جلسة 4 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ومحمود يحيى صديق نائبي رئيس المحكمة ومحسن أبو بكر محمد وحسام الدين أحمد شميلة .
-----------------
(22)
الطعن رقم 31988 لسنة 83 القضائية
رد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادة 208 مكرراً/أ إجراءات جنائية عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاته . رهن بإفادتهم منها ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد . عدم تقديم النيابة العامة للمحكمة ما آل لهم من أموال ونصيب كل منهم أو طلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مفاد نص المادة 208 مكرراً /ج من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بالمادة 208 مكرراً /أ عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل متهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناءً على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وأخرى سبق الحكم عليها بأنهم :
أولاً : المتهمين الأول والثاني: بصفتهما موظفين عامين الأول ( مدير بنك قرية .... والثاني وكيل التنمية بالبنك ) : - سهلا للمتهمة الثالثة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 39000 جنيه فقط تسعة وثلاثون ألف جنيه والمملوك لجهة عملهما سالفة الذكر ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان :
1- وبصفتهما سالفة الذكر ارتكبا تزويراً في محاضر المعاينات المحررة في .... ، .... ، .... أثناء تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك بتضمنها وقائع مزورة وجعلها في صورة وقائع صحيحة ، بأن أثبتا بها على خلاف الحقيقة تقديم المتهمة الثالثة للبنك آلات وماكينات تصوير وطباعة ليزر يبلغ قيمتها 66000 جنيه ستة وستون ألف جنيهاً كضمان للتسهيلات الممنوحة لها من البنك ، ومهراها بتوقيعات نسباها زوراً للمختصين بالبنك وببصمة الخاتم الصحيح له ، واستعملا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها ، بأن قدماها لجهة عملهما محتجين عليها بما دون فيها ولإعمال آثارها ، وتمكنا بهذه الطريقة من التزوير من تسهيل استيلاء الثالثة على المبلغ المستولى عليه .
2- بصفتهما آنفة البيان حصلا بغير حق للمتهمة الثالثة على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما ، بأن ارتكبا الجريمة الموصوفة بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمة الثالثة : اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة ، بأن اتفقت معهما على ارتكابها ومساعدتها على ذلك ، بأن قدمت لهما البيانات المراد إثباتها واستلمت من البنك المبلغ النقدي المستولى عليه ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثالثة وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/أولاً ، ثانياً ، 41 /1 ، 113 /1 ، 2 ، 115 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ أ ، 119 مكرراً/ ه من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليها وألزمتها برد مبلغ تسعة وثلاثون ألف جنيه وبتغريمها مثل المبلغ المقضي برده . ثانياً: ببراءة كل من / .... ، .... مما أسند إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومحكمة الإعادة قضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهمين / .... و.... .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
----------------
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمين ولم يلزم ورثتهما بالرد على نحو ما توجبه المادة 208 مكرراً/د من قانون الإجراءات الجنائية ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن مفاد نص المادة 208 مكرراً/ج من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بالمادة 208 مكرراً/أ عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناءً على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق