جلسة 31 من مايو سنة 1951
-----------------
(142)
القضية رقم 22 سنة 19 القضائية
1 - (أ) - الرسوم الجمركية.
هي ضريبة لا ترتكن في أساسها إلى رباط عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر وإنما تحددها القوانين التي تفرضها. ليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
(ب) و(جـ) الرسوم الجمركية. اختصاص.
قيام نزاع بين الجمرك وبين "المقرر عن البضاعة" على نوعها أو صنفها أو مصدرها. إحالة هذا النزاع على هيئة التحكيم ومنع المحاكم من نظره هو والقرارات الصادرة بشأنه. مشروط بوجود البضاعة في حيازة الجمرك. إذا لم يتوافر هذا الشرط. كان الاختصاص للمحاكم.
"مثال".
المادتان 7/ 8 من مرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الصادر في 14 من فبراير سنة 1930 نفاذاً للمادة الأولى من قانون تعديل تعريفة الرسوم الجمركية رقم 2 لسنة 1930).
2 - رسوم جمركية. إثبات "أ" قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة. لا يكون إلا بنص خاص. اللائحة الجمركية وقانون مصلحة الجمارك. كلاهما خلو من أي نص يحتم أن تكون ذات البضاعة هي الدليل الوحيد الذي يركن إليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها. "ب" الإفراج عن البضاعة من الجمرك. إن جاز أن يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت وأن الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت إلا أن هذا الفرض ليس قطعياً. يجوز إثبات عكسه بجميع الطرق. مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء هذا الإثبات. "جـ" الاستدلال بنصوص المواد 8 و18 و36 و38 من اللائحة الجمركية والمادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هي الدليل الوحيد الذي يركن إليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها في حالة الإفراج عنها. غير صحيح. هذه المواد جميعها خاصة بحالة وجود البضائع في حيازة الجمرك. "مثال"
"المواد 8 و18 و36 و38 من اللائحة الجمركية والمادة 177 من قانون مصلحة الجمارك".
الوقائع
في يوم 20 من فبراير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 28 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 21 تجاري سنة 1 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم بالفصل في هذا الخلاف. واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها لعدم قيام الدليل الواجب قبوله في مثل هذا الخلاف. ومن باب الاحتياط الكلي نقض الحكم المطعون فيه وقصره على الرسوم المستحقة عن 90% من البضاعة وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 من فبراير سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 2 مارس سنة 1949 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 24 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 10 من إبريل سنة 1949 أودع الطاعنون مذكرة بالرد. و9 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بملاحظاتها على الرد. وفي 28 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 3 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة في الطعن تتحصل أن الطاعنين استوردوا من أمريكا في سنتي 1941 و1942 عن طريق ميناء السويس أربع رسائل من الأخشاب وصفوها في الشهادات الجمركية المقدمة منهم عنها بأنها من الخشب الخام الذي ينطبق عليه البندان 384 و385 من تعريفة الرسوم الجمركية، ثم تبين للمطعون عليها بعد الإفراج عن هذه الأخشاب ودفع الرسوم عنها على أساس البيانات التي ذكرها الطاعنون في الشهادات المشار إليها أنها من الخشب الممسوح الذي ينطبق عليه البند 392 من تعريفة الرسوم وأن جمرك السويس أخطأ إذ اعتمد هذه البيانات ولذا طلب الحكم بإلزام الطاعنين بفرق الرسوم المقررة على الأخشاب وفقاً للبند المذكور وقدره 2069 جنيهاً و677 مليماً مع مبلغ 2051 جنيهاً و625 مليماً بصفة غرامة وفقاً للمادة 38 من اللائحة الجمركية. وفي 23 من أكتوبر سنة 1944 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعنين بالمبلغين المذكورين، فاستأنفوا هذا الحكم ودفعوا أولاً: بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وثانياً: بعدم قبولها بالنسبة إلى مبلغ الغرامة، كما تمسكوا في استئنافهم بأن ذات البضاعة المستوردة هي وحدها الدليل الذي يجوز قبوله قانوناً فيما يقوم عليها من خلاف بين الجمرك والتاجر وفي 18 من إبريل سنة 1948 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالمبلغ الخاص بفرق الرسوم وبرفض الدعوى بالنسبة إلى مبلغ الغرامة وهو الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن انبنى على ثلاثة أسباب: حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون ذلك أن المحكمة قضت برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى بناء على ما قررته من أن منع المحاكم من نظر المنازعات التي تحدث بين الجمرك والمقررين عن البضائع وإناطة هذه المنازعات بهيئة التحكيم مشروط بوجود هذه البضائع في حيازة الجمرك في حين أن الخلاف الذي قام بين المطعون عليها والطاعنين على فرق الرسوم المطالب به قد ظهر بعد الإفراج عن الأخشاب المختلف عليها - مع أن المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك تنص صراحة على أنه إذا قام خلاف بين الجمرك والمستورد على نوع البضاعة أو صنفها أو مصدرها ورفض صاحب الشأن كتابة توضيح الجمرك يحال موضوع هذا الخلاف على خبيرين تعين أحدهما الجمرك والآخر صاحب الشأن وإذا امتنع هذا الأخير عن تعيين الخبير الذي ينوب عنه اعتبر توضيح الجمرك نهائياً وإذا اتفق الخبيران كان قرارهما نهائياً، أما إذا اختلفا فيرفع النزاع إلى قوميسير الحكومة للجمارك ويكون قراره غير قابل لأي طعن، كما نصت على أنه لا يجوز للمحاكم بأي حال من الأحوال أن تنظر في المنازعات التي من هذا القبيل ولا في القرارات التي تصدر بشأنها وأنه يستفاد من هذه النصوص أنه إذا قبل صاحب الشأن توضيح الجمرك بعد قيام الخلاف بينهما يكون هناك اتفاق قد تم بإيجاب من الجمرك وقبول من صاحب الشأن وأن منع المحاكم من نظر النزاع في هذه الحال أساسه هذا الاتفاق لأن الإفراج عن البضاعة بعد دفع رسومها الجمركية يتضمن حتماً معنى الاتفاق وينعدم معه كل خلاف بشأنها كما أن قيام الجمرك بتسوية الرسوم بصفة قطعية بعد دفعها بصفة أمانة كما هو الحال في شأن الأخشاب التي استوردها الطاعنون يؤكد هذا المعنى، أما ما جاء بإحدى فقرات المادة المشار إليها وهو ما اعتمدت عليه المحكمة من أنه لا يجوز الالتجاء إلى الخبرة القانونية للتحكيم إلا فيما يتعلق بالبضائع التي لا تزال في حيازة الجمرك فإنما أريد به منع إثارة كل نزاع يقع بين الجمرك وصاحب الشأن بعد الإفراج عن البضاعة وتسليمها لصاحبها يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة من وجوب إحالة النزاع على التحكيم بمعرفة الخبيرين والقوميسير واعتبار توضيح الجمرك نهائياً عند امتناع صاحب الشأن عن تعيين الخبير الذي ينوب عنه وكذلك قرار الخبيرين عند اتفاقهما والقرار الذي يصدره القوميسير وعدم قابلية هذه القرارات لأي طعن.
ومن حيث إنه يبين من الحكم أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى استناداً إلى أن (هذا الدفع مردود عليه بأن هذه المادة (177 من قانون مصلحة الجمارك) خاصة بالنزاع الذي يقوم بين التاجر ومصلحة الجمارك قبل الإفراج عن البضاعة وقبل دفع الرسوم الجمركية عليها وهذه المادة مستندة من المادة 7 من المرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية نفاذاً للقانون رقم 2 الصادر في 14 من فبراير سنة 1930 وهذه المادة صريحة في وجوب معاينة البضاعة بمعرفة خبيري المصلحة والتاجر كما أشارت إلى حق القوميسير الجمركي في تحليل البضاعة موضوع النزاع مما يتبين معه أن هذه المادة خاصة بالخبرة والتحكيم لا ينطبق حكمها إلا في حالة وجود البضاعة في الجمرك أما النزاع الحالي فإنه نشأ بعد أن فرج عن البضاعة وبعد أن دفعت عنها الرسوم وقد نصت المادة 8 بأنه لا يجوز الالتجاء مطلقاً إلى الخبرة القانونية للتحكيم إلا فيما يتعلق بالبضائع التي لا تزال في حيازة الجمرك الأمر الذي يثبت أن اختصاص القضاء العادي في هذه الحالة مقطوع فيه).
ومن حيث إنه لما كانت الرسوم الجمركية ليست إلا ضريبة، لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها، فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم - وكان يبين من مرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الصادر في 14 من فبراير سنة 1930 نفاذاً للمادة الأولى من قانون تعديل تعريفة الرسوم الجمركية رقم 2 لسنة 1930 وأنه وإن كانت مادته السابعة توجب عند قيام النزاع بين الجمرك (والمقرر عن البضاعة) على نوعها أو صنفها أو مصدرها إحالة هذا النزاع على (الخبرة القانونية للتحكيم) وتمنع المحاكم من نظره وكذا القرارات التي تصدر بشأنه، إلا أن مادته الثامنة تنص على أنه لا يجوز مطلقاً الالتجاء إلى (الخبرة القانونية للتحكيم) إلا فيما يتعلق بالبضائع التي لا تزال في حيازة الجمرك، وهذه النصوص تفيد بجلاء أن اختصاص هيئة التحكيم ومنع المحاكم من نظر النزاع والقرارات الصادرة بشأنه مشروط بوجود البضاعة في حيازة الجمرك، فإن لم يتوافر هذا الشرط كان الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص - وكان لا يغير من هذا النظر ما تنص عليه المادة السابعة من أنه إذا امتنع المقرر عن البضاعة عن تعيين الخبير الذي ينوب عنه يكون توضيح الجمرك بشأن الخلاف نهائياً وأن قرار الخبيرين المعين أحدهما من المقرر والآخر من الجمرك عند اتفاقهما يكون نهائياً وأن قرار القوميسير الذي يحال عليه الخلاف عند اختلافهما في الرأي يكون غير قابل لأي طعن، ذلك أن هذه القرارات لا تصدر إلا في حالة وجود البضاعة في حيازة الجمرك - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق، أن الأخشاب التي استوردها الطاعنون قد أفرج عنها بعد دفع رسومها وفقاً لبند التعريفة الذي ذكروه في الشهادات المقدمة منهم دون أن يحدث بينهم وبين الجمرك أي خلاف أحيل أمرة على هيئة التحكيم وأن النزاع على فرق الرسوم المطالب به في الدعوى لم ينشأ إلا بعد خروج الأخشاب من حيازة الجمرك - لما كان ذلك كذلك يكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى ويكون هذا السبب مرفوضاً.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم قد خالف القانون - ذلك أن المحكمة قررت بناء على الأدلة التي أوردتها أن الأخشاب التي استوردها الطاعنون والتي تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون في شهادات الإجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح - مع أنه ثابت بالأوراق أن هذه الأخشاب قد أفرج عنها الجمرك بعد تسوية ودفع الرسوم الجمركية المقررة عليها على أساس أنها من الخشب الخام، وأن الفرض الحتمي في هذه الحالة ما لم يقم الدليل المادي على العكس هو أن يكون الجمرك قبل الإفراج عنها قد اتبع جميع الإجراءات التي توجبها اللائحة الجمركية وقانون مصلحة الجمارك من مراجعة وكشف وتثمين وتبنيد وتسوية رسوم وغيرها، ومن ثم لا يكون مقبولاً من المطعون عليها أي دليل على أن الأخشاب المختلف عليها كانت من الخشب الممسوح لا من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون، على أن الدليل في مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها إذ توجب المادة الثامنة من اللائحة الجمركية عدم الإفراج عن أية بضاعة قبل دفع الرسوم المقررة عليها، وتنص المادة الثامنة عشرة على أنه إذا لم يقدم التاجر مستندات البضاعة أو رؤى أنها غير كافية فيجوز للجمرك أن يعين من تلقاء نفسه قيمة البضاعة، وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن البضائع تكون ضامنة وفاء الرسوم المقررة عليها، وتوجب هذه المادة تقديم البرهان الكافي على وجود القوة القاهرة المبررة للإعفاء من الغرامة قبل سحب البضائع من الجمرك وتفرض المادة الثامنة والثلاثون الغرامة في حالة اختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف، وتنص المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أخذ عينات من البضائع المختلف على نوعها أو صنفها أو مصدرها، وكلها نصوص تقطع في أن ذات البضاعة هي الدليل الحاسم الذي يركن إليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها ولا يجوز قبول دليل غيره، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على أدلة ليس من بينها ذات الأخشاب المختلف عليها فتكون قد أخطأت في خصوص الدليل الجائز قبوله قانوناً.
ومن حيث إنه لما كان قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون إلا بنص خاص - وكانت اللائحة الجمركية وكذلك (قانون مصلحة الجمارك) خلواً من أي نص يحتم أن تكون ذات البضاعة هي الدليل الوحيد الذي يركن إليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها - وكان الإفراج عن البضاعة من الجمرك، وإن جاز أن يفترض معه جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت وأن الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية، إلا أن هذا الفرض ليس قطعياً ويجوز إثبات عكسه بجميع الطرق، وغاية ما في الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء هذا الإثبات - وكان بين من مراجعة المواد التي ارتكن إليها الطاعنون في نعيهم أنها وإن كانت قد أشارت إلى البضائع وأوجبت اتباع بعض الإجراءات بشأنها ورتبت بعض الآثار عليها، إلا أنها جميعاً خاصة برسالة وجود البضائع في حيازة الجمرك، ومن ثم فلا يصح الاستدلال بها في حالة الإفراج عنها كما هو الحال بالنسبة إلى الأخشاب المطالب بفرق رسومها في الدعوى - لما كان ذلك كذلك يكون هذا السبب مرفوضاً كذلك.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزام الطاعنين بكامل فرق الرسوم المطالب به على أساس أن جميع الأخشاب التي استوردوها كانت من الخشب الممسوح - مع أن من بين الأدلة التي أخذت بها المحكمة ما جاء بتقرير لجنة فنية من أن الأخشاب التي استوردها أولاد أنطونيوس باسيلي على نفس الباخرة التي استورد عليها الطاعنون إحدى رسائلهم كانت من الخشب الممسوح بواقع تسعين في المائة مما كان يتعين معه تنقيص الفرق المطالب به بقدر عشرة في المائة.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لما يبين من الأوراق من أن الطاعنين لم يطرحوا على محكمة الموضوع طلب تنقيص فرق الرسوم بقدر عشرة في المائة حتى كانت تقطع فيه برأي.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق