الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 919 لسنة 2015 ق جلسة 18 / 1 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 4 ص 42

جلسة الاثنين 18 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-----------------
(4)
الطعن رقم 919 لسنة 2015 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيب الحكم : تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده الحكم. م 216 إجراءات جزائية.
(2) استئناف "تسبيب حكم الاستئناف".
إيراد الحكم الاستئنافي أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه. مفاده. أخذ بما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.
(3) استعمال القوة. جريمة "حجز الحرية بغير وجه قانوني". "تطبيق العقوبة" "وقف تنفيذها". دعوى جزائية "انقضاء الدعوى: بالتنازل".
العقوبة المقررة لجريمة حجز الحرية بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتعذيب. وجوب الحكم بها ولو تنازل المجني عليه أو أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة. علة ذلك.
(4) تمييز" قبول الطعن: المصلحة". دعوى جزائية: انقضائها: التنازل". استعمال القوة. ارتباط. اعتداء على سلامة الجسم. جريمة "حجز حرية بغير وجه قانوني". عقوبة" العقوبة الأشد". حكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب".
نعي الطاعنين بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن التنازل في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير المنصوص عليها في المادة 339/ 1، 2 عقوبات. لا مصلحة لهم فيه. طالما أن الحكم أوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليها ودانه بها بالتطبيق للمادة على 88 عقوبات وهي عقوبة جريمة حجز حرية باستعمال القوة والمؤثمة بالمادة 344/ 2 عقوبات باعتبارها الجريمة الأشد.
(5) استئناف "سلطة محكمة الاستئناف". نيابة عامة عقوبة "تشديد العقوبة".
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة. للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. مثال بشأن تشديد العقوبة بإلغاء وقف التنفيذ.
(6) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق. من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي جعلتها توقع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
---------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها وكان الحكم المطعون فيه بإيراده عدم الأخذ بالتنازل لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بإدانة الطاعنين.
3 - المقرر أنه بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة حجز الحرية بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتعذيب فإنه يتعين الحكم بها ولو تنازل المجني عليه أو أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة فإن هذا الإيقاف لا يتناول إلا عقوبة الحبس لأنها ليست من الجرائم التي تنقضي بالتنازل أو الصلح.
4 - لا مصلحة للطاعنين فيما ينعونه بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن التنازل في جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المنصوص عليها في المادة 339/ 1- 2 عقوبات ذلك أن الحكم قد أوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما ودانهما بها بالتطبيق للمادة 88 عقوبات وهي عقوبة جريمة حجز حرية بالاستعمال القوة والتعذيب المؤثمة بالمادة 344/ 2 عقوبات التي ثبتت في حقهما وباعتبارها الجريمة الأشد ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم.
5 - المقرر أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، لما كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة وحدها فإن تشديد الحكم على الطاعنين بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة ليس فيه ثمة مخالفة للقانون.
6 - لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق دون معقب عليها في ذلك ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي جعلتها توقع العقوبة بالقدر الذي ارتأته فمن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1- -------------.
2- -------------.
لأنهما بتاريخ 20/2/2014م بدائرة مركز شرطة نايف.
المتهم الثاني:
أولا: حجز - مع آخرين هاربين بغير وجه قانوني المجني عليه/ ----- المصحوب بأعمال تعذيب بدنية بأن وضعوه في شقته وقاموا على الحراسة لمنع المجني عليه من الهرب وعندما سنحت فرصة الهرب له قبضوا عليه وقيدوه بكلتا يديه ورجليه بسلك كهربائي واعتدوا عليه بالضرب بواسطة سلك كهربائي وأحرقوه بأعقاب سجائر، على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: اعتدى مع آخرين هاربين على سلامة جسم المجني عليه المذكور أعلاه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية لمدة لا تزيد على العشرين يوما، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول:
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخرين هاربين في حجز المجني عليه المذكور بالبند "أولا" والاعتداء عليه بأن أمرهم بسؤال المجني عليه عن واقعة اختلاسه للذهب والاعتداء عليه وحجزه في شقة المتهم الثاني لحين التصرف فيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (45/ 2، 1، 47، 331، 339/ 1 – 2، 344/ 2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته لغاية لسنة 2006م. وبتاريخ 24/5/2015 حكمت أول درجة - جنايات - حضوريا بمعاقبة كل من ------- و ----- ---- بالحبس سنة عما أسند إليهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4352/ 2015.
وبتاريخ 25/11/2015 حكمت المحكمة بإلغاء ما قضي به الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما مدة ستة أشهر عما أسند إليه. طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في
21/12/2015 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا فيها نقضه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لكونه جاء بأسباب عامة معماة في إدانة الطاعنين بقوله بأن لا أثر لتنازل في الجريمة محل الدعوى على مسئولية مرتكبها رغم تأييده عما انتهى إليه الحكم الابتدائي الذي أخذ بالتنازل وبنى قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة حال إن التنازل له أثر في جريمة الاعتداء المسندة للطاعنين باعتبارها من الجرائم التي تنقضي بالتنازل كما أنه ألغى وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعنين من محكمة أول درجة دون أن يبرر سبب إلغائه رغم خلو سجلهما الجنائي من أي جريمة أثناء إقامتهم الطويلة بالدولة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ومن اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت باستمارة الفحص الطبي الخاصة بفحص المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ومن المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها وكان الحكم المطعون فيه بإيراده عدم الأخذ بالتنازل لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بإدانة الطاعنين لما هو من المقرر أنه بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة حجز الحرية بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتعذيب فإنه يتعين الحكم بها ولو تنازل المجني عليه أو أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة فإن هذا الإيقاف لا يتناول إلا عقوبة الحبس لأنها ليست من الجرائم التي تنقضي بالتنازل أو الصلح ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعونه بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن التنازل في جريم الاعتداء على سلامة جسم الغير المنصوص عليها في المادة 339/ 1 – 2 عقوبات ذلك أن الحكم قد أوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما ودانه بها بالتطبيق للمادة 88 عقوبات وهي عقوبة جريمة حجز حرية بالاستعمال القوة والتعذيب المؤثمة بالمادة 344/ 2 عقوبات التي ثبتت في حقهما وباعتبارها الجريمة الأشد ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. لما كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة وحدها فإن تشديد الحكم على الطاعنين بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة ليس فيه ثمة مخالفة للقانون ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق دون معقب عليها في ذلك ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي جعلتها توقع العقوبة بالقدر الذي ارتأته فمن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »