الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 12 يونيو 2025

القرار الجمهوري 19 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وأوكرانيا

الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 23 فبراير سنة 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا
والموقعة في القاهرة بتاريخ 10 / 10 / 2004.

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـرر:
(مـادة وحيدة)
ووقق على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهـوريـة أوكـرانـيـا ، والمـوقـعـة في الـقـاهـرة بتاريخ 10/10/2004 .
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ذي الحجة سنة ١٤2٥ هـ .
(الموافق ١٢ يناير سنة ٢٠٠٥م ).
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 المحرم سنة ١٤٢٦ هـ
(الموافق ۲۸ فبراير سنة 2005م).

اتفاقية
بشأن تسليم مجرمين
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية أوكرانيا
إن جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا، والمشار إليهما فيما بعد "بالدولتين المتعاقدتين"
رغبة منهما في دعم التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الجريمة بإبرام اتفاقية تسليم المجرمين؛
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1)
الالتزام بالتسليم
توافق الدولتان المتعاقدتان على تبادل تسليم الأشخاص المطلوبين للمحاكمة في الدولة الطالبة بسبب جريمة يجوز التسليم بشأنها، أو تنفيذ عقوبة عن هذه الجريمة وذلك بناء على طلب الدولة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (2)
الجرائم الجائز التسليم بشأنها
1- يكون التسليم بغرض المحاكمة عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة عام على الأقل أو بعقوبة أشد.
2- يكون التسليم بغرض تنفيذ عقوبة صادرة من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة شريطة أن تكون فترة العقوبة المتبقي تنفيذها ستة أشهر على الأقل.
3- إذا تعلق طلب التسليم بأكثر من جريمة معاقب على كل منها بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية دون أن يستوفي بعضها الشرط المتعلق بمدة العقوبة يجوز للدولة المطلوب إليها قبول التسليم فيما يتعلق بالجرائم الأخيرة.

المادة (3)
الأسباب الوجوبية للرفض
لا يجوز التسليم:
(أ‌) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها, وفي هذه الحالة, تقوم الدولة المطلوب إليها وفقاًًً لقوانينها وبناء على طلب الدولة المتعاقدة الأخرى, بتقديم الدعوى إلى جهاتها المختصة, ويجوز أن تستعين بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.
(ب‌) إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ذات طبيعة سياسية وفقاً لقوانينها.
ولأغراض هذه الاتفاقية، لا تعد الجرائم الآتية جرائم سياسية:
1- أي جريمة تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بمقتضي اتفاقية دولية متعددة الأطراف بتسليم المتهم بارتكابها أو محاكمته عنها.
2- الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أية جريمة ذات صلة بما في ذلك الشروع أو الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة.
3- أية جريمة تتعلق بالإرهاب.
(ج) إذا كانت لدى الدولة المطلوب إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أن وضع ذلك الشخص أثناء محاكمته قد يعرضه للضرر لأي من تلك الأسباب.
(د) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم, تعد جريمة وفقاً لقانون الأحكام العسكرية ولا تشكل جريمة وفقاً للقانون الجنائي العادي.
(هـ) إذا كان قد صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها ضد الشخص عن ذات الجريمة المطلوب من أجلها تسليمه.
(و) إذا تحصن وضع الشخص المطلوب تسليمه بسب انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة بمضي المدة وفق قانون أي من الدولتين المتعاقدتين.
(ز) إذا منح عفواً في أي من إقليم الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها شريطة أن تكون الدولة المطلوب إليها في الحالة الأخيرة مختصة بالمحاكمة وفقا لقانونها الداخلي.

المادة (4)
الأسباب الجوازية للرفض
يجوز رفض التسليم:
(أ) إذا كان الشخص المطلوب قد تمت محاكمته من قبل الدولة المطلوب إليها عن الجريمة أو الجرائم المطلوب من أجلها التسليم, أو إذا ما قررت الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها وقف السير في الإجراءات الجنائية وفق قانون بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين, وكنت تخرج عن الولاية القضائية للدولة المطلوب إليها وفقا قانونها في ظروف مماثلة.
(ج) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يعتبر أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئيا داخل تلك الدولة المتعاقدة أو في نطاق اختصاصها.
(د) إذا كان الشخص المطلوب قد تمت محاكمته وقضى ببراءته أو إدانته في دولة ثالثة عن الجريمة أو الجرائم المطلوب من أجلها التسليم.
(هـ) إذا كان الشخص المطلوب قد أدين غيابيا, إلا إذا قدمت الدولة الطالبة إلي الدولة المطلوب إليها معلومات توضح أن الشخص قد أتيحت له فرصة كافية لتقديم دفاعه.
(و) إذا كانت العقوبة المقررة أو المقضي بها عن الجريمة في الدولة الطالبة غير مدرجة في مدارج العقوبات في تشريع الدولة المطلوب إليها.

المادة (5)
الطلب والمستندات المؤيدة له
1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- يرفق بطلب التسليم ما يلي:
(أ) أمر قبض صادر عن قاض أو عضو النيابة في إقليم الدولة الطالبة، وإذا كان الطلب يتعلق بشخص تمت إدانته يتم إرسال أصل أو صورة رسمية من الحكم.
(ب) بيان بالأفعال المكونة للجريمة المطلوب التسليم من أجلها موضحا فيه زمان ومكان ارتكابها،وتكييفها، والنصوص القانونية ذات الصلة.
(ج) وضف دقيق قدر الإمكان للشخص المطلوب، بالإضافة إلي أية معلومات أخرى من شأنها أن تساعد على تحديد هويته ومكانه وجنسيته.
(د) بيان تفصيلي بالمدة المتبقي تنفيذها من العقوبة إذا كان الشخص مطلوبا لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
3- تعتمد المستندات المؤيدة لطلب التسليم من قبل موظف رسمي وتختم بخاتم الجهة المختصة للدولة الطالبة.
4- يسري قانون الدولة المطلوب إليها دون غيره على الإجراءات المتعلقة بالتسليم والحجز الاحتياطي ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
5- إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن البيانات الواردة إليها والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية غير كافية لاتخاذ قرار بشأن الطلب, فلها أن تطلب بيانات إضافية خلال المدة التي تحددها.

المادة (6)
الحجز الاحتياطي
1- في حالة الاستعجال يجوز للجهات المختصة في الدولة الطالبة أن تطلب حجز الشخص المطلوب احتياطيا, وتفصل الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها في الطلب وفقا لقانونها.
2- يجب أن يتضمن طلب الحجز الاحتياطي أحد المستندات المنصوص عليها في المادة (5) فقرة (2/أ) مع التعهد بإرسال طلب التسليم. ويجب أن يتضمن كذلك بيان الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها, وبقدر الإمكان وصف للشخص المطلوب.
3- يرسل طلب الحجز الاحتياطي إلي الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها من خلال القنوات الدبلوماسية أو مباشرة عن طريق البريد أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول), أو بأية وسيلة أخرى كتابة, أو بأية وسيلة مقبولة لدى الدولة المطلوب إليها, وتحاط الدولة الطالبة علما دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
4- يجوز إنهاء الحجز الاحتياطي إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها طلب التسليم والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) خلال 30 يوما من تاريخ الحجز, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن 60 يوما. ولا يحول ذلك دون إمكانية إخلاء السبيل مؤقتا في أي وقت, وعلى الدولة المطلوب إليها في هذه الحالة اتخاذ أية تدابير تراها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب.
5- لا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة (7)
قاعدة الخصوصية
1- لا تجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية عن جريمة ارتكبت قبل تسليمه خلاف تلك التي سلم من أجلها إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا ما وافقت الدولة المتعاقدة التي قامت بالتسليم على ذلك, شريطة أن يتم تسليم طلب بهذا الشأن ترفق به المستندات المنصوص عليها في المادة (5), ومحضر يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يبين من أنه ذلك الشخص قد أتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه أمام الدولة الطالبة.
(ب) إذا أتيح للشخص فرصة مغادرة إقليم الدولة التي سلم إليها ولم يغادرها خلال 45 يوما من إخلاء سبيله نهائيا أو إذا كان قد عاد طواعية إلي ذلك الإقليم بعد مغادرته له.
2- إذا تم تعديل التكييف القانوني للجريمة التي تم من أجلها تسليم الشخص, فلا يجوز ملاحقته قضائيا أو معاقبته إلا إذا كانت الجريمة وفقا تكييفها الجديد.
(أ) تسمح بالتسليم وفقا لهذه الاتفاقية.
(ب) تتعلق بذات الوقائع التي تم من أجلها التسليم.

المادة (8)
إعادة التسليم لدولة ثالثة
مع عدم الإخلال بنص المادة (7) فقرة (1/ب) لا يجوز للدولة الطالبة، دون موافقة الدولة المطلوب إليها، أن تسلم شخصا سلم إليها إلي دولة ثالثة تطلبه لجرائم سابقة على التسليم. ويجوز للدولة المطلوب إليها أن تطلب المستندات المشار إليها في المادة (5) فقرة (2).

المادة (9)
تزاحم الطلبات
إذا تعددت طلبات التسليم من أكثر من دولة عن ذات الجريمة أو عن جرائم مختلفة، تتخذ الدولة المطلوب إليها قرارها دون قيد، مع مراعاة جميع الاعتبارات وخاصة جنسية الشخص المطلوب، وإمكانية التسليم اللاحق فيما بينهما، وتاريخ استلام طلب التسليم وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

المادة (10)
البت في طلب التسليم
1- تخطر الدولة المطلوب إليها، من خلال القنوات الدبلوماسية، الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم.
2- يجب تسبيب القرار الصادر برفض الطلب سواء كان كليا أو جزئيا.
3- في حالة الموافقة، تتفق السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين على أكثر الطرق ملائمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه.
4- مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعد 15 يوما من التاريخ المحدد إذا لم يتم استلامه في التاريخ المتفق عليه وفي جميع الأحوال يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعد 30 يوما من التاريخ المتفق عليه. وفي هذه الحالة يجوز للدولة المطلوب إليها رفض التسليم عن ذات الجريمة.
5- إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة دولة متعاقدة دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب فعليها أن تخطر الدولة المتعاقدة الأخرى. وتتفق الدولتان المتعاقدتان على موعد جديد للتسليم وتطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

المادة (11)
التسليم المؤجل أو المشروط
1- يجوز للدولة المطلوب إليها, بعد البت في طلب التسليم، أن تؤجل تسليم الشخص المطلوب لمحاكمته، أو لتنفيذ الحكم الصادر ضده إذا كان مدانا بجريمة غير تلك المطلوب التسليم لأجلها. وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها أن تبلغ الدولة الطالبة بذلك.
2- يجوز للدولة المطلوب إليها، بدلا من تأجيل التسليم، أن تسلم الشخص المطلوب تسليما مؤقتا للدولة الطالبة وفق شروط تحدد بين الدولتين المتعاقدتين.

المادة (12)
ضبط الأشياء وتسليمها
1- تقوم الدولة المطلوب إليها, في حدود ما تسمح به قوانينها، ودون الإخلال بحقوق الغير وبناء على طلب الدولة الطالبة، بضبط وتسليم الأشياء:
(أ) التي يمكن الاستعانة بها كدليل على الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
(ب) التي تتحصل من الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، والتي وجدت وقت القبض في حيازة الشخص المطلوب أو التي يتم اكتشافها بعد ذلك.

(ج) التي تعد من عائدات متحصلات الجريمة.

2- يجوز تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلي الدولة الطالبة، بناء على طلبها حتى ولو تعذر تنفيذ التسليم المتفق عليه.

3- في حالة ما إذا كانت الأشياء المذكورة محلا للضبط أو المصادرة في إقليم الدولة المطلوب إليها, يجوز لهذه الدولة بمناسبة إجراءات جنائية جارية أن تحتفظ بها أو تسلمها مؤقتا بشرط إعادتها بعد ذلك.

4- تكون كافة الحقوق التي حصلت عليها الدولة المطلوب إليها أو الغير على تلك الأموال محفوظة، وفي هذه الحالة تتم إعادة هذه الأموال دون مقابل إلي الدولة المطلوب إليها فور عقب إنتهاء الإجراءات.

المادة (13)

العبور

1- يسمح بالعبور من خلال إقليم أي من الدولتين المتعاقدتين بناء على طلب مرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية إلي السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها بشرط أن تكون الجريمة من الجرائم القابلة للتسليم بشأنها.

2- يجوز للدولة المتعاقدة المطلوب إليها منح العبور، رفض الطلب إذا كان الشخص المطلوب من مواطنيها.

3- في حالة تسليم الشخص إلي الدولة الطالبة من دولة ثالثة، تقوم الدولة الطالبة بتقديم طلب إلي الدولة المتعاقدة الأخرى للسماح بعبور ذلك الشخص عبر إقليمها.

4- في حالة استخدام وسائل النقل الجوي, يتم اتباع الأحكام التالية:

(أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، تخطر الدولة الطالبة الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات الواردة في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (5)، وفي حالة الهبوط الاضطراري يكون لذلك الإخطارات ذات أثر طلب الحجز الاحتياطي المشار إليه في المادة (6) على أن تقدم الدولة الطالبة طلبا عاديا للعبور.

(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة، فعلى الدولة الطالبة تقديم طلب عبور وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.


المادة (14)

السلطات المركزية والسلطات المختصة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تتصل الدولة المتعاقدة من خلال سلطاتها المركزية. وتكون السلطة المركزية للطرف المصري هي قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وتكون السلطة المركزية للطرف الأوكراني هي وزارة العدل (بالنسبة للأشخاص الذين تباشر قضاياهم أمام المحاكم) ومكتب النائب العام (بالنسبة للأشخاص الذين تباشر قضاياهم أمام المحاكم) ومكتب النائب العام (بالنسبة للأشخاص الذين تكون قضاياهم في مرحلة ما قبل المحاكمة).

2- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية, يقصد بالمصطلح "السلطات المختصة" المحاكم وجهات الدعاء والتحقيق.

المادة (15)

النفقات

1- تتحمل الدولة المطلوب إليها كافة نفقات إجراءات طلب التسليم في نطاق إقليمها.

2- تتحمل الدولة الطالبة كافة النفقات الناتجة عن عبور الشخص عبر إقليم الدولة المطلوب إليها.

المادة (16)

اللغة

ترفق بالطلبات والمستندات المؤيدة المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية, ترجمة إلي لغة الدولة المطلوب إليها أو إلي اللغة الإنجليزية.

المادة (17)

تسوية المنازعات

أية منازعات تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويتها من خلال المفاوضات سواء بين السلطات المركزية أو عن طريق القنوات الدبلوماسية.


المادة (18)

تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان

تسري هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ, حتى لو كان الفعل أو الامتناع محل الطلب قد وقع قبل هذا التاريخ.

المادة (19)

أحكام ختامية

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك التصديق.

3- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تنتهي هذه الاتفاقية بإرسال إشعار كتابي بذلك إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، ويبدأ نفاذ ذلك الإنهاء بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استلام الدولة المتعاقدة الأخرى ذلك الإشعار.

إشهادا على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية.......

حررت في يوم / / 200، من نسختين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية وكلها نسخ متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن جمهورية مصر العربية عن أوكرانيا

(إمضاء) (إمضاء)

القرار الجمهوري 59 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وكرواتيا

الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 22 سبتمبر سنة 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 59 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 22 / 11 / 2004

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2002 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426هـ
(الموافق 15 فبراير سنة 2005م).
حسني مبارك


اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية كرواتيا
بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية كرواتيا
المشار إليهما فيما بعد (الطرفان المتعاقدان):
إذ يعربان عن رغبتهما في دعم وتحسين أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين الدولتين، وإذ يساورهما القلق تجاه خطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار الدولي غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية،
واحتراما منهما للاتفاقيات الدولية التي انضمتا إليها والتشريعات الوطنية في كلا الدولتين دون إخلال بالتزاماتهما القائمة على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية الوحيدة بشان العقاقير المخدرة لعام 1961 والبروتكول المعدل لها الصادر في 25 مارس 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية المبرمة في فيينا في 20 ديسمبر 1988
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
1 ـ يتعاون الطرفان المتعاقدان في إطار هذا الاتفاق وطبقاً لقوانينهما الوطنية في مجال مكافحة الجريمة خاصة في شكلها المنظم وفي الحالات التي تتطلب منع وكشف وقمع وتحري الجريمة والقيام بعمل مشترك بين السلطات المعنية في كلا الدولتين.
2 ـ يتعاون الطرفان المتعاقدان ويقدما المساعدة المتبادلة طبقاً لتشريعاتهما الوطنية ووفقاً لمبدأ (الأجرام المزدوج) خاصة في مكافحة الجرائم التالية:
(1) الإرهاب:
يقوم الطرفان المتعاقدان في مكافحتهما للإرهاب بما يلي:
(‌أ) تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وأعضائها وهياكلها التنظيمية السرية وأعضائها وواجهاتها العلنية ومواقعها ووسائل تمويلها والأسلحة التي تستخدمها.
(‌ب) تبادل المعلومات حول الأساليب والتقنيات المتعددة المتبعة في أجهزة مكافحة الإرهاب.
(‌ج) تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية في مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديد إجراءات الأمن والحماية في الموانئ البحرية والجوية ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة وأية مواقع أخرى يمكن أن تمثل هدفاً للعمليات الإرهابية.

(2) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان المتعاقدان في مكافحتهما للجريمة المنظمة بما يلي:
(‌أ) تبادل المعلومات والبيانات حول كافة أشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وأعضائها وهياكلها وأنشطتها وعلاقتها.
(‌ب) تبادل المعلومات والخبرات حول الأساليب والتقنيات الحديثة للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.
(‌ج) تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ التدابير المشتركة التي تكفل مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المجالات التالية:
(1) تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بكافة أشكالها.
(2) المركبات المفقودة والمسروقة (جميع الأنواع).
(3) تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
(4) تزييف وتزوير أي نوع من أنواع تحقيق الهوية.
(5) تزييف وتزوير الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
(6) الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأشخاص والأعضاء البشرية.
(3) الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجرائم ذات الصلة :
يعمل الطرفان المتعاقدان على:
(1) تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة في مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والاتجار الدولي بها وإخفائها وتوزيعها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها.
(2) تبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص المتورطين في إنتاج وتهريب المخدرات ووسائل النقل وأساليب عملهم في مناطق المنشأ والمناطق المتلقية للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية، وفي شأن الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة مثل غسيل الأموال وإضفاء صفة الشرعية على متحصلات الأنشطة الإجرامية علاوة على التفصيلات الأخرى ذات الصلة بتلك الجرائم.
(3) تنسيق الإجراءات الشرطية ـ بما في ذلك تقنيات التسليم المراقب ـ لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
(4) تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث والدراسات الجنائية المتصلة بتهريب المخدرات وإساءة استخدامها.
(5) تبادل المعلومات حول إساءة استخدام المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.

مادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وضبط الهاربين أو المجرمين المطلوبين في الجرائم السالف الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم ووفقاً للقوانين والإجراءات الوطنية المطبقة في دولتيهما.

مادة (3)
يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة في كافة صورها والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الجرائم بما في ذلك منع العناصر الإرهابية والإجرامية من التسلل إلى دولتيهما أو الإقامة بها فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادي أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.

مادة (4)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية يقوم الطرفان المتعاقدان باستخدام الوسائل التالية:
1 ـ تبادل الخبرات حول الاستفادة من التقنية الجنائية وأساليب البحث الجنائي.
2 ـ تبادل النشرات والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق بهدف تنظيم واتخاذ الإجراءات ذات الاهتمام المشترك.
3 ـ تبادل الخبرات والكوادر في مجال التدريب وتقديم المساعدة المتبادلة في تدريب رجال الأمن والشرطة لكلا الطرفين.
4 ـ تقديم المساعدة المتبادلة في مجال التطوير العلمي والفني والبحوث الشرطية والجنائية والنظم والمعدات.
5 ـ تبادل المعلومات واللوائح القانونية المتعلقة بالأفعال الجنائية التي ترتكب داخل أو خارج أراضي الطرفين.
6 ـ تبادل المعلومات الميدانية ذات الاهتمام المشترك حول الروابط بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة في كلا البلدين.
7 ـ المتابعة والتحديث المتبادل للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها.

مادة (5)
1 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض كلياً أو جزئياً التعاون في الحالات التي قد تعرض سيادته أو مصلحته الوطنية للخطر أو في حالة تعارض تلك الحالات مع تشريعاته الوطنية على أن يقدم هذا الرفض كتابة للطرف الآخر دون تأخير.
2 ـ يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للتشريعات الوطنية الخاصة بكل طرف متعاقد.

مادة (6)
يتم تنفيذ التعاون في إطار هذا الاتفاق بأن يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل قائمة تتضمن أسماء السلطات المسئولة عن إجراء عمليات الاتصال والتعاون.
والسلطات المسئولة هي:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية (وزارة الداخلية).
بالنسبة لجمهورية كرواتيا (وزارة الداخلية).

مادة (7)
يمكن للطرفين المتعاقدين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين في الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بينما يتحمل الجانب الزائر نفقات السفر.

مادة (8)
1 ـ يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بحماية المعلومات وسرية البيانات المصنفة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على أنها بيانات سرية بما يتفق مع التشريع الوطني للطرف القائم بتقديمها، خاصة إذا كان لدي هذا الطرف أية تحفظات تتعلق بنقل المعلومات لأشخاص أو لطرف ثالث، وعلى الطرف الناقل للمعلومات أن يحدد درجة سرية المعلومات التي يقدمها.
2 ـ لا يجوز نقل المعدات أو المعلومات التي تم تلقيها بموجب هذا الاتفاق لطرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد المصدر.

مادة (9)
تكفل حماية البيانات الشخصية (المشار إليها فيما بعد بـ "البيانات" المتبادلة في إطار التعاون بين الطرفين المتعاقدين وفي ضوء تشريعاتهما الوطنية، وفقاً للشروط التالية:
1 ـ يسمح للطرف المتعاقد المتلقي باستخدام البيانات فقط وفقاً للغرض والشوط التي يحددها الطرف المتعاقد المصدر للبيانات.
2 ـ يوفر الطرف المتعاقد المتلقي ـ بناء على طلب الطرف المتعاقد المصدر للبيانات ـ معلومات حول استخدام البيانات المنقولة إضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها.
3 ـ يسمح بنقل البيانات فقط إلى السلطات المعنية مباشرة بمكافحة الجرائم، ولا يجوز إتاحة أية بيانات لأية جهة أخرى دون موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد المصدر.
4 ـ يتحمل الطرف المتعاقد المصدر للمعلومات مسئولية دقة المعلومات المبلغة. وكذلك التأكد من ضرورة تبليغها ومدى صلتها بالحالة المحددة، وفي حالة التحقق لاحقاً من أن البيانات المبلغة غير دقيقة، أو أنه لم يكن ينبغي إرسالها، يتم إخطار الطرف المتعاقد المتلقي على الفور بذلك، ويقوم الطرف المتعاقد المتلقي إما بتصحيح الأخطاء أو محو البيانات التي لم يكن ينبغي إرسالها.
5 ـ يمكن للشخص صاحب البيانات المرسلة أو التي تم إرسالها بناء على طلبه أن يتلقى معلومات حول البيانات المرسلة والغرض من استخدامها. إذا كانت التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب تسمح بذلك، وعلى أية حال لن تقدم هذه المعلومات مراعاة للمصلحة العامة أمام مصلحة الشخص المعني.
6 ـ في حالة نقل البيانات الشخصية،يتولى الطرف المتعاقد المصدر إخطار الطرف المتعاقد المتلقي بالمدة الزمنية المحددة لاستخدام البيانات والتي ينبغي عقب انقضائها محو تلك البيانات وفقاً لتشريعه الوطني بصرف النظر عن المدة الزمنية المحددة ـ ويجب محو أية بيانات شخصية متعلقة بأي شخص في حالة انعدام حفظها، ويجب إخطار الطرف المتعاقد المصدر بأية عملية محو لمثل هذه البيانات وأسباب هذا النحو.
وحال إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يجب محو كافة البيانات المتلقاة وفقاً لأحكامه.
7 ـ يلتزم الطرفان المتعاقدان بالاحتفاظ بسجلات لعمليات نقل واستلام ومحو البيانات.
8 ـ يكفل الطرفان المتعاقدان حماية البيانات بصورة كافية تحول دون الوصول إليها بصورة غير مشروعة أو تعديلها أو نشرها.
9 ـ في حالة إنهاء هذا الاتفاق يتم محو كافة البيانات المتحصل عليها بناء عليه.

مادة (10)
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف الموقعة من الطرفين المتعاقدين.

مادة (11)
تنفيذاً لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو ضباط اتصال بيتم تعيينهم بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.

مادة (12)
1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي آخر إخطار كتابي تم تبادله من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين، والتي تفيد إتمام الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وفقاً للتشريعات الوطنية.
2 ـ يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إنهاء هذا الاتفاق عن طريق الإخطار الكتابي المتبادل للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق عقب مرور ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر المتعاقد إشعار لإنهاء.
3 ـ يمكن للطرفين المتعاقدين الموافقة على تعديل هذا الاتفاق بناء على اقتراح لأي منهما، وتدخل تلك التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 ـ يتم تسوية أي نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين.


أبرم في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2004 من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية وكافة النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة وقوع أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية                             عن حكومة جمهورية كرواتيا
السيد/ حبيب العادلي                                             الدكتور/ ماريان مليناريتش
وزير الداخلية                                                                 وزير الداخلية

القرار الجمهوري 94 لسنة 2005 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك 1998)

الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 29 مايو سنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 94 لسنة 2005
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
والموقعة في نيويورك بتاريخ 12 /1 / 1998
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة في نيويورك بتاريخ 12/1/1998 - بشرط التصديق - بمراعاة ما يأتي من تحفظين، بمفهوم الفقرة الخامسة من المادة السادسة، والفقرة الثانية من المادة (19).

نص التحفظين
1- تعلن حكومة جمهورية مصر العربية عن التزامها بالفقرة الخامسة من المادة السادسة من الاتفاقية بالقدر الذي لا تتعارض فيه القوانين الوطنية للدول الأطراف مع قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
2- تعلن حكومة جمهورية مصر العربية عن التزامها بالفقرة الثانية من المادة (19) من الاتفاقية بالقدر الذي لا تخرق فيه القوات المسلحة للدولة قواعد ومبادئ القانون الدولي في أدائها لمهامها.

صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1426هـ
(الموافق 20 مارس سنة 2005).
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب علي هذا القرار بجلسته المعقودة 6 جمادي الأولي سنة1426هـ
(الموافق 13 يونية سنة 2005م).


الأمم المتحدة
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول؛
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم؛
وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة، المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1995؛
وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 49/ 60 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994، الذي كان مما جاء فيه أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعادت التأكيد رسمياً على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بوصفها أعمالاً إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها"؛
وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضاً "على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة"؛
وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 51/ 210 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به؛
وإذ تلاحظ أيضاً أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة أصبحت متفشية؛
وإذ تلاحظ كذلك أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو وافٍ؛
واقتناعاً منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل؛
وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالاً مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائياً بموجب قوانين أخرى؛
فقد اتفقت على ما يلي:

(المادة 1)
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- يشمل تعبير "مرفق الدولة أو المرفق الحكومي" أي مرفق أو مركبة، دائماً كان أو مؤقتاً، يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية.
2- يقصد بتعبير "مرفق بنية أساسية" أي مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفر الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه أو المجارير أو الطاقة أو الوقود أو الاتصالات.
3- يقصد بتعبير "جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة":
(أ) أي أسلحة أو أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح أو لديها القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضراراً مادية جسيمة؛ أو
(ب) أي سلاح أو جهاز مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضراراً مادية جسيمة نتيجة إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة، أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو المواد المشعة.
4- يقصد بتعبير "القوات العسكرية للدولة" القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.
5- يقصد بتعبير "المكان المفتوح للاستخدام العام" أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائي أو أي مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجارية أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي أو شبيه بذلك يكون متاحاً أو مفتوحاً للجمهور على النحو المذكور.
6- يقصد بتعبير "شبكة للنقل العام" جميع المرافق والمركبات والوسائط المستخدمة في إطار خدمات متاحة للجمهور لنقل الأشخاص أو البضائع أو المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.

(المادة 2)
1- يعتبر أي شخص مرتكباً لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك:

(أ) بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة؛ أو

(ب) بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
2- يرتكب جريمة أيضاً كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1).
3- يرتكب جريمة أيضاً:
(أ) كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) أو الفقرة (2)؛ أو
(ب) كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) أو الفقرة (2)؛ أو
(جـ) كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة (1) أو الفقرة (2)؛ ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجرى إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي العام أو الغرض الإجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.

(المادة 3)

لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعي ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعي ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة (1) من المادة (6) أو الفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من (10 إلى 15) تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.

(المادة 4)
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:
(أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي.
(ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.

(المادة 5)
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو اثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.

(المادة 6)
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) في إقليم تلك الدولة، أو
(ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة؛ أو
(جـ) على يد أحد مواطني تلك الدولة.
2- يجوز أيضاً للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو
(ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو
(جـ) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو
(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو
(هـ) على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقاً للفقرة (2) بموجب قانونها الداخلي. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
4- كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعي ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرة (1) أو (2).
5- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي.

(المادة 7)
1- لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصاً ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) أو يدعي أنه ارتكبها قد يكون موجوداً في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقاً لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.
2- تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعي أنه ارتكبها موجوداً في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقاً لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة (2):
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية.
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
(جـ) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة (3) وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعي أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماماً المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (3).
5- لا تخل أحكام الفقرتين (3) و(4) بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة (6)، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعي ارتكابه الجريمة وزيارته.
6- متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملاً بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين (1) و(2) من المادة (6)، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة (1) أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.

(المادة 8)
1- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعي ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة (6)، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
2- حينما لا يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافياً لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1).

(المادة 9)
1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك.
2- حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلباً للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة (2). وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3- تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (2) كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهناً بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4- إذ لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين (1) و(2) من المادة (6) أيضاً.

5- تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة (2)، إلى الحد الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.

(المادة 10)
1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات.
2- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة (1) بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها.
وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.

(المادة 11)
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسساً على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

(المادة 12)

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاماً بتسليم المجرم أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة (2)، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قُدِم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

(المادة 13)
1- يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها، والمطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفى الشرطين التاليين:
(أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم على نقله؛ و
(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهناً بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.

2- لأغراض هذه المادة:
(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها غير ذلك أو تأذن به.
(ب) على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقاً للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه خلاف ذلك، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين.
(جـ) لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها.
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نُقل إليها على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نُقل منها.
3- ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقاً لهذه المادة، لا يجوز أن يُحاكم ذلك الشخص، أياً كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيّد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نُقل منها.

(المادة 14)
يُكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملاً بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقاً لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

(المادة 15)
تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)، ولا سيما بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها؛ بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها.

(ب) تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقاً لقانونها الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2).
(جـ) الاضطلاع، عند الاقتضاء، بأعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بطرائق الكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلى الموت أو الإصابة البدنية، والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات التي تجرى في أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية، والتعاون ونقل التكنولوجيا والمعدات وما يتصل بها من مواد.

(المادة 16)
على الدولة الطرف التي تجرى فيها محاكمة الشخص المدعي ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقاً لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

(المادة 17)
تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

(المادة 18)
ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقاً لقانونها الداخلي.

(المادة 19)
1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.

(المادة 20)
1- يُعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناءً على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
2- يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (1) ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة (1) إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (2) أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 21)
1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 كانون الثاني/ يناير 1998 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1999 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 22)
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

(المادة 23)
1-لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يصبح الانسحاب نافذاً لدى انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 24)
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخاً معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك في 12 كانون الثاني/ يناير 1998

القرار الجمهوري 125 لسنة 2005 باتفاقية تسليم المجرمين بين مصر ومالطا

الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 125 لسنة 2005
بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين
حكومتي جمهورية مصر العربية ومالطا و
الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 / 5 / 2004

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور :

قرر:
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومالطا والموقعة في القاهرة بتاريخ 20/5/2004 ، وذلك مع التحفيظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1426 هـ
(الموافق 27 أبريل سنة 2005 م)
حسني مبارك



اتفاقية تسليم مجرمين
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة مالطا


إن حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة مالطا
رغبة منهما في تعزيز التعاون الفعال بين الدولتين في مجال قمع الجريمة،
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين،
وتقديرا منهما أن المسائل المتعلقة بذلك يجب تسويتها وفقا لشروط متفق عليها بين الدولتين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1)
الالتزام بالتسليم
اتفق الطرفان على التزام كل منهما تسليم الأشخاص الذين قامت سلطات الدولة الطالبة باتهامهم أو إدانتهم بجرائم من الجائز التسليم بشأنها, وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (2)
الجرائم القابلة للتسليم

1ــ تكون الجريمة محلاً للتسليم إذا كانت معاقبًا عليها وفقاً لقانون الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

2ــ تكون الجريمة أيضًا محلاً للتسليم إذا شكلت شروعًا أو اشتراكاً في ارتكابها أو مساعدة أو تحريضاً بما في ذلك إسداء المشورة بشأن الارتكاب أو التدبير له أو كانت عنصراً مكملاً لأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1).
3ــ في تطبيق هذه المادة, تعتبر الجريمة محلاً للتسليم بغض النظر عما إذا كانت الأفعال المؤثمة تندرج تحت ذات الفئة أو مكيفة بذات المسمى وفقاً لقوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها.
4ــ مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية, إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة, يكون التسليم مقبولاً متى سمحت قوانين الدولة المطلوب إليها بالعقاب على الجريمة المرتكبة خارج إقليمها في ظروف مماثلة.
5ــ إذا تعلق طلب التسليم بشخص لارتكابه جريمة بالمخالفة لقانون خاص بالضرائب أو الجمارك أو الرقابة على النقد أو مسائل أخرى متعلقة بالدخل, وكان يوجد اتفاق ثنائي بين الدولتين, يجوز قبول التسليم بغض النظر عما إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يفرض ذات نوع الضرائب أو الجمارك أو حتى مع عدم تضمنه لذات نوع الضرائب أو الجمارك أو اللوائح النقدية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
6ــ إذا كان طلب التسليم يتعلق بأكثر من جريمة وكان التسليم جائزاً في إحداها فإنه يمكن قبوله أيضا لأية جريمة أخرى محددة بالطلب, حتى ولو كانت الجريمة الأخيرة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة أقل من عام بشرط استيفاء كافة متطلبات التسليم الأخرى.

المادة (3)
معاملة المواطنين
1ــ لا تلتزم أي من الدولتين تسليم مواطنيها.
2ــ إذا كان مبنى رفض التسليم جنسية الشخص المطلوب تسليمه فحسب, وجب على الدولة المطلوب إليها, بناء على طلب الدولة الطالبة, إحالة الدعوى إلى سلطاتها القضائية المختصة.

المادة (4)
الجرائم السياسية
1ــ لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم, تعتبرها الدولة المطلوب إليها, جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
2ــ يسري ذات الحكم في حالة توافر أسباب جدية لدى الدولة المطلوب إليها للاعتقاد بأن طلب التسليم وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام قدم بهدف محاكمة الشخص أو معاقبته بسبب جنسه أو ديانته أو جنسيته, أو آرائه السياسية, أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات زيادة مركز هذا الشخص سوءًا.
3ــ في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا يعتبر الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته جريمة سياسية.
4ــ في تطبيق هذه الاتفاقية, لا تعد الأفعال الإرهابية وفق النظام القانونى الداخلي للدولة المطلوب إليها, جريمة سياسية.

المادة (5)
الجرائم العسكرية
ترفض الدولة المطلوب إليها التسليم في الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية والتي لا تشكل جرائم طبقاً للقانون الجنائي العادي.

المادة (6)
ضمانات وحقوق الدفاع وتطبيق العقاب
1 - يرفض طلب التسليم إذا كان من شأنه أن يخضع الشخص المطلوب، وفقاً القوانين الدولة المطلوب إليها، لإجراءات قضائية في الدولة الطالبة لا تتفق مع الحد الأدنى لضمانات العدالة في الإجراءات الجنائية.
2 - يرفض طلب التسليم إذا كانت العقوبة المقررة أو المقضي بها عن الجريمة في الدولة الطالبة غير مدرجة في مدارج العقوبات في تشريع الدولة المطلوب إليها.

المادة (7)
المحاكمات الغيابية
يجوز رفض التسليم إذا كان محله حكماً غيابياً صادراً في الدولة الطالبة، ولم يعلن الشخص المطلوب تسليمه إعلانا صحيحاً بالمحاكمة أو لم تعط الدولة الطالبة تعهداً كافياً للدولة المطلوب إليها بأن هذا الشخص سوف تعاد محاكمته إذا طلب ذلك.

المادة (8)
سابقة المحاكمة عن ذات الجريمة
1 ـ لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها وذلك عن ذات الفعل المشكل للجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم بشأنها.
2 - يجوز رفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد صدر ضده حكم نهائي في دولة ثالثة عن ذات الفعل المكون للجريمة أو الجرائم محل طلب التسليم.
3 - لا يجوز التسليم إذا كانت السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها:
(أ) قد قررت عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه عن الأفعال المطلوب من أجلها التسليم.
(ب) قد قررت وقف السير في الإجراءات الجنائية قبل الشخص المطلوب تسليمه عن تلك الأفعال.
(ج) ما زالت تحقق مع الشخص المطلوب عن ذات الأفعال المطلوب من أجلها التسليم.

المادة (9)
العفو
لا يجوز التسليم إذا صدر عفو عن الجريمة مبنى طلب التسليم في الدولة المطلو إليها التسليم ويشترط في هذه الحالة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز توجيه الاتهام بشأنها في هذه الدولة وفقا لقوانينها.

المادة (10)

التقادم

لا يجوز التسليم إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها.


المادة (11)

الإدانات البسيطة
يجوز رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب مطلق السراح بعد إدانته وكانت العقوبة المقضي بها علية تقل عن الحبس أربعة (4) أشهر.

المادة (12)
إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة
1 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) يتم تقديم كافة طلبات التسليم كتابة وترسل بالطريق الدبلوماسي.
2 ـ تكون طلبات التسليم مؤيدة بما يلي:
(أ) المستندات والبيانات أو أية معلومات أخرى تحدد هوية الشخص المطلوب والمكان المحتمل وجوده به.
(ب) بيان وقائع الجريمة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
(ج) بيان بنصوص مواد القانون ذات الصلة والشارحة للعناصر الأساسية للجريمة المطلوب التسليم من اجلها.
(د) بيان بنصوص مواد القانون ذات الصلة التي تحدد العقوبة المقررة للجريمة.
(ه) بيان أو نص القانون الخاص بالتقادم.
(و) البيانات والمستندات الواردة في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة، بحسب الأحوال.

3 ـ يكون طلب تسليم شخص لمحاكمته مؤيداً كذلك بما يلي:

(أ) صورة من أمر القبض الصادر من القاضي أو أية سلطة مختصة أخرى.

(ب) صورة من قرار الاتهام.

(ج) أي دليل يتضمن إسناد الجريمة المطلوب من أجلها التسليم إلى الشخص المطلوب.

4 - يكون طلب تسليم شخص تمت إدانته بالجريمة المطلوب تسليمه من أجلها مؤيداً بما يلي:

(أ) صورة من حكم الإدانة، أو في حالة عدم توافر مثل هذه الصورة، بيان صادر من سلطة قضائية يفيد إدانة هذا الشخص.

(ب) كافة المعلومات الدالة على أن الشخص المطلوب هو الذي يشير إليه حكم الإدانة.

(ج) صورة من الحكم الصادر بالعقوبة إذا كان قد حكم عليه بعقوبة وبيان بالمدة التي

تم تنفيذها.

(د) المستندات الواردة في الفقرة (3) إذا كان الحكم غيابياً.

المادة (13)

معلومات تكميلية

إذا كانت المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لاتخاذ المطلوب إليها القرار بالموافقة على التسليم وفقاً لهذه الاتفاقية فإن للدولة الأخيرة أن تطلب تزويدها بكافة المعلومات التكميلية اللازمة وتحديد ميعاد للحصول على هذه المعلومات.

المادة (14)

قبول المستندات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذه الاتفاقية، فإن المستندات المؤيدة لطلب التسليم يجب اعتمادها من أحد القضاة أو المستشارين أو الموظفين المختصين في الدولة الطالبة باعتبارها نسخاً أصلية أو صوراً مطابقة لهذه المستندات مصدقاً عليها بواسطة شاهد حلف اليمين أو بالخاتم الرسمي للوزارة المعنية.

المادة (15)

الترجمة

تكون كافة المستندات المقدمة من الدولة الطالبة محررة أو مترجمة، على الوجه التالي:

(أ) في حالة كون الدولة المطلوب إليها هي مصر، اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية.

(ب) في حالة كون الدولة المطلوب إليها هي مالطا، اللغة الإنجليزية أو اللغة المالطية.


المادة (16)

مبدأ خصوصية التسليم

1 ـ لا يجوز حجز الشخص الذي تم تسليمه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو محاكمته أو معاقبته لدى الدولة الطالبة إلا في الحالات الآتية:

(أ) الجريمة التي تم التسليم من أجلها أو أي جريمة ذات تكييف قانوني آخر عن ذات الوقائع التي استند إليها قرار الموافقة على التسليم بشرط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي تبيح التسليم أو جريمة أقل منها درجة.

(ب) أية جريمة مرتكبة بعد تسليم الشخص المطلوب، أو

(جـ) أية جريمة توافق بشأنها السلطة التنفيذية في الدولة المطلوب إليها على حجز الشخص أو محاكمته أو معاقبته.

لأغراض الفقرة الفرعية (جـ):

* يجوز للدولة المطلوب إليها أن تطلب موافاتها بالمستندات المنصوص عليها بالمادة (12)،و

* يجوز للدولة الطالبة حجز الشخص المسلم لمدة معقولة، وذلك حسبما ترخص الدولة المطلوب إليها بذلك.

2 ـ لن تطبق الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:

(أ) إذا غادر الشخص المسلم إقليم الدولة الطالبة بعد تسليمه ثم عاد إليها طواعية، أو

(ب) إذا أتيحت للشخص المسلم فرصة مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يقم بذلك في خلال خمسة وأربعين (45) يوما من الإفراج النهائي بشأن الجريمة مبنى التسليم.

3 ـ إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم، فلا يجوز اتهامه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة وفقا لتكييفها المعدل تسمح بالتسليم.


المادة (17)

إعادة التسليم إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية

1 ـ يجب على الدولة الطالبة عدم تسليم شخص، سبق تسليمه إليها، إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية، إلا بموافقة الدولة المطلوب إليها، وذلك عند طلب هذا الشخص من قبل هذه الدولة الثالثة أو تلك المحكمة الدولية بشأن جرائم ارتكبت قبل تسليمه.

2 ـ في حالة طلب دولة ثالثة أو محكمة دولية من الدولة الطالبة تسليم شخص سبق تسليمه من الدولة المطلوب إليها إلى الدولة الطالبة، وذلك بشأن جرائم ارتكبت قبل التسليم، يجوز للدولة المطلوب إليها قبل اتخاذ قرارها بالموافقة على التسليم أن تطلب تقديم المستندات المشار إليها بالمادة (12).

3 ـ لا تحول المادة (18) والفقرة (1) من هذه المادة دون حجز أو محاكمة أو معاقبة شخص تم تسليمه، أو تسليم ذلك الشخص إلى دولة ثالثة أو محكمة دولية في الحالات الآتية:

(أ) إذا غادر ذلك الشخص إقليم الدولة الطالبة بعد التسليم ثم عاد طواعية إليها، أو

(ب) إذا لم يغادر ذلك الشخص إقليم الدولة الطالبة في خلال خمسة وأربعين (45) يوماً اعتبارا من يوم إعطاء هذا الشخص حرية المغادرة.

المادة (18)

التنازل عن إجراءات التسليم

إذا وافق الشخص المطلوب على تسليمه إلى الدولة الطالبة يجوز للدولة المطلوب إليها أن تسلمه فورا دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.

المادة (19)

الحجز الاحتياطى

1- في حالة الاستعجال يجوز للدولة الطالبة أن تطلب حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا لحين تقديم المستندات المعززة لطلب التسليم ويجوز إرسال طلب الحجز الاحتياطي بالطريق الدبلوماسي أو مباشرة من خلال وزارات العدل المعنية ويجوز استخدام أجهزة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لإرسال مثل هذا الطلب ويجوز كذلك إرساله بأي وسيلة أخرى يقرها قانون الدولة المطلوب إليها.

2- يجب أن يتضمن طلب الحجز الاحتياطي البيانات الآتية:

(أ) وصف للشخص المطلوب.

(ب) مكان تواجد الشخص المطلوب إذا كان معلوما.

(ج) وصف الجريمة أو الجرائم والقانون المطبق.

(د) بيان دقيق بالأفعال أو الامتناع المدعي أنها تكون الجريمة أو الجرائم.

(هـ) بيان موجز لوقائع الدعوي متضمان قدر الإمكان زمان ومكان ارتكاب الجريمة.

(و) وصف للعقوبة التي يمكن أن يقضي بها أو قضي بها فعلا عن الجريمة أو الجرائم.

(ز) بيان بتوافر المستند المشار إليه في المادة 12/3 (أ) أو المادة 12/4 (أ) بحسب الأحوال,و

(ح) تعهد بإرسال المستندات المؤيدة لطلب تسليم الشخص المطلوب في خلال الأجل المحدد في هذه الاتفاقية.

3- يجب أن يولي هذا الطلب عناية قصوي بحيث يتم إخطار الدولة الطالبة في أسرع وقت ممكن بالقرار المتخذ بشأن طلب الحجز الاحتياطي وأسباب عدم إمكان تنفيذ الطلب في حالة الرفض.

4- يخلي سبيل الشخص المحتجز احتياطيا بعد انقضاء أربعين (40) يوما من يوم الحجز الاحتياطي وفقا لهذه الاتفاقية في حالة عدم تسلم السلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها المستندات المطلوبة في المادة (12).

5- لا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب وفقا للفقرة (4) دون إمكانية إعادة القبض عليه وتسليمه إذا تم استيفاء وتسليم المستندات المطلوبة في المادة (12) في تاريخ لاحق.

المادة (20)

الإجراءات

تخضع الإجراءات المتعلقة بالتسليم والحجز الاحتياطي لقانون الدولة المطلوب إليها ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك.


المادة (21)

الدليل

1 - فيما يتعلق بإجراءات تسليم الشخص المطلوب:

(أ) يقبل المستند المصدق عليه تصديقاً صحيحاً والمعزز بحلف اليمين على صحة ما تضمنه في الدولة الطالبة كدليل على ما ورد به.

(ب) يعتبر المستند المصدق عليه تصديقاً صحيحاً والذي سبق قبوله كدليل في أي إجراء في الدولة الطالبة أو باعتباره صورة م هذا المستند مقبولا كدليل.

(ج) يقبل المستند المصدق عليه تصديقاً صحيحاً والذي يفيد أن شخصاً قد أدين في تاريخ محدد بالمستند عن جريمة ضد قانون الدولة الطالبة كدليل على واقعة وتاريخ الإدانة.

2 ـ يعتبر المستند مصدقاً عليه تصديقاً صحيحاً لأغراض هذه المادة:

(أ) في حالة توافر المستند المتضمن للدليل بالشكل السابق توضيحه (في الفقرة (أ) من المادة السابقة) إذا قام القاضي أو الموظف العام المختص باعتمادة في هذه الدولة بحيث يصبح مستنداً اصلياً متضمناً أو مسجلا لهذه الشهادة، أو صورة طبق الأصل من هذا المستند الرسمي.

(ب) في حالة وجود مستند يشر إلى سبق قبوله كدليل إثبات أو صورة من ذلك المستند كما تم توضيحه أعلاه (في الفقرة (ب) من المادة السابقة). على أن يكون المستند أو صورته مصدقاً عليه بهذا المعنى.

(ج) في حالة توافر مستند بأن هذا الشخص قد سبق إدانته كما تم توضيحه أعلاه (في الفقرة (ج) من المادة السابقة). إذا تم اعتماد المستند كما سلف البيان، وفي أية حالة تم فيها توثيق المستند إما بحلف الشاهد لليمين أو بالخاتم الرسمي للوزارة المعنية.

3 ـ في أي من هذه الإجراءات يمكن (لممثل الادعاء) في الدولة المطلوب إليها وللشخص المطلوب تقديم الدليل أمام محكمة الإحالة أو محكمة الاستئناف حسب ظروف الحال.


المادة (22)

العبور

1 - يجوز لأي من الدولتين أن تصرح بأن يمر عبر إقليمها الشخص المسلم من دولة ثالثة إلى الدولة الأخرى.

2 - يتم تبادل طلب العبور بالطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارتي العدل في الدولتين، وفي حالة الضرورة يجوز الاستعانة بأجهزة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لتقديم هذا الطلب.

3 ـ يجوز للدولة المطلوب إليها العبور رفض الطلب إذا كان الشخص المعني من مواطنيها.

4 - يجب أن يتضمن طلب العبور:

(أ) أوصاف الشخص المعني وأية معلومات قد تساعد في التعرف على هويته وجنسيته.

(ب) بيان موجز بسبب تسليم الشخص من دولة ثالثة.

5 ـ يجب أن يتضمن تصريح العبور السماح باحتجاز الشخص المعني وفقا لقانون الدولة المطلوب إليها ويجوز للسلطة المختصة في الدولة المحتجز الشخص في إقليمها أن تأمر بإخلاء سبيله إذا لم يتم النقل في أجل مناسب.

6 ـ لا يشترط الحصول على تصريح في حالة استخدام أحدى الدولتين النقل الجوي ولم يكن من المقرر الهبوط على إقليم الدولة الأخرى، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للدولة التي وقع على إقليمها ذلك الهبوط أن تطلب تقديم طلب للعبور وفقا لنص الفقرة (2) من هذه المادة، ويجوز لها أن تحتجز الشخص حتى تتلقى ذلك الطلب وحتى تمام تنفيذه بشرط أن يقدم الطلب خلال 96 ساعة من الهبوط الاضطراري.

7 - في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها التصريح بالعبور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل العبور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره وذلك بموافقة الدولة الطالبة.

المادة (23)
القرار والتسليم
1 ـ تتشاور الدولة المطلوب إليها التسليم مع الدولة الطالبة بهدف توفير فرصة كافية لاستجلاء رأي الدولة الأخيرة وتوفير المعلومات والدعم بشأن الطب.
2 ـ تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم على وجه السرعة الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بالقرار المتخذ بشأن التسليم.
3 ـ على الدولة المطلوب إليها التسليم تسبب قرارها بالرفض الكلي أو الجزئي لطلب التسليم، وتقديم صورة من الأحكام القضائية ذات الصلة، إذا طلب إليها ذلك.
4 - في حالة قبول طلب التسليم تتفق السلطات المعنية في الدولتين على زمان ومكان تسليم الشخص المطلوب.
5 ـ إذا لم تقم الدولة الطالبة بنقل الشخص المطلوب من إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم خلال الأجل المنصوص عليه في قانون الدولة الأخيرة، يجوز في هذه الحالة إخلاء سبيل هذا الشخص ويجوز لها في وقت لاحق، وفقا لسلطتها التقديرية رفض التسليم عن ذات الجريمة.
6 ـ إذا حالت ظروف تخرج عن إرادة أحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها دون استلام أو تسليم الشخص المطلوب بحسب الأحوال، فعلى تلك الدولة أن تخطر الدولة الأخرى بذلك، ويتفق على موعد جديد للتسليم وفقاً للفقرة السابقة.

المادة (24)
التسليم المؤجل أو المشروط
1 - يجوز للدولة المطلوب إليها تأجيل تسليم الشخص المطلوب حتي تنتهي محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه عن جريمة غير تلك المطلوب بشأنها التسليم.
2 - يجوز للدولة المطلوب إليها، بدلا من تأجيل التسليم، تسليم الشخص المطلوب مؤقتاً إلى الدولة الطالبة وفقاً لشروط يتم تحديدها بين الطرفين.

المادة (25)
تزاحم الطلبات
1ــ إذا تسلمت الدولة المطلوب إليها طلبات من الدولة الطالبة ومن دولة أو دول أو محاكم دولية أخرى بشأن تسليم ذات الشخص, إما عن ذات الجريمة أو عن جرائم مختلفة, فإن السلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها تحدد إلى أي دولة أو محكمة, بحسب الأحوال, سيتم تسليم ذلك الشخص وتخطر الدولة الطالبة بهذا القرار.

2ــ يراعى عند تحديد الدولة أو المحكمة الدولية التي سيتم تسليم الشخص إليها كافة الظروف الملابسة بما في ذلك:

(‌أ) زمان ومكان ارتكاب كل جريمة,

(‌ب) الترتيب الزمني لتواريخ تلقي طلبات التسليم,

(‌جـ) جسامة وخطورة الجرائم,
(‌د) مصالح الدول المعنية,
(هـ) جنسية كل من المجني عليه والجاني, و
(و) إمكانية التسليم اللاحق بين الدول المعنية, أو إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية.

المادة (26)
ضبط الأشياء وتسليمها
1- على الدولة المطلوب إليها التسليم، في حدود ما يسمح به قانونها وبناء على طلب الدولة الطالبة، ضبط وتسليم كافة الأشياء بما في ذلك المواد والمستندات:
(أ) التي يمكن الاستعانة بها كدليل؛
(ب) التي تعتبر من متحصلات الجريمة والتي وجدت في حيازة الشخص المطلوب وقت القبض عليه أو التي تم اكتشافها لاحقا.

2- تسلم الأشياء المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة حتى ولو تعذرت عملية التسليم بسبب وفاة أو اختفاء أو هرب الشخص المطلوب.

3- يجوز للدولة المطلوب إليها أن تعلق تسليم الاشياء على تقديم الدولة الطالبة ضمانات كافية بشأن إعادة الأشياء إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن.
ويجوز للدولة المطلوب إليها إرجاء تسليم هذه الأشياء إذا دعت الحاجة إلى استخدامها كدليل في تلك الدولة.
4- يجب الحفاظ على أية حقوق يمكن أن تكون الدولة المطلوب إليها أو دول ثالثة قد اكتسبتها على الاشياء المذكورة. وفي حالة ثبوت أي من هذه الحقوق، يتم إعادة الأشياء بدون رسوم إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن بعد المحاكمة.

المادة (27)
النفقات
1- تتحمل الدولة المطلوب إليها كافة نفقات ضبط واحتجاز الشخص المطلوب تسليمه الناشئة على إقليمها أو داخل نطاق اختصاصها لحين تسليم ذلك الشخص إلى الشخص الذي تقوم الدولة الطالبة بتعيينه.
2- تتحمل الدولة الطالبة كافة النفقات الخاصة بترجمة مستندات التسليم ونقل الشخص من إقليم الدولة المطلوب إليها.

المادة (28)
التشاور
يجوز لوزارة العدل في جمهورية مصر العربية والوزارة المسئولة عن العدل في مالطا التشاور فيما بينهما إما مباشرة أو من خلال أجهزة "الشرطة الجنائية الدولية" (الإنتربول) بشأن مواجهة حالات فردية لتعزيز التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية.


المادة (29)
تطبيق هذه الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على كافة الجرائم الجائز التسليم بشأنها والمرتكبة قبل وبعد تاريخ دخولها حيز النفاذ.

المادة (30)
التصديق ودخول حيز النفاذ
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق السلطات المختصة في كلتا الدولتين وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تبادل المستندات الخاصة بها.

المادة (31)
الإنهاء

يجوز لأي دولة طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت وذلك بإخطار الدولة الأخرى كتابة، ويبدأ سريان الإنهاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
إشهاداً على ذلك ، فإن الموقعين أدناه ، المخولين هذه السلطة من قبل حكومتيهماً المعنيتين ، قد وقعا على هذه الاتفاقية .
تم في القاهرة ، من نسختين ، اليوم 20مايو 2004 ، باللغات العربية ، و المالطية ، والإنجليزية وكافة النصوص لها ذات الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع النص الإنجليزي .

-عن حكومة جمهورية مصر العربية                                     عن حكومة مالطا
(إمضاء )                                                                         (إمضاء)
OSZAR »