الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 88594 لسنة 69 ق إدارية عليا جلسة 25 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية - موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عطية حمد عيسى عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل مسعود عبد العزيز علي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد فوزي حافظ الخولي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد محمد فتحي محمد نجيب نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عمرو غنيم خطاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي محمد عامر سكرتير الدائرة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 88594 لسنة 69 قضائية عليا

مقامة من

رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفته
-----------------

الإجراءات

بتاريخ 23/3/2023 أودع وكيل الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن موقع من محام مقبول وقيد بجدولها العمومي بالرقم المشار إليه بعاليه طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 11759 لسنة 76 قضائية بجلسة 22/1/2023 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها عن الاستجابة لطلبه من استثنائه من وجوب التوقيع على سجلات الحضور والانصراف (اليومية) باعتباره من المخاطبين بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, ثم قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لنظره بجلسة تحددها, وقد جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 23/3/2024 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تهدف من طعنها إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى موضوعًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يُعد مقبولاً شكلاً.
وتتحصل وقائع الطعن الماثل ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 11759 لسنة 76ق. بتاريخ 25/5/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، لسبق عرضها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها برفض الاستمرار في إعفاء الطالب من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف (اليومية)، ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف الطالب بالأعمال التي تناسب حالته الصحية، وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه المبتدأه أنه من العاملين بالهيئة المدعي عليها منذ تاريخ تعيينه عام 1992 ضمن نسبة - الخمسة في المائة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة - ولما كانت طبيعة عمله تستلزم من يقرأ ويكتب له، كما إن الهيئة المدعى عليها قد سبق وأن أصدرت قراراً يعفيه من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف اليومية وجرى العمل على ذلك حتى تاريخ فبراير 2022 إلا أنها بعد ذلك التاريخ ألزمته بوجوب التوقيع على تلك السجلات الأخيرة، مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى, فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وقد شيدت قضاءها على أن مسلك الجهة الإدارية بتمسكها بوجوب توقيع المطعون ضده على سجلات الحضور والانصراف - إذ لم تقدم ما يناقضه أو يثبت عكسه، محددة ميعاد بدء وانتهاء العمل دون مراعاة ما أوجبه - القانون رقم 10 لسنه 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية تبعاً لذلك - يعد خروجا على مقتضيات إعمال الواجب الملقى على عاتقها والنابع من التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني والتزامها بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، وتوفير البيئة الآمنة لهم بما تصدره من قرارات لمسايرة العمل بمرفقها والتي تعد من قبيل الأعمال التنظيمية الداخلية اللازمة لحسن سير العمل والتي يحق لها أن تعدل نظام عمل المطعون ضده ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة، مع الوضع في الاعتبار المعاملة التي يتطلبها القانون من وجوب التأهيل المجتمعي للعامل ذوى الإعاقة - والخاصة بمواعيد وتوقيع على السجلات محل التداعي - ما دام قد راعت ساعات العمل التي يتطلبها القانون لكل عامل وتحديد النظام الملائم مع حالته الصحية، وخلصت المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه , وانتهت إلي القضاء بحكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن في الحكم المطعون عليه هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ أن القانون قد وضع تنظيماً لذوى الإعاقة وحدد لهم مميزات وردت على سبيل الحصر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية والتي تتوافق مع أحكام القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكل تلك التنظيمات القانونية لم يرد بها جواز إعفاء ذوى الإعاقة من التوقيع , فكيف يكون للجهة الإدارية أن تمنحه ميزة لم يرد بها نص قانوني، فضلا عن أن الجهة الإدارية الطاعنة لديها نظام بصمة الإصبع ولا يتطلب قيامه بالتوقيع بسجلات الحضور والانصراف, فالأمر بطبيعته يسير وفى متناول المطعون ضده خاصة وإن طبيعة إعاقته هي كفيف بصر, وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلي طلباتها أنفه البيان .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على أن: يهدف هذا القانون إلي حماية الأشخاص ذوي الإعاقة, وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين, وتعزيز كرامتهم, ودمجهم في المجتمع, وتأمين الحياة الكريمة لهم
وتنص المادة رقم (20) من ذات القانون على أن: تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته . .
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن: تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
وتنص المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 على أن مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أخرى، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها ، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم وطبيعة العمل، وذلك وفقا للآتي 1- يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للشخص ذي الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
2 - يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
3- يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهي من عمله , مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة .
4- يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل في اليوم الواحد.
5- ... 6- يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد, وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل, على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد .
وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون عليه, أن المطعون ضده يعمل بوظيفة باحث شئون قانونية أول بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، ضمن نسبة - الخمسة في المائة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة - ويشغل حاليا الدرجة المالية الأولى (أ)، ولما كانت طبيعة عملة تستلزم من يقرأ ويكتب له، ولما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد سبق وأن أصدرت قراراً يعفيه من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف ( اليومية ) وجرى العمل على ذلك منذ تعيينه في عام 1992حتى فبراير 2022 وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية الطاعنة أو تقدم ما يخالفه, ولما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد أوجبت على المطعون ضده التوقيع على سجلات الحضور والانصراف, بالرغم من إجازة البند السادس من المادة (62) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، ولما كان المطعون ضده قد قدم شهادات طبية, وبطاقة لإثبات الإعاقة صادرة من مديرية التضامن الاجتماعي، تفيد جميعها أنه من ذوى الإعاقة كفيف البصر ومصرح له بمرافق، لما كان ذلك، وكانت علاقة الموظف العام بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين واللوائح وكان المشرع بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوجب على الجهة الإدارية تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، وقد أتت اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 والتي أوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم وطبيعة العمل ، وأجازت وفقا للقواعد التي تضعها للشخص ذي الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، كما أجاز أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل، كما أجاز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله, مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة، وأجاز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل في اليوم الواحد، وأجاز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية في هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونا، فضلا عن أنه أجاز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.
فمن ثم فإن مسلك الجهة الإدارية الطاعنة بتمسكها بوجوب توقيع المطعون ضده على سجلات الحضور والانصراف دون مراعاة لظروفه وحالته الصحية – إذ لم تقدم ما يناقضه أو يثبت عكسه - ، محددة ميعاد بدء وانتهاء العمل دون مراعاة ما أوجبه القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية تبعاً لذلك - يعد خروجا على مقتضيات إعمال الواجب الملقى على عاتقها, والنابع من التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني والتزامها بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين وتوفير البيئة الآمنة لهم، بما تصدره من القرارات المسايرة للعمل بمرفقها، والتي تعد من قبيل الأعمال التنظيمية الداخلية اللازمة لحسن سير العمل، وبناءا على ذلك كان يجب على الجهة الإدارية الطاعنة أن تعدل نظام عمل المطعون ضده ليقوم بإنجاز الأعمال الموكلة له عن بعد بما يتلاءم مع حالته الصحية سالفة البيان، وبما يعفيه من التوقيع في سجلات الحضور والانصراف .
وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي من عدم إعفاء المطعون ضده من وجوب التوقيع على سجلات الحضور والانصراف باعتباره من المخاطبين بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في الحصول على الإعفاء من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف وفق الضوابط التي حددها القانون, على النحو المبين بالأسباب .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخد بمثل هذا النظر المتقدم، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويغدو النعي عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند من القانون متعيناً القضاء برفضه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 17 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 25 مايو 2024 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »