري إجراءات الإعسار الأجانب في تنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة .


مادة رقم 13

الترخيص بطلب شطب التسجيل وطلب التصدير
1 - لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا إذا أصدرت الدولة المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .
2 - إذا أصدر المدين ترخيصًا غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل ، وطلب تصدير حسب الشكل المرفق بهذا البروتوكول ، وقدم هذا الترخيص إلي سلطة السجل لتسجيله ، فيجب تسجيل ذلك الترخيص علي هذا النحو .
3 - يكون الشخص الذي تم إصدار الترخيص لصالحه ("الطرف المرخص له") ، أو من يعينه بشكل معتمد ، هو الشخص الوحيد الذي يحق له مباشرة التدابير المحددة في الفقرة (1) من المادة التاسعة ، ولا يجوز له أن يقوم بذلك إلا وفقًا للترخيص وقوانين وأنظمة سلامة الطيران المطبقة .
ولا يجوز للمدين إلغاء هذا الترخيص بدون موافقة مكتوبة من الطرف المرخص له .
ويجب علي سلطة السجل أن تشطب أي ترخيص من السجل بناءً علي طلب الطرف المرخص له .
4 - تتعاون سلطة السجل والسلطات الإدارية الأخري في الدول المتعاقدة علي وجه السرعة مع الطرف المرخص له وتساعده في مباشرة التدابير المحددة في المادة التاسعة .


مادة رقم 14

تعديل الأحكام الخاصة بالأولوية
1 - يكتسب مشتري إحدي معدات الطائرات بموجب بيع مسجل حقوقه علي تلك المعدات محررة من أي ضمانة مسجلة فيما بعد ومحررة من أي ضمانة غير مسجلة ، حتي لو كان المشتري يعلم فعليًا بوجود الضمانة غير المسجلة .
2 - يكتسب مشتري إحدي معدات الطائرات حقوقه عليها مع مراعاة أي ضمانة مسجلة في وقت حيازتها .
3 - لا تتأثر ملكية محرك الطائرة أو أي حق آخر أو ضمانة تتعلق به بتركيبه علي الطائرة أو فكه منها .
4 - تنطبق الفقرة (7) من المادة 29 من الاتفاقية علي أي شيء بخلاف إحدي المعدات يكون مركبًا علي هيكل أو محرك طائرة أو طائرة هليكوبتر .

 

مادة رقم 15

تعديل الأحكام الخاصة بالإحالة تسري الفقرة (1) من المادة 33 من الاتفاقية كما لو كان ما يلي قد أضيف بعد الفقرة الفرعية (ب) مباشرة : "و(ج) وأن يوافق المدين علي الإحالة كتابة ، سواء تمت الموافقة أو لم تتم قبل الإحالة أو عرفت المحال إليه بالتحديد أو لم تعرفه" .


مادة رقم 16

الأحكام الخاصة بالمدين
1 - إذا لم يحدث إخلال بالالتزامات بالمعني الوارد في المادة 11 من الاتفاقية ، يكون للمدين حق التمتع واستعمال المعدات بدون منازع وفقًا للعقد إزاء كل من ما يلي : ( أ) الدائن وحائز أي ضمانة يكون للمدين عليها حقوق محررة من كل ضمانة بموجب الفقرة (4) من المادة 29 من الاتفاقية أو ، بصفته المشتري ، بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول ، ولكن فقط إلي الحد الذي لا يكون المدين قد وافق فيه علي خلاف ذلك ، و (ب) حائز أي ضمانة يخضع لها حق أو ضمان المدين وفقًا للفقرة (4) من المادة 29 من الاتفاقية أو ، بصفته المشتري ، وفقًا للفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول ، ولكن فقط إلي الحد الذي يكون حائز الضمانة قد وافق عليه .
2 - ليس في الاتفاقية أو في هذا البرتوكول ما يؤثر علي مسئولية الدائن عن أي إخلال بالعقد بمقتضي القانون الواجب التطبيق بقدر ارتباط ذلك العقد بمعدات الطائرات .


مادة رقم 17

السلطة الإشراقية والمسجل
1 - السلطة الإشرافية هي الهيئة الدولية المعينة بقرار معتمد من المؤتمر الدبلوماسي المنعقد لاعتماد اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول بشأن الطائرات .
2 - إذا لم تتمكن الهيئة الدولية المشار إليها في الفقرة السابقة أو لم ترغب في العمل كسلطة إشرافية ، يعقد مؤتمر للدول الموقعة والمتعاقدة لتعيين سلطة إشرافية أخري .
3 - تتمتع السلطة الإشرافية ومسئولوها وموظفوها بالحصانة ضد الإجراءات القانونية أو الإدارية علي النحو المحدد في القوانين المطبقة عليهم بصفتها هيئة دولية أو خلاف ذلك .
4 - للسلطة الإشرافية أن تنشئ لجنة خبراء ، من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الموقعة والمتعاقدة والذين يملكون المؤهلات والخبرات الضرورية ، وتكلفها بمهمة مساعدة السلطة الإشرافية في الاضطلاع بوظائفها .
5 - يقوم المسجل الأول بتشغيل السجل الدولي لفترة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .
وبعد ذلك ، تعين السلطة الإشرافية المسجل أو تعيد تعيينه علي فترات منتظمة كل خمس سنوات .


مادة رقم 18

اللائحة التنظيمية الأولي تضع السلطة الإشراقية اللائحة التنظيمية الأولي بحيث تسري فور دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .


مادة رقم 19

نقاط الدخول المحددة
1 - مع مراعاة الفقرة (2) ، يمكن لأي دولة متعاقدة في أي وقت تعيين هيئة أو هيئات في إقليمها لتكون نقطة دخول أو نقاط دخول يجب أو يمكن أن ترسل عن طريقها إلي السجل الدولي المعلومات اللازمة للتسجيل ، باستثناء تسجيل إشعار ضمانة وطنية أو حق أو ضمان في إطار المادة 40 ينشأ بموجب قوانين دولة أخري .
2 - يمكن للتعيين الذي يتم في إطار الفقرة السابقة أن يسمح ، ولكن دون أن يلزم ، باستعمال نقطة الدخول أو نقاط الدخول فيما يتعلق بالمعلومات اللازمة في عمليات التسجيل بالنسبة لمحركات الطائرات .


مادة رقم 20

تعديلات إضافية علي أحكام السجل
1 - لأغراض الفقرة (6) من المادة 19 من الاتفاقية ، تكون معايير البحث عن إحدي معدات الطائرات هو اسم صانعها والرقم المتسلسل للصانع ورمز طرازها مكملاً حسب الضرورة بالمعلومات الإضافية اللازمة لضمان تحديدها . ويجب تحديد هذه المعلومات الإضافية في اللائحة التنظيمية .
2 - لأغراض الفقرة (2) من المادة 25 من الاتفاقية ، وفي ظل الظروف المبينة فيها ، يجب علي صاحب الضمانة الدولية المرتقبة المسجلة أو صاحب الإحالة المرتقبة المسجلة لضمانة دولية أو الشخص الذي سجل لصالحه بيع مرتقب أن يتخذ الإجراءات المتاحة له للعمل علي شطب التسجيل في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد استلام الطلب الوارد بيانه في تلك الفقرة .
3 - تحدد الرسوم المشار إليها في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (2) من المادة 17 من الاتفاقية بحيث تغطي التكاليف المعقولة لإنشاء وتشغيل وتنظيم السجل الدولي والتكاليف المعقولة للسلطة الإشرافية والمرتبطة بالاضطلاع بالوظائف وممارسة السلطات وأداء المهام المذكورة في الفقرة (2) من المادة 17 من الاتفاقية .
4 - يجب أداء المهام المركزية للسجل الدولي وإدارتها من جانب المسجل علي مدار الساعة ، ويجب تشغيل نقاط الدخول المختلفة علي الأقل خلال ساعات العمل في إقليم كل منها .
5 - لا يقل حد التأمين أو الضمان المالي المشار إليه في الفقرة (4) من المادة 28 من الاتفاقية ، بالنسبة لكل حدث ، عن القيمة القصوى لإحدي معدات الطائرة وفقًا لما تحدده السلطة الإشرافية .
6 - ليس في الاتفاقية ما يمنع المسجل من الحصول علي تأمين أو ضمان مالي يغطي الأحداث التي لا يكون المسجل مسئولاً عنها بموجب المادة 28 من الاتفاقية .


مادة رقم 21

تعديل أحكام الاختصاص لأغراض المادة 43 من الاتفاقية ومع مراعاة المادة 42 من الاتفاقية ، تكون محكمة الدولة المتعاقدة مختصة أيضًا عندما تكون تلك الدولة هي دولة التسجيل وتكون المعدات في شكل طائرة هليكوبتر أو هيكل طائرة .


مادة رقم 22

التنازل عن حصانة الاختصاص
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) ، يتمتع بقوة الإلزام أي تنازل عن حصانة الاختصاص بالعلاقة إلي المحاكم المنصوص عليها في المادة 42 أو المادة 43 من الاتفاقية ، أو فيما يختص بطرق إنفاذ الحقوق والضمانات المتعلقة بإحدي معدات الطائرات بموجب الاتفاقية ، وإذا استوفيت الشروط الأخري لهذا الاختصاص أو الإنفاذ ، فهو يمنح الاختصاص ويسمح باللجوء إلي إجراءات الإنفاذ ، حسب الحالة .
2 - يجب أن يكون أي رفع للحصانة بموجب الفقرة السابقة كتابة وأن يتضمن وصفا لمعدات الطائرة .


مادة رقم 23

العلاقة بالاتفاقية بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق علي الطائرات
تجب هذه الاتفاقية ، بالنسبة لأي دولة متعاقدة تكون طرفًا في الاتفاقية بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق علي الطائرات ، الموقعة في جنيف في 19 يونيو/ حزيران 1948 ، تلك الاتفاقية من حيث علاقتها بالطائرات ، كما هي معرفة في هذا البروتوكول ، وبمعدات الطائرات .
إلا أن هذه الاتفاقية لا تجب اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالحقوق أو الضمانات التي لا تشملها أو تؤثر فيها هذه الاتفاقية .

 

مادة رقم 24

العلاقة باتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي علي الطائرات
1 - تجب هذه الاتفاقية ، بالنسبة لأي دولة متعاقدة تكون طرفًا في اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي علي الطائرات ، الموقعة في روما في 29 مايو/ آيار 1933 ، تلك الاتفاقية من حيث علاقتها بالطائرات كما هي معرفة في هذا البروتوكول .
2 - لأي دولة متعاقدة طرف في الاتفاقية المذكورة أعلاه أن تعلن في وقت التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه ، أنها لن تطبق هذه المادة .


مادة رقم 25

العلاقة باتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي
تجب الاتفاقية اتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي ، الموقعة في أوتاوا في 28 مايو/ آيار 1988 ومن حيث علاقتها بمعدات الطائرات .


مادة رقم 26

التوقيع علي البروتوكول أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه
1 - يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول في كيب تاون في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 للدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي لإقرار اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول بشأن معدات الطائرات ، المنعقد في كيب تاون من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 ، يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول بعد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 لكل الدول في مقر المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص في روما إلي أن يبدأ سريانه وفقًا للمادة الثامنة والعشرين .
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعت عليه .
3 - لأي دولة لم توقع علي هذا البروتوكول أن تنضم إليه في أي وقت .
4 - يسري التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة رسمية تفيد ذلك لدي جهة الإيداع .
5 - لا يجوز لأي دولة أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول ما لم تكن أيضًا طرفًا في الاتفاقية أو أصبحت طرفًا فيها .


مادة رقم 27

منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي
1 - أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تشكلها دول ذات سيادة وتمارس الاختصاص علي أمور معينة يحكمها هذا البروتوكول ، يجوز لها بالمثل أن توقع علي هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه .
ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة المتعاقدة بقدر اختصاص تلك المنظمة بالأمور التي يحكمها هذا البروتوكول ، وعندما يكون عدد الدول المتعاقدة مهما في هذا البروتوكول ، لا تحسب منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية كما لو كانت دولة متعاقدة بالإضافة إلي دولها الأعضاء من الدول المتعاقدة .
2 - يجب علي منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية عند توقيعها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم إعلانًا إلي جهة الإيداع تحدد فيه الأمور التي يحكمها هذا البروتوكول والتي أسندت إليها دولها الأعضاء الاختصاص بها .
ويجب علي منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تبادر فورًا إلي إبلاغ جهة الإيداع بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في الإعلان المنصوص عليه في هذه الفقرة ، بما في ذلك أي اختصاص جديد أسند إليها .
3 - كل إشارة في هذا البروتوكول إلي "الدولة المتعاقدة" أو "الدول المتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف" تنطبق بالتساوي علي منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية حيثما يتطلب السياق ذلك .

 

مادة رقم 28

سريان مفعول البروتوكول
1 - يسري مفعول هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثامنة ، وذلك فيما بين الدول التي أودعت هذه الوثائق .
2 - بالنسبة للدول الأخري ، يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .


مادة رقم 29

الوحدات الإقليمية
1 - إذا كان لدي إحدي الدول وحدات إقليمية تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بالنسبة إلي الأمور التي يتناولها هذا البروتوكول ، فلها في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن أن هذا البروتوكول يطبق علي جميع وحداتها الإقليمية أو علي واحدة أو أكثر من هذه الوحدات فقط ، ولها أن تعدل هذا الإعلان بتقديم إعلان آخر في أي وقت .
2 - يجب أن يشير ذلك الإعلان صراحة إلي الوحدات الإقليمية التي ينطبق عليها البروتوكول .
3 - إذا لم تقدم الدولة المتعاقدة أي إعلان بموجب الفقرة (1) ، يطبق هذا البروتوكول علي كل الوحدات الإقليمية لتلك الدولة .
4 - عند قيام دولة متعاقدة بتوسيع نطاق هذا البروتوكول ليشمل وحدة واحدة أو أكثر من وحداتها الإقليمية ، يمكن إصدار الإعلانات المسموح بها بمقتضي هذا البروتوكول بالنسبة لكل وحدة من تلك الوحدات الإقليمية ، وقد تختلف الإعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية واحدة عن تلك الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية أخري .
5 - إذا تم ، بموجب إعلان صادر وفقًا للفقرة (1) ، توسيع نطاق هذا البروتوكول ليشمل ، واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية لدولة متعاقدة :
( أ) يعتبر المدين موجودًا في الدولة المتعاقدة في حالة واحدة فقط هي أن يكون مؤسسًا أو مشكلاً بموجب قانون ساري المفعول في وحدة إقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول أو أن يكون له مكتب مسجل أو مقر قانوني أو مركز إداري أو مقر أعمال أو محل إقامة معتاد في وحدة إقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول .
(ب) كل إشارة إلي موقع المعدات في الدولة المتعاقدة هي إشارة إلي موقع المعدات في أي وحدة إقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول ،
(ج) كل إشارة إلي السلطات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر إشارة إلي السلطات الإدارية ذات الاختصاص في الوحدة الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول ، وأي إشارة إلي السجل الوطني أو سلطة السجل في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر إشارة إلي سجل الطائرات الساري أو سلطة السجل ذات الاختصاص في الوحدة أو الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول .


مادة رقم 30

الإعلانات المتعلقة بأحكام معينة
1 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه ، أنها لن تطبق أي مادة أو أكثر من المواد الثامنة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا البروتوكول .
2 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أنها سوف تطبق كليًا أو جزئيا المادة العاشرة من هذا البروتوكول .
وإذا أعلنت أنها سوف تطبق الفقرة (2) من المادة العاشرة فعليها أن تحدد المدة المطلوبة فيها .
3 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أنها سوف تطبق كليًا البديل (أ) أو أنها سوف تطبق كليًا البديل (ب) من المادة الحادية عشرة ، وإذا أعلنت ذلك فعليها أن تحدد أنواع إجراءات الإعسار ، إن وجدت ، التي ستطبق عليها البديل (أ) وأنواع إجراءات الإعسار ، إن وجدت ، التي ستطبق عليها البديل (ب) .
وعلي الدولة التي تصدر إعلانًا بموجب هذه الفقرة أن تحدد المدة المطلوبة في المادة الحادية عشرة .
4 - يجب أن تطبق محاكم الدول المتعاقدة المادة الحادية عشرة وفقًا للإعلان الذي أصدرته الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأساسي بالإعسار .
5 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن ، عند التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه ، أنها لن تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين كليًا أو جزئيا . وفي حالة التطبيق الجزئي ، يجب أن يحدد الإعلان الشروط التي تطبق بمقتضاها المادة ذات الصلة ، أو أن يحدد في غير تلك الحالة الأشكال الأخري للتدابير المؤقتة التي سوف تطبق .


مادة رقم 31

الإعلانات الصادرة بموجب الاتفاقية تعتبر الإعلانات الصادرة بموجب الاتفاقية ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 39 و40 و50 و53 و54 و55 و57 و58 و60 من الاتفاقية ، كأنها أصدرت أيضًا بموجب هذا البروتوكول ، ما لم ينص علي خلاف ذلك .


مادة رقم 32

التحفظات والإعلانات
1 - لا يجوز إبداء أي تحفظات علي هذا البروتوكول ، ولكن يجوز تقديم الإعلانات المرخص بها بموجب المواد الرابعة عشر والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين وفقًا لهذه الأحكام .
2 - أي إعلان أو إعلان لاحق أو أي سحب لإعلان يتم بموجب هذا البروتوكول يجب أن يبلغ كتابة إلي جهة الإيداع .


مادة رقم 33

الإعلانات اللاحقة
1 - لأي دولة طرف أن تصدر إعلانًا لاحقًا ، بخلاف إعلان صادر بموجب المادة الحادية والثلاثين في إطار المادة 60 من الاتفاقية ، وذلك في أي وقت بعد تاريخ سريان هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف ، بإبلاغ جهة الإيداع بذلك .
2 - يسري أي إعلان لاحق كهذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر علي تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإبلاغ ، وعند تحديد مدة أطول لسريان ذلك الإعلان ، يسري الإعلان بعد انقضاء تلك المدة الأطول بعد تسلم جهة الإيداع للإبلاغ .
3 - بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذا البروتوكول كما لو كانت هذه الإعلانات اللاحقة لم تصدر بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان أي إعلان لاحق .


مادة رقم 34

سحب الإعلانات
1 - لأي دولة طرف أصدرت إعلانًا بموجب هذا البروتوكول ، بخلاف إعلان صادر بموجب المادة الحادية والثلاثين في إطار المادة 60 من الاتفاقية ، أن تسحبه في أي وقت بإبلاغ رسمي مكتوب ترسله إلي جهة الإيداع . ويسري هذا السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر علي تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ .
2 - بالرغم من الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق هذا البروتوكول بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ ذلك السحب كما لو كان هذا السحب لم يصدر .


مادة رقم 35

النقض
1 - لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإرسال إبلاغ مكتوب إلي جهة الإيداع .
2 - يسري هذا النقض في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء اثني عشر شهرًا من تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ .
3 - بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذا البروتوكول علي جميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك النقض كما لو كان هذا النقض لم يصدر .

 

مادة رقم 36

مؤتمرات المراجعة والتعديلات والمسائل ذات الصلة
1 - تعد جهة الإيداع في كل سنة أو في أي وقت تحتمه الظروف تقارير موجهة للدول الأطراف بخصوص الطريقة التي يتم بها التطبيق العملي للنظام الدولي الذي أنشأته الاتفاقية كما عدلها هذا البروتوكول ، وعلي جهة الإيداع عند إعداد تلك التقارير أن تراعي تقارير السلطة الإشرافية بشأن نظام التسجيل الدولي .
2 - بناءً علي طلب ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من الدول الأطراف ، تعقد جهة الإيداع من وقت إلي آخر ، بالتشاور مع السلطة الإشرافية ، مؤتمرات للمراجعة للدول الأطراف ، وذلك للنظر فيما يلي :
( أ) التطبيق العملي للاتفاقية حسب تعديلها بهذا البروتوكول ومدي فعاليتها في تسهيل التمويل بضمان الأصول للمعدات المشمولة بأحكامها .
(ب) التفسير القضائي لأحكام هذا البروتوكول وتطبيق تلك الأحكام وكذلك التفسير القضائي للوائح التنظيمية وتطبيقها .
(ج) تشغيل نظام التسجيل الدولي وأداء المسجل ورقابة السلطة الإشرافية علي المسجل مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من السلطة الإشرافية .
(د) ما إذا كان من المرغوب فيه إدخال أي تعديلات علي هذا البروتوكول أو الترتيبات المتعلقة بالسجل الدولي .
3 - يقتضي أي تعديل علي هذا البروتوكول موافقة أغلبية الثلثين علي الأقل من الدول المشاركة في المؤتمر المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويسري ذلك التعديل حينئذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه عندما تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه ثماني دول بموجب أحكام المادة السابعة والعشرين المتعلقة بسريان مفعوله .

 

مادة رقم 37

جهة الإيداع ومهامها
1 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدي المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص المعين بوصفه جهة الإيداع بموجب هذا البروتوكول .
2 - علي جهة الإيداع :
( أ) إبلاغ كل الدول المتعاقدة بما يلي : 1 - كل توقيع جديد أو إيداع جديد لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام ، وتاريخ ذلك ، 2 - تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول ، 3 - كل إعلان صادر وفقًا لهذا البروتوكول ، وتاريخه ، 4 - سحب أو تعديل أي إعلان ، وتاريخه ، و 5 - إبلاغ أي نقض لهذا البروتوكول ، وتاريخ إيداع الإبلاغ وتاريخ سريان النقض ،
(ب) إرسال نسخ طبق الأصل ومصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المتعاقدة ،
(ج) تزويد السلطة الإشرافية والمسجل بنسخة من كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مع تاريخ إيداعها ، ونسخة من كل إعلان أو سحب إعلان أو تعديل إعلان ، ونسخة من كل إبلاغ نقض مع تاريخ الإبلاغ ، لكي تصبح المعلومات الواردة فيها متاحة بسهولة وبصورة كاملة ،
(د) أداء المهام الأخري المعتادة لجهات الإيداع .
إثباتًا لذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول ، بتوقيع هذا البروتوكول .
حرر في كيب تاون في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ألفين وواحد من نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية والصينية ، وتكون كل النصوص متساوية في الحجية .
وتسري تلك الحجية بعد التحقق منها من قبل أمانة المؤتمر المشتركة بموجب تفويض رئيس المؤتمر خلال مدة تسعين يومًا من تاريخه من تطابق النصوص مع بعضها البعض .

 

مرفق

مرفق نموذج الترخيص غير القابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل والتصدير
[يدرج التاريخ] إلي :
[يدرج اسم سلطة السجل] .
الموضوع : ترخيص غير قابلة للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير .
إن الموقع أدناه هو [المشغل] [المالك](ü) المسجل [يدرج اسم صانع هيكل الطائرة/ طائرة هليكوبتر ورقم الطراز] بالرقم المتسلسل للصانع [يدرج الرقم المتسلسل للصانع] و[برقم] [بعلامة] التسجيل [يدرج رقم/ علامة التسجيل] (مع جميع الملحقات والوحدات والقطع والمعدات المركبة أو المدمجة أو المضافة ، "الطائرة") .
هذه الوثيقة هي ترخيص غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير صادر عن الموقع أدناه لصالح [يدرج اسم الدائن] ("الطرف المرخص له") بمقتضي السلطة التي تخولها المادة (24) من الاتفاقية ووفقًا لتلك المادة ، يطلب الموقع أدناه ما يلي :
1 - الاعتراف بأن الطرف المرخص له ، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه ، هو الشخص الوحيد الذي يحقق له ما يلي :
( أ) العمل ، علي شطب تسجيل الطائرة من [يدرج اسم سجل الطائرة] الذي تحتفظ به [يدرج اسم سلطة التسجيل] لأغراض الفصل الثالث من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 1944/12/7
(ب) العمل علي تصدير الطائرة ونقلها ماديًا من [يدرج اسم الدولة] .
2 - تأكيد بأن الطرف المرخص له ، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه ، يجوز له اتخاذ الإجراء المحدد في البند (1) أعلاه بناءً علي طلب مكتوب ودون موافقة الموقع أدناه ، وأنه بناءً علي هذا الطلب تتعاون السلطات في [يدرج اسم الدولة] مع الطرف المرخص له بغية إنجاز هذا الإجراء بسرعة .
لا يجوز للموقع أدناه أن يلغي الحقوق التي أنشأتها هذه الوثيقة لصالح الطرف المرخص له إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المرخص له .
يرجي الإفادة بموافقتكم علي هذا الطلب وشروطه بتدوين ذلك علي النحو الملائم في الخانة المخصصة لذلك أدناه وإيداع هذه الوثيقة لدي [يدرج اسم سلطة السجل] .
[يدرج اسم المشغل/ المالك]
تمت الموافقة عليه وأودع في هذا اليوم من جانب : [يدرج اسم الموقع] .
[يدرج التاريخ] بصفته : [تدرج وظيفة الموقع] .
 [تدرج التفاصيل التدوينية الملائمة] .

قرار رئيس الجمهورية 179 لسنة 2014 بالموافقة على اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة كيب تاون 2001

 

 الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 29 يناير سنة 2015 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

 

مقدمة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إدراكاً منها للحاجة إلى اقتناء واستخدام معدات منقولة عالية القيمة أو ذات أهمية اقتصادية خاصة وإلى تسهيل تمويل اقتناء هذه المعدات واستخدامها بشكل فعال، واعترافاً منها بمزايا التأجير والتمويل المضمون بالأصول لهذا الغرض، ورغبة منها في تسهيل هذه الأنواع من العمليات يوضع قواعد واضحة تطبق عليها، وإدراكاً منها للحاجة إلى تأمين الاعتراف بالضمانات على هذه المعدات وحمايتها على الصعيد العالمي، ورغبة منها في توفير منافع اقتصادية كبيرة ومتبادلة لجميع الأطراف المعنية، واعتقاداً منها بأن هذه القواعد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي يرتكز عليها التأجير والتمويل المضمون بالأصول وأن تعزز الاستقلالية الضرورية للأطراف في هذه العمليات، وإدراكاً منها للحاجة إلى إنشاء إطار قانوني للضمانات الدولية على هذه المعدات وبالتالي إنشاء نظام تسجيل دولي لحماية هذه الضمانات، وإذ تضع في اعتبارها الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الحالية بشأن هذه المعدات،
قد اتفقت على الأحكام التالية:


مادة رقم 1 إصدار

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16/11/2001، وعلى إعلان جمهورية مصر العربية بشأن المادة (39/1/أ)، والمادة (40)، والمادة (54/2) من الاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


مادة رقم 1

في هذه الاتفاقية تكون للمصطلحات المستعملة فيها المعاني المذكورة أدناه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
(أ) "العقد" يعني عقداً لإنشاء ضمان أو عقداً يشترط الاحتفاظ بالملكية أو عقد تأجير،
(ب) "الإحالة" تعني الاتفاق الذي ينقل إلى الطرف المحال إليه حقوقاً تبعية، سواء نفذ ذلك في شكل ضمانة أو أي شكل آخر، مع نقل الضمانة الدولية ذات الصلة أو بدون نقلها،
(ج) "الحقوق التبعية" تعني جميع الحقوق في السداد أو أي شكل آخر من أشكال الأداء من جانب المدين بموجب عقد، وهي الحقوق المضمونة بالمعدات المنقولة أو المرتبطة بها،
(د) "بدء إجراءات الإعسار" يعني الوقت الذي تعتبر فيه إجراءات الإعسار قد بدأت وفقاً لقانون الإعسار المطبق،
(هـ) "المشتري بشرط" يعني المشتري بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية،
(و) "البائع بشرط" يعني البائع بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية،
(ز) "عقد البيع" يعني عقداً لبيع معدات من البائع إلى المشتري وهو ليس عقداً بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) أعلاه،
(ح) "محكمة" تعني محكمة عادية أو إدارية أو هيئة تحكيم أنشأتها دولة متعاقدة.
(ط) "الدائن" يعني الدائن المضمون بموجب عقد ضمان أو البائع بشرط بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية أو المؤجر بموجب عقد تأجير؛
(ي) "المدين" يعني المدين الضامن بموجب عقد ضمان، أو المشتري بشرط بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية أو المستأجر بموجب عقد تأجير، أو الشخص المحمل حقه في المعدات بحق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل،
(ك) "مدير إجراءات الإعسار": يعني شخصاً مخولاً بإدارة إعادة التنظيم أو التصفية، ويشمل الشخص المخول على أساس مؤقت، كما يشمل المدين صاحب الحيازة على المعدات إذا كان قانون الإعسار المطبق يسمح بذلك،
(ل) "إجراءات الإعسار" تعني الإفلاس أو التصفية أو غيرهما من الإجراءات الجماعية القضائية أو الإدارية، بما في ذلك الإجراءات المؤقتة، التي تخضع فيها أصول المدين وشؤونه لسيطرة أو إشراف المحكمة لأغراض إعادة التنظيم أو التصفية،
(م) "أشخاص معنيون" تعني:
1- المدين،
2- أي شخص يعطي أو يصدر كفالة أو ضماناً واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أو أي شكل آخر من أشكال الضمان، وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي من الالتزامات لصالح الدائن،
3- أي شخص آخر له حقوق في أو على المعدات،
(ن) "عملية داخلية" تعني عملية من النوع المذكور في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) في الفقرة (2) من المادة (2) حيث يقع مركز المصالح الرئيسية لجميع الأطراف في هذه العملية وكذلك المعدات ذات الصلة (كما هو محدد في البروتوكول) في نفس الدولة المتعاقدة وقت إتمام العقد، وإذا كانت الضمانة الناشئة عن العملية قد قيدت في سجل وطني في تلك الدولة المتعاقدة التي أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة (1) من المادة (50)،
(س) "الضمانة الدولية" تعني ضمانة في حوزة الدائن تنطبق عليها المادة (2)،
(ع) "السجل الدولي" يعني مرافق التسجيل الدولي المنشأة لأغراض هذه الاتفاقية أو البروتوكول،
(ف) "عقد التأجير" يعني عقداً يقوم بموجبه شخص واحد (المؤجر) بمنح شخص آخر (المستأجر) حق حيازة المعدات أو السيطرة عليها (مع خيار الشراء أو بدونه) مقابل دفع أجرة أو مدفوعات أخرى،
(ص) "الضمانة الوطنية" تعني ضمانة في حوزة الدائن على المعدات أنشئت بموجب عملية داخلية مشمولة بإعلان صادر بموجب الفقرة (1) من المادة (50)،
(ق) "حق أو ضمان غير رضائي" يعني حقاً أو ضماناً ممنوحاً بموجب قانون دولة متعاقدة أصدرت إعلاناً بموجب المادة (39) لضمان أداء أي التزام، بما في ذلك التزام إزاء الدولة أو كيان تابع للدولة، أو منظمة حكومية دولية أو خاصة،
(ر) "إشعار الضمانة الوطنية" يعني إشعار قيد أو سيقيد في السجل الدولي يفيد بإنشاء ضمانة وطنية،
(ش) "معدات" تعني المال المنقول المندرج ضمن إحدى الفئات التي تنطبق عليها المادة (2).
(ت) "حق أو ضمان سابق" يعني حقاً أو ضماناً من أي نوع في إحدى المعدات أو عليها يكون قد نشأ أو استحدث قبل تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية على النحو المعرف في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (60).
(ث) "المتحصلات" تعني المتحصلات النقدية أو غير النقدية من معدات، ترتبت على الفقد الكلي أو الجزئي أو التلف المادي لهذه المعدات أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو نزع ملكيتها، كلياً أو جزئياً،
(خ) "إحالة مرتقبة" تعني إحالة يزمع القيام بها مستقبلاً عند وقوع حدث معين، سواء كان هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع،
(ذ) "ضمانة دولية مرتقبة" تعني ضمانة على المعدات تتجه النية إلى إنشائها مستقبلاً أو توقعها كضمانة دولية عند وقوع حدث معين (قد يشمل حصول المدين على حق في المعدات)، سواء كان هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع،
(ض) "بيع مرتقب" يعني بيعاً يزمع القيام به مستقبلاً عند وقوع حدث معين، سواء كان هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع.
(أ أ) "البروتوكول" يعني، فيما يتعلق بأي فئة من المعدات والحقوق التبعية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، البروتوكول الذي يحكم تلك الفئة من المعدات والحقوق التبعية،
(ب ب) "مسجلة" تعني معدات مقيدة في السجل الدولي وفقاً للفصل الخامس،
(ج ج) "ضمانة مسجلة" تعني ضمانة دولية، أو حقاً أو ضماناً غير رضائي قابلاً للتسجيل أو ضمانة وطنية محددة في إشعار بضمانة وطنية مسجلة وفقاً للفصل الخامس.
(د د) "حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل" يعني حقاً أو ضماناً غير رضائي قابلاً للتسجيل وفقاً لإعلان مودع بموجب المادة (40)،
(هـ هـ) "المسجل" يعني، فيما يتعلق بالبروتوكول، الشخص المعين أو الهيئة المعينة بواسطة ذلك البروتوكول أو بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (17)،
(و و) "اللوائح" تعني الأنظمة التي تضعها أو تقرها السلطة الإشرافية وفقاً للبروتوكول،
(ز ز) "بيع" يعني نقل ملكية معدات بموجب عقد بيع،
(ح ح) "التزام مضمون" يعني التزاماً مضموناً بموجب ضمان،
(ط ط) "عقد ضمان" يعني عقداً يمنح بموجبه المدين الضامن أو يوافق على منح الدائن المضمون حقاً على المعدات (بما في ذلك حق الملكية) ليضمن أداء أي التزام في الحاضر أو المستقبل من جانب المدين الضامن أو أي شخص آخر،
(ي ي) "ضمان" يعني ضمانة يتم إنشاؤها بموجب عقد ضمان،
(ك ك) "السلطة الإشرافية" تعني، فيما يتعلق بالبروتوكول، السلطة الإشرافية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (17)،
(ل ل) "عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية" يعني عقداً لبيع معدات بشرط عدم انتقال الملكية إلى حين الوفاء بالشرط أو الشروط المبينة في العقد،
(م م) "ضمانة غير مسجلة" تعني حقاً أو ضماناً رضائياً أو غير رضائي غير مسجل (بخلاف الضمانة التي تنطبق عليها المادة "39")، سواء كان قابلاً للتسجيل أو غير قابل للتسجيل بموجب هذه الاتفاقية،
(ن ن) "كتابة" تعني تسجيلاً للمعلومات (بما في ذلك المعلومات المبلغة بوسائل الإرسال عن بعد) في شكل ملموس أو في غير ذلك من الأشكال، بحيث يمكن استنساخه في مناسبة لاحقة في شكل ملموس يبين بوسيلة معقولة موافقة الشخص على التسجيل.


مادة رقم 2

1- تنص هذه الاتفاقية على إنشاء ضمانة دولية على بعض فئات المعدات المنقولة والحقوق التبعية الخاصة بها، والآثار المترتبة على تلك الضمانة.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني الضمانة الدولية على المعدات المنقولة ضمانة منشأة طبقاً للمادة (7) على معدات من إحدى فئات المعدات المذكورة في الفقرة (3) أدناه والمعينة في البروتوكول، والتي يمكن تحديد كل منها بصورة منفردة وهذه الضمانة:
(أ) منحها الضامن بموجب عقد ضمان،
(ب) أو آلت إلى شخص هو البائع بشرط بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية.
(ج) أو آلت إلى شخص هو المؤجر بموجب عقد تأجير. إن الضمانة التي تندرج في إطار الفقرة الفرعية (أ) لا يمكن أن تندرج أيضاً في إطار الفقرة الفرعية (ب) أو (ج):
3- إن الفئات المشار إليها في الفقرتين السابقتين هي:
(أ) هياكل الطائرات ومحركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر.
(ب) قاطرات وعربات السكك الحديدية.
(ج) أصول الفضاء.
4- يحدد القانون الواجب التطبيق ما إذا كانت الضمانة التي تنطبق عليها الفقرة (2) تندرج في إطار الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من تلك الفقرة.
5- تشمل الضمانة الدولية على المعدات المتحصلات المتعلقة بهذه المعدات.


مادة رقم 3

1- تنطبق هذه الاتفاقية عندما يكون موقع المدين، وقت إبرام العقد الذي ينشئ الضمانة الدولية أو ينص عليها، في دولة متعاقدة.
2- لا يؤثر وجود الدائن في دولة غير متعاقدة على تطبيق هذه الاتفاقية.


مادة رقم 4

1- لأغراض الفقرة (1) من المادة (3)، يكون موقع المدين في أي دولة متعاقدة:
(أ) وفقاً للقانون الذي تم تأسيسه أو تكوينه بموجبه،
(ب) حيث يوجد مكتبه المسجل أو مقره القانوني،
(ج) حيث يوجد مركزه الإداري، أو،
(د) حيث يوجد مقر أعماله.
2- تعني الإشارة إلى مقر أعمال المدين في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة السابقة مقر أعماله الرئيسي إذا كان لديه أكثر من مقر واحد لأعماله، أو تعني محل إقامته المعتاد إذا لم يكن لديه مقر لأعماله.


مادة رقم 5

1- تراعى في تفسير هذه الاتفاقية أغراضها المنصوص عليها في ديباجتها، وطابعها الدولي، والحاجة إلى الاتساق والوضوح في تطبيقها.
2- يجب معالجة المسائل المتعلقة بالموضوعات التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي لم تبت فيها صراحة وفقاً للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو وفقاً للقانون الواجب التطبيق في حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ.
3- إن كل إشارة إلى القانون الواجب التطبيق هي إشارة إلى القانون الداخلي الساري وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة.
4- إذا اشتملت الدولة على عدة وحدات إقليمية لكل منها قواعدها القانونية الخاصة فيما يتعلق بالمسألة القانونية التي يتعين الفصل فيها، وعندما لا توجد إشارة للوحدة الإقليمية المختصة بالفصل في المسألة، فإن قانون تلك الدولة يحدد الوحدة الإقليمية التي يجب أن تحكم قواعدها المسألة المعنية. وفي حالة عدم وجود أي قاعدة كهذه يطبق قانون الوحدة الإقليمية التي تكون أكثر ارتباطاً بالمسألة.


مادة رقم 6

1- تقرأ وتفسر هذه الاتفاقية والبروتوكول كوثيقة واحدة.
2- في حالة وجود اختلاف بين هذه الاتفاقية والبروتوكول، يسود ما ينص عليه البروتوكول.


مادة رقم 7

تنشأ ضمانة كضمانة دولية بموجب هذه الاتفاقية عندما يكون العقد المنشئ للضمانة أو الذي ينص عليها:
(أ) مكتوباً،
(ب) متصلاً بمعدات يملك سلطة التصرف فيها الضامن أو البائع بشرط أو المؤجر،
(ج) يجعل من الممكن تحديد المعدات وفقاً للبروتوكول، و
(د) يسمح، في حالة عقد الضمان، بتحديد الالتزامات المضمونة، ولكن بدون الحاجة إلى بيان مبلغ أو مبلغ أقصى مضمون.


مادة رقم 8

1- في حالة الإخلال بالالتزامات على النحو المنصوص عليه في المادة (11)، يجوز للدائن المضمون، بقدر ما يكون الضامن قد وافق على ذلك في أي وقت، ومع مراعاة أي إعلان من الدولة المتعاقدة بموجب المادة (54)، أن يمارس واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) أن يقوم بحيازة المعدات المضمونة لصالحه أو أن يمارس سيطرته عليها،
(ب) أن يبيع أو يؤجر تلك المعدات،
(ج) أن يحصل أو يستلم أي دخل أو أرباح ناجمة عن إدارة أو استخدام تلك المعدات.
2- للدائن المضمون بدلاً من ذلك، أن يطلب إصدار أمر قضائي يرخص أو يأمر بالقيام بأي من التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.
3- يجب تنفيذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة (1) أو في المادة (13) بطريقة معقولة تجارياً، ويعتبر التدبير منفذاً بطريقة معقولة تجارياً إذا نفذ وفقاً لأحد أحكام عقد الضمان، ما لم يكن هذا الحكم غير معقول بشكل واضح.
4- على أي دائن مضمون يعتزم بيع أو تأجير معدات بموجب الفقرة (1) أن يعطي كتابة إشعاراً مسبقاً على وجه معقول بالبيع أو التأجير المرتقب إلى:
(أ) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرتين (1) و(2) من المادة (1)، و
(ب) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة (3) من المادة (1) والذين أعطوا الدائن المضمون إشعاراً بحقوقهم خلال مهلة معقولة قبل البيع أو التأجير.
5- يجب تخصيص أي مبلغ يحصله أو يستلمه الدائن المضمون نتيجة لتنفيذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (1) أو الفقرة (2) لسداد قيمة الالتزامات المضمونة.
6- عندما تتجاوز المبالغ التي يحصلها أو يستلمها الدائن المضمون نتيجة لاستخدام أي من التدابير المذكورة في الفقرة (1) أو الفقرة (2) المبلغ المضمون بواسطة ضمان وأي تكاليف معقولة تحملها نتيجة استخدام أي من تلك التدابير، فعلى الدائن المضمون أن يوزع المبلغ الفائض على حائزي الضمانات التي تلي في الترتيب ضمانته مباشرة والتي سبق تسجيلها أو الضمانات التي تسلم الدائن المضمون إشعاراً بها، وحسب ترتيبها، وأن يدفع أي رصيد متبق إلى الضامن.

 

مادة رقم 9

1- في أي وقت بعد الإخلال بالالتزامات على النحو المنصوص عليه في المادة (11)، يجوز للدائن المضمون ولجميع الأشخاص المعنيين الاتفاق على أن تؤول ملكية أي معدات يشملها ضمان (أو أي حق آخر لدى الضامن في هذه المعدات) إلى الدائن المضمون وفاء بالالتزامات المضمونة أو بجزء منها.
2- للمحكمة، بناءً على طلب من الدائن المضمون، أن تأمر بأن تؤول ملكية أي معدات يشملها الضمان (أو أي حق آخر لدى الضامن في هذه المعدات) إلى الدائن المضمون وفاء بالالتزامات المضمونة أو بجزء منها.
3- لا تقبل المحكمة طلباً بموجب الفقرة السابقة إلا إذا كانت قيمة الالتزامات المضمونة التي يجب الوفاء بها بواسطة هذه الأيلولة متناسباً مع قيمة المعدات، وذلك بعد أن يؤخذ في الحسبان أي مبلغ يدفعه الدائن المضمون لأي طرف معني.
4- للضامن أو أي شخص معني في أي وقت بعد الإخلال بالالتزامات على النحو المنصوص عليه في المادة (11)، وقبل بيع المعدات المضمونة أو قبل إصدار أمر بموجب الفقرة (2) من المادة (8)، أن يحصل على تحرير المعدات المحملة بالضمان عن طريق سداد المبلغ المضمون بأكمله، وذلك مع مراعاة أي تأجير قبله الدائن المضمون بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (8) وعندما يتم بعد ذلك الإخلال دفع المبلغ المضمون بالكامل بواسطة شخص معني غير المدين، يحل ذلك الشخص محل الدائن المضمون في حقوقه.
5- تكون الملكية أو أي حق آخر للضامن انتقلت أو انتقل بالبيع بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (8)، أو بموجب الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، محررة أو محرراً من أي ضمانة أخرى يكون للضمان الذي يملكه الدائن المضمون أولوية عليها بموجب أحكام المادة (29).

 

مادة رقم 10

في حالة الإخلال بالالتزامات بموجب عقد يتضمن الاحتفاظ بالملكية أو بموجب عقد تأجير على النحو المنصوص عليه في المادة (11)، يجوز للبائع بشرط أو للمؤجر حسب الحالة:
(أ) إنهاء العقد وحيازة أي معدات يتعلق بها العقد أو السيطرة على تلك المعدات، مع مراعاة أي إعلان من الدولة المتعاقدة بموجب المادة (54)، أو
(ب) طلب أمر من المحكمة يرخص أو يأمر بالقيام بأي من هذه التدابير.


مادة رقم 11

1- للمدين والدائن أن يتفقا كتابة في أي وقت، على الظروف التي تشكل إخلالاً بالالتزامات أو أي ظرف آخر يسمح بممارسة الحقوق والتدابير المذكورة في المواد (من 8 إلى 10) وفي المادة (13).
2- في حالة عدم اتفاق المدين والدائن، فإن عبارة "الإخلال بالالتزامات" لأغراض المواد (من 8 إلى 10) والمادة (13) تعني إخلالاً يحرم الدائن بصورة جوهرية مما يحق له توقع الحصول عليه بموجب العقد.

 

مادة رقم 12

يجوز ممارسة أي تدابير إضافية يسمح بها القانون الواجب التطبيق، بما في ذلك أي تدابير اتفق عليها الأطراف، بقدر ما لم تتعارض مع الأحكام الآمرة في هذا الفصل على النحو الوارد في المادة (15).


مادة رقم 13

1- مع مراعاة أي إعلان تصدره دولة متعاقدة بموجب المادة (55)، يجب أن تضمن الدولة المتعاقدة أن الدائن الذي يقدم دليلاً على إخلال المدين بالتزامه، أن يحصل من المحكمة، إلى حين الفصل النهائي في مطالبته، وبقدر ما يكون المدين قد وافق في أي وقت على ذلك، على تدبير عاجل واحد أو أكثر من الأوامر التالية حسبما يطلب الدائن:
(أ) المحافظة على المعدات وقيمتها، و
(ب) حيازة المعدات أو السيطرة عليها أو حراستها، و
(ج) منع المعدات من الحركة، و
(د) تأجير المعدات، أو إدارتها والدخل الناشئ عنها، باستثناء ما هو مشمول في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج).
2- عند إصدار أي أمر بموجب الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة أن تفرض الشروط التي تراها ضرورية لحماية الأشخاص المعنيين في أي من الحالتين التاليتين:
(أ) في حالة إخلال الدائن، بأي من التزاماته تجاه المدين بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب البروتوكول، عند تنفيذ أي أمر يسمح بمثل هذه التدابير، أو
(ب) إذا عجز الدائن عن إثبات مطالبته كلياً أو جزئياً عند الفصل النهائي في تلك المطالبة.
3- قبل إصدار أي أمر بموجب الفقرة (1)، يجوز للمحكمة أن تفرض إعطاء إشعار بالطلب لأي من الأشخاص المعنيين.
4- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق الفقرة (3) من المادة (8) أو يقيد من إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة أخرى غير تلك الواردة في الفقرة (1).


مادة رقم 14

مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (54)، يجب أن تكون ممارسة أي من التدابير المنصوص عليها في هذا الفصل وفقاً للإجراءات المقررة في القانون الواجب التطبيق في مكان ممارستها.


مادة رقم 15

يجوز في أي وقت لأي طرفين أو أكثر من الأطراف المذكورة في هذا الفصل في علاقاتهم المتبادلة، وبموجب اتفاق مكتوب، أن يخالفوا أياً من الأحكام السابقة في هذا الفصل أو يغيروا أثرها باستثناء الفقرات من (3) إلى (6) من المادة (8)، والفقرتين (3) و(4) من المادة (9) والفقرة (2) من المادة (13)، والمادة (14).


مادة رقم 16

1- ينشأ سجل دولي لتسجيل ما يلي:
(أ) الضمانات الدولية والضمانات الدولية المرتقبة والحقوق والضمانات غير الرضائية القابلة للتسجيل،
(ب) الإحالات والإحالات المرتقبة للضمانات الدولية،
(ج) حيازات الضمانات الدولية عن طريق الحلول القانوني أو التعاقدي بموجب القانون الواجب التطبيق،
(د) إشعارات الضمانات الوطنية، و
(هـ) تنزيل مرتبة الضمانات المشار إليها في أي من الفقرات الفرعية السابقة.
2- يجوز إنشاء سجلات دولية مختلفة لفئات مختلفة من المعدات والحقوق التبعية.
3- لأغراض هذا الفصل والفصل الخامس يشمل مصطلح "التسجيل"، حسب الحالة، تعديل التسجيل أو توسيع نطاقه أو شطبه.


مادة رقم 17

1- تنشأ سلطة إشرافية على النحو الذي ينص عليه البروتوكول.
2- تقوم السلطة الإشرافية بما يلي:
(أ) إنشاء السجل الدولي أو العمل على إنشائه،
(ب) تعيين المسجل أو إعفائه من منصبه، إلا إذا نص البروتوكول على خلاف ذلك،
(ج) التأكد من أن أي حقوق لازمة لمواصلة التشغيل الفعال للسجل الدولي في حالة تغيير المسجل ستؤول إلى المسجل الجديد أو تصبح قابلة للإحالة إليه،
(د) القيام، بعد التشاور مع الدول المتعاقدة، بوضع أو اعتماد لوائح، وفقاً للبروتوكول، بشأن تشغيل السجل الدولي والعمل على نشر تلك اللوائح،
(هـ) وضع الإجراءات الإدارية التي يمكن من خلالها رفع الشكاوى المتعلقة بتشغيل السجل الدولي إلى السلطة الإشرافية،
(و) الإشراف على المسجل وعلى تشغيل السجل الدولي،
(ز) القيام بناء على طلب المسجل، بتقديم الإرشادات إليه حسبما تراه السلطة الإشرافية ملائماً،
(ح) وضع هيكل الرسوم التي تفرض على خدمات ومرافق السجل الدولي واستعراض هذا الهيكل دورياً،
(ط) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وجود نظام تسجيل إلكتروني فعال قائم على الإشعارات لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والبروتوكول،
(ي) تقدير تقارير دورية للدول المتعاقدة بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية والبروتوكول.
3- للسلطة الإشراقية أن تبرم أي اتفاق لازم لأداء مهامها، بما في ذلك أي اتفاق مشار إليه في الفقرة (3) من المادة (27).
4- تملك السلطة الإشراقية جميع حقوق الملكية في قواعد البيانات والمحفوظات المتعلقة بالسجل الدولي.
5- على المسجل أن يضمن التشغيل الفعال للسجل الدولي وأن يؤدي المهام الموكلة إليه بموجب هذه الاتفاقية والبروتوكول واللوائح.

 

مادة رقم 18

1- يحدد البروتوكول واللوائح التنظيمية الشروط، بما في ذلك معايير تحديد المعدات، من أجل ما يلي:
(أ) إجراء التسجيل (على اعتبار أن الموافقة المطلوبة في المادة (20) يمكن إعطاؤها مقدماً بوسيلة الإرسال الإلكتروني)،
(ب) القيام بأعمال البحث وإصدار شهادات البحث، ومع مراعاة ذلك،
(ج) ضمان سرية معلومات ووثائق السجل الدولي غير المعلومات والوثائق المتعلقة بالتسجيل.
2- لا يكون المسجل ملزماً بالاستعلام عما إذا كانت أي موافقة على التسجيل بموجب المادة (20) قد منحت بالفعل أو أنها صحيحة.
3- عندما تسجل ضمانة كضمانة دولية مرتقبة وتصبح ضمانة دولية، لا يلزم إجراء أي تسجيل آخر، بشرط أن تكون المعلومات المتعلقة بالتسجيل كافية لتسجيل ضمانة دولية.
4- على المسجل أن يتخذ الترتيبات لقيد التسجيلات في قاعدة بيانات السجل الدولي بحيث يمكن البحث عنها حسب الترتيب الزمني لاستلامها، ويجب أن يسجل في الملف تاريخ ووقت الاستلام.
5- يمكن أن ينص البروتوكول على أنه لأي دولة متعاقدة أن تعين هيئة أو هيئات في إقليمها لتكون نقطة دخول أو نقاط دخول يجب أو يمكن أن ترسل عن طريقها إلى السجل الدولي المعلومات اللازمة للتسجيل، ويجوز للدولة المتعاقدة التي تجري هذا التعيين أن تحدد حسب الحالة الشروط المطلوب استيفاؤها قبل إرسال تلك المعلومات إلى السجل الدولي.

 

مادة رقم 19

1- لا يكون التسجيل صحيحاً إلا إذا أجرى وفقاً للمادة (20).
2- يكون التسجيل، إذا كان صحيحاً، تاماً عند إدخال البيانات المطلوبة في قاعدة بيانات السجل الدولي ليكون البحث عنها ميسراً.
3- يكون التسجيل قابلاً للبحث عنه لأغراض الفقرة السابقة:
(أ) عندما يكون السجل الدولي قد خصص له رقم ملف مسلسل، و
(ب) عندما تخزن معلومات التسجيل، بما في ذلك رقم الملف، بشكل مستديم بحيث يمكن الاطلاع عليها في السجل الدولي.
4- إذا سجلت ضمانة أولاً كضمانة دولية مرتقبة ثم أصبحت ضمانة دولية، تعامل هذه الضمانة الدولية كما لو كانت مسجلة منذ وقت تسجيل الضمانة الدولية المرتقبة، بشرط أن يكون تسجيل هذه الأخيرة قائماً قبل إنشاء الضمانة الدولية حسب المنصوص عليه في المادة (7).
5- تسري الفقرة السابقة مع التعديلات الضرورية على تسجيل أي إحالة مرتقبة لضمانة دولية.
6- يكون التسجيل قابلاً للبحث عنه في قاعدة بيانات السجل الدولي وفقاً للمعايير المنصوص عليها في البروتوكول.


مادة رقم 20

1- يجوز تسجيل الضمانة الدولية، أو الضمانة الدولية المرتقبة، أو الإحالة، أو الإحالة المرتقبة لضمانة دولية، ويجوز تعديل أي تسجيل أو تمديده قبل انتهاء مدته، من جانب أي من الطرفين بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر.
2- يجوز تسجيل وضع أي ضمانة دولية في مرتبة أدنى من ضمانة دولية أخرى من جانب الشخص الذي تم وضع ضمانته في مرتبة أدنى أو بموافقة مكتوبة منه في أي وقت.
3- يجوز شطب أي تسجيل من جانب الطرف الذي تم التسجيل لصالحه أو بموافقة مكتوبة منه.
4- يجوز لمن حل محل الغير بمقتضى حلول قانوني أو تعاقدي تسجيل حيازة ضمانة دولية.
5- يجوز تسجيل أي حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل من جانب حائزه.
6- يجوز تسجيل أي إشعار بضمانة وطنية من جانب حائز لتلك الضمانة.


مادة رقم 21

يظل تسجيل الضمانة الدولية سارياً حتى شطبه أو حتى انتهاء المدة المحددة في التسجيل.


مادة رقم 22

1- لأي شخص، بالطريقة التي يحددها البروتوكول واللوائح التنظيمية، أن يبحث أو يطلب البحث في السجل الدولي بالوسائل الإلكترونية عن الضمانات أو الضمانات الدولية المرتقبة المسجلة فيه.
2- على المسجل، لدى استلامه طلباً للبحث يتعلق بأي معدات، أن يصدر بالوسائل الإلكترونية، وفقاً للطريقة المحددة في البروتوكول واللوائح التنظيمية، شهادة بحث في السجل:
(أ) تحتوي على جميع المعلومات المسجلة المتعلقة بتلك المعدات، وكذلك بيان يوضح تاريخ ووقت تسجيل هذه المعلومات،
(ب) أو تشهد على عدم وجود أي معلومات في السجل الدولي متصلة بتلك المعدات.
3- تبين شهادة البحث الصادرة بموجب الفقرة السابقة أن الدائن المذكور اسمه في معلومات التسجيل قد امتلك ضمانة دولية أو ينوي امتلاك ضمانة دولية على المعدات، ولكنها لا تبين ما إذا كان التسجيل يتعلق بضمانة دولية أو ضمانة دولية مرتقبة حتى إذا كان إثبات ذلك ممكناً بالاستناد إلى معلومات التسجيل ذات الصلة.


مادة رقم 23

يحتفظ المسجل بقائمة بالإعلانات وإشعارات سحب الإعلانات، وفئات الحقوق أو الضمانات غير الرضائية التي أبلغته بها جهة الإيداع بوصفها معلنة من جانب الدول المتعاقدة وفقاً للمادتين (39 و40) مع تاريخ كل إعلان أو إشعار بسحب إعلان. ويجب تسجيل هذه القائمة وتيسير البحث فيها بحسب اسم الدولة المعلنة وتكون تحت تصرف أي شخص يطلبها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول واللوائح التنظيمية.


مادة رقم 24

تمثل كل وثيقة تفي بالشروط الشكلية المحددة في اللوائح وتظهر كشهادة صادرة عن السجل الدولي دليلاً أولياً على ما يلي:
(أ) أنها صادرة عن السجل الدولي،
(ب) صحة الوقائع الواردة فيها، بما في ذلك تاريخ التسجيل ووقته.


مادة رقم 25

1- عند الوفاء بالالتزامات المضمونة بضمان مسجل أو الوفاء بالالتزامات المنشئة لحق أو ضمان غير رضائي مسجل، أو الوفاء بشروط نقل الملكية بموجب عقد مسجل يشترط الاحتفاظ بالملكية، فعلى حائز تلك الضمانة أن يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل.
2- عند تسجيل ضمانة دولية مرتقبة أو إحالة مرتقبة لضمانة دولية، فعلى الدائن المتوقع أو المحال إليه المتوقع أن يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين المتوقع أو المحيل المتوقع على عنوانه المبين في التسجيل، وذلك قبل أن يقدم الدائن المتوقع أو المحال إليه المتوقع أموالاً أو يتعهد بتقديمها.
3- عند الوفاء بالالتزامات المضمونة بضمانة وطنية محددة في إشعار مسجل بضمانة وطنية، فعلى حائز هذه الضمانة أن يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل.
4- عندما يكون التسجيل غير مستحق أو غير صحيح، فعلى الشخص الذي تم التسجيل لصالحه أن يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب هذا التسجيل أو تعديله بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل.


مادة رقم 26

لا يجوز منع أي شخص من استخدام مرافق التسجيل والبحث في السجل الدولي إلا إذا خالف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.


مادة رقم 27

1- يكون للسلطة الإشرافية شخصية قانونية دولية إن لم تكن ممنوحة هذه الشخصية بالفعل.
2- تتمتع السلطة الإشرافية ومسؤولوها وموظفوها بالحصانة ضد الإجراءات القانونية أو الإدارية على النحو المحدد في البروتوكول.
3- (أ) تتمتع السلطة الإشرافية بالإعفاء من الضرائب وبالامتيازات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاق المعقود مع الدولة المضيفة.
(ب) تعني عبارة "الدولة المضيفة" لأغراض هذه الفقرة، الدولة التي توجد فيها السلطة الإشرافية.
4- تكون حرمة أصول السجل الدولي ووثائقه وقواعد البيانات الخاصة به ومحفوظاته، مصونة ومحصنة ضد الحجز أو الإجراءات القانونية أو الإدارية الأخرى.
5- لأغراض أي مطالبة ضد المسجل بموجب الفقرة (1) من المادة (28) أو المادة (44)، يكون من حق المطالب الوصول إلى المعلومات والوثائق حسب الضرورة ليتمكن من مواصلة مطالبته.
6- للسلطة الإشراقية رفع الحماية والحصانة الممنوحتين بموجب الفقرة (4).


مادة رقم 28

1- يكون المسجل مسؤولاً عن تعويض الأضرار عن الخسائر التي يتكبدها شخص والتي تنتج مباشرة بسبب خطأ أو تقصير المسجل والمسؤولين والعاملين لديه أو بسبب عطل في تشغيل نظام التسجيل الدولي، إلا إذا كان العطل بسبب حدث حتمي ولا يمكن مقاومته ولم يتيسر منعه باتباع أفضل الممارسات المستخدمة عموماً في مجال تصميم وتشغيل السجلات الإلكترونية بما في ذلك الممارسات المتعلقة بالنظم الاحتياطية والنظم الأمنية والتشغيل الشبكي.
2- لا يكون المسجل مسؤولاً وفقاً للفقرة السابقة عن الأخطاء الوقائعية في معلومات التسجيل التي تلقاها المسجل أو أرسلها بالشكل الذي تسلمها به، ولا يكون المسجل والمسؤولون والعاملون لديه مسؤولين عن الأفعال أو الظروف التي تنشأ قبل تسلم معلومات التسجيل في السجل الدولي.
3- يجوز تخفيض التعويض المقرر وفقاً للفقرة (1) بقدر تسبب الشخص المتضرر أو إسهامه في حدوث ذلك الضرر.
4- على المسجل أن يتعاقد على تأمين أو على ضمان مالي يغطي المسؤولية المشار إليها في هذه المادة بالقدر الذي تحدده السلطة الإشراقية، وفقاً للبروتوكول.


مادة رقم 29

1- يكون للضمانة المسجلة أولوية على أي ضمانة أخرى تسجل بعدها وعلى أي ضمانة غير مسجلة.
2- تسري أولوية الضمانة المذكورة أولاً وفقاً للفقرة السابقة.
(أ) حتى إذا كانت الضمانة الأخرى معروفة فعلاً، عند نشوء أو تسجيل الضمانة المذكورة أولاً، و
(ب) حتى بالنسبة للمبالغ المعطاة من حائز الضمانة المذكورة أولاً مع علمه بالضمانة الثانية.
3- يكتسب مشتري المعدات حقوقه عليها:
(أ) مع مراعاة أي ضمانة مسجلة في وقت اكتسابه لتلك الضمانة. و
(ب) متحررة من أي ضمانة غير مسجلة حتى إذا كان لديه علم فعلي بتلك الضمانة.
يكتسب المشتري بشرط أو المؤجر ضمانته على تلك المعدات أو حقه فيها:
(أ) مع مراعاة أي ضمانة مسجلة قبل تسجيل الضمانة الدولية التي يحوزها البائع بشرط أو المؤجر. و
(ب) متحررة من أي ضمانة غير مسجلة على هذا النحو في ذلك الوقت حتى إذا كان لديه علم فعلي بتلك الضمانة.
5- يجوز تغيير أولوية الضمانات أو الحقوق المتنافسة المنصوص عليها في هذه المادة بالاتفاق بين حائزي تلك الضمانات. ولكن من يحال إليه ضمانة أدنى مرتبة لا يكون ملزماً بأي اتفاق لخفض مرتبة تلك الضمانة، إلا في حالة تسجيل الضمانة في مرتبة أدنى بموجب الاتفاق في تاريخ الإحالة.
6- أي أولوية ممنوحة بموجب هذه المادة لضمانة على أي معدات تنسحب على المتحصلات منها.
7- أن هذه الاتفاقية:
(أ) لا تؤثر على حقوق شخص في أي شيء، بخلاف إحدى المعدات، كان مملوكاً له قبل تركيبه على إحدى المعدات، إذا استمر وجود تلك الحقوق وفقاً للقانون الواجب التطبيق بعد التركيب.
(ب) لا تمنع إنشاء حقوق في شيء، بخلاف إحدى المعدات، ركب مسبقاً على المعدات، إذا كانت تلك الحقوق قائمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق.


مادة رقم 30

1- في إجراءات الإعسار المتخذة ضد المدين، تكون الضمانة الدولية سارية إذا كانت مسجلة وفقاً لهذه الاتفاقية قبل بدء إجراءات الإعسار.
2- ليس في هذه المادة ما يؤثر على سريان الضمانة الدولية في إجراءات الإعسار عندما تكون تلك الضمانة سارية بموجب القانون الواجب التطبيق.
3- ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:
(أ) أي قواعد قانونية مطبقة في إجراءات الإعسار وتتعلق بإبطال أي عملية سواء لأنها تمنح تفضيلاً أو لأنها تشكل نقلاً لحقوق الدائنين عن طريق الغش.
(ب) أي قواعد إجرائية تتعلق بإنفاذ حقوق ملكية خاضعة لرقابة أو إشراف مدير إجراءات الإعسار.

 

مادة رقم 31

1- أي إحالة لحقوق تبعية تتم وفقاً للمادة (32) تنقل أيضاً ما يلي إلى المحال إليه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
(أ) الضمانة الدولية ذات الصلة، و
(ب) كل حقوق المحيل وأولويته بموجب هذه الاتفاقية.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الإحالة الجزئية للحقوق التبعية الخاصة بالمحيل.
ويجوز للمحيل والمحال إليه أن يتفقا، في حالة تلك الإحالة الجزئية، على حقوق كل منهما فيما يتعلق بالضمانة الدولية المحالة بموجب الفقرة السابقة، ولكن بموافقة المدين إذا كان ذلك يؤثر بشكل ضار على موقفه.
3- مع مراعاة الفقرة (4)، يحدد القانون الواجب التطبيق الدفوع وحقوق التعويض المتاحة للمدين إزاء المحال إليه.
4- للمدين في أي وقت أن يتنازل بموجب عقد مكتوب عن جميع الدفوع وحقوق التعويض المشار إليها في الفقرة السابقة أو عن أي منها، بخلاف الدفوع الناشئة عن أفعال الغش من جانب المحال إليه.
5- عند الإحالة في شكل ضمان، تعود إلى المحيل الحقوق التبعية المحولة، بقدر ما تزال قائمة بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة بالإحالة.


مادة رقم 32

1- لا تنقل إحالة الحقوق التبعية الضمانة الدولية ذات الصلة إلا إذا توفرت الشروط التالية في الإحالة:
(أ) أن تكون مكتوبة، و
(ب) تسمح بتحديد الحقوق التبعية بموجب العقد المنبثقة عنه، و
(ج) تسمح عند الإحالة في شكل ضمان، بتحديد الالتزامات المضمونة بالإحالة وفقاً للبروتوكول ولكن بدون حاجة إلى تحديد أي مبلغ أقصى مضمون.
2- لا تسري إحالة الضمانة الدولية التي أنشأها أو نص عليه الضمان إلا بإحالة بعض الحقوق التبعية أو جميعها.
3- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لحقوق تبعية إذا لم يترتب على الإحالة نقل الضمانة الدولية ذات الصلة.

 

مادة رقم 33

1- بقدر ما يكون قد تم نقل الحقوق التبعية والضمانة الدولية ذات الصلة وفقاً للمادتين (31) و(32)، يكون المدين فيما يتعلق بتلك الحقوق وتلك الضمانة ملزماً بالإحالة، ويقع عليه التزام السداد للمحال إليه أو الوفاء بأي التزام آخر للمحال إليه، بالشروط التالية فقط:
(أ) أن يكون قد تم إعطاء المدين إشعاراً مكتوباً بالإحالة من المحيل أو بإذن منه،
(ب) أن يحدد الإشعار الحقوق التبعية.
2- السداد أو الوفاء بالالتزامات من جانب المدين يبرئه من المسؤولية إذا تم وفقاً للفقرة السابقة، وذلك دون المساس بأي شكل آخر من أشكال السداد أو الوفاء بالالتزامات التي يترتب عليها الإبراء.
3- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أولوية الإحالات المتنافسة.


مادة رقم 34

في حالة إخلال المحيل بالتزاماته بمقتضى إحالة حقوق تبعية والضمانة الدولية المتعلقة بها والتي تمت في شكل ضمان، تسري المادتان (8) و(9) والمواد (من 11 إلى 14) على العلاقات بين المحيل والمحال إليه (وتسري بالنسبة إلى الحقوق التبعية بقدر ما تكون تلك الأحكام قابلة للتطبيق على الممتلكات غير الملموسة) كما لو كانت الإشارات:
(أ) إلى الالتزام المضمون والضمان، هي إشارات إلى الالتزام المضمون بإحالة الحقوق التبعية والضمانة الدولية المتعلقة بها والضمان الذي أنشأته تلك الإحالة،
(ب) إلى الدائن المضمون أو الدائن والضامن أو المدين، هي إشارات إلى المحال إليه والمحيل،
(ج) إلى صاحب الضمانة الدولية، هي إشارات إلى المحال إليه، و
(د) إلى المعدات، هي إشارات إلى الحقوق التبعية المحالة والضمانة الدولية ذات الصلة.


مادة رقم 35

1- إذا وجدت إحالات متنافسة لحقوق تبعية وتتضمن واحدة منها على الأقل الضمانة الدولية ذات الصلة وكانت تلك الإحالة مسجلة، تسري أحكام المادة (29) كما لو كانت الإشارات إلى ضمانة مسجلة هي إشارات إلى إحالة الحقوق التبعية والضمانة المسجلة ذات الصلة، وكما لو كانت الإشارات إلى ضمانة مسجلة أو غير مسجلة هي إشارات إلى إحالة مسجلة أو غير مسجلة.
2- تسري المادة (30) على إحالة حقوق تبعية كما لو كانت الإشارات إلى ضمانة دولية هي إشارات إلى إحالة حقوق تبعية وضمانة دولية ذات صلة.


مادة رقم 36

يتمتع الشخص الذي أحيلت إليه حقوق تبعية والضمانة الدولية ذات الصلة والذي سجلت الإحالة إليه، وفقاً للفقرة (1) من المادة (35) بالأولوية على أي شخص آخر أحيلت إليه الحقوق التبعية:
(أ) إذا كان العقد الذي نشأت بمقتضاه الحقوق التبعية ينص على أن تلك الحقوق مؤمنة بالمعدات أو مرتبطة بها، و
(ب) فقط بقدر ارتباط الحقوق التبعية بالمعدات.
2- لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، لا ترتبط الحقوق التبعية بالمعدات إلا بالقدر الذي تتكون فيه تلك الحقوق من حقوق في السداد أو أداء تتعلق بما يلي:
(أ) مبلغ مدفوع مقدماً ويستخدم لشراء المعدات،
(ب) مبلغ مدفوع ويستخدم لشراء معدات أخرى يكون للمحيل ضمانة دولية أخرى عليها إذا كان المحيل قد نقل تلك الضمانة إلى المحال إليه وسجلت هذه الإحالة، و
(ج) الثمن المدفوع مقابل المعدات، أو
(د) القيمة الإيجارية المدفوعة عن المعدات، أو
(هـ) أي التزامات أخرى نشأت من عملية مذكورة في أي من الفقرات الفرعية أعلاه.
3- في جميع الحالات الأخرى يحدد القانون الواجب التطبيق أولوية الإحالات المتنافسة للحقوق التبعية.

 

مادة رقم 37

تسري أحكام المادة (30) على إجراءات الإعسار ضد المحيل كما لو كانت الإشارات إلى المدين هي إشارات إلى المحيل.


مادة رقم 38

1- مع مراعاة الفقرة (2) ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على اكتساب حقوق تبعية والضمانة الدولية ذات الصلة عن طريق الحلول القانوني أو التعاقدي بموجب القانون الواجب التطبيق.
2- يجوز تغيير الأولوية بين أي ضمانة مذكورة في الفقرة السابقة وضمانة منافسة لها، باتفاق مكتوب بين صاحبي الضمانتين، ولكن الشخص الذي أحيلت إليه ضمانة ذات مرتبة أدنى لا يكون ملزماً بأي اتفاق يضع تلك الضمانة في مرتبة أدنى إلا إذا تم، في وقت الإحالة، تسجيل الحلول المتعلقة بذلك الاتفاق.

 

مادة رقم 39

1- لأي دولة متعاقدة أن تعلن في أي وقت، على وجه العموم أو الخصوص، في إعلان تودعه لدى جهة إيداع البروتوكول:
(أ) فئات الحقوق أو الضمانات غير الرضائية (بخلاف حق أو ضمان تسري عليه المادة "40") التي لها أولوية بموجب قانون تلك الدولة على ضمانة على معدات معادلة لضمانة شخص حائز لضمانة دولية مسجلة والتي يكون لها أولوية على ضمانة دولية مسجلة، سواء داخل إجراءات الإعسار أو خارجها.
(ب) لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية في حق دولة أو كيان تابع لدولة أو منظمة حكومية دولية أو جهة خاصة أخرى تقدم خدمات عامة في التحفظ علي معدات أو احتجازها وفقاً لقوانين تلك الدولة لسداد المستحقات لذلك الكيان أو تلك المنظمة أو الجهة التي تقدم الخدمة، والتي ترتبط مباشرة بالخدمات المقدمة بخصوص هذه المعدات أو معدات أخرى.
2- يجوز الإشارة في إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة إلى فئات تنشأ بعد إيداع ذلك الإعلان.
3- لا يكون للحق أو الضمان غير الرضائي أولوية على أي ضمانة دولية إلا في حالة واحدة فقط هي أن ينتمي الحق أو الضمان غير الرضائي إلى فئة مشمولة بإعلان مودع قبل تسجيل الضمانة الدولية.
4- بالرغم من الفقرة السابقة، يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أن تعلن أن الحق أو الضمان من الفئات التي يشملها إعلان صادر وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) تكون له الأولوية على ضمانة دولية مسجلة قبل تاريخ ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.


مادة رقم 40

لأي دولة متعاقدة أن تقدم في أي وقت، في إعلان مودع لدى جهة إيداع البروتوكول، قائمة بفئات الحقوق أو الضمانات غير الرضائية القابلة للتسجيل بموجب هذه الاتفاقية بخصوص أي فئة من المعدات، كما لو كان الحق أو الضمان ضمانة دولية، ويجب أن ينظم وفقاً لذلك. ويجوز تعديل هذا الإعلان من وقت لآخر.


مادة رقم 41

تنطبق هذه الاتفاقية على البيع أو البيع المرتقب لمعدات على النحو المنصوص عليه في البروتوكول، مع أي تعديلات عليه.


مادة رقم 42

1- مع مراعاة المادتين (43) و(44)، يكون لمحاكم الدولة المتعاقدة التي يختارها أطراف أي عملية الاختصاص فيما يتعلق بأي دعوى مرفوعة بموجب هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن صلة المحكمة المختارة بالأطراف أو بالعملية. ويجب أن يكون هذا الاختصاص حصرياً ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً أو مبرماً وفقاً للمتطلبات الشكلية المنصوص عليها في قانون المحكمة المختارة.

 

مادة رقم 43

1- يكون لمحاكم الدولة المتعاقدة التي يختارها الأطراف ومحاكم الدول المتعاقدة التي توجد المعدات في إقليمها الاختصاص في الحكم بالتدابير المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (13) والفقرة (4) من المادة (13) فيما يتعلق بتلك المعدات.
2- لأي من المحاكم التالية ممارسة الاختصاص للحكم بالتدابير المذكورة في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (13) أو للحكم بتدابير أخرى مؤقتة بموجب الفقرة (4) من المادة (13):
(أ) المحاكم التي يختارها الأطراف، أو
(ب) محاكم الدولة المتعاقدة التي يوجد المدين في إقليمها، على أن يكون التدبير المقضي به قابلاً للإنفاذ في إقليم تلك الدولة المتعاقدة فقط.
3- يكون للمحكمة الاختصاص بموجب الفقرتين السابقتين حتى إذا كان الفصل النهائي في المطالبة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (13) سيتم أو قد يتم في محكمة دولة متعاقدة أخرى أو أن يقدم للتحكيم.


مادة رقم 44

1- تكون محاكم الدولة التي تقع في إقليمها إدارة المسجل هي وحدها المختصة بقضايا التعويضات أو إصدار أوامر ضد المسجل.
2- إذا لم يستجب شخص لطلب مقدم بموجب المادة (25) ولم يعد هذا الشخص موجوداً أو تعذر العثور عليه لغرض إصدار أمر ضده لإلزامه بالعمل على شطب التسجيل، يكون للمحاكم المذكورة في الفقرة السابقة وحدها الاختصاص، بناء على طلب موجه من المدين أو المدين المرتقب، في توجيه أمر إلى المسجل يلزم المسجل بشطب التسجيل.
3- إذا لم يمتثل شخص لأمر محكمة ذات اختصاص بموجب هذه الاتفاقية أو، في حالة الضمانة الوطنية، لأمر محكمة مختصة يلزم هذا الشخص بأن يعمل على تعديل التسجيل أو شطبه، يجوز للمحاكم المشار إليها في الفقرة (1) أن تأمر المسجل باتخاذ الخطوات الضرورية لإنفاذ ذلك الأمر.
4- مع مراعاة الفقرات السابقة، لا يجوز لأي محكمة أن تصدر أي أوامر أو أحكام أو قرارات ضد المسجل أو ملزمة له.


مادة رقم 45

لا تنطبق أحكام هذا الفصل على إجراءات الإعسار.


مادة رقم 45 مكرر

تغلب هذه الاتفاقية على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية، التي فتح باب التوقيع عليها في نيويورك بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2001، بقدر علاقتها بإحالة المستحقات التي تعد حقوقاً تبعية متصلة بضمانات دولية على معدات الطائرات وقاطرات وعربات السكك الحديدية وأصول الفضاء.

 

مادة رقم 46

يجوز أن يحدد البروتوكول العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي، الموقعة في أوتاوا في 28 مايو/ أيار 1988


مادة رقم 47

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كيب تاون في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 للدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في كيب تاون من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 لإقرار اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول بشأن معدات الطائرات. ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية بعد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 لكل الدول في مقر المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص في روما إلى أن يبدأ سريانها وفقاً للمادة (49).
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعت عليها.
3- لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.
4- يسري التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة رسمية تفيد بذلك لدى جهة الإيداع.


مادة رقم 48

1- أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تشكلها دول ذات سيادة وتمارس الاختصاص على أمور معينة تحكمها هذه الاتفاقية، يجوز لها بالمثل أن توقع على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة المتعاقدة، بقدر اختصاص تلك المنظمة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية. وعندما يكون عدد الدول المتعاقدة مهما في هذه الاتفاقية، لا تحسب منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية كما لو كانت دولة متعاقدة بالإضافة إلى دولها الأعضاء من الدول المتعاقدة.
2- يجب على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية عند توقيعها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم إعلاناً إلى جهة الإيداع تحدد فيه الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أسندت إليها دولها الأعضاء الاختصاص عليها. ويجب على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تبادر فوراً إلى إبلاغ جهة الإيداع بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في الإعلان المنصوص عليه في هذه الفقرة، بما في ذلك أي اختصاص جديد أسند إليها.
3- كل إشارة في هذه الاتفاقية إلى "الدولة المتعاقدة" أو "الدول المتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف" تنطبق بالتساوي على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية حيثما يتطلب السياق ذلك.


مادة رقم 49

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثالثة، ولكن فقط فيما يتعلق بأي فئة من المعدات التي ينطبق عليها أحد البروتوكولات:
(أ) ابتداء من سريان ذلك البروتوكول، و
(ب) مع مراعاة أحكام ذلك البروتوكول، و
(ج) فيما بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وذلك البروتوكول.
2- بالنسبة للدول الأخرى، يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها، ولكن فقط فيما يتعلق بأي فئة من المعدات التي ينطبق عليها أحد البروتوكولات ومع مراعاة شروط الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة السابقة، بالنسبة إلى ذلك البروتوكول.


مادة رقم 50

1- لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أن الاتفاقية لن تطبق على أي عملية داخلية تجاه تلك الدولة بالنسبة لكل أنواع المعدات أو بعضها.
2- بالرغم من الفقرة السابقة، تسري على أي عملية داخلية أحكام الفقرة (4) من المادة (8)، والفقرة (1) من المادة (9)، والمادة (16)، والفصل الخامس، والمادة (29)، وأي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية بخصوص الضمانات المسجلة.
3- في حالة تسجيل إشعار ضمانة وطنية في السجل الدولي، لا تتأثر أولوية حائز تلك الضمانة وفقاً للمادة (29) بكون تلك الضمانة قد آلت إلى شخص آخر عن طريق الإحالة أو الحلول وفقاً للقانون الواجب التطبيق.

 

مادة رقم 51

1- لجهة الإيداع أن تنشئ مجموعات عمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تعتبرها جهة الإيداع ملائمة، لتقييم إمكانية التوسع في تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال بروتوكول واحد أو أكثر، ليشمل معدات من أي فئة من المعدات المنقولة عالية القيمة، بخلاف أي فئة مشار إليها في الفقرة (3) من المادة (2)، ويكون كل عضو فيها قابلاً للتعريف بصورة فريدة، والحقوق التبعية المتعلقة بتلك المعدات.
2- على جهة الإيداع إحالة نص أي مشروع أولي لبروتوكول يتعلق بأي فئة من المعدات تعده مجموعة عمل إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية، وجميع الدول الأعضاء في جهة الإيداع، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في جهة الإيداع، والمنظمات الحكومية المعنية وعليها أن تدعو تلك الدول والمنظمات إلى المشاركة في مفاوضات حكومية دولية لإتمام مشروع بروتوكول على أساس مشروع ذلك البروتوكول الأولي.
3- على جهة الإيداع أيضاً إحالة نص أي مشروع بروتوكول أولي تعده مجموعة عمل إلى المنظمات غير الحكومية المعنية التي تعتبرها جهة الإيداع ملائمة. ويجب أن تدعى هذه المنظمات غير الحكومية فوراً إلى تقديم تعليقاتها على نص مشروع البروتوكول الأولى إلى جهة الإيداع وإلى المشاركة بصفة مراقب في إعداد مشروع البروتوكول.
4- عندما تعتبر الهيئات المختصة في جهة الإيداع أن مشروع البروتوكول أصبح جاهزاً لاعتماده فعلى جهة الإيداع أن تعقد مؤتمراً دبلوماسياً لاعتماده.
5- تطبق هذه الاتفاقية على فئة المعدات المشمولة بالبروتوكول بمجرد اعتماده، مع مراعاة الفقرة (6).
6- لا تنطبق أحكام المادة (45 مكرراً) من هذه الاتفاقية على البروتوكول إلا إذا نص البروتوكول على ذلك صراحة.

 

مادة رقم 52

1- إذا كان لدى إحدى الدول المتعاقدة وحدات إقليمية تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بالنسبة إلى الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية، فلها في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن أن هذه الاتفاقية تطبق على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة أو أكثر من هذه الوحدات فقط، ولها أن تعدل إعلانها بتقديم إعلان آخر في أي وقت.
2- يجب أن يشير ذلك الإعلان صراحة إلى الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
3- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أي إعلان بموجب الفقرة (1)، تطبق هذه الاتفاقية على كل الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
4- عند قيام دولة متعاقدة بتوسيع نطاق هذه الاتفاقية ليشمل وحدة واحدة أو أكثر من وحداتها الإقليمية، يمكن إصدار الإعلانات المسموح بها بمقتضى هذه الاتفاقية بالنسبة لكل وحدة من تلك الوحدات الإقليمية، وقد تختلف الإعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية واحدة عن الإعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية أخرى.
5- إذا تم، بموجب إعلان صادر وفقاً للفقرة (1)، توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية لدولة متعاقدة:
(أ) يعتبر المدين موجوداً في الدولة المتعاقدة في حالة واحدة فقط هي أن يكون مؤسساً أو مشكلاً بموجب قانون ساري المفعول في وحدة إقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو أن يكون له مكتب مسجل أو مقر قانوني أو مركز إداري أو مقر أعمال أو محل إقامة معتاد في وحدة إقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
(ب) كل إشارة إلى موقع المعدات في الدولة المتعاقدة هي إشارة إلى موقع المعدات في أي وحدة إقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
(ج) كل إشارة إلى السلطات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر إشارة إلى السلطات الإدارية ذات الاختصاص في الوحدة الإقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 53

لأي دولة متعاقدة أن تعلن، في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، "المحكمة" أو "المحاكم" الملائمة لأغراض تطبيق المادة الأولى والفصل الثاني عشر من هذه الاتفاقية.


مادة رقم 54

1- لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، أنه عندما توجد المعدات المضمونة في إقليمها، أو تخضع للسيطرة من إقليمها، فلا يجوز للدائن المضمون تأجير المعدات في ذلك الإقليم.
2- على الدولة المتعاقدة في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن ما إذا كان استخدام أي من التدابير المتاحة للدائن بموجب أي حكم في هذه الاتفاقية لا يمارس إلا بقرار من المحكمة إذا لم يكن هناك نص صريح يلزم بتقديم طلب إلى المحكمة.


مادة رقم 55

لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أنها لن تطبق أحكام المادة (13) أو المادة (43) أو كلتا هاتين المادتين كلياً أو جزئياً، وفي حالة التطبيق الجزئي يجب أن يحدد الإعلان الشروط التي تطبق بمقتضاها المادة ذات الصلة، وأن يحدد في غير تلك الحالة الأشكال الأخرى للتدابير المؤقتة التي سوف تطبق.


مادة رقم 56

1- لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية ولكن يجوز تقديم الإعلانات المرخص بها بموجب المواد (39 و40 و50 و 52 و53 و54 و55 و57 و58 و60) وفقاً لهذه الأحكام.
2- أي إعلان أو إعلان لاحق أو أي سحب لإعلان يتم بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يبلغ كتابة إلى جهة الإيداع.

 

مادة رقم 57

1- لأي دولة طرف أن تصدر إعلاناً لاحقاً، بخلاف إعلان صادر بموجب المادة (60)، في أي وقت بعد تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، وذلك بإبلاغ جهة الإيداع.
2- يسري أي إعلان لاحق كهذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإبلاغ. وعند تحديد مدة أطول في الإبلاغ لسريان ذلك الإعلان، يسري الإعلان بعد انقضاء تلك المدة الأطول بعد استلام جهة الإيداع للإبلاغ.
3- بالرغم من الفقرتين السابقتين، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك الإعلان اللاحق كما لو كان هذا الإعلان اللاحق لم يصدر.

 

مادة رقم 58

1- لأي دولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب هذه الاتفاقية بخلاف إعلان صادر بموجب المادة (60)، أن تسحبه في أي وقت بإبلاغ جهة الإيداع بذلك. ويسري هذا السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ.
2- بالرغم من الفقرة السابقة، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ ذلك السحب كما لو كان هذا السحب لم يصدر.

 

مادة رقم 59

1- لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإرسال إبلاغ مكتوب إلى جهة الإيداع.
2- يسري ذلك النقض في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء اثنى عشر شهراً من تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ.
3- بالرغم من الفقرتين السابقتين، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك النقض كما لو كان هذا النقض لم يصدر.

 

مادة رقم 60

1- لا تسري هذه الاتفاقية على حق أو ضمان سابق، ما لم تعلن أي دولة متعاقدة خلاف ذلك، ويظل هذا الحق أو الضمان محتفظاً بالأولوية التي كان يتمتع بها طبقاً للقانون الواجب التطبيق قبل تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية.
2- لأغراض الفقرة (ت) من المادة (1)، ولتحديد الأولوية طبقاً لهذه الاتفاقية:
(أ) يعني تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالعلاقة إلى المدين، الوقت الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ، أو الوقت الذي تسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي يوجد فيها موقع المدين، أيهما يأتي آخراً،
(ب) يكون موقع المدين في الدولة التي يوجد فيها مركزه الإداري، أو التي يوجد فيها مقر أعماله إن لم يكن لديه مركز إداري، أو مقر أعماله الرئيسي إن كان لديه أكثر من مقر أعمال واحد، أو محل إقامته المعتاد إن لم يكن لديه مقر أعمال.
3- لأي دولة متعاقدة أن تحدد في إعلانها بموجب الفقرة (1) تاريخاً، بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ سريان مفعول الإعلان، تصبح فيه هذه الاتفاقية والبروتوكول مطبقين، لغرض تحديد الأولوية، بما في ذلك حماية أي أولوية قائمة، على الحقوق أو الضمانات السابقة الناشئة بموجب اتفاق أبرم عندما كان موقع المدين في أي دولة مشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، ولكن فقط إلى الحد وبالطريقة المحددة في إعلانها.

 

مادة رقم 61

1- تعد جهة الإيداع في كل سنة أو في أي وقت تحتمه الظروف تقارير موجهة للدول الأطراف بخصوص الطريقة التي يتم بها التطبيق العملي للنظام الدولي الذي أنشأته هذه الاتفاقية، وعلى جهة الإيداع عند إعداد تلك التقارير أن تراعي تقارير السلطة الإشراقية، بشأن نظام التسجيل الدولي.
2- بناءً على طلب ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من الدول الأطراف، تعقد جهة الإيداع من وقت لآخر وبالتشاور مع السلطة الإشراقية، مؤتمرات للمراجعة للدول الأطراف، وذلك للنظر فما يلي:
(أ) التطبيق العملي لهذه الاتفاقية ومدى فاعليتها في تسهيل التمويل والتأجير المضمون بالأصول للمعدات المشمولة بأحكامها.
(ب) التفسير القضائي لأحكام هذه الاتفاقية وتطبيق تلك الأحكام، وكذلك التفسير القضائي للوائح التنظيمية وتطبيقها.
(ج) تشغيل نظام التسجيل الدولي، وأداء المسجل، ورقابة السلطة الإشراقية على المسجل مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من السلطة الإشرافية.
(د) ما إذا كان من المرغوب فيه إدخال أي تعديلات على هذه الاتفاقية أو الترتيبات المتعلقة بالسجل الدولي.
3- مع مراعاة الفقرة (4)، يقتضي أي تعديل لهذه الاتفاقية موافقة أغلبية الثلثين على الأقل من الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويسري ذلك التعديل حينئذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه عندما تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه ثلاث دول، وفقاً لأحكام المادة (49) المتعلقة بسريان مفعوله.
4- عندما يكون التعديل المقترح لهذه الاتفاقية سيطبق على أكثر من فئة واحدة من فئات المعدات، يجب أن يحصل ذلك التعديل أيضاً على موافقة أغلبية الثلثين على الأقل من الدول الأطراف في كل بروتوكول والمشاركة في المؤتمر المشار إليه في الفقرة (2).


مادة رقم 62

1- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص التي تسمى فيما بعد جهة الإيداع.
2- على جهة الإيداع:
(أ) إبلاغ كل الدول المتعاقدة بما يلي:
1- كل توقيع جديد أو إيداع جديد لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام، وتاريخ ذلك،
2- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية،
3- كل إعلان صادر وفقاً لهذه الاتفاقية، وتاريخه،
4- سحب أو تعديل أي إعلان، وتاريخه،
5- إبلاغ أي نقض لهذه الاتفاقية، وتاريخ إيداع الإبلاغ وتاريخ سريان النقض.
(ب) إرسال نسخ طبق الأصل ومصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل الدول المتعاقدة،
(ج) تزويد السلطة الإشراقية والمسجل بنسخة من كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام، مع تاريخ إيداعها، ونسخة من كل إعلان أو سحب إعلان أو تعديل إعلان ونسخة من كل إبلاغ نقض، مع تاريخ ذلك الإبلاغ، لكي تصبح المعلومات التي تتضمنها متاحة بسهولة وبصورة كاملة.
(د) أداء المهام الأخرى المعتادة لجهات الإيداع.
إثباتاً لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في كيب تاون في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ألفين وواحد، من نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية، وتكون كل النصوص متساوية في الحجية، وتسري تلك الحجية بعد قيام الأمانة المشتركة للمؤتمر تحت مسؤولية رئيس المؤتمر بالتحقق خلال مدة تسعين يوماً من تاريخه من تطابق النصوص مع بعضها البعض.

 

مرفق

نموذج ترخيص غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير
إلى: (يدرج اسم سلطة السجل)
إن الموقع أدناه هو (المشغل) (المالك) المسجل (يدرج اسم صانع هيكل الطائرة/ طائرة هليكوبتر ورقم الطراز) بالرقم المتسلسل للصانع (يدرج الرقم المتسلسل للصانع) و (برقم) (بعلامة) التسجيل (يدرج رقم/ علامة التسجيل) (مع جميع الملحقات والوحدات والقطع والمعدات المركبة أو المدمجة أو المضافة ("الطائرة").
هذه الوثيقة هي ترخيص غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير صادر عن الموقع أدناه لصالح (يدرج اسم الدائن) ("الطرف المرخص له") بمقتضى السلطة التي تخولها المادة (24) من الاتفاقية ووفقاً لتلك المادة، يطلب الموقع أدناه ما يلي:
1- الاعتراف بأن الطرف المرخص له، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه، هو الشخص الوحيد الذي يحق له ما يلي:
(أ) العمل على شطب تسجيل الطائرة من (يدرج اسم سجل الطائرة) الذي تحتفظ به (يدرج اسم سلطة التسجيل) لأغراض الفصل الثالث من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7/12/1944.
(ب) العمل على تصدير الطائرة ونقلها مادياً من (يدرج اسم الدولة).
2- تأكيد بأن الطرف المرخص له، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه، يجوز له اتخاذ الإجراء المحدد في البند (1) أعلاه بناء على طلب مكتوب ودون موافقة الموقع أدناه، وأنه بناء على هذا الطلب تتعاون السلطات في (يدرج اسم الدولة) مع الطرف المرخص له بغية إنجاز هذا الإجراء بسرعة.
لا يجوز للموقع أدناه أن يلغي الحقوق التي أنشأتها هذه الوثيقة لصالح الطرف المرخص له إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المرخص له.
يرجى الإفادة بموافقتكم على هذا الطلب وشروطه بتدوين ذلك على النحو الملائم في الخانة المخصصة لذلك أدناه وإيداع هذه الوثيقة لدى (يدرج اسم سلطة السجل).


إعلان

أولاً:
تعلن جمهورية مصر العربية أن ترتيب الحقوق والامتيازات على الطائرة في جمهورية مصر العربية سيكون وفقاً للترتيب الآتي:
يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة طبقاً للقانون المصري رقم 26 لسنة 1976، الفصل الثاني من الباب الثاني، وتستوفى من ثمنها وفقاً لترتيبها المقرر في هذا الفصل:
1- المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة، وبيعها وتوزيع ثمنها.
2- الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة، والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها.
3- التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض، سواء كان الضرر ناتجاً من الطائرة ذاتها، أو من سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن مالك الطائرة أو مستغلها قد قام بالتأمين عن هذه الأضرار لصالح المضرورين تأميناً يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة (20%) من قيمة الطائرة وهي جديدة، أو أي القيمتين أقل.
4- الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها قبل بيعها جبرياً، طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون، وذلك نتيجة إصلاحها، أو صيانتها. أو استقبالها، أو ترحيلها، أو تزويدها بما يلزمها من وقود، أو زيوت، أو ما يلزم ركابها، أو طاقمها، من مواد غذائية أو استهلاكية.
وتحدد مرتبة امتياز كل من هذه الحقوق فيما بينها طبقاً لترتيب ورودها في الفقرة السابقة.
ثانياً:
تعلن جمهورية مصر العربية أنه بموجب المادة (54/2) من الاتفاقية: "على الدائن ألا يستخدم أياً من التدابير المتاحة له بموجب أي حكم في الاتفاقية، إلا بقرار من المحكمة، إذا لم يكن هناك نص صريح يلزم بتقديم طلب إلى المحكمة".
يدخل هذا الإعلان حيز النفاذ في ذات الوقت مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية.

OSZAR »