نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) ﻟﺴﻨﺔ 1972 ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮزراء، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 بإنشاء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ عرضه رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
اﻟﻤﺎدة (1) التعاريف
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﯾُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ منها ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾِ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ:
الدولة: اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
الجهاز: جهاز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر المنشأ بموجب اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (4) ﻟﺴﻨﺔ 2007، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ.
الحكومة: اﻟﻮزارات والهيئات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷجهزة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ الاتحادية واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻟﻤؤسسة: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول المنشأة بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980.
اﻟشرﻛﺔ: شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع.
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي: اﻟﻨﻈﺎم الذي يتضمن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ للشركة على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ: المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (32) ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ، أو أيّ قانون آخر يحل محله.
اﻟﻤﺎدة (2) اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تُحوّل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ شركة مساهمة ﻋﺎﻣﺔ، وﯾُﻌﺪّل اسمها ﻟﯿﺼﺒﺢ "شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع".، وﺗُﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ "إﻣﺎرات"، وﺗﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز اعتباراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور هذا المرسوم بقانون، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وبالأهلية اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﺗُﻤﺎرس نشاطها وﺗُﺤﻘّﻖ أغراضها وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﺗُﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون، ﯾُﺒﺎﺷﺮ الجهاز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ للشركة، وذلك إﻟﻰ ﺣﯿﻦ دﺧﻮل ﻣﺴﺎهمين ﺟﺪد أو طﺮح أسهم الشركة ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم أو ﺧﺎص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (7) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تحل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اعتباراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون، وﺗﺆول إليها ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت والتعهدات واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وحصصها ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت والمؤسسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها، وتنتقل إليها ﻛﺎﻓﺔ الامتيازات اﻟﺘﻲ منحت للمؤسسة ﻣﻦ أيّ جهة، بما في ذلك الجهات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.
2. تُستبدل بعبارة "مؤسسة الإمارات العامة للبترول" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الإمارات للبترول".
المادة (4) المركز الرئيسي للشركة
ﯾﻜﻮن المركز الرئيسي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻣـﺎرة دﺑـﻲ، وﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع أو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾُﺤﺪده اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.
اﻟﻤﺎدة (5) أغراض الشركة
1. ﺗُﻤﺎرس الشركة الأغراض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها:
أ. ﺗﺴﻮﯾﻖ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﯾﻦ البترول أو الغاز ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت هذه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﻨﺎطﻖ تخزينها.
ب. ﺗﺼﻤﯿﻢ وإﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات والمهام واﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ج. تأجير أي ﺟــــــﺰء من اﻟﻤﺤﻄﺎت أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿــــﺮ ﻟﺘﻘــــﺪﯾﻢ أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت يُقرها ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
د. إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻼت اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺼﻐﺮة وﻣﺎ يتبعها ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ه. ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ بها وتنظيفها.
و. ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺴﺘـﺄﺟﺮة أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذلك لأي أغراض اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺳﻜﻨﯿﺔ.
ز. ﺗﺨﺰﯾﻦ وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
ح. اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ أﺧﺮى تراها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮورﯾﺔ لأعمالها.
ط. ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل والأنشطة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ يحدّدها اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ استثمار وتوظيف أموالها ﻓﻲ أيّ مجالات ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ بأنشطتها اﻟﻮاردة ﻓﻲ البند (1) من هذه اﻟﻤﺎدة، ولها ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم الأساسي للشركة.
اﻟﻤﺎدة (6) إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة
1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم المادة (7) ﻣﻦ هذا المرسوم بقانون، ﯾﺼﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة الجهاز، وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ لها، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
أ. ﻣﻠﻜﯿﺔ الشركة وﻣﺮﻛﺰها الرئيسي وفروعها ومكاتبها ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو خارجها.
ب. ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺪﯾﺪها.
ج. أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ورأسمالها المُصدّر وطريقة الوفاء به.
د. إﺻﺪار الأسهم وأنواعها وﺿﻮاﺑﻂ تملكها، وتداولها واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ بها.
ه. إﺟﺮاءات وأﺣﻜﺎم زﯾﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ.
و. إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك وتداولها.
ز. ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو انتخابهم وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﯿﺎت ومسؤوليات وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎءه.
ح. انعقاد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها.
ط. ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح.
ي. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت خارجيين للشركة وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم.
ك. ﺣﻞّ اﻟﺸﺮﻛﺔ وتصفيتها.
ل. المسائل والأحكام والنصوص الواردة في قانون الشركات التجارية أو في التشريعات المنظمة لأسواق المال في الدولة، والتي تُستثنى الشركة من تطبيقها.
م. أيّ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إضافتها ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. يختص ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أيّ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة طالما كانت الشركة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز.
اﻟﻤﺎدة (7) دﺧﻮل مساهمين آخرين
1. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الجهاز، الموافقة على دﺧـــﻮل مساهمين ﺟـــُﺪد ﻓـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ أو طـــﺮح أسهم اﻟﺸـــﺮﻛﺔ المملوكة للجهاز كلها أو جزء منها ﻓـــﻲ اﻛﺘﺘـــﺎب ﻋـــﺎم أو ﺧـــــــﺎص، وفي هذه اﻟﺤﺎﻟـــﺔ واﺳـــﺘﺜﻨﺎءً مما ورد ﻓــــﻲ اﻟﻤــــﺎدة (6) ﻣــــﻦ هذا المرسوم بقانون، تختص اﻟﺠﻤﻌﯿــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿــــــﺔ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ وحدها بتعديل اﻟﻨﻈــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ لتوفيق أحكامه مع الوضع القانوني الجديد للشركة.
2. استثناءً من نص البند (1) من هذه المادة، لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء، تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، أو تعديل القرارات التي يلزم لإصدارها أغلبية (3/4) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، طالما ظل الجهاز يمتلك أكثر من (50%) من رأسمال الشركة.
اﻟﻤﺎدة (8) أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
1. يستمر تمتع الموظفين المواطنين اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ بالمؤسسة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ بهذا المرسوم بقانون ﺑﺬات اﻟﺤﻘﻮق والامتيازات المقررة لهم بموجب القانون الاتحادي رقم (7) ﻟﺴﻨﺔ 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو أيّ قانون آخر يحل محله.
2. ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ قضاها الموظفون في خدمة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة خدمتهم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻘﺮرة لهم ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ.
3. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ موظفي اﻟﺸﺮﻛﺔ بما ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون لوائح الموارد البشرية التي يصدرها ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ الجهاز، وﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة بإعداد وإصدار ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ الإدارية اﻟﻼزﻣﺔ لتنظيم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ بين الشركة وموظفيها ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (33) ﻟﺴﻨﺔ 2021 بشأن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وتعديلاته، أو أيّ تشريع آخر يحل محله لتنظيم علاقات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ القطاع الخاص.
4. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ والشركات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺣﻜﺎم قانون اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ يرد ﺑﺸﺄﻧﮫ نص ﺧﺎص ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.
5. طالما بقيت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ الجهاز بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة ﻻ ﺗﻘﻞ عن (51%) ﻣﻦ رأسمالها، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮالاً ﻋﺎﻣﺔ وتسري في شأنها الأحكام اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالأموال اﻟﻌﺎﻣﺔ، ويكون ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال مدينيها ﻣﺎ ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ امتياز، ويكون ﺗﺤﺼﯿﻞ الديون المستحقة للشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، وﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎرات الشركة ومرافقها مرافقاً ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز تعطيلها أو وﻗﻒ عملها إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ مجلس الإدارة أو على النحو الذي يُحدّده النظام الأساسي للشركة.
6. تُنقل للشركة كافة الأراضي اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــــﺔ للمؤسسة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتُسجّل باسمها.
7. تستمر الشركة في الانتفاع بكافة الحقوق المقرّرة للمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون لممارسة أنشطتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك حق المرور ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ الأراضي والعقارات والممرّات اﻟﻤﺨﺼّﺼــــــﺔ للمرافق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓـــﻲ إﻣـــﺎرات اﻟﺪوﻟـــﺔ دون مقابل.
اﻟﻤﺎدة (9) إصدار النظام الأساسي للشركة
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
اﻟﻤﺎدة (10) اﻹﻟﻐﺎءات
ﯾُلغى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﺑﺸﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، ﻛﻤﺎ ﯾُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.
اﻟﻤﺎدة (11) أحكام انتقالية
1. يُمارس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وفق أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.
2. مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقرّرة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، تُصدر الشركة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بأحكام اللوائح السارية على المؤسسة إلى الحد الذي ﻻ ﯾﺘﻌـــــﺎرض ﻣـــــﻊ أﺣﻜـــــﺎم هذا المرسوم بقانون وذلك إلى حين صدور اللوائح التي تحل محلها.
اﻟﻤﺎدة (12) النشر والسريان
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق