الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يونيو 2025

الطعن 5531 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 64 ص 311

جلسة 25 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

--------------

(64)
الطعن رقم 5531 لسنة 55 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. شرطه؟
تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.

-----------------
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً وجدياً ومنتجاً في معاونة السلطات على التوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35 من هذا القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 المشار إليها استناداً إلى إبلاغه السلطات بأن مالك الصيدلية التي يعمل بها هو الجاني في واقعة الاتجار في الأقراص المخدرة المنسوبة إليه وأن ما أدلى به عن ذلك في التحقيقات كان جدياً إذ ترتب عليه القبض على مالك الصيدلية، وكان الثابت بمحضر جلسة 24 يونيه سنة 1984 أن محكمة الموضوع - بالتطبيق للحق المخول لها بموجب المادة 11/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أقامت الدعوى الجنائية على مالك الصيدلية الدكتور..... طبقاً للمادة 34/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 بوصف أنه تصرف في الجواهر المخدرة المرخص له في حيازتها في غير الأغراض المخصصة لها وأحالت الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن تحريات الشرطة كانت قد انصبت على الطاعن وحده ولم يرد بالأوراق ذكر لأي متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بمساهمة مالك الصيدلية في جريمة إحراز الأقراص المخدرة بقصد الاتجار المنسوبة للطاعن وأنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم واستجوبته، وكانت محكمة الموضوع بتصديها لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته - وهو ما تستقل بتقديره - فإنه كان لزاماً عليها، وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه، أن تعمل الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولاً على حكم المادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، أما وهي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضبوط، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "ويتالين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 95 من الجدول رقم 1 الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم...... لسنة...... القضائية ومحكمة النقض قضت بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1983 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات الإسكندرية بدائرة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 95 من الجدول الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار فقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أنه أبلغ السلطات بأن الفاعل الحقيقي هو صاحب الصيدلية التي يعمل بها، غير أن الحكم دانه رغم توافر شروط هذا الإعفاء وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً وجدياً ومنتجاً في معاونة السلطات على التوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35 من هذا القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبة الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 المشار إليها استناداً إلى إبلاغه السلطات بأن مالك الصيدلية التي يعمل بها هو الجاني في واقعة الاتجار في الأقراص المخدرة المنسوبة إليه وأن ما أدلى به عن ذلك في التحقيقات كان جدياً إذ ترتب عليه القبض على مالك الصيدلية، وكان الثابت بمحضر جلسة 24 يونيه سنة 1984 أن محكمة الموضوع - بالتطبيق للحق المخول لها بموجب المادة 11/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أقامت الدعوى الجنائية على مالك الصيدلية الدكتور..... طبقاً للمادة 34/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 بوصف أنه تصرف في الجواهر المخدرة المرخص له في حيازتها في غير الأغراض المخصصة لها وأحالت الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن تحريات الشرطة كانت قد انصبت على الطاعن وحده ولم يرد بالأوراق ذكر لأي متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بمساهمة مالك الصيدلية في جريمة إحراز الأقراص المخدرة بقصد الاتجار المنسوبة للطاعن وأنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم واستجوبته، وكانت محكمة الموضوع بتصديها لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته - وهو ما تستقل بتقديره - فإنه كان لزاماً عليها، وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه، أن تعمل الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولاً على حكم المادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، أما وهي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضبوط، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »