الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 يونيو 2025

القانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية.

الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر - في 31 أغسطس سنة 1969 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا؛
قـرر القانون الاتي :

 

مادة رقم 1

يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958 ورقم 55 لسنة 1959 ورقم 75 لسنة 1963 ورقم 43 لسنة 1965 المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 2

يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى.
ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.


مادة رقم 3

يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها في المادة الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم أو مكافآتهم على أساس آخر مرتب.

 

مادة رقم 4

يجوز خلال المدة المحددة في المادة الأولى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم القرارات المشار إليها في المادة الثانية في أي وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته في الحكومة أو في القطاع العام.


مادة رقم 5

يكون لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة في المادة الأولى كافة الاختصاصات المقررة للمجالس والجمعيات والتشكيلات الأخرى المنصوص عليها في القوانين المنظمة للهيئات القضائية بالنسبة للتعيين والترقية والنقل.


مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »