الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 170 لسنة 2020 بالموافقة علي بروتوكول القضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

الجريدة الرسمية – العدد 4 – في 30 يناير سنة 2021 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :


مادة رقم 1 إصدار

وُوفق علي بروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، المعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1441ه
( الموافق 6 مايو سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 25 شوال سنة 1441 ه
( الموافق 17 يونية سنة 2020 م ) .


تمهيد

بروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ WHO Library Cataloguing-in-Publication Date: Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products. 1. Tobacco. 2. Commerce - legislation and jurisprudence. 3. Tobacco industry - legislation. 4. Marketing. 5. Government regulation. 6. Licensure. 7. International cooperation. I.World Health Organization. II.WHO Framework Convention for Tobacco Control. ISBN 978 92 4650524 1 (NLM classification. HD 9130.6) ) منظمة الصحة العالمية 2013 جميع الحقوق محفوظة .
يمكن الحصول علي مطبوعات منظمة الصحة العالمية من علي موقع المنظمة الإلكتروني (www.who.int) أو شراؤها من قسم الطباعة والنشر ، منظمة الصحة العالمية 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (هاتف رقم : 41227913264+ ؛ فاكس رقم : 41227914857+؛ عنوان البريد الإلكتروني : [email protected]) .
وينبغي توجيه طلبات الحصول علي الإذن باستنساخ أو ترجمة منشورات منظمة الصحة العالمية - سواء كان ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعًا غير تجاري - إلي قسم الطباعة والنشر عبر موقع المنظمة الإلكتروني : (http//www.who.int/about/licesing/copyright_form/en/index.html) والتسميات المستخدمة في هذا المطبوع ، وطريقة عرض المواد الواردة فيه ، لا تعبر إطلاقًا عن رأي منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لأي بلد ، أو إقليم ، أو مدينة ، أو منطقة ، أو لسلطات أي منها ، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها .
وتشكل الخطوط المنقوطة علي الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل عليها.
وذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة ، أو موصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية ، تفضيلاً لها علي سواها مما يماثلها ولم يرد ذكره .
وفيما عدا الخطأ والسهو ، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بوضع خط تحتها .
وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في هذا المطبوع .
ومع ذلك فإن المواد المنشورة توزع دون أي ضمان من أي نوع صريحًا كان أو ضمنيًا .
والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد المنشورة .
والمنظمة ليست مسئولة بأي حال عن الأضرار التي تترتب علي استعمال هذه المواد .


جدول

جدول المحتويات
مقدمة .....................................................................................
بروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .......................
الديباجة ...................................................................................
الباب الأول - المقدمة ..........................................................................
المادة (1) استعمال المصطلحات .....................................................
المادة (2) علاقة البروتوكول بالاتفاقات وبالصكوك القانونية الأخري ........
المادة (3) الغرض المنشود ............................................................
الباب الثاني - الالتزامات العامة .............................................................
المادة (4) الالتزامات العامة .........................................................
المادة (5) حماية البيانات الشخصية ................................................
الباب الثالث - مراقبة سلسلة التوريد ......................................................
المادة (6) الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو نظام المراقبة .......................
المادة (7) التحقق الواجب ............................................................
المادة (8) اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ...............................................
المادة (9) حفظ السجلات ............................................................
المادة (10) التدابير الأمنية والوقائية ..............................................
المادة (11) البيع بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخري ..............................................................
المادة (12) المناطق الحرة والعبور الدولي ...........................................
المادة (13) المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية .................................
الباب الرابع - الأفعال المخالفة للقانون ......................................................
المادة (14) التصرف غير المشروع بما في ذلك الأفعال الإجرامية ...............
المادة (15) مسئولية الأشخاص الاعتباريين .......................................
المادة (16) الملاحقات القضائية والجزاءات ........................................
المادة (17) المدفوعات الخاصة بالمضبوطات .......................................
المادة (18) التخلص أو الإتلاف ....................................................
المادة (19) أساليب التحري الخاصة ................................................
الباب الخامس - التعاون الدولي .............................................................
المادة (20) تبادل المعلومات العامة .................................................
المادة (21) تبادل المعلومات عن الإنفاذ ...........................................
المادة (22) تبادل المعلومات : سرية المعلومات وحمايتها .......................
المادة (23) المساعدة والتعاون : التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية ...............................
المادة (24) المساعدة والتعاون : التحقيق في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها ......................................................
المادة (25) صون السيادة ............................................................
المادة (26) الولاية القضائية .........................................................
المادة (27) التعاون في مجال إنفاذ القانون .......................................
المادة (28) المساعدة الإدارية المتبادلة ..............................................
المادة (29) المساعدة القانونية المتبادلة ............................................
المادة (30) تسليم المجرمين ..........................................................
المادة (31) التدابير التي تضمن تسليم المجرمين .................................
الباب السادس - التبليغ .......................................................................
المادة (32) التبليغ وتبادل المعلومات ...............................................
الباب السابع - الترتيبات المؤسسية والموارد المالية .....................................
المادة (33) اجتماع الأطراف .........................................................
المادة (34) الأمانة ....................................................................
المادة (35) العلاقات بين اجتماع الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ......
المادة (36) الموارد المالية .............................................................
الباب الثامن - تسوية النزاعات .............................................................
المادة (37) تسوية النزاعات .........................................................
الباب التاسع - وضع البروتوكول .............................................................
المادة (38) إدخال التعديلات علي هذا البروتوكول ..............................
المادة (39) اعتماد وتعديل ملاحق هذا البروتوكول ..............................
الباب العاشر - الأحكام الختامية ............................................................
المادة (40) التحفظات ................................................................
المادة (41) الانسحاب ................................................................
المادة (42) حق التصويت ............................................................
المادة (43) التوقيع ...................................................................
المادة (44) التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام .....
المادة (45) بدء النفاذ .................................................................
المادة (46) الوديع .....................................................................
المادة (47) حجية النصوص ..........................................................
المرفق (1) - قرار FCTC/COP5(1) بروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .........................................................
المرفق (2) - تاريخ المفاوضات الخاصة بالبروتوكول ..............................
المرفق ( 3 ) - المادة (15) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية (الإطارية بشأن مكافحة التبغ) .................................................................
المرفق ( 4 ) - المادة (33) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية (الإطارية بشأن مكافحة التبغ) .................................................................


مقدمة

إن بروتوكول القضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هو أول بروتوكول لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية) ، كما أنه معاهدة دولية جديدة في حد ذاته .
وقد اعتمد البروتوكول بتوافق الآراء في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 أثناء الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية (سول ، جمهورية كوريا ، 12- 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012) .
وقد وضع البروتوكول بناءً علي المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية التي تتناول مسألة مكافحة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، وهي مسألة رئيسية لأية سياسة شاملة تتصدي لمكافحة التبغ ، ويعد البروتوكول مكملاً لهذه المادة .
وقد وضع البروتوكول من أجل التصدي للإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، والذي يتنامي علي الصعيد الدولي ، ويشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العمومية .
فالإتجار غير المشروع يزيد إتاحة منتجات التبغ ويجعلها أيسر تكلفة ، ومن ثم فإنه يغذي وباء التبغ ويقوض سياسات مكافحة التبغ .
كما أنه يلحق خسائر ضخمة بالإيرادات الحكومية ، ويسهم في الوقت نفسه في تمويل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود .
والغرض من البروتوكول هو القضاء علي جميع أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، وفقًا لأحكام المادة (15) من اتفاقية المنظمة الإطارية .
ويستهدف البروتوكول ، علي وجه الخصوص ، تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ ، والتدابير الخاصة بذلك تعتبر ، إلي حد بعيد "محور" هذا البروتوكول .
وينص البروتوكول علي إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ البروتوكول ، علي أن يضم النظام النظم الوطنية و/أو الإقليمية لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، ومركز عالمي لتبادل المعلومات يكون مقره في أمانة الاتفاقية .
وهناك أحكام أخري لضمان مراقبة سلسلة التوريد تشمل الترخيص والتحقق الواجب وحفظ السجلات والتدابير الأمنية والوقائية ، وكذلك التدابير المتعلقة ببيع التبغ بواسطة الإنترنت ووسائل الاتصال الأخري ، والمناطق الحرة ، والمرور الدولي العابر .
ويتضمن البروتوكول أيضًا مسائل هامة بخصوص الأفعال الإجرامية ، مع أحكام خاصة بالمسئولية والملاحقات القضائية والجزاءات والمدفوعات الخاصة بالمضبوطات وأساليب التحري الخاصة ، وكذلك التخلص من المنتجات المصادرة وإتلافها .
وهناك مجموعة رئيسية أخري من المواد الجوهرية تتناول مسألة التعاون الدولي ، مثل التدابير الخاصة بتبادل المعلومات والتعاون في مجال إنفاذ القوانين وصون السيادة والولاية القضائية والمساعدة القانونية والإدارية المتبادلة .
ويحدد البروتوكول التزامات التبليغ التي علي الأطراف . ويربط بينها وبين نظام التبليغ الخاص باتفاقية المنظمة الإطارية ، وكذلك الترتيبات المالية والمؤسسية اللازمة لتنفيذه .
وينص البروتوكول علي أن يكون اجتماع الأطراف هو الجهاز الرئاسي للبروتوكول وعلي أن تقوم أمانة الاتفاقية بدور أمانة البروتوكول .
وفتح باب التوقيع علي البروتوكول في 10 كانون الثاني / يناير 2013 في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف .
وشارك أكثر من 50 طرفًا في هذا الحدث الذي وقع أثناءه علي البروتوكول 12 طرفًا يمثلون كل الأقاليم الستة .
وبعدئذ ظل باب التوقيع علي البروتوكول مفتوحًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، وذلك حتي 9 كانون الثاني / يناير 2014 ، والأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للبروتوكول (المادة 46) .
ويجوز لجميع الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية أن تصبح أطرافًا في البروتوكول .
ويبدأ نفاذ البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدي الوديع .
وقد جاء إعداد واعتماد البروتوكول نتيجة للتعاون الوثيق بين الأطراف وعدة قطاعات حكومية ، مما يبين كيف يمكن لموقف موحد إزاء موضوع من مواضيع الصحة العمومية أن يفيد في تحقيق الأهداف الهامة للحكومات فيما يتعلق بالصحة وغيرها ، والتعاون بين القطاعات والتعاون الدولي ، بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية المعنية ، علي النحو الذي طالب به البروتوكول ، ستكون لهما أهمية حاسمة في نجاح تنفيذه .
ويعد بروتوكول القضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ علامة بارزة في مجال تعزيز العمل العالمي لمكافحة التبغ .
وهو يكمل اتفاقية المنظمة الإطارية بأداة شاملة لمجابهة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والقضاء عليه في خاتمة المطاف ، ولتعزيز الأبعاد القانونية للتعاون الصحي الدولي . بروتوكول القضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الديباجة إن الأطراف في هذا البروتوكول ، إذ تضع في اعتبارها أن جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين قد اعتمدت في 21 أيار/مايو 2003 ، بتوافق الآراء ، اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، التي بدأ نفاذها في 27 شباط / فبراير2005 ؛
وإذ تقر بأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي إحدي أسرع معاهدات الأمم المتحدة التي تم التصديق عليها وتعد من الوسائل الأساسية لبلوغ أغراض منظمة الصحة العالمية ؛
وإذ تذكر بديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تنص علي أن التمتع بأعلي مستوي من الصحة يمكن بلوغه كحق من الحقوق الأساسية لكل إنسان ، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية ؛
وتصميما منها أيضًا علي إعطاء الأولوية لحقهم في صون الصحة العمومية ؛
وإذ تشعر ببالغ القلق لأن الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يسهم في استشراء وباء التبغ ، الذي يعتبر مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة علي الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ودولية فعالة وملائمة وشاملة ؛
وإذ تقر أيضًا بأن الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض التدابير التسعيرية والضريبية الرامية إلي تعزيز مكافحة التبغ ، ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة ؛
وإذ تشعر بالقلق إزاء ما لازدياد توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة من خلال الإتجار غير المشروع من آثار تلحق الضرر بالصحة العمومية وبالعافية ، وخصوصًا لدي الشباب والفقراء وسائر الفئات الضعيفة ؛
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب الاقتصادية والاجتماعية الضخمة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ علي البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛
وإذ تدرك ضرورة تكوين القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتنفيذ التدابير الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة للقضاء علي جميع أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛
وإذ تقر بأن التوصل إلي الموارد وإلي التكنولوجيات المناسبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز قدرة الأطراف وخصوصًا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية علي القضاء علي جميع أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛
وإذ تقر أيضًا بأنه علي الرغم من أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة هو تسهيل التجارة القانونية فقد استغلت أيضًا في تسهيل عولمة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، فيما يتعلق بالعبور غير المشروع للمنتجات المهربة أو تصنيع منتجات التبغ غير المشروعة ؛
وإذ تعترف أيضًا بأن الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض اقتصادات الأطراف ويضر باستقرارها وأمنها ؛
وإذ تدرك أيضًا أن الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يدر أرباحًا مالية تستخدم في تمويل أنشطة إجرامية عبر وطنية تتعارض مع أهداف تنشد الحكومات تحقيقها ؛
وإذ تقر بأن الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض الأغراض الصحية ، ويفرض عبئًا إضافيًا علي النظم الصحية ويسبب خسائر في عائدات اقتصادات الأطراف .
وإذ لا تغيب عن بالها المادة (5-3) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي تتفق فيها الأطراف علي أن تتصرف ، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية ، فيما يتعلق بمكافحة التبغ ، علي نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح أخري راسخة لدوائر صناعة التبغ ، وفقًا للقانون الوطني ؛
وإذ تشدد علي ضرورة توخي الحذر إزاء أي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تفسد استراتيجيات مكافحة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، وضرورة العلم بأنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر السلبي علي استراتيجيات مكافحة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛
وإذ لا تغيب عن بالها المادة (6-2) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، التي تشجع "الأطراف علي القيام حسب الاقتضاء ، بحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلي المسافرين الدوليين و/أو توريدها من قبلهم" ؛
وإذ تقر ، علاوة علي ذلك ، بأن التبغ ومنتجات التبغ العابرة دوليًا والمشحونة شحنًا عابرًا دوليًا تجد قنوات للإتجار غير المشروع ؛
وإذ تضع في اعتبارها أن الإجراءات الفعالة لمنع ومكافحة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تقتضي اتباع نهج دولي شامل وتعاونًا وثيقًا إزاء جميع جوانب الإتجار غير المشروع التي تشمل ، حسب الاقتضاء ، الإتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ وبمعدات الصنع ؛
وإذ تذكر بأهمية الاتفاقات الدولية الأخري ذات الصلة وتشدد علي أهميتها ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والالتزامات التي علي الأطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بها ، حسب الاقتضاء ، وأحكام هذه الاتفاقيات ذات الصلة بالإتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع ، وإذ تشجع تلك الأطراف التي لم تصبح بعد أطرافا في هذه الاتفاقيات علي أن تنظر في القيام بذلك ؛
وإذ تقر بضرورة تعزيز التعاون بين أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والهيئات الأخري ، حسب الاقتضاء ؛
وإذ تذكر بالمادة (15) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تقر الأطراف فيها ، ضمن جملة أمور ، بأن القضاء علي جميع أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع ، من العناصر الأساسية في مكافحة التبغ ؛
وإذ تري أن هذا البروتوكول لا يسعي إلي معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ؛
واقتناعًا منها بأن تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ببروتوكول شامل ستشكل وسيلة قوية وفعالة لمناهضة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتفادي عواقبه الجسيمة ؛
تتفق علي ما يلي :

 

مادة رقم 1

استعمال المصطلحات
1 - يعني مصطلح "الوساطة" التصرف بصفة الوكيل عن آخرين ، مثلما يحدث عند التفاوض علي العقود أو المشتريات أو المبيعات ، وذلك لقاء رسم أو عمولة .
2 - يعني مصطلح "السيجارة" أي لفافة من التبغ المقطوع معدة للتدخين وموضوعة في ورقة سجائر .
ويستثني من ذلك منتجات إقليمية محددة مثل البيدي والأنغ هون أو أية منتجات أخري مماثلة يمكن لفها في ورق أو أوراق نبات .
ولأغراض المادة (8) يشمل مصطلح "السيجارة" أيضًا تبغ "اللف" المقطوع من أجل تجهيز سيجارة .
3 - يعني مصطلح "المصادرة" الذي يشمل الحجز حيثما انطبق ، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخري .
4 - يعني مصطلح "التسليم المراقب" الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله ، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها ، بغية التحري عن فعل إجرامي ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه .
5 - يعني مصطلح "المنطقة الحرة" جزءًا من إقليم أي طرف تدخل إليه أي منتجات تعتبر عموما ، من حيث رسوم وضرائب الاستيراد ، كما لو كانت خارج إقليم الجمارك .
6- يعني مصطلح "الإتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي تصرف يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء ، بما في ذلك أي ممارسة أو تصرف بغرض تسهيل نشاط من هذا القبيل .
7 - يعني مصطلح "الرخصة" الإذن الصادر عن سلطة مختصة بعد تقديم الطلب اللازم أو الوثيقة الأخري اللازمة إلي السلطة المختصة .
8 - (أ) يعني مصطلح "معدات الصنع" الآلات المصممة أو المعدلة كي تستعمل في غرض واحد هو صنع منتجات التبغ وتشكل جزءًا من عملية الصنع(1) .
(ب) يعني تعبير أي جزء منها في سياق معدات الصنع أي جزء يمكن تحديده ويميز معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ .
9 - يعني مصطلح "الطرف" أي طرف في هذا البروتوكول ما لم يشر السياق إلي خلاف ذلك .
10 - يعني مصطلح "البيانات الشخصية" أي معلومات متعلقة بأي شخص طبيعي محدد الهوية أو يمكن تحديد هويته .
11 - يعني مصطلح "منظمة تكامل اقتصادي إقليمي" منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة ، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل ، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل(2) .
12 - تشمل "سلسلة التوريد" صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع ، واستيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع ، ويمكن أن تتسع ، حسب الاقتضاء ، لتشمل واحدًا أو أكثر من الأنشطة الواردة أدناه عندما يقرر أحد الأطراف ذلك :
( أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة ؛
(ب) زراعة التبغ ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين ؛
(ج) نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع ؛
(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيعها .
13 - يعني مصطلح "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكون كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام وتصنع بغرض الاستعمال سواء أكان بتدخينها أم مصها أم مضغها أم تنشقها .
14 - يعني مصطلح "اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ" قيام السلطات المختصة أو شخص آخر بالنيابة عنها بتحديد مسار أو تحركات المنتجات عبر سلاسل التوريد ، علي النحو المحدد في المادة (8).


مادة رقم 2

علاقة البروتوكول بالاتفاقات وبالصكوك القانونية الأخرى
1 - تنطبق علي هذا البروتوكول أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المنطبقة علي بروتوكولاتها .
2 - تقوم الأطراف التي عقدت أنواع الاتفاقات المذكورة في المادة (2) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، بإبلاغ اجتماع الأطراف بتلك الاتفاقات عن طريق أمانة الاتفاقية .
3 - ليس في هذا البروتوكول ما يمس حقوق والتزامات أي طرف عملاً بأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخري أو اتفاق دولي مما هو سار بالنسبة إلي ذلك الطرف ، ومما يري أنه يؤدي بصورة أكبر إلي تحقيق القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
4 - ليس في هذا البروتوكول ما يمس الحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخري للأطراف بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .


مادة رقم 3

الغرض المنشود
إن الغرض المنشود من هذا البروتوكول هو القضاء علي جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، وفقًا لأحكام المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .


مادة رقم 4

الالتزامات العامة
1 - بالإضافة إلي أحكام المادة (5) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يجب علي الأطراف القيام بما يلي :
( أ) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد البضائع التي يتناولها هذا البروتوكول من أجل منع الاتجار غير المشروع بهذه البضائع والردع عنه وكشفه والتحقيق فيه والمقاضاة عليه ، والتعاون فيما بينها لبلوغ هذه الغاية ؛
(ب) اتخاذ أي تدابير ضرورية ، وفقًا لقانونها الوطني ، من أجل تعزيز فعالية سلطاتها ومرافقها المختصة ، بما في ذلك سلطات الجمارك والشرطة المسؤولة عن منع جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالبضائع التي يتناولها هذا البروتوكول والردع عنها وكشفها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها والقضاء عليها ؛
(ج) اعتماد تدابير فعالة من أجل تسهيل المساعدة التقنية والدعم المالي أو الحصول عليهما ، وبناء القدرات والتعاون الدولي بغية تحقيق أغراض هذا البروتوكول وضمان إتاحة المعلومات التي يتعين تبادلها بموجب هذا البروتوكول للسلطات المختصة وضمان تبادلها معها علي نحو مؤمن ؛
(د) التعاون الوثيق فيما بينها ، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية المعنية ، من أجل تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين لمكافحة التصرف غير المشروع بما في ذلك الأفعال المخالفة للقانون المحددة طبقا للمادة (14) من هذا البروتوكول ؛
(ه) التعاون والتواصل ، حسب الاقتضاء ، مع المنظمات الإقليمية والدولية والحكومية الدولية في تبادل المعلومات التي يتناولها هذا البروتوكول ، علي نحو مؤمن(3) ، من أجل تعزيز تنفيذ هذا البروتوكول تنفيذًا فعالاً ؛
(و) التعاون ، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها ، علي جمع أي موارد مالية لازمة لتنفيذ هذا البروتوكول تنفيذًا فعالاً من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف .
2- تضمن الأطراف ، لدي الوفاء بالتزاماتها بمقتضي هذا البروتوكول ، أقصي قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق بأية تعاملات قد تتم بينها وبين دوائر صناعة التبغ .

 

مادة رقم 5

حماية البيانات الشخصية
تحمي الأطراف البيانات الشخصية للأفراد أيا كانت جنسيتهم أو محل إقامتهم ، رهنا بالقوانين الوطنية ، مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ، عند تنفيذ هذا البروتوكول .


مادة رقم 6

الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو نظام المراقبة
1 - بغية تحقيق أغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وللقضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ومعدات الصنع يحظر كل طرف علي أي شخص طبيعي أو اعتباري الاضطلاع بأي من الأنشطة الواردة أدناه إلا برخصة أو بموافقة معادلة لها (تسمي أدناه "الرخصة") أو بمقتضي نظام المراقبة المنفذ من قبل سلطة مختصة طبقا للقانون الوطني:
( أ) صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع ؛
(ب) استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع .
2 - يعمل كل طرف علي منح رخصة ، في الحدود التي تعتبر مناسبة وعندما لا يحظر ذلك القانون الوطني ، لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بما يلي :
( أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة ؛
(ب) زراعة التبغ ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين ؛
(ج) نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع ؛
(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيعها .
3 - لضمان وجود نظام فعال للترخيص يقوم كل طرف بما يلي :
( أ) إنشاء أو تعيين سلطة أو سلطات مختصة تتولي إصدار و/أو تجديد و/أو تعليق و/أو سحب و/أو إلغاء الرخص الخاصة بممارسة الأنشطة المحددة في الفقرة (1) ، رهنًا بأحكام هذا البروتوكول ووفقًا لقانونه الوطني ؛
(ب) اشتراط احتواء كل طلب رخصة علي جميع المعلومات اللازمة عن مقدم الطلب ، والتي ينبغي أن تشتمل ، حسب الاقتضاء علي ما يلي :
1 - إذا كان مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا : المعلومات عن هويته والتي تشتمل علي الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد) وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة (إن وجدت) وأي معلومات أخري تتيح تحديد الهوية ؛
2 - إذا كان مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا : المعلومات عن هويته ، بما في ذلك الاسم القانوني الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري وتاريخ ومكان التأسيس وموقع مقر المؤسسة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة التأسيس أو الوثائق المعادلة لها والفروع التابعة للمؤسسة وأسماء مديريها وأسماء أي ممثلين قانونيين معينين بما في ذلك أي معلومات أخري تتيح تحديد الهوية؛
3 - موقع المنشأة التجارية المحدد لوحدة (وحدات) الصنع وموقع المخزن والقدرة الإنتاجية للمنشأة التجارية التي يشغلها مقدم الطلب ؛
4 - تفاصيل منتجات التبغ ومعدات الصنع المذكورة في الطلب ، مثل وصف المنتج أو اسمه أو علامته التجارية المسجلة ، إن وجدت ، أو تصميمه أو صنفه أو طرازه أو ماركته والرقم المسلسل لمعدات الصنع ؛
5 - وصف المكان الذي سيتم فيه تركيب واستخدام معدات الصنع ؛
6 - مستند أو إقرار عما إذا كانت هناك أي سابقة جنائية ؛
7 - التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعاملات ذات الصلة ، وسائر تفاصيل المدفوعات ذات الصلة ؛
8 - وصف الاستعمال المعتزم لمنتجات التبغ والسوق المعتزمة لبيع منتجات التبغ مع إيلاء عناية خاصة لضمان تناسب إنتاج أو توريد منتجات التبغ مع الطلب المقدر علي نحو معقول ؛
(ج) القيام ، حسب الاقتضاء ، برصد وجمع أي رسوم قد تفرض علي الرخص ، والنظر في استخدامها في إدارة وإنفاذ نظام الترخيص بفعالية أو لأغراض الصحة العمومية أو أي نشاط آخر ذي صلة ، وفقًا للقوانين الوطنية ؛
(د) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع أي ممارسات مخالفة للقواعد أو احتيالية في تشغيل نظام الترخيص وكشفها والتحقيق فيها ؛
(ه) اتخاذ تدابير مثل استعراض الرخص أو تجديدها أو التفتيش عليها أو التحقق منها بصفة دورية ، حسب الاقتضاء ؛
(و) تحديد مهلة ، حسب الاقتضاء لانتهاء صلاحية الرخص ولما يلزم لاحقًا من إعادة تقديم الطلب أو تحديث معلومات الطلب ؛
(ز) إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة ، بإبلاغ السلطة المختصة مسبقا عن أي تغيير في موقع منشأته التجارية أو أي تغيير هام في المعلومات الخاصة بالأنشطة المرخص بها ؛
(ح) إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة ، بإبلاغ السلطة المختصة ، كي تتخذ الإجراء المناسب ، بالحصول علي أي معدات صنع أو بالتخلص من أي معدات صنع ؛
(ط) ضمان أن يتم تدمير أي معدات صنع من هذا القبيل أو أي جزء منها تحت إشراف السلطة المختصة .
4 - يضمن كل طرف عدم منح و/أو نقل أي رخصة دون تلقي كل المعلومات الملائمة المذكورة في الفقرة (3) من الشخص المقترح أن يحصل علي الرخصة ، ودون الحصول علي موافقة مسبقة من السلطة المختصة .
5 - بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول يضمن اجتماع الأطراف في دورته التالية إجراء البحوث المسندة بالبينات للتحقق من أن المدخلات الرئيسية اللازمة لصنع منتجات التبغ يمكن التعرف عليها وإخضاعها لآلية رقابة فعالة .
وبناءً علي هذه البحوث ينظر اجتماع الأطراف في الإجراءات المناسبة في هذا الصدد .

 

مادة رقم 7

التحقق الواجب
1 - يشترط كل طرف ، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، أن يقوم كل شخص طبيعي أو اعتباري منخرط في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع بما يلي :
( أ) التحقق الواجب قبل بدء علاقة العمل التجارية وطوال هذه العلاقة ؛
(ب) رصد ما يبيعه إلي العملاء ليضمن أن الكميات متناسبة مع الطلب علي هذه المنتجات في السوق المعتزمة للبيع أو الاستعمال ؛
(ج) إبلاغ السلطات المختصة بأي دليل علي أن الزبون منخرط في أنشطة مخالفة لالتزاماته الناشئة عن هذا البروتوكول .
2 - يشمل التحقق الواجب ، عملاً بأحكام الفقرة (1) ، حسب الاقتضاء ، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، جملة أمور منها ، الشروط الخاصة بتحديد هوية الزبون ، كالحصول علي المعلومات المتعلقة بالأمور التالية وتحديثها :
( أ) التثبت من أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري يحمل رخصة وفقًا للمادة (6) ؛
(ب) عندما يكون الزبون شخصًا طبيعيًا فإن المعلومات عن هويته تشتمل علي الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد) ، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ، والتحقق من الوثيقة الرسمية لإثبات هويته ؛
(ج) عندما يكون الزبون شخصًا اعتباريًا فإن المعلومات عن هويته تشتمل علي الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري وتاريخ ومكان تأسيس المنشأة ، وموقع المقر الرئيسي للمنشأة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة ، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة تأسيس المنشأة أو الوثائق المعادلة لها ، والفروع التابعة للمؤسسة وأسماء مديريها ، وأسماء أي ممثلين قانونيين معينين ، بما في ذلك أسماء الممثلين والتحقق من الوثائق الرسمية لإثبات هويتهم ؛
(د) وصف الاستعمال المعتزم للتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع والسوق المعتزمة لبيع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ؛
(ه) وصف مكان تركيب واستعمال معدات الصنع ؛
3 - يجوز أن يشمل التحقق الواجب عملاً بأحكام الفقرة (1) شروطا بشأن تحديد هوية الزبون كالحصول مثلا ًعلي معلومات تتعلق بما يلي وتحديثها :
( أ) وثيقة أو إقرار عما إذا كانت هناك أي سابقة جنائية ؛
(ب) التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعاملات .
4 - يتخذ كل طرف ، بناءً علي المعلومات المذكورة في الفقرة 1
(ج) ، جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد بالالتزامات الناشئة عن هذا البروتوكول ، والتي قد تشمل اتخاذ قرار يصبح بموجبه زبون موجود داخل الولاية القضائية للطرف زبونًا مجمدًا حسب التعريف الوارد في القانون الوطني .


مادة رقم 8

اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ
1 - لتعزيز تأمين سلسلة التوريد والمساعدة علي التحقيق في الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تتفق الأطراف علي إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، يشمل النظم الوطنية و/أو الإقليمية لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ومركزًا عالميًا لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ويكون متاحًا لجميع الأطراف ، وذلك كي تتمكن الأطراف من الاستفسار وتلقي المعلومات المناسبة .
2 - يقوم كل طرف ، وفقًا لأحكام هذه المادة ، بإنشاء نظام يخضع لسيطرة الطرف لاقتفاء أثر وتحديد منشأ جميع منتجات التبغ التي تصنع داخل إقليمه أو تستورد إليه ، وذلك مع مراعاة احتياجاته الوطنية أو الإقليمية المحددة وأفضل الممارسات المتاحة .
3 - يشترط كل طرف ، لإتاحة الفعالية في اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، أن تضاف علامات تعريف مميزة ومؤمنة وغير قابلة للإزالة (تسمي أدناه علامات التعريف المميزة) ، مثل الرموز أو الدمغات ، إلي كل علبة وعبوة من علب وعبوات السجائر وأي أغلفة خارجية لها أو أن تشكل هذه العلامات جزءًا من هذه العلب والعبوات والأغلفة ، وذلك في غضون خمس سنوات ، وأن تضاف هذه العلامات إلي منتجات التبغ الأخري أو تشكل جزءًا منها في غضون عشر سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلي ذلك الطرف .
4-1 يشترط كل طرف ، لأغراض الفقرة (3) ، كجزء من النظام العالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، أن تتاح المعلومات الواردة أدناه ، بشكل مباشر أو بواسطة رابط ، من أجل مساعدة الأطراف علي تحديد منشأ منتجات التبغ ونقطة انحرافها حسب الاقتضاء ، ورصد ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني :
( أ) تاريخ ومكان الصنع ؛
(ب) مرفق الصنع ؛
(ج) الآلة المستعملة في صنع منتجات التبغ ؛
(د) نوبة الإنتاج أو توقيت الصنع ؛
(ه) اسم الزبون الأول غير المنتسب للصانع وفاتورته ورقم طلبيته وسجل مدفوعاته ؛
(و) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة ؛
(ز) وصف المنتج ؛
(ح) أي تخزين أو شحن ؛
(ط) هوية أي مشتر لاحق معروف ؛
(ي) مسار الشحن المعتزم ، وتاريخ الشحن ، ووجهة الشحن ، ونقطة المغادرة ، والمرسل إليه.
4-2 وتشكل المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ز) ، وفي الفقرة الفرعية (و) ، كلما كانت متاحة ، جزءًا من علامات التعريف المميزة .
4-3 إذا لم تكن المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية (و) متاحة في وقت إضافة العلامات تشترط الأطراف إدراج هذه المعلومات وفقًا للمادة 15-2 (أ) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .
5 - يشترط كل طرف ، في غضون المهلة المحددة في هذه المادة ، أن يتم تسجيل المعلومات المحددة في الفقرة (4) في وقت الإنتاج أو في وقت قيام أي صانع بشحن أول شحنة أو في وقت الاستيراد إلي إقليمه .
6 - يضمن كل طرف الاطلاع علي المعلومات المسجلة بمقتضي الفقرة (5) ، وذلك بواسطة رابط بعلامات التعريف المميزة المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) .
7 - يضمن كل طرف أن المعلومات المسجلة وفقا للفقرة (5) ، وكذلك علامات التعريف المميزة التي تتيح الإطلاع علي هذه المعلومات وفقًا للفقرة (6) ، ستدرج بنسق يحدده أو يسمح به الطرف وسلطاته المختصة .
8 - يضمن كل طرف أن الاطلاع علي المعلومات المسجلة بمقتضي الفقرة (5) سيتاح للمركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات عند الطلب ، ورهنًا بالفقرة (9) ، من خلال وصلة بينية إلكترونية معيارية مؤمنة مع النقطة المركزية الوطنية و/أو الإقليمية .
ويعد المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات قائمة بالسلطات المختصة لدي الأطراف ويتيح هذه القائمة للأطراف كافة .
9 - علي كل طرف أو علي السلطة المختصة ما يلي :
( أ) الاطلاع في الوقت المناسب علي المعلومات المحددة في الفقرة (4) من خلال الاستفسار عنها من المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات ؛
(ب) الاقتصار علي طلب هذه المعلومات عند الضرورة بغرض كشف حالات الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أو التحقيق فيها ؛
(ج) عدم حجب هذه المعلومات بلا مبرر معقول ؛
(د) الرد علي طلبات المعلومات المتعلقة بالفقرة (4) ، وذلك وفقًا لقانونه الوطني ؛
(ه) توفير الحماية لأي معلومات يجري تبادلها ، والتعامل بها كمعلومات سرية ، حسبما يتفق عليه .
10 - يشترط كل طرف تطوير وتوسيع نطاق النظام الساري لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ليمتد لغاية النقطة التي تكون فيها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة وكذلك ، حسب الاقتضاء الالتزامات الأخري قد دفعت عند نقطة الصنع أو الاستيراد أو الإفراج من الرقابة الجمركية أو رقابة الرسوم .
11 - تتعاون الأطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة ، حسبما تتفق عليه فيما بينها ، علي تبادل وتطوير أفضل الممارسات الخاصة ، بنظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، بما في ذلك ما يلي :
( أ) تيسير تطوير ونقل وامتلاك التكنولوجيا المحسنة الخاصة باقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، بما في ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات ؛
(ب) تقديم الدعم الخاص ببرامج التدريب وبناء القدرات إلي الأطراف التي تعرب عن حاجتها إلي ذلك ؛
(ج) مواصلة تطوير التكنولوجيا من أجل وضع العلامات علي علب السجائر وعبوات منتجات التبغ الأخري ومسحها ضوئيا لإتاحة الاطلاع علي المعلومات المذكورة في الفقرة (4) .
12 - لا تنفذ دوائر صناعة التبغ الالتزامات المحددة لأي طرف ولا يتم تفويضها في هذه الالتزامات .
13 - يضمن كل طرف أن سلطاته المختصة التي تشارك في نظام اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، لا تتعامل مع دوائر صناعة التبغ ومن يمثلون مصالح دوائر صناعة التبغ إلا بالقدر الضروري في أضيق الحدود الذي يتيح تنفيذه هذه المادة .
14 - يجوز أن يشترط كل طرف أن تتحمل دوائر صناعة التبغ أي تكاليف ذات صلة بالتزامات ذلك الطرف بموجب هذه المادة .

 

مادة رقم 9

حفظ السجلات
1 - يشترط كل طرف ، حسب الاقتضاء ، علي جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات ذات الصلة .
ويجب أن تتيح هذه السجلات المساءلة التامة عن المواد المستعملة في إنتاجهم من منتجات التبغ.
2 - يشترط كل طرف ، حسب الاقتضاء ، علي المرخص لهم وفقا للمادة (6) أن يزودوا السلطات المختصة بالمعلومات التالية عندما تطلبها :
( أ) المعلومات العامة عن حجم الأسواق ، والاتجاهات والتوقعات ، وسائر المعلومات ذات الصلة؛
(ب) كميات منتجات التبغ ومعدات الصنع التي توجد في حيازة المرخص له أو تحت حراسته أو سيطرته ويحتفظ بها في المخازن ومستودعات الضرائب والجمارك بموجب نظام العبور أو إعادة الشحن أو تعليق الرسوم اعتبارًا من تاريخ الطلب .
3 - فيما يخص منتجات التبغ ومعدات الصنع المبيعة أو المصنوعة في إقليم الطرف بغرض تصديرها أو الخاضعة للحركة المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية في إطار العبور أو الشحن العابر في إقليم الطرف ، يشترط كل طرف ، حسب الاقتضاء ، علي المرخص لهم وفقًا للمادة (6) أن يزودوا السلطات المختصة في بلد المغادرة (بالوسائل الإلكترونية إذا توافرت البنية التحتية اللازمة لذلك) في وقت خروج الشحنة من نطاق سيطرتهم بالمعلومات الواردة أدناه إذا طلبت منهم :
( أ) تاريخ شحن المنتجات من آخر نقطة للسيطرة المادية علي المنتجات من قِبَل المرخص له ؛
(ب) تفاصيل المنتجات المشحونة (بما في ذلك الصنف والكمية والمستودع) ؛
(ج) مسارات ووجهة مقصد الشحن المعتزمة ؛
(د) هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الواحد أو الأكثر) الذي تشحن إليه المنتجات؛
(ه) وسيلة النقل ، بما في ذلك هوية الناقل ؛
(و) التاريخ المتوقع لوصول الشحنة إلي وجهة الشحن المعتزمة ؛
(ز) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة أو الاستعمال .
4 - يشترط كل طرف ، إذا أمكن ، علي باعة التبغ بالتجزئة وزارعي التبغ ، باستثناء الزارعين التقليديين العاملين علي أساس غير تجاري ، أن يحتفظوا بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات التي يقومون بها طبقا لقوانينه الوطنية .
5 - لأغراض تنفيذ الفقرة (1) يعتمد كل طرف التدابير التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة التي تطالب بما يلي :
( أ) الاحتفاظ بجميع السجلات لمدة لا تقل عن أربع سنوات ؛
(ب) إتاحة جميع السجلات للسلطات المختصة ؛
(ج) المحافظة علي نسق السجلات وفقًا لما تقرره السلطات المختصة .
6 - ينشئ كل طرف ، عند الاقتضاء ورهنًا بالقوانين الوطنية ، نظامًا لتبادل التفاصيل التي تحتوي عليها جميع السجلات المحتفظ بها وفقًا لهذه المادة مع سائر الأطراف .
7 - تسعي الأطراف إلي التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة علي التبادل والتطوير التدريجيين للنظم المحسنة للاحتفاظ بالسجلات .


مادة رقم 10

التدابير الأمنية والوقائية
1 - يشترط كل طرف ، حسب الاقتضاء ، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، أن يتخذ جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، رهنا بأحكام المادة (6) ، التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلي قنوات الاتجار غير المشروع ، ويشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي :
( أ) إبلاغ السلطات المختصة بما بلي :
1 - تحويل النقد عبر الحدود بالقدر المنصوص عليه في القانون الوطني ، أو بالدفع عينيًا عبر الحدود ؛
2 - جميع "المعاملات المشبوهة" .
(ب) توريد منتجات التبغ أو معدات الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب علي هذه المنتجات داخل السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة أو الاستعمال .
2 - يشترط كل طرف ، حسب الاقتضاء ، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، ألا يسمح بأن تتم المدفوعات الخاصة بالمعاملات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ، وفقًا لأحكام المادة (6) ، إلا بالعملة والقيمة المحددتين في الفاتورة ، وبوسائل الدفع المشروعة من المؤسسات المالية القائمة في الإقليم الذي تنتمي إليه السوق المعتزمة ، ولا بأن تتم عن طريق أي نظام بديل آخر يتم به التحويل المالي .
3 - يشترط كل طرف ألا يسمح بأن تتم المدفوعات التي يؤديها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ، وفقًا لأحكام المادة (6) ، فيما يتعلق بالمواد التي تُستعمل في صنع منتجات التبغ داخل ولايته القضائية إلا بالعملة والقيمة المحددتين في الفاتورة ، وبوسائل الدفع المشروعة من المؤسسات المالية القائمة في الإقليم الذي تنتمي إليه السوق المعتزمة ، ولا بأن تتم عن طريق أي نظام بديل آخر يتم به التحويل المالي .
4 - يضمن كل طرف إخضاع أي مخالفة لشروط هذه المادة للإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية الملائمة وللجزاءات الفعالة والمتناسبة معها والرادعة عنها ، بما في ذلك ، حسب الاقتضاء ، تعليق الرخصة أو إلغاؤها .



