جلسة 23 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، فهمي الخياط، كمال نافع ومحمد مصباح.
--------------
(94)
الطعن رقم 1100 لسنة 50 القضائية
محكمة الموضوع "مسائل الواقع: في العقود". نقض "سلطة محكمة النقض". إيجار "إيجار الأماكن: احتجاز أكثر من سكن".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. (مثال بشأن إدماج شقتين في عقار واحد وعدم اعتباره احتجاز أكثر من مسكن).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2812 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 13/ 8/ 1976 الخاص بالشقة رقم 13 من عقارها المبين بالصحيفة وإخلائها وتسليمها إليها وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين 13/ 8/ 76 استأجر المطعون ضده الشقتين رقمي 12، 13 من ذلك العقار بقصد استعمالها مسكناً خاصاً له ونفذ العقد وتسلم الشقتين ومن ثم صار محتجزاً لسكناه أكثر من مسكن في البلد الواحد بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وإذ لحق العقد المحرر عن الشقة رقم 13 بطلان يتعلق بالنظام العام فقد أقامت الدعوى بطلباتها، وبتاريخ 26/ 6/ 1971 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون ضده من الشقة رقم 13 المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 13/ 8/ 1976، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4904 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن العلاقة الإيجارية وردت على وحدتين مستقلتين على ما أثبتته الأدلة والمستندات التي قدمتها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه رداً على ذلك بأن العين تعتبر وحدة واحدة على ما استخلصه من أنها عرضت على المطعون ضده تأجير الشقة رقم 13 بما يعد إجازة لعقد إيجار هذه الشقة وأن الثابت من الشكوى الإداري رقم 574 سنة 1979 إداري مصر الجديدة أن العين المؤجرة وحدة واحدة أنه يكون فضلاً عما شابه من مخالفة القانون لأن هذه الأجازة لا تصحح العقد الباطل، قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى إذ الثابت أن وكيلها هو الذي تعاقد مع المطعون ضده وأنها لم تواجه بالشكوى التي استدل بها الحكم في قضائه والتي اصطنعت خدمة للدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على ما يكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه - في حدود سلطته التقديرية - من أن المطعون ضده لا يحتجز في عقار الطاعنة سوى مسكناً واحداً بعد أن أدمجت الشقتان رقمي 12، 13 المؤجرتين له في تاريخ واحد هو 13/ 8/ 1976 وفقدت كل منهما ذاتيتها كمسكن مستقل وصارتا مسكناً واحداً مناسباً كما حدث في بعض شقق العقار الأخرى وتم ذلك بفعل المقاول الذي قام بأعمال البناء وتحت إشراف زوج شقيقتها المهندس الذي أشرف على البناء حسبما تبين من المحضر رقم 574 سنة 1979 إداري مصر الجديدة الذي حرره المطعون ضده لتسجيل هذه الوقائع بعد أن أقامت الطاعنة دعواها الراهنة وخلص من ذلك إلى انتفاء شرط تعدد المساكن المحتجزة بالمخالفة لنص المادة 8/ 1 من القانون 49 لسنة 77 وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق