جلسة 2 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، أسامة درويش ، عبد القوي حفظي وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------------
(20)
الطعن رقم 30010 لسنة 83 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . غير لازم .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
أخذ محكمة الموضوع بالأدلة المباشرة . غير لازم . لها استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تقدير أقوال الشهود . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم إفصاح الضابط عن مصدرها . لا يعيبها .
(5) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال لرد سائغ على الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى اتخاذه . غير مقبول .
(7) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها . الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله . لا يقدح في سلامة الحكم .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
المنازعة في مكان الحادث للتشكيك في أدلة الدعوى . جدل موضوعي .
مثال .
(9) عقوبة " تطبيقها " . محكمة الإعادة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تشديد أو تغليظ العقوبة من محكمة الإعادة عما قضى به الحكم السابق . غير جائز إلا إذا كان نقض الحكم بناءً على طعن النيابة العامة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالسجن المشدد عقب قضاء الحكم المنقوض بالسجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالأسباب فقط . علة وأساس ذلك ؟
(10) عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . سلاح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط بعد إدانة الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وإعمال المادة 32 عقوبات . خطأ يوجب تصحيحه بالقضاء بها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
2- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه ، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته ، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من الشهود لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعديه على المجني عليه أو تناقضهم مع التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بلا سند .
5- لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني واطرحه في قوله " فلما كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ الواقعة وكان الطبيب الشرعي الدكتور / .... قد سُئل بالجلسة ، وقرر بأنه ليس هناك ما يمنع من تحدث المجني عليه بتعقل عقب اصابته وحتى حدوث الصدمة التي تسبق الوفاة وأن النزيف يحدث تدريجياً وعندما يصل لدرجة الصدمة النزفية تحدث الوفاة ، ومن ثم فليس هناك ثمة تناقضاً بين أقوال شهود الإثبات من الأول إلى السادس بما يتعين معه رفض الدفاع المبدى " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال الشهود وبين الدليل الفني تكون منتفيه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له وجه .
6- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون صحيحاً .
7- لما كان الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن - بفرض حصوله - لا يكون سديداً .
8- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله : " أن المحكمة تطمئن لما أدلى به شهود الإثبات من الأول حتى السادس من أقوال بتحقيقات النيابة العامة بأنهم قاموا بنقله بعد إصابته من مكان الحادث إلى منزله تمهيداً لنقله للمستشفى لإسعافه ، إلا أنه توفى نتيجة إصابة الحادثة له " ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعه وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن .
9- لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ ما تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنايات .... كانت قد قضت في الدعوى بجلسة 17 من إبريل سنة 2010 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض دون النيابة العامة وقضت محكمة النقض في الأول من يناير سنة 2012 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 20 من مايو سنة 2013 بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه " إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن ، إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء ًعلى طعن النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه - على النحو المار بيانه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق العقوبة ، مما كان يقتضي تصحيحه بجعل العقوبة هي السجن لمدة ثلاث سنوات ، بيد أنه لما كان الطاعن قد نفذ العقوبة الأشد - السجن المشدد ثلاث سنوات - المقضي بها عليه خطأ ، فإن محكمة النقض تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فقط حتى لا ينفذ على الطاعن عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفذت عليه العقوبة الأشد وهو ما تأباه العدالة ، وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المار ذكره بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما ، وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ، ولما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين الطاعن بها - وهي الجريمة المرتبطة - معاقباً عليها بالمادتين 1/۱ ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، وكانت المادة 30 /1 من القانون المشار إليه تنص على أنه : " يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ۲۸ مكرر - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة - وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة " ، وإذ كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، وهي تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه من تلك الدائرة ، لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقاء السلاح في يد من يحرزه أو يحوزه ، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بهذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30/1 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي تصحيحه والقضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
المتهم الأول : أ- قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض " سكيناً " وتربص له في المكان الذي أيقن سلفاً مروره فيه وما إن ظفر به حتى طعنه بالسكين آنف البيان قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
ب - وضع عمداً ناراً في محل غير مسكون ولا مُعد للسكنى " عشه " مملوكة للمتهم الثاني وذلك بأن قام بإضرام النار بمناطق بداية الحريق المبينة بتقرير المعمل الجنائي محدثاً الحريق المبين أثاره بتقرير المعمل الجنائي على النحو المبين بالأوراق .
ج - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكيناً " .
المتهم الثاني : شرع في قتل .... ( الطاعن) عمداً بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات التي أبانها تقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
المتهمان : أ - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " .
ب - أحرز كل منهما ذخائر استعملت في السلاحين الناريين آنفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها .
ج - أطلق كل منهما عياراً نارياً داخل قرية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجني عليه .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 6 " من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 251 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة الأول .... ( الطاعن ) بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه بخصوص التهمتين الأولى والثالثة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وببراءته من تهم الحريق العمدي وإحراز السلاح الناري والذخيرة وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام الأول (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد) إلى ضرب أفضى إلى موت . ثانياً : ببراءة المتهم الثاني.... مما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول / ..... في هذا الحكم بطريق النقض ، وقُيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم ..... ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكررا/1 ، ۳۰/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 6 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حُرر بصيغة عامة معماه لا يبين منها واقعة الدعوى وأدلتها ، ودانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني معولاً في ذلك على أقوال شهود الإثبات رغم عدم رؤيتهم ومعاصرتهم تعدي الطاعن على المجني عليه ، ورغم تناقض أقوال هؤلاء الشهود مع التحريات التي اتخذ منها دليلاً رغم عدم بيان مصدرها ، ورد بما لا يسوغ على دفعه بتناقض الدليلين القولي والفني ، ولم يحقق ذلك الدفع ، ملتفتاً عن دفعيه بعدم وجود باعث على ارتكاب الجريمة والمنازعة في مكان الحادث بدلالة أقوال الطبيب الشرعي ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه ، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته ، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من الشهود لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعديه على المجني عليه أو تناقضهم مع التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بلا سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني واطرحه في قوله " فلما كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ الواقعة وكان الطبيب الشرعي الدكتور / .... قد سُئل بالجلسة ، وقرر بأنه ليس هناك ما يمنع من تحدث المجني عليه بتعقل عقب اصابته وحتى حدوث الصدمة التي تسبق الوفاة وأن النزيف يحدث تدريجياً وعندما يصل لدرجة الصدمة النزفية تحدث الوفاة ، ومن ثم فليس هناك ثمة تناقضاً بين أقوال شهود الإثبات من الأول إلى السادس بما يتعين معه رفض الدفاع المبدى " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال الشهود وبين الدليل الفني تكون منتفيه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن - بفرض حصوله - لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله : " أن المحكمة تطمئن لما أدلى به شهود الاثبات من الأول حتى السادس من أقوال بتحقيقات النيابة العامة بأنهم قاموا بنقله بعد اصابته من مكان الحادث إلى منزله تمهيداً لنقله للمستشفى لإسعافه ، إلا أنه توفى نتيجة اصابة الحادثة له " ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعه وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ ما تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنايات .... كانت قد قضت في الدعوى بجلسة 17 من إبريل سنة 2010 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض دون النيابة العامة وقضت محكمة النقض في الأول من يناير سنة 2012 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 20 من مايو سنة 2013 بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه " إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن ، إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء ًعلى طعن النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه - على النحو المار بيانه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق العقوبة ، مما كان يقتضي تصحيحه بجعل العقوبة هي السجن لمدة ثلاث سنوات ، بيد أنه لما كان الطاعن قد نفذ العقوبة الأشد - السجن المشدد ثلاث سنوات - المقضي بها عليه خطأ ، فإن محكمة النقض تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فقط حتى لا ينفذ على الطاعن عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفذت عليه العقوبة الأشد وهو ما تأباه العدالة ، وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المار ذكره بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما ، وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ، ولما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين الطاعن بها - وهي الجريمة المرتبطة - معاقباً عليها بالمادتين 1/۱ ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، وكانت المادة 30/1 من القانون المشار إليه تنص على أنه : " يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ۲۸ مكرر - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة - وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة " ، وإذ كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، وهي تدبير عيني وقائي ينصب على الشئ ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقاء السلاح في يد من يحرزه أو يحوزه ، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بهذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30/1 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي تصحيحه والقضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