الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 يونيو 2025

الدعوى رقم 216 لسنة 28 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 5 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من مايو سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس    نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود      أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 28 قضائية "دستورية"

المقامة من

.......

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الداخلية

3- وزير العدل

4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

------------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية اللائحة المتضمنة نص الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 25813 لسنة 57 قضائية، ضد المدعى عليه الثاني؛ ابتغاء الحكم -حسب طلباته الختامية-: (1) باسترداد المبلغ الذي دفعه لوزارة الداخلية دون وجه حق فيما زاد على قيمة النفقات الدراسية الفعلية بعد خصم ما قام بسداده من مصروفات دراسية خلال سنوات الدراسة. (2) بأحقيته في استرداد المبلغ الذي دفعه للوزارة فيما زاد على ضعف النفقات الدراسية الفعلية بعد خصم ما قام بسداده من مصروفات دراسية خلال سنوات الدراسة ومقابل سنوات الخدمة التي قضاها في الوزارة قبل الاستقالة؛ وذلك على سند من أن المدعي تخرج في كلية الشرطة عام 2000، وعُين ضابطًا بالشرطة، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2003 بتعيينه معاونًا للنيابة العامة، ونفاذًا لهذا القرار تقدم باستقالته من الشرطة قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ تعيينه، وإذ اشترطت وزارة الداخلية لقبول استقالته سداد المبلغ المطالب به، الذي يعادل ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها أكاديمية الشرطة، فقام بسداده حتى يتمكن من الالتحاق بعمله بالنيابة العامة، وأقام الدعوى الموضوعية للحكم له بطلباته. وفي أثناء تداول تلك الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المستبدل بها القانون رقم 129 لسنة 1981، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على اللائحة الصادرة من وزارة الداخلية بتاريخ 28/10/1998، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (33) من ذلك القانون؛ فأقام الدعوى الدستورية المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، بتخويله وزير الداخلية سلطة إعفاء آخرين من سداد تلك النفقات، وإهداره الحق في التعليم، وانطواءه على عقوبة جنائية توقع دون حكم قضائي.

وحيث إن المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المستبدل بها المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1981، تنص على أن "يلتزم خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.

....................

ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه – خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه، وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي نطاق التصريح الصادر عنها بإقامة الدعوى الدستورية.

متى كان ذلك، وكان المدعي قد حدد دفعه أمام محكمة الموضوع بنص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المستبدل بها القانون رقم 129 لسنة 1981، إلا أن محكمة الموضوع لم تصرح بالطعن على هذا النص، وحددت تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية على اللائحة الصادرة من وزارة الداخلية بتاريخ 28/10/1998، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (33) من القانون المار ذكره. وكانت طلبات المدعي الختامية في هذه الدعوى قد اقتصرت على الطعن على دستورية اللائحة المتضمنة نص الفقرة الأولى وحدها من المادة المشار إليها؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة قد أقيمت بالطريق المباشر دون تصريح من محكمة الموضوع، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »