الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر - في 31 أغسطس سنة 1969
مادة رقم 1
يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958
ورقم 55 لسنة 1959 ورقم 75 لسنة 1963 ورقم 43 لسنة 1965 المشار إليها خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها في المادة
الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم أو مكافآتهم على أساس آخر
مرتب.
مادة رقم 4
يجوز خلال المدة المحددة في المادة الأولى أن يصدر قرار من رئيس
الجمهورية بتعيين أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم القرارات
المشار إليها في المادة الثانية في أي وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته في الحكومة
أو في القطاع العام.
يكون لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة في المادة الأولى كافة
الاختصاصات المقررة للمجالس والجمعيات والتشكيلات الأخرى المنصوص عليها في
القوانين المنظمة للهيئات القضائية بالنسبة للتعيين والترقية والنقل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق