الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 مايو 2025

الطعنان 1 ، 4 لسنة 20 ق جلسة 19 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 تنازع اختصاص ق 1 ص 541

جلسة 19 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وأحمد حلمي باشا وكيلي المحكمة وأحمد حسني بك وعبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(1)
القضيتان 1 و4 سنة 20 ق - تنازع الاختصاص

تنازع الاختصاص. 

طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الإيجابي. مناط قبوله. أن تكون دعوى الموضوع الواحدة قائمة أمام جهتي التقاضي.

------------------
إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الإيجابي وفقاً للمادة 19/ 1 من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتي التقاضي وترى كلتاهما أن الدعوى من اختصاصها. يؤكد ذلك أن الشارع إذ نص في المادة 20 من القانون المذكور، على أنه يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، قد دل على أن قيام الدعوى أمام جهتي التقاضي هو الذي يتحقق معه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة المختصة بالفصل فيه. فإذا كانت إحدى الدعويين قد فصل فيها بحكم نهائي من المحكمة المختلطة فلا محل لطلب وقف السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الشرعية؛ ذلك أنه بصدور حكم نهائي حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التي تكون قد أصدرت الحكم سواء أكانت مختصة بإصداره أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها، ولا يتصور في هذه الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضه في شأن الاختصاص، كما أنه لا محل لطلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ما دام الحكم المذكور لم يقض إلا بندب خبراء لتطبيق كتاب الوقف على الطبيعة، ومثل هذا الحكم لا يعد منهياً للخصومة. (المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949).


الوقائع

في يوم 16 من فبراير سنة 1950 قدم الطالبان بصفتهما مأذونين بالخصومة عن وقف المرحوم أحمد المنيكلي باشا والسيدة خديجة هانم خاتون - طلباً إلى هذه المحكمة قيد برقم واحد سنة 20 ق (تنازع الاختصاص) التمسا فيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة في 5 من إبريل سنة 1949 في الاستئناف رقم 636 سنة 66 قضائية القاضي بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختلطة في 7 من إبريل سنة 1941 في القضايا المنضمة تحت رقم 11263 و64 و65 و66 و68 سنة 59 قضائية و10061 سنة 60 قضائية وقدما مذكرة وحافظة بمستنداتهما. وفي 22 و25 من فبراير و6 من مارس و8 من مايو سنة 1950 أعلن المدعى عليهم بصورة من هذا الطلب وأودع كل منهم مذكرة بدفاعه وحدد لنظر هذا الطلب أخيراً جلسة 21 من أكتوبر سنة 1950. وفي 6 من يونيه سنة 1950 قدمت وزارة الأشغال طلباً إلى هذه المحكمة قيد برقم 4 سنة 20 ق "تنازع الاختصاص" للقضاء بأن المحكمة الشرعية (مصر الشرعية) ليست مختصة بالفصل في الدعوى رقم 41 سنة 37 - 38 وقدمت مذكرة وحافظة بمستنداتها. وفي 24 و26 و28 من يونيه و14 و16 من سبتمبر سنة 1950 أعلن المدعى عليهم بصورة من هذا الطلب وحدد لنظره جلسة 21 من أكتوبر سنة 1950 وفيها قررت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب رقم واحد سنة 20 ق "تنازع الاختصاص" والتأجيل لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1950 لتبادل المذكرات بين الطرفين والنيابة. وقد قدمت المذكرات ودفعت فيها النيابة وكذا جميع المدعى عليهم بعدم قبول الطلبين لعدم توافر شروط المادة 19 من قانون نظام القضاء بفقرتيها. وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1950 سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطلب المقدم من المأذونين بالخصومة على وقف المرحوم أحمد المنيكلي باشا والسيدة خديجة هانم خاتون والمقيد تحت رقم واحد سنة 20 القضائية "تنازع الاختصاص" تتحصل وقائعه في أن للوقف المذكورة أعياناً كائنة بقنطرة الدكة مبينة الحدود والمعالم بحجة الوقف المؤرخة في 11 من محرم سنة 1270 هجرية الموافق 14 من أكتوبر سنة 1853 ميلادية، وأنه في الفترة ما بين سنة 1897 ميلادية و1906 تمت عدة استبدالات من أراضي الوقف بحجج رسمية وبقيت أعيان منه لم تستبدل للآن. وأن وزارة الأشغال هي والأفراد والهيئات - المدعى عليهم في الطلب - اغتصبوا بعض هذه الأعيان التي لم تستبدل فأقامت السيدة مديحة هانم في سبتمبر سنة 1934 الدعوى على خصومها أمام محكمة مصر المختلطة مطالبة بريع الأعيان المغتصبة وفي حالة النزاع على صفة هذه الأعيان طلبت إلى المحكمة أن تعين خبراء لتطبيق حجة الوقف عليها لمعرفة ما إذا كانت تابعة للوقف أم غير ذلك مع اعتبار أن كل عين لم تستبدل تكون وقفاً وأنه في الوقت الذي كان فيه هذا النزاع مطروحاً أمام المحكمة المختلطة أقامت المحكمة الشرعية في 8 من يناير سنة 1938 محمد بك أحمد جلال أحد مستحقي الوقف مأذوناً بالخصومة للمطالبة بأعيان الوقف. فأقام الدعوى أمام المحكمة الشرعية على من اختصموا أمام المحكمة المختلطة عدا البعض وطلب الحكم بجريان الأعيان غير المستبدلة في الوقف وتعيين خبراء لتطبيق الحجج الشرعية وقرارات الاستبدالات على الأعيان الموقوفة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأعيان جارية في الوقف أم خارجة عنه، وفي 8 من إبريل سنة 1944 حكمت المحكمة الشرعية أولاً - برفض جميع الدفوع المقدمة من الخصوم بما فيها الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة. وثانياً - بأن الأعيان المتنازع عليها ما زالت جارية في الوقف، وقد أيدت المحكمة الشرعية العليا هذا الحكم في 24 من مارس سنة 1947 وفي 24 من نوفمبر سنة 1948 حكمت المحكمة الابتدائية الشرعية بندب ثلاثة خبراء لتطبيق حجة الوقف لمعرفة ما إذا كانت الأعيان المتنازع عليها داخلة في كتاب الوقف أم خارجة عنه وأن هذا هو ما تم حتى الآن في الدعوى الشرعية. أما الدعوى المختلطة فقد صدر فيها في 7 من إبريل سنة 1943 حكم من المحكمة الابتدائية برفض طلب وقف نظر الدعوى لحين الفصل فيها من المحكمة الشرعية المطروح أمامها النزاع من المأذون بالخصومة، وفي الموضوع بأن صفة الوقف قد زالت عن هذه الأعيان بالتقادم لعدم اتخاذ الوقف أي إجراء مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة قبل إقامة الدعوى وفي 5 من إبريل سنة 1949 أيدت محكمة الاستئناف المختلطة هذا الحكم وأعلن إلى الطالبين في 19 من يناير سنة 1950 فقدما طلبهما الحالي إلى هذه المحكمة مستندين فيه إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة مناقض لحكم المحكمة الشرعية العليا الصادر في 24 من مارس سنة 1947 برفض جميع الدفوع وأنه لما كان كلا الحكمين نهائياً وأحدهما صادر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية والآخر من محكمة الاستئناف المختلطة وكلاهما قابل للتنفيذ - لهذا وعملاً بأحكام المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 49 فإنهما يطلبان الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة.
ومن حيث إن وزارة الأشغال وهي طرف في الحكمين المشار إليهما آنفاً طلبت أيضاً إلى هذه المحكمة الحكم بأن المحكمة الشرعية ليست مختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عليها وعلى آخرين من محمد أحمد جلال بصفته مأذوناً بالخصومة تأسيساً على أن النزاع المعروض على المحكمة الشرعية خارج عن ولايتها لأنه ليس متعلقاً بأصل الوقف وأن الدعوى به إنما هي دعوى ملكية عقارية مما يدخل في ولاية القضاء المدني. وأنه لما كانت المحكمة الشرعية لا تزال ماضية في نظر الدعوى. كان متعيناً وقف السير فيها أمامها تفادياً من صدور حكمين متناقضين.
ومن حيث إن النيابة العامة وكذا المدعى عليهم دفعوا بعدم قبول الطلبين لعدم توافر شروط المادة 19 من قانون نظام القضاء بفقرتيها.
ومن حيث إنه يبين من نص المادتين 19 و20 من القانون سالف الذكر أن الشارع في الفقرة الأولى من المادة 19 نظم قواعد الفصل في التنازع على الاختصاص بين إحدى محاكم القانون العام وبين محكمة القضاء الإداري وكذلك بين الأولى وبين قضاء الأحوال الشخصية سواء أكان هذا التنازع إيجابياً بأن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام كل من الجهتين فترى كل منهما أن الدعوى من اختصاصها وحدها أم سلبياً بأن تتخلى كل منهما عن نظرها باعتبار أنها ليست داخلة في اختصاصها ومفاد هذه الفقرة أن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الايجابي أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتي التقاضي ويؤكد ذلك أن الشارع إذ نص في المادة 20 من القانون على أنه يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعين المحكمة المختصة فإنه بذلك قد دل على أن قيام الدعوى أمام جهتي التقاضي هو الذي يتحقق معه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة المختصة بالفصل فيه. ذلك لأنه بصدور حكم نهائي حاسم للخصومة من إحدى الجبهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التي تكون قد أصدرت الحكم سواء أكانت مختصة بإصداره أم غير مختصة تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور في هذه الحالة أن يبقى ثمة نزاع يراد فضه في خصوص الاختصاص يحتمل التوزيع بين جبهتي قضاء قالت إحداهما كلمتها النهائية في الدعوى.
ومن حيث إنه لما كان الواضح من الوقائع السابق إيرادها أن إحدى الدعويين - بفرض التسليم بوحدة موضوعهما قد فصل فيها من محكمة الاستئناف المختلطة بحكم نهائي - لما كان ذلك - كان لا محل لاستناد وزارة الأشغال في طلب وقف السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الشرعية ولا لاستناد ممثلي الوقف في طلب وقف تنفيذ الحكم المختلط إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء لعدم توافر شروط انطباقها كما سلف البيان.
ومن حيث إن استناد ممثلي الوقف في طلبها إلى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون سالف الذكر مردود كذلك بأن مناط تطبيق هذه الفقرة أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية - ولما كان الحكم لا يعتبر نهائياً - في معنى هذا النص إلا إذا كان منهياً للنزاع في موضوع الحق المتنازع عليه، وكان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ليس منهياً للخصومة إذ لم تقض المحكمة الشرعية إلا برفض الدفوع التي أثارها المدعى عليهم مع ندب خبراء لتطبيق كتاب الوقف، وهذا لا يترتب عليه ضرورة أن يصدر الحكم النهائي منها مناقضاً للحكم الاستئنافي الصادر من المحكمة المختلطة - لما كان ذلك - كانت شروط قبول هذا الطلب وفقاً لنص المادة 19 سالفة الذكر بفقرتيها غير متوافرة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطلبين في محله ويتعين الحكم بمقتضاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »