الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 12 مايو 2025

الطعن 12462 لسنة 91 ق جلسة 16 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب مصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة و هيثم أوسامة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / راشد عبد الفتاح.

وأمين السر السيد / أشرف سليمان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 23 من جمادي الآخرة سنة 1444 ه الموافق 16 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12462 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من:
.......... " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١٧٥٠٢ لسنه ۲۰۲۰ ثالث المنتزه (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٢٦٩٠ لسنة 2020 المنتزه) بأنه في يوم 7 من ديسمبر سنة 2020 بدائرة قسم ثالث المنتزه - محافظة الإسكندرية:
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قاد مركبة تحت تأثير مخدر.
وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 17 من يونية سنة 2021 عملاً بالمواد ۱، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، والمواد ۱، ۳، ٤، ٦٦، ٧٦/ 1 من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ۱۹۹۹، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸، ٥۹ لسنة ۲۰۱٤، 142 لسنة ۲۰۱٤، مع إعمال المادتين ۳۲، ۱۷ من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليو سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من أغسطس سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إنّ الطعن استوفى الشكل المقرّر في القانون.
وحيث إنّ الطاعن على الحكم المطعون فيه أنّه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدّر (الحشيش) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرّح بها قانونًا وقيادة مركّبة تحت تأثير مخدّر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنّه أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش وإجراءات أخذ العيّنة لانتفاء حالة التلبّس بما لا يسوّغ، ممّا يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنّ الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبّس، وردّ عليه في قوله:"... لمّا كان ذلك، وكان واقع الحال في الدعوى أنّ ضابط الواقعة أثناء قيامه بحملة مروريّة بمدرسة نبوغ التعليم المتطوّر الكائنة باسكوت دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه في صبيحة يوم 7/ 12/ 2020 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤ والمتضمّن تكثيف حملات مكافحة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدّرات بين قائدي أتوبيسات المدارس بالتنسيق مع مندوبة وزارة الصحّة والسكّان السيّدة .....، ومندوب وزارة التربية والتعليم السيّد / .... ومندوب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي السيّد/ ..... وحال مطالعته لحافلات الطلّاب أثناء وصولها لمحيط المدرسة وملاحظة سائقيها والوقوف على مدى التزامهم بأحكام قانون المرور، فاستوقف الحافلة "الأتوبيس الخاصّ بالمدرسة خطّ السيوف مصطفى كامل" قيادة المتّهم/ ..... ومهنته سائق للتفتيش على تراخيصه، فتبيّن له أنّه لا يحمل رخصة قيادة، وتظهر عليه علامات الشكّ والريبة، ومحاولته الفرار من محيط المدرسة، فاشتبه في أن يكون متعاطيًا للموادّ المخدّرة؛ ممّا تكون معه حالة التلبّس متوافرة واستيقافه للسيّارة تمّ وفق صحيح القانون الأمر الّذي يحقّ معه ضابط الواقعة اتّخاذ الإجراء اللازم للوقوف على ما إذا كان المتّهم متعاطيًا للموادّ المخدّرة من عدمه تنفيذًا لأحكام المادّتين ٦٦، ٧٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدّل بالقانون ۱۲۱ لسنة ٢٠٠٨، فإذا ما كلّف الفنّيّ المنتدب من وزارة الصحّة بإجراء الفحص لعينة من بول المتّهم، وأسفر ذلك الفحص عن تعاطيه الموادّ المخدّرة كان الإجراء الّذي اتّخذه ضابط الواقعة متّفقًا في صحيح القانون؛ ممّا يحقّ لضابط الواقعة القبض عليه وعرضه على النيابة المختصّة، فإذا تمّ إجراء تحليل لذلك العيّنة بمعرفة المعمل الكيماويّ، وأسفر الفحص أنّه متعاطي مخدّر الحشيش صحّ على الاستشهاد به كدليل في الدعوى لتوافر حالة التلبّس؛ ومن ثمّ يضحى الدفع المبدى من المتّهم ودفاعه قائم على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض. لمّا كان ذلك، وكان الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتّحدة لسنة ۱۹٤٨ قد نصّ في مادّته الثانية عشر على أن لا يعرض أحد لتدخّل تعسفي في حياته الخاصّة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكلّ شخص الحقّ في حماية القانون من مثل هذا التدخّل أو تلك الحملات، كما نصّ الدستور المصريّ القائم في صدر المادّة ٥٤ منه على أنّ الحرّيّة الشخصيّة حقّ طبيعيّ وهي مصونة لا تمسّ، وفيما عدا حالة التلبّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حرّيّته بأيّ قيد إلّا بأمر قضائيّ مسبّب يستلزمه التحقيق، ومؤدّى هذا النصّ أنّ أيّ قيد يردّ على الحرّيّة الشخصيّة بوصفها حقًّا طبيعيًّا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلّا في حالة من حالات التلبس كما هو معرّف قانونًا أو بإذن من السلطة المختصّة، وكانت المادّة ١٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدّل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ۲۰۰٨ تنصّ على أنّه تحظر قيادة أيّ مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدّر، ولمأمور الضبط القضائيّ عند التلبّس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادّة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادّة ٣٠ من قانون الإجراءات الجناية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنّيّة الّتي يحدّدها وزير الداخليّة بالاتّفاق مع وزير الصحّة...."، وكان التلبّس وصفًا يلازم الجريمة ذاتها بغضّ النظر عن شخص مرتكبها، ويكفي لتوافرها أن يتحقّق مأمور الضبط القضائيّ من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه، أو أدرك وقوعها بأيّ حاسّة من حواسّه - يستوي في ذلك حاسّة النظر أو السمع أو الشمّ - على أنّه ينبغي أن تتحرّز المحاكم فلا تقرّ القبض أو التفتيش الّذي يحصل على اعتبار أنّ المتّهم في حالة تلبس إلّا إذا تحقّقت من أنّ الّذي أجراه قد شهد الجريمة، أو أحسّ بوقوعها بطريقة يقينيّة لا تحتمل شكًّا أو تأويلًا، ولا يغني عن ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك الّتي يقرّرها مأمور الضبط القضائيّ لتعدّد الاحتمالات المسبّبة لحالة عدم الاتّزان من مرض أو خلافه بفرض حصول ذلك ما دام لم يدرك بأيّة حاسّة من حواسّه أنّ الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير المخدّر، وكان تقدير الظروف الّتي تلابس الجريمة، وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبّس أمر موكولًا إلى محكمة الموضوع، إلّا أنّ ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات الّتي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة إلى تؤدّي إلى النتيجة الّتي انتهت إليها، وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان - تتحصّل في أنّ ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عيّنة بول منه لتحليلها لمجرّد اشتباهه في تعاطيه مخدّر دون قيام حالة من حالات التلبّس بالجريمة كما هو معرّف قانونًا إعمالًا لنصّ المادّة ٦٦ من قانون المرور المعدّل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰٨ - المنطبق على واقعة الدعوى - أو صدور إذن من السلطة المختصّة، ومن ثمّ فإنّ جميع الإجراءات الّتي تمّت في هذا الشأن تكون باطلة، لأنّها لم تتمّ بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتّفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة ووليدة عمل تعسّفيّ مشوبًا بالبطلان، فلا يعتد به ولا بالأدلّة المترتّبة عليه تطبيقًا لقاعدة كلّ ما يترتّب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتّبة عليه، ولا يصحّ التعويل على الدليل المستمدّ منه في الإدانة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرًا لإطراح دفع الطاعن لا يتّفق وصحيح القانون، ولا يؤدّي إلى ما رتّبه عليه، فإنّه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، ولمّا كانت واقعة الدعوى حسبما حصّلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمدّ من إجراء أخذ العيّنة وشهادة من أجراه، فإنّه يتعيّن الحكم ببراءة الطاعن عملًا بالفقرة الأولى من المادّة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدّل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.


الطعن 10739 لسنة 92 ق جلسة 24 / 12 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقـــض
دائرة الأحد ( د ) الجنائيـــة
الطعن رقم 10739 لسنة 92 القضائية
جلسة الأحد الموافق 24 من ديسمبر سنة 2023
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ محمد السعدني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي ومحمد عبد العليم مهران د. محمد سامي العواني " نواب رئيس المحكمة " أحمد محمد ممدوح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- أحرزا بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته ما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وإذ أعيدت إجراءات محاكمتهما، والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا وعملا بالمواد 1/1، 2، 37/1، ٤٢/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول الأول والملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧؛ بمعاقبة كل من/ .... و.... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وبتاريخي ۲۰، ۲۸ من مارس سنة،۲۰۲۲، قرر المحكوم عليهما - بشخصهما - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 6 من أبريل سنة ۲۰۲۲ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول/ .... بالنقض موقعًا عليها من الأستاذ / .... المحامي، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبتاريخ ٢٦ من إبريل سنة ۲۰۲۲، أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني/ .... بالنقض موقعًا عليها من الأستاذ/ .... المحامي، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة قانونًا:
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر " الحشيش" المخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب، وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اعتوره الغموض والابهام، إذ لم تفطن المحكمة إلى أن إجراءات أخذ عينة البول وتحليلها افتقرت إلى السند القانوني ولم تتوافر حالة من حالات التلبس التي تبيح ذلك وأنهما خضعا له مجبران لكونه قرار إداري ولم يكن اختياريًا، كما أن من قام بإجرائها غير مختص قانونًا؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه في أطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة .... وبتاريخ .. أجرت حملة على العاملين بديوانها للكشف عن متعاطي المواد المخدرة منهم، وقد تم أخذ عينة بول من بعض العاملين وارسالها إلى معامل وزارة الصحة لأجراء تحليل عليها وأسفرت العينة المأخوذة من الطاعنين برضائهما عن إيجابيتها لمخدر الحشيش، وأن الطاعنين أنكرا ما أسند إليهما طوال مراحل التحقيق والمحاكمة، واستند في إدانتهما إلى ما أسفر عنه التحليل وأقوال الطبيبة بمعامل التحاليل بمستشفى الصحة النفسية والعصبية التي أجرته. ثم عرض من بعد للدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاه من إجراءات أخذ العينة ورد عليه بقوله ".... فمردود عليه أنه تم أخذ عينة البول من المتهمين لتحليلها طواعية وبرضاء منهما وبموافقتهما وعن إرادة حرة من جانبهما وليس بلازم أن تكون تلك الموافقة ثابتة بالكتابة منها سيما وأن المتهمين لم يقررا أن أخذ تلك العينات كانت كرهًا عنهما بتحقيقات النيابة ومن ثم يكون ما اثاره الدفاع في هذا الصدد غير سديد " لما كان ذلك، وكانت المادة ٥٤/١ من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق ". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيًا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونًا أو بإذن من السلطة المختصة، ويعتمد التلبس على مظاهر خارجية تبدو لمأمور الضبط القضائي إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرتها أو برؤية أثر من أثارها ينبئ عن وقوعها أو يكشف عن وقوعها منذ برهة يسيرة، كما أن التلبس بالجريمة – والذي يعد سببًا مشروعًا في التفتيش – هو الذي ينشأ قبل التفتيش، ومن ثم يجب أن يثبت التلبس أولًا ثم يلي ذلك التفتيش، كما أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى ضبط أدلة الجريمة، وبالتالي فهو ليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها، بل هو من إجراءات تحقيقها بعد ارتكابها، ولقد أجاز القانون التفتيش بعد أن أخضعه لضمانات راعى فيها حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحياة الخاصة. وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وكان المشرع في المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد مايز في تحديد مأموري الضبط القضائي بين طائفتين، الأولى وهم مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص النوعي العام، أي الذين يختصون بإجراءات الاستدلال في شأن آية جريمة، وهؤلاء جعلهم على فئتين من حيث الاختصاص المكاني، أولاهما تختص بأعمال الضبط القضائي على نطاق محدد يرتبط بدوائر اختصاصهم الوظيفي، وقد انتظمهم البند (أ) من المادة ٢٣، وأخراهما تختص بأعمال الضبط القضائي على مستوى الجمهورية وهؤلاء حددتهم الفقرة (ب) منها، وقد حدد المشرع هذه الطائفة بفئتيها (أ، ب) تحديدًا جامعًا مانعًا وعلى سبيل القطع والحصر، ولم يفوض غيره في إضافة وظائف أو مناصب أخرى إليها وإلا عد ذلك غصبًا لسلطة التشريع، وأما الطائفة الأخرى فهم موظفون عموميون يمنحون – بموجب قرارات تصدر من وزير العدل – صفة مأموري الضبط القضائي، وهم دومًا ذوو اختصاص محدود نوعيًا ومكانيًا، إذ يختصون بإجراءات الاستدلال بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم – اختصاص مكاني – وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – اختصاص نوعي – وذلك بحسبانهم ممن يقع ضمن اختصاصاتهم أعمال الضبط الإداري، والتي تقوم على اتخاذ الإجراءات المانعة من ارتكاب الجريمة، ومن ثم كان نشاطها سابقًا على ارتكاب الجريمة، بيد أن الضبطية القضائية تفترض جريمة ارتكبت، فنشاطها دائمًا لاحق على الجريمة، وعلى ذلك فإن وظيفة الضبطية القضائية تبدأ حين تنتهي وظيفة الضبطية الإدارية بالفشل فترتكب الجريمة. لما كان ذلك، وكان يبين من صورة المفردات - بعد ضمها - من انه تم أخذ العينة من الطاعنين بمعرفة لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وخلو الأوراق من صدور قرار من وزير العدل يفيد أنه منح أي أحد من أعضاء اللجنة صفة مأموري الضبط القضائي، مما مؤداه أن أعضاء اللجنة المذكورين من آحاد الناس بالنسبة للجريمة التي نسبت للطاعنين، ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو القيام بإجراء من شأنه الاعتداء علي حريته الشخصية وحقه في سلامة جسده إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة، وكان لا يجوز لأعضاء اللجنة المذكورة – وهم من آحاد الناس علي نحو ما سلف - أن يباشروا أيًا من هذه الإجراءات، وكل ما خوله القانون إياهم باعتبارهم من آحاد الناس هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة في الجرائم المتلبس بها بالتطبيق لأحكام المادتين ٣٧، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وليس له أن يعتدي علي حريته الشخصية على نحو ما فعلوا في واقعة الدعوى، كما لم تقم النيابة العامة - وقد استدعت الطاعنين وقامت بالتحقيق معهما - بإرسالهما إلى قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة البول من عدمه، كما أن الثابت في الحكم على الوجه المتقدم أن أخذ العينة من الطاعنين تم دون مسوغ أو سند من القانون، وأن خضوعهما للتحليل لم يكن إلا بعد انصياعهما لطلب اللجنة المذكور بأخذ العينة، فلا يتحقق به الرضا المعتبر في القانون ولا يعتد به، ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 73 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 16 من يونيو سنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإمكانية إجراء تحليل المخدرات الفجائي لجميع العاملين بالجهات المذكورة بالقانون. لكون الثابت من الحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت في تاريخ سابق على تطبيق القانون الأخير - وهو ليس قانونًا أصلح للمتهمين - ومن ثم فإن الإجراءات تكون باطلة لحصولها دون سند ومن غير مختص، ويبطل بالتالي كل ما ترتب عليها تطبيقًا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفرت عنه شهادة من أجرت التحليل قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليها، ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه أخذ العينة وتحليلها الباطل وشهادة من أجرى التحليل، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنين يكون باطلًا ومخالفًا للقانون؛ لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلوًا من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنين، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين عملًا بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، والمادة ٣٠٤ /١ من قانون الإجراءات الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 11 مايو 2025

الطعن 31988 لسنة 83 ق جلسة 4 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 22 ص 140

جلسة 4 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ومحمود يحيى صديق نائبي رئيس المحكمة ومحسن أبو بكر محمد وحسام الدين أحمد شميلة .
-----------------
(22)
الطعن رقم 31988 لسنة 83 القضائية
رد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادة 208 مكرراً/أ إجراءات جنائية عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاته . رهن بإفادتهم منها ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد . عدم تقديم النيابة العامة للمحكمة ما آل لهم من أموال ونصيب كل منهم أو طلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مفاد نص المادة 208 مكرراً /ج من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بالمادة 208 مكرراً /أ عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل متهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناءً على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وأخرى سبق الحكم عليها بأنهم :
أولاً : المتهمين الأول والثاني: بصفتهما موظفين عامين الأول ( مدير بنك قرية .... والثاني وكيل التنمية بالبنك ) : - سهلا للمتهمة الثالثة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 39000 جنيه فقط تسعة وثلاثون ألف جنيه والمملوك لجهة عملهما سالفة الذكر ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان :
1- وبصفتهما سالفة الذكر ارتكبا تزويراً في محاضر المعاينات المحررة في .... ، .... ، .... أثناء تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك بتضمنها وقائع مزورة وجعلها في صورة وقائع صحيحة ، بأن أثبتا بها على خلاف الحقيقة تقديم المتهمة الثالثة للبنك آلات وماكينات تصوير وطباعة ليزر يبلغ قيمتها 66000 جنيه ستة وستون ألف جنيهاً كضمان للتسهيلات الممنوحة لها من البنك ، ومهراها بتوقيعات نسباها زوراً للمختصين بالبنك وببصمة الخاتم الصحيح له ، واستعملا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها ، بأن قدماها لجهة عملهما محتجين عليها بما دون فيها ولإعمال آثارها ، وتمكنا بهذه الطريقة من التزوير من تسهيل استيلاء الثالثة على المبلغ المستولى عليه .
2- بصفتهما آنفة البيان حصلا بغير حق للمتهمة الثالثة على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما ، بأن ارتكبا الجريمة الموصوفة بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمة الثالثة : اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة ، بأن اتفقت معهما على ارتكابها ومساعدتها على ذلك ، بأن قدمت لهما البيانات المراد إثباتها واستلمت من البنك المبلغ النقدي المستولى عليه ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثالثة وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/أولاً ، ثانياً ، 41 /1 ، 113 /1 ، 2 ، 115 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ أ ، 119 مكرراً/ ه من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليها وألزمتها برد مبلغ تسعة وثلاثون ألف جنيه وبتغريمها مثل المبلغ المقضي برده . ثانياً: ببراءة كل من / .... ، .... مما أسند إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومحكمة الإعادة قضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهمين / .... و.... .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
----------------
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمين ولم يلزم ورثتهما بالرد على نحو ما توجبه المادة 208 مكرراً/د من قانون الإجراءات الجنائية ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن مفاد نص المادة 208 مكرراً/ج من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بالمادة 208 مكرراً/أ عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناءً على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30010 لسنة 83 ق جلسة 2 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 20 ص 120

جلسة 2 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، أسامة درويش ، عبد القوي حفظي وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------------
(20)
الطعن رقم 30010 لسنة 83 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . غير لازم .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
أخذ محكمة الموضوع بالأدلة المباشرة . غير لازم . لها استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تقدير أقوال الشهود . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم إفصاح الضابط عن مصدرها . لا يعيبها .
(5) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال لرد سائغ على الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى اتخاذه . غير مقبول .
(7) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها . الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله . لا يقدح في سلامة الحكم .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
المنازعة في مكان الحادث للتشكيك في أدلة الدعوى . جدل موضوعي .
مثال .
(9) عقوبة " تطبيقها " . محكمة الإعادة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تشديد أو تغليظ العقوبة من محكمة الإعادة عما قضى به الحكم السابق . غير جائز إلا إذا كان نقض الحكم بناءً على طعن النيابة العامة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالسجن المشدد عقب قضاء الحكم المنقوض بالسجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالأسباب فقط . علة وأساس ذلك ؟
(10) عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . سلاح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط بعد إدانة الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وإعمال المادة 32 عقوبات . خطأ يوجب تصحيحه بالقضاء بها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
2- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه ، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته ، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من الشهود لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعديه على المجني عليه أو تناقضهم مع التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بلا سند .
5- لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني واطرحه في قوله " فلما كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ الواقعة وكان الطبيب الشرعي الدكتور / .... قد سُئل بالجلسة ، وقرر بأنه ليس هناك ما يمنع من تحدث المجني عليه بتعقل عقب اصابته وحتى حدوث الصدمة التي تسبق الوفاة وأن النزيف يحدث تدريجياً وعندما يصل لدرجة الصدمة النزفية تحدث الوفاة ، ومن ثم فليس هناك ثمة تناقضاً بين أقوال شهود الإثبات من الأول إلى السادس بما يتعين معه رفض الدفاع المبدى " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال الشهود وبين الدليل الفني تكون منتفيه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له وجه .
6- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون صحيحاً .
7- لما كان الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن - بفرض حصوله - لا يكون سديداً .
8- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله : " أن المحكمة تطمئن لما أدلى به شهود الإثبات من الأول حتى السادس من أقوال بتحقيقات النيابة العامة بأنهم قاموا بنقله بعد إصابته من مكان الحادث إلى منزله تمهيداً لنقله للمستشفى لإسعافه ، إلا أنه توفى نتيجة إصابة الحادثة له " ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعه وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن .
9- لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ ما تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنايات .... كانت قد قضت في الدعوى بجلسة 17 من إبريل سنة 2010 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض دون النيابة العامة وقضت محكمة النقض في الأول من يناير سنة 2012 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 20 من مايو سنة 2013 بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه " إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن ، إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء ًعلى طعن النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه - على النحو المار بيانه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق العقوبة ، مما كان يقتضي تصحيحه بجعل العقوبة هي السجن لمدة ثلاث سنوات ، بيد أنه لما كان الطاعن قد نفذ العقوبة الأشد - السجن المشدد ثلاث سنوات - المقضي بها عليه خطأ ، فإن محكمة النقض تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فقط حتى لا ينفذ على الطاعن عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفذت عليه العقوبة الأشد وهو ما تأباه العدالة ، وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المار ذكره بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما ، وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ، ولما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين الطاعن بها - وهي الجريمة المرتبطة - معاقباً عليها بالمادتين 1/۱ ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، وكانت المادة 30 /1 من القانون المشار إليه تنص على أنه : " يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ۲۸ مكرر - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة - وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة " ، وإذ كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، وهي تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه من تلك الدائرة ، لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقاء السلاح في يد من يحرزه أو يحوزه ، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بهذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30/1 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي تصحيحه والقضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
المتهم الأول : أ- قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض " سكيناً " وتربص له في المكان الذي أيقن سلفاً مروره فيه وما إن ظفر به حتى طعنه بالسكين آنف البيان قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
ب - وضع عمداً ناراً في محل غير مسكون ولا مُعد للسكنى " عشه " مملوكة للمتهم الثاني وذلك بأن قام بإضرام النار بمناطق بداية الحريق المبينة بتقرير المعمل الجنائي محدثاً الحريق المبين أثاره بتقرير المعمل الجنائي على النحو المبين بالأوراق .
ج - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكيناً " .
المتهم الثاني : شرع في قتل .... ( الطاعن) عمداً بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات التي أبانها تقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
المتهمان : أ - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " .
ب - أحرز كل منهما ذخائر استعملت في السلاحين الناريين آنفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها .
ج - أطلق كل منهما عياراً نارياً داخل قرية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجني عليه .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 6 " من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 251 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة الأول .... ( الطاعن ) بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه بخصوص التهمتين الأولى والثالثة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وببراءته من تهم الحريق العمدي وإحراز السلاح الناري والذخيرة وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام الأول (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد) إلى ضرب أفضى إلى موت . ثانياً : ببراءة المتهم الثاني.... مما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول / ..... في هذا الحكم بطريق النقض ، وقُيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم ..... ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكررا/1 ، ۳۰/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 6 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حُرر بصيغة عامة معماه لا يبين منها واقعة الدعوى وأدلتها ، ودانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني معولاً في ذلك على أقوال شهود الإثبات رغم عدم رؤيتهم ومعاصرتهم تعدي الطاعن على المجني عليه ، ورغم تناقض أقوال هؤلاء الشهود مع التحريات التي اتخذ منها دليلاً رغم عدم بيان مصدرها ، ورد بما لا يسوغ على دفعه بتناقض الدليلين القولي والفني ، ولم يحقق ذلك الدفع ، ملتفتاً عن دفعيه بعدم وجود باعث على ارتكاب الجريمة والمنازعة في مكان الحادث بدلالة أقوال الطبيب الشرعي ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه ، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته ، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من الشهود لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعديه على المجني عليه أو تناقضهم مع التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بلا سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني واطرحه في قوله " فلما كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ الواقعة وكان الطبيب الشرعي الدكتور / .... قد سُئل بالجلسة ، وقرر بأنه ليس هناك ما يمنع من تحدث المجني عليه بتعقل عقب اصابته وحتى حدوث الصدمة التي تسبق الوفاة وأن النزيف يحدث تدريجياً وعندما يصل لدرجة الصدمة النزفية تحدث الوفاة ، ومن ثم فليس هناك ثمة تناقضاً بين أقوال شهود الإثبات من الأول إلى السادس بما يتعين معه رفض الدفاع المبدى " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال الشهود وبين الدليل الفني تكون منتفيه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن - بفرض حصوله - لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله : " أن المحكمة تطمئن لما أدلى به شهود الاثبات من الأول حتى السادس من أقوال بتحقيقات النيابة العامة بأنهم قاموا بنقله بعد اصابته من مكان الحادث إلى منزله تمهيداً لنقله للمستشفى لإسعافه ، إلا أنه توفى نتيجة اصابة الحادثة له " ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعه وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ ما تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنايات .... كانت قد قضت في الدعوى بجلسة 17 من إبريل سنة 2010 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض دون النيابة العامة وقضت محكمة النقض في الأول من يناير سنة 2012 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 20 من مايو سنة 2013 بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه " إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن ، إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء ًعلى طعن النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه - على النحو المار بيانه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق العقوبة ، مما كان يقتضي تصحيحه بجعل العقوبة هي السجن لمدة ثلاث سنوات ، بيد أنه لما كان الطاعن قد نفذ العقوبة الأشد - السجن المشدد ثلاث سنوات - المقضي بها عليه خطأ ، فإن محكمة النقض تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فقط حتى لا ينفذ على الطاعن عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفذت عليه العقوبة الأشد وهو ما تأباه العدالة ، وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المار ذكره بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما ، وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ، ولما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين الطاعن بها - وهي الجريمة المرتبطة - معاقباً عليها بالمادتين 1/۱ ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، وكانت المادة 30/1 من القانون المشار إليه تنص على أنه : " يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ۲۸ مكرر - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة - وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة " ، وإذ كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، وهي تدبير عيني وقائي ينصب على الشئ ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقاء السلاح في يد من يحرزه أو يحوزه ، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بهذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30/1 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي تصحيحه والقضاء بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18902 لسنة 87 ق جلسة 28 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 19 ص 114

جلسة 28 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(19)
الطعن رقم 18902 لسنة 87 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
الخطأ في محل إقامة المتهم . لا يقطع بعدم جدية التحري .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي عاونه في مهنته . لا يعيب الإجراءات .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استظهار القصد الخاص من إحراز المخدر من الدليل الذي يقدمه المحرز بنفسه . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النعي بوجود عبث بالأحراز . جدل موضوعي في تقدير الدليل . علة ذلك ؟
(5) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – كما هو الحال في الدعوى – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع الخطأ في اسم أو سن المتهم في محضر التحريات كأساس لهذا الدفع .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، إلا أن البيِّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض للقصد من الإحراز فقال ما نصه :- " وحيث إنه وفي مجال الإسناد فالمحكمة لا تساير النيابة العامة ولا ضابط الواقعة في أن المتهم قصد من إحرازه للأقراص المخدرة المضبوطة الاتجار فيها إذ لم يضبط حال إجراء لعملية بيع أو شراء لها كما لم تضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في تلك التجارة المؤثمة إضافة إلى أن الكمية المضبوطة لا ترشح لقيام هذا القصد لديه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن قصد المتهم من إحرازه لها هو الاستعمال الشخصي وتعاقبه على هذا الأساس " ، ولما كان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من أن إحراز الطاعن للأقراص المخدرة المضبوطة إنما كان لاستعماله الشخصي ، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من الإحراز في هذه الصورة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه ، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ، ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " عقار الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " عقار الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 ، 45 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم (4) من الفقرة (د) من الجدول الثالث الملحق ، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن إحراز المتهم للمخدرين بقصد الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقارين مخدرين " ترامادول – كلونازيبام " بقصد الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في محل إقامته وتجهيل مصدرها ولشواهد أخرى عددها بأسباب طعنه ، كما أورد في تحصيله للواقعة وبيانه لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد وانتهى إلى عدم توافر ذلك القصد ولم يدلل على قصد الاستعمال الشخصي لديه ، كما قام دفاعه على أن ما تم ضبطه يخالف ما تم تحريزه بما يفيد أن العبث قد لحق بالأحراز ، ولم يثبت دفاعه كاملاً بمحضر جلسة المحاكمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – كما هو الحال في الدعوى – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع الخطأ في اسم أو سن المتهم في محضر التحريات كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، إلا أن البيِّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض للقصد من الإحراز فقال ما نصه :- " وحيث إنه وفي مجال الإسناد فالمحكمة لا تساير النيابة العامة ولا ضابط الواقعة في أن المتهم قصد من إحرازه للأقراص المخدرة المضبوطة الاتجار فيها إذ لم يضبط حال إجراء لعملية بيع أو شراء لها كما لم تضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في تلك التجارة المؤثمة إضافة إلى أن الكمية المضبوطة لا ترشح لقيام هذا القصد لديه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن قصد المتهم من إحرازه لها هو الاستعمال الشخصي وتعاقبه على هذا الأساس " ، ولما كان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من أن إحراز الطاعن للأقراص المخدرة المضبوطة إنما كان لاستعماله الشخصي ، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من الإحراز في هذه الصورة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه ، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ، ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17752 لسنة 87 ق جلسة 26 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 18 ص 106

جلسة 26 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح عبد التواب .
-------------------
(18)
الطعن رقم 17752 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم دور ضابطي الواقعة خلافاً لنعي الطاعن بأسباب طعنه . لا قصور .
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيانٍ وافٍ . لا قصور .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض التفاصيل . لا يقدح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(6) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . تبين ماهية المادة المخدرة . غير لازم . كفاية تحقق تلك المظاهر بأي حاسة من الحواس .
تدليل الحكم سائغاً على توافر حالة التلبس . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
حالة التلبس . تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق .
(7) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " .
مأمور الضبط القضائي المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحضره . له تحريره بقلمه مباشرة أو بالاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية . خلوه من توقيع محرره . لا يهدر قيمته في الإثبات . النعي ببطلانه لتحريره بواسطة جهاز كمبيوتر وعدم التوقيع عليه . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
(10) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد من القصود المسماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بَيَّن دور ضابطي الواقعة وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم ينحسر عن الطعن دعوى القصور في التسبيب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال النقيب / .... شاهد الإثبات الأول - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
5- لما كان الحكم قد نقل عن تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة جميعها تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقرير سالف الذكر لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه .
7- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان محضر الضبط ورد عليه رداً سائغاً ، وكان من المقرر أن مأمور الضبط القضائي هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يَهُم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بألة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه ( ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها .... ) مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، وكان الطاعن لم ينازع في تحرير ضابط المباحث لما أُثبت فيه ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .
8- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدى بيانه لواقعة الدعوى أنه تم ضبط المتهم الأول - الطاعن - وبحوزته مائتين وتسعين قرصاً مخدراً - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحته - ومن ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه لأقوال شاهد الإثبات الأول من أنه ضبط مع المتهم عدد مائتي قرص مخدر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامته ، إذ أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل .
10- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... ( طاعن ) ، 2- .... بأنهما : أحرز كلاً منهما أقراصاً تحوي جوهر " الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 - بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسيـن ألف جنيه لما نسب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة معماة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ودور كل شاهد ، وأورد مضمون أقوال شاهد الإثبات الأول بطريقة غير وافية ، ولم يورد شهادة الثاني مكتفياً في بيانها بالإحالة إلى أقوال الأول رغم اختلاف دور كل منهما ، كما جاء قاصراً في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي ومدى اتساقه مع شهادة شاهدي الإثبات ، ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، والدفع ببطلان محضر الضبط لتحريره بواسطة جهاز كمبيوتر وليس بخط اليد وعدم التوقيع عليه ، ونسب إلى الشاهد الأول أنه ضبط مع الطاعن عدد مائتي قرص بما يخالف الثابت في الأوراق وفي تقرير المعمل الكيماوي ، وأغفل دفاع الطاعن باستحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها ، وبعد أن اطمأن إلى أقوال شاهدي الإثبات وإلى التحريات عاد واطرحهما حين استبعد قصد الاتجار عن الطاعن بما يصمه بالتناقض ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بَيَّن دور ضابطي الواقعة وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم ينحسر عن الطعن دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال النقيب / .... شاهد الإثبات الأول - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة جميعها تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقرير سالف الذكر لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان محضر الضبط ورد عليه رداً سائغاً ، وكان من المقرر أن مأمور الضبط القضائي هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يَهُم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بألة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه ( ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها .... ) مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، وكان الطاعن لم ينازع في تحرير ضابط المباحث لما أُثبت فيه ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدى بيانه لواقعة الدعوى أنه تم ضبط المتهم الأول - الطاعن - وبحوزته مائتين وتسعين قرصاً مخدراً - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحته - ومن ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه لأقوال شاهد الإثبات الأول من أنه ضبط مع المتهم عدد مائتي قرص مخدر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامته ، إذ أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صـورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
OSZAR »