مادة رقم 11

البيع بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخري
1 - يشترط كل طرف علي جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين المنخرطين في أيه معاملة تتعلق بمنتجات التبغ بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخري للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة ، أن يتقيدوا بجميع الالتزامات ذات الصلة المشمولة بهذا البروتوكول.
2 - ينظر كل طرف في حظر بيع منتجات التبغ بالتجزئة بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخري للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة .


مادة رقم 12

المناطق الحرة والعبور الدولي
1 - يفرض كل طرف ، في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إليه ، ضوابط فعالة علي جميع أشكال صنع التبغ ومنتجات التبغ والمعاملات الخاصة بالتبغ ومنتجاته في المناطق الحرة ، وذلك باتخاذ جميع التدابير ذات الصلة ، كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول .
2- يحظر ، فضلاً عن ذلك خلط منتجات التبغ بأي منتجات أخري غير منتجات التبغ في حاوية واحدة أو في أية وحدة نقل مشابهة من هذا القبيل في وقت الخروج من المناطق الحرة .
3 - يتخذ كل طرف ويعتمد ويطبق ، وفقًا لقانونه الوطني ، تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور الدولي أو الشحن العابر ، داخل إقليمه ، لمنتجات التبغ ومعدات الصنع ، طبقا لأحكام هذا البروتوكول ومن أجل الحيلولة دون الاتجار غير المشروع بهذه المنتجات .


مادة رقم 13

المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية
1 - يتخذ كل طرف تدابير فعالة لإخضاع أي مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية لجميع أحكام هذا البروتوكول ذات الصلة ، مع مراعاة أحكام المادة (6) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .
2 - في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، يضمن اجتماع الأطراف في دورته التالية إجراء البحوث المسندة بالبينات للتحقق من مدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فيما يتعلق بمبيعات هذه المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية .
وبناءً علي هذه البحوث ينظر اجتماع الأطراف في الإجراءات المناسبة في هذا الصدد .

 

مادة رقم 14

التصرف غير المشروع بما في ذلك الأفعال الإجرامية
1 - يصدر كل طرف ، رهنًا بالمبادئ الأساسية لقانونه الداخلي ، ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخري لجعل التصرفات التالية غير مشروعة بموجب قانونه الداخلي :
( أ) صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ، أو بيعها بالجملة ، أو الوساطة فيها ، أو بيعها ، أو نقلها ، أو توزيعها ، أو تخزينها ، أو شحنها ، أو استيرادها بما يخالف نصوص هذا البروتوكول ؛
(ب)
1 - صنع التبع أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ، أو بيعها بالجملة ، أو الوساطة فيها ، أو بيعها ، أو نقلها ، أو توزيعها ، أو تخزينها أو شحنها ، أو استيرادها ، أو تصديرها دون دفع الرسوم والضرائب والجبايات الأخري ، أو دون الدمغات الضريبية المنطبقة ، أو دون علامات التوسيم الفريدة ، أو دون أي علامات أو بطاقات توسيم أخري مقررة ؛
2 - أي أفعال أخري لتهريب أو محاولة تهريب التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ولم تشملها الفقرة (ب) (1) ؛
(ج)
1 - أي شكل آخر من أشكال صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ، أو تغليف التبغ الذي يحمل دمغات ضريبية مزيفة أو علامات تعريف مميزة أو أي علامات أو بطاقات توسيم أخري لازمة مزيفة ؛
2 - البيع بالجملة ، أو الوساطة أو البيع ، أو النقل ، أو التوزيع ، أو التخزين ، أو الشحن ، أو الاستيراد أو التصدير فيما يتعلق بالتبغ المصنوع بشكل غير قانوني و/أو منتجات التبغ غير المشروعة و/أو المنتجات التي تحمل دمغات ضريبية مزيفة و/أو أي علامات أو بطاقات توسيم أخري لازمة مزيفة أو معدات الصنع غير المشروعة ؛
(د) مزج منتجات التبغ بمنتجات أخري غير التبغ في مجري التقدم عبر سلسلة التوريد لأغراض إخفاء أو تمويه منتجات التبغ .
(ه) مزج منتجات التبغ بمنتجات غير التبغ بما يخالف المادة (12-2) من هذا البروتوكول ؛
(و) استخدام شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخري تستخدم فيها التكنولوجيات المتطورة لبيع منتجات التبغ بما يخالف هذا البروتوكول ؛
(ز) حصول أي شخص يحمل رخصة طبقًا للمادة (6) علي تبغ أو منتجات تبغ أو معدات صنع من أي شخص كان ينبغي أن يكون مرخصًا طبقًا للمادة (6) ولكنه لم يرخص ؛
(ح) إعاقة أداء أي موظف رسمي ، أو أي موظف مكلف ، لواجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو لواجباته المتعلقة بالردع عن هذا الاتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه ؛
(ط)
1 - تقديم أية بيانات جوهرية كاذبة أو مضللة أو منقوصة ، أو عدم تقديم أي معلومات مقررة إلي أي موظف رسمي أو أي موظف مكلف عند أداء واجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو واجباته المتعلقة بالردع عن هذا الاتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه ، ما لم يكن ذلك مخالفًا للحق في الامتناع عن إدانة الذات ؛
2 - الإدلاء في الاستمارات الرسمية بمعلومات غير صحيحة عن أوصاف أو كميات أو قيم التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ، أو عن أي معلومات أخري محددة في هذا البروتوكول ، لتحقيق أي من الغرضين التاليين :
( أ) التهرب من دفع الرسوم والضرائب والجبايات الأخري المنطبقة ، أو (ب) المساس بأي من تدابير المراقبة اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ، أو اللازمة للردع عن هذا الاتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه ؛
3 - عدم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول أو الاحتفاظ بسجلات زائفة ؛
(ي) غسل عائدات التصرف غير المشروع المحدد كفعل إجرامي بمقتضي الفقرة (2) .
2 - يحدد كل طرف ، رهنًا بالمبادئ الأساسية لقانونه الداخلي ، أن التصرفات غير المشروعة المذكورة في الفقرة (1) أو أي تصرف آخر يتعلق بالتجارة غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع بما يخالف أحكام هذا البروتوكول تشكل أفعالاً إجرامية ، ويتخذ التدابير التشريعية وغيرها اللازمة لإنفاذ هذا التحديد .
3 - يبلغ كل طرف أمانة البروتوكول بما حدد ذلك الطرف أنه يشكل فعلاً إجراميًا طبقًا للفقرة (2) من بين التصرفات غير المشروعة المحددة في الفقرتين (1، 2) ويزود الأمانة بنسخ من قوانينه التي تفعل الفقرة (2) أو بوصف لهذه القوانين ، ومن أية تعديلات يدخلها علي هذه القوانين فيما بعد .
4 - لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع تشجع الأطراف علي مراجعة قوانينها الوطنية بخصوص غسل الأموال والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي هي أطراف فيها ، وذلك لضمان أنها فعالة في إنفاذ هذا البروتوكول .

 

مادة رقم 15

مسئولية الأشخاص الاعتباريين
1 - يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير ، بما يتفق مع مبادئه القانونية لإرساء مسئوليات الأشخاص الاعتباريين عن التصرفات غير المشروعة بما في ذلك الأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للقوانين الوطنية وللمادة (14) من هذا البروتوكول .
2 - رهنًا بالمبادئ القانونية لكل طرف ، يجوز أن تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين جنائية أو مدنية أو إدارية .
3 - لا تخل هذه المسئولية بمسئولية الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون التصرفات غير المشروعة أو الأفعال الإجرامية المحددة في القوانين واللوائح الوطنية ووفقًا للمادة (14) من هذا البروتوكول .

 

مادة رقم 16

الملاحقات القضائية والجزاءات
1 - يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير ، لقانونه الداخلي ، لضمان إخضاع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تلقي عليهم مسؤولية التصرفات غير المشروعة ، بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للمادة (14) لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما فيها الجزاءات المالية .
2 - يسعي كل طرف إلي ضمان أن أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونه الداخلي فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للأشخاص لارتكابهم التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للمادة (14) ، تمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوي لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاب تلك التصرفات غير المشروعة بما في ذلك الأفعال المخالفة للقانون .
3 - ليس في هذا البروتوكول ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقًا لهذا البروتوكول وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخري التي تحكم مشروعية التصرفات مقصور علي القانون الداخلي للطرف وبوجوب ملاحقة تلك التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون .


مادة رقم 17

المدفوعات الخاصة بالمضبوطات
ينبغي للأطراف ، وفقا لقانونها الداخلي ، أن تنظر في اعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخري التي تخول السلطات المختصة تحصيل مبلغ يتناسب مع الضرائب والرسوم التي لم تدفع من منتج أو صانع أو موزع أو مستورد أو مصدر لما ضبط من تبغ و/أو منتجات تبغ و/أو معدات صنع .


مادة رقم 18

التخلص أو الإتلاف
يتلف كل ما يصادر من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع باستخدام أساليب غير مضرة بالبيئة إلي أقصي حد ممكن ، أو يجري التخلص منه وفقًا للقانون الوطني .

 

مادة رقم 19

أساليب التحري الخاصة
1 - يتخذ كل طرف ، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامه القانوني الداخلي تسمح بذلك ، وفي حدود إمكانياته ، وبالشروط المحددة في قانونه الداخلي ، ما يلزم من تدابير تتيح الاستخدام الملائم لأسلوب التسليم المراقب ، وكذلك لاستعمال أساليب التحري الخاصة الأخري ، حيثما اعتبرت ملائمة ، مثل الترصد الإلكتروني أو غيره من أشكال الترصد والعمليات المستترة من جانب سلطاته المختصة داخل إقليمه بغرض المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع .
2 - تشجع الأطراف ، بغية التحري عن الأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للمادة (14) ، علي أن تبرم ، عند الضرورة ، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام الأساليب المشار إليها في الفقرة (1) في سياق التعاون علي الصعيد الدولي .
3 - في غياب أي اتفاق أو ترتيب علي النحو المبين في الفقرة (2) تتخذ قرارات استخدام أساليب التحري الخاصة هذه علي الصعيد الدولي حسب كل حالة علي حدة ، ويجوز أن تراعي فيها عند الضرورة ، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الأطراف المعنية .
4 - تقر الأطراف بأهمية وضرورة التعاون والمساعدة علي الصعيد الدولي في هذا المجال ، وتتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية علي تنمية القدرة اللازمة لبلوغ المرامي المحددة في هذه المادة .


مادة رقم 20

تبادل المعلومات العامة
1 - لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول ، تقدم الأطراف المعلومات المناسبة علي استمارة التبليغ المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، ورهنا بالقانون الداخلي ، وحسب الاقتضاء ، عن جملة أمور ومنها مسائل من قبيل ما يلي :
( أ) بشكل مجمع ، التفاصيل الخاصة بالمضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ، وكمية وقيمة المضبوطات وأوصاف المنتجات ، وتواريخ وأماكن الصنع ، والضرائب المتهرب من دفعها ؛
(ب) استيراد التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وتصديرها وعبورها ومبيعاتها المدفوعة الضرائب ومبيعاتها المعفاة من الرسوم الجمركية ، وكمية إنتاجها أو قيمته ؛
(ج) الاتجاهات السائدة وأساليب الإخفاء وأساليب العمل المتبعة في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ؛
(د) أي معلومات أخري مناسبة حسبما تتفق عليه الأطراف ؛
2 - تتعاون الأطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة علي بناء قدرة الأطراف علي جمع المعلومات وتبادلها .
3 - تعتبر الأطراف المعلومات المذكورة أعلاه سرية ولاستعمال الأطراف وحدها ، ما لم يذكر الطرف المرسل خلاف ذلك .


مادة رقم 21

تبادل المعلومات عن الإنفاذ
1 - تتبادل الأطراف حسب الاقتضاء ورهنًا بالقانون الداخلي أو أي معاهدة دولية سارية المعلومات الواردة أدناه ، وبمبادرة منها أو بناء علي طلب من الطرف الذي يبرر احتياجاته إلي هذه المعلومات للكشف عن الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ [أو معدات الصنع] أو للتحقيق في هذا الاتجار غير المشروع :
( أ) سجلات الترخيص الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين ؛
(ب) المعلومات الخاصة بتحديد ورصد ومقاضاة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ؛
(ج) سجلات التحقيق والمقاضاة ؛
(د) سجلات المدفوعات الخاصة بالواردات والصادرات والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ؛
(ه) التفاصيل الخاصة بالمضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ، بما في ذلك من معلومات مرجعية عن القضية حسب الاقتضاء ، وكمية وقيمة المضبوطات وأوصاف المنتجات ، والكيانات الضالعة ، وتواريخ وأماكن الصنع ، وأساليب العمل بما فيها وسائل النقل والإخفاء والتوجيه والكشف .
2 - تستعمل الأطراف المعلومات الواردة إليها بموجب هذه المادة حصرا لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول .
ويجوز للأطراف أن تحدد عدم جواز تمرير هذه المعلومات بلا موافقة من الطرف الذي أرسل هذه المعلومات .

 

مادة رقم 22

تبادل المعلومات :
سرية المعلومات وحمايتها
1 - يعين كل طرف السلطات الوطنية المختصة التي يتم تزويدها بالبيانات المشار إليها في المواد (20 و21 و24) ، ويبلغ الأطراف بهذا التعيين عن طريق أمانة الاتفاقية .
2 - يخضع تبادل المعلومات بمقتضي هذا البروتوكول للقانون الداخلي فيما يتعلق بالسرية والخصوصية .
وعلي الأطراف أن تحمي ، وفقا لما تتفق عليه فيما بينها ، أي معلومات سرية يتم تبادلها.


مادة رقم 23

المساعدة والتعاون :
التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية
1 - تتعاون الأطراف مع بعضها البعض و/أو عن طريق المنظمات الدولية والإقليمية المختصة علي توفير التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية ، من أجل بلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول ، حسبما تتفق عليه فيما بينها .
وقد تشمل هذه المساعدة نقل الخبرات أو التكنولوجيا المناسبة في مجالات جمع المعلومات ، وإنفاذ القوانين ، واقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، وإدارة المعلومات ، وحماية البيانات الشخصية ، والمنع ، والترصد الإلكتروني ، وتحليلات الطب الشرعي ، والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين .
2 - يجوز أن تبرم الأطراف ، حسب الاقتضاء ، أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو أي اتفاقات أو ترتيبات أخري من أجل تعزيز التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية مع مراعاة احتياجات الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .
3 - تتعاون الأطراف ، حسب الاقتضاء ، علي تطوير وبحث إمكانيات التحديد الدقيق للمنشأ الجغرافي للتبغ المضبوط ومنتجات التبغ المضبوطة .


مادة رقم 24

المساعدة والتعاون :
التحقيق في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها
1 - تتخذ الأطراف ، وفقا لقانونها الداخلي ، جميع التدابير الضرورية ، عند الاقتضاء ، لتعزيز التعاون بواسطة ترتيبات متعددة الأطراف أو إقليمية أو ثنائية لأغراض منع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم .
2 - يكفل كل طرف أن تتعاون السلطات الإدارية والتنظيمية والسلطات المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المخصصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع (بما فيها السلطات القضائية ، حيثما كان القانون الداخلي يسمح بذلك) وتتبادل المعلومات المناسبة علي الصعيدين الوطني والدولي في حدود الشروط المنصوص عليها في قانونه الداخلي.


مادة رقم 25

صون السيادة
1 - تؤدي الأطراف التزاماتها بمقتضي هذا البروتوكول علي نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ، ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري .
2 - ليس في هذا البروتوكول ما يعطي الحق لأي طرف في أن يقوم في إقليم دولة أخري بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يقتصر أداؤها حصرا علي سلطات تلك الدولة الأخري بمقتضي قانونها الداخلي .

 

مادة رقم 26

الولاية القضائية
1 - يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية علي الأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للمادة (14) في أي من الحالتين التاليتين :
( أ) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون في إقليم ذلك الطرف ؛
أو (ب) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون علي متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو علي متن طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكاب الفعل المخالف للقانون .
2 - يجوز للطرف ، رهنًا بأحكام المادة (25) ، أن يؤكد أيضًا سريان ولايته القضائية علي أي فعل إجرامي من هذا القبيل في الحالات التالية :
( أ) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون ضد ذلك الطرف ؛
(ب) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون أحد مواطني ذلك الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم ذلك الطرف ؛
أو (ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون واحدا من الأفعال المخالفة للقانون المحددة وفقًا للمادة (14) ويرتكب خارج إقليمه بهدف ارتكاب فعل مخالف للقانون داخل إقليمه من الأفعال المخالفة للقانون المحددة وفقًا للمادة (14) .
3 - لأغراض المادة (30) يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية علي الأفعال الإجرامية المحددة طبقًا للمادة (14) ، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودًا في إقليمه ولا يقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي أنه من مواطنيه .
4 - يجوز أيضًا أن يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية علي الأفعال الإجرامية المحددة طبقًا للمادة (14) ، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمه ولا يقوم بتسليمه .
5 - إذا أبلغ الطرف الذي يمارس ولايته القضائية بمقتضي الفقرة (1) أو (2) ، أو علم بطريقة أخري ، أن طرفا أو أكثر من الأطراف الأخري يجري تحقيقًا أو يقوم بمقاضاة أو يتخذ إجراءًا قضائيًا بشأن التصرف ذاته ، تتشاور السلطات المختصة التابعة لهذه الأطراف فيما بينها ، حسب الاقتضاء ، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات .
6 - دون المساس بقواعد القانون الدولي العام لا يحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية يؤكد الطرف سريانها وفقًا لقانونه الداخلي .


مادة رقم 27

التعاون في مجال إنفاذ القانون
1 - يعتمد كل طرف تدابير فعالة تتماشي مع نظامه القانوني والإداري الداخلي من أجل ما يلي:
( أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة ، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة ، من أجل تيسير تبادل المعلومات علي نحو مؤمن وسريع عن كل جوانب الأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للمادة (14) ؛
(ب) ضمان التعاون الفعال فيما بين السلطات والوكالات ، والجمارك ، والشرطة وسائر وكالات إنفاذ القانون المختصة ؛
(ج) التعاون مع الأطراف الأخري علي إجراء التحريات في قضايا معينة فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للمادة (14) ، وذلك بخصوص ما يلي :
1 - هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الأفعال المخالفة للقانون وأماكن وجودهم عادة وأنشطتهم ، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين ؛
2 - حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الأفعال المخالفة للقانون ؛
3 - حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخري التي تستخدم أو يعتزم استخدامها في ارتكاب تلك الأفعال المخالفة للقانون ؛
(د) القيام ، عند الاقتضاء ، بتوفير البنود أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق ؛
(ه) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة ، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء ، بما في ذلك ورهنًا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الأطراف المعنية ، تعيين ضباط اتصال ؛
(و) تبادل المعلومات ذات الصلة مع الأطراف الأخري عن الوسائل والأساليب المحددة التي يستخدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون ، بما في ذلك وحسب الاقتضاء ، الطرق ووسائل النقل ، واستخدام هويات مزيفة ، أو وثائق محورة أو مزيفة ، أو وسائل أخري لإخفاء أنشطتهم ؛
(ز) تبادل المعلومات ذات الصلة وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء بغرض الاكتشاف المبكر للأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة (14) .
2 - بغية وضع هذا البروتوكول موضع النفاذ ، تنظر الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين وكالاتها المعنية بإنفاذ القانون ، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات وفقًا لذلك إذا كانت موجودة بالفعل .
وإذا لم تكن بين الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل يجوز للأطراف أن تعتبر هذا البروتوكول أساس التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للقانون المشمولة بهذا البروتوكول .
وتستفيد الأطراف ، حسب الاقتضاء ، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات ، بما في ذلك المنظمات الدولية أو الإقليمية ، من أجل تعزيز التعاون بين وكالاتها المعنية بإنفاذ القانون .
3 - تسعي الأطراف إلي التعاون ، في حدود إمكانياتها ، بغية التصدي لأنشطة الاتجار غير المشروع عبر الحدود بمنتجات التبغ والتي ترتكب بواسطة التكنولوجيا الحديثة .


مادة رقم 28

المساعدة الإدارية المتبادلة
تزود الأطراف بعضها البعض ، عند الطلب أو بمبادرة منها ، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية ، بالمعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين ذات الصلة وفي إطار منع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وكشف هذا الاتجار والتحقيق فيه والمقاضاة عليه ومكافحته .
وتعتبر الأطراف المعلومات المذكورة معلومات سرية ومقيدة الاستعمال ، ما لم يحدد الطرف المرسل خلاف ذلك . ويمكن أن تشمل هذه المعلومات ما يلي :
( أ) الإجراءات الجمركية الجديدة وغيرها من أساليب الإنفاذ التي ثبتت فعاليتها ؛
(ب) الاتجاهات أو الوسائل أو الطرائق الجديدة التي المنطوية علي الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع ؛
(ج) البضائع التي يعرف أنها موضوع للاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع ، وكذلك التفاصيل الخاصة بوصف وتغليف ونقل وتخزين تلك البضائع والأساليب المتبعة فيما يتعلق بها ؛
(د) الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يعرف أنهم ارتكبوا فعلاً من الأفعال المخالفة للقانون والمحددة طبقًا للمادة (14) أو كانوا طرفًا في ارتكابها ؛
(ه) أي بيانات أخري تساعد الوكالات المعينة علي تقدير المخاطر المتعلقة بمراقبة سلسلة التوريد وغير ذلك من أغراض الإنفاذ .


مادة رقم 29

المساعدة القانونية المتبادلة
1 - تقدم الأطراف ، بعضها لبعض ، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية المحددة وفقًا للمادة (14) من هذا البروتوكول .
2 - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة في أقصي نطاق ممكن بمقتضي قوانين الطرف متلقي الطلب ومعاهداته واتفاقاته وترتيباته ذات الصلة ، فيما يخص التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل أشخاص اعتباريين مسئوليتها بمقتضي المادة (15) من هذا البروتوكول في الطرف مقدم الطلب .
3 - يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة ، التي تقدم وفقًا لهذه المادة ، لأي من الأغراض التالية : ( أ) الحصول علي أدلة أو أقوال من الأشخاص ؛
(ب) تسليم المستندات القضائية ؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط وتجميد الأصول ؛
(د) فحص الأشياء والمواقع ؛
(ه) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء ؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة ، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال ، أو نسخ مصدقة عنها ؛
(ز) التعرف علي عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخري أو تحديد منشئها لأغراض الحصول علي أدلة ؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الطرف الطالب ؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب .
4 - ليس في هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخري ، ثنائية أو متعددة الأطراف ، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليًا أو جزئيًا .
5 - تنطبق الفقرات من (6) إلي (24) ، علي أساس المعاملة بالمثل ، علي الطلبات المقدمة عملاً بهذه المادة إذا كانت الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق حكومي دولي للمساعدة القانونية المتبادلة .
وإذا كانت الأطراف مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق حكومي دولي من هذا القبيل ، تطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة أو في ذلك الاتفاق الحكومي الدولي ، ما لم تتفق الأطراف علي تطبيق الفقرات من (6) إلي (24) بدلاً منها .
وتشجع الأطراف بشدة علي تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تيسر التعاون .
6 - تعين الأطراف سلطة مركزية تكون مسئولة ومخولة بتقلي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلي السلطات المختصة لتنفيذها .
وحيثما كان للطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة ، جاز له أن يعين سلطة مركزية منفردة تتولي المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم.
وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها .
وحيثما تقوم السلطات المركزية بإحالة الطلب إلي سلطة مختصة لتنفيذه ، تشجع تلك السلطة المختصة علي تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة .
ويخطر كل طرف رئيس أمانة الاتفاقية باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيامه بتصديق هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام إليه .
وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلي السلطات المركزية التي تعينها الأطراف .
ولا يمس هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عبر القنوات الدبلوماسية ، وفي الحالات العاجلة ، وحيثما تتفق الأطراف المعنية ، عن طريق المنظمات الدولية المناسبة ، إن أمكن ذلك .
7 - تقدم الطلبات كتابة أو ، حيثما أمكن ، بأي وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدي الطرف متلقي الطلب ، وبشروط تتيح لذلك الطرف أن يتحقق من صحته .
ويخطر رئيس أمانة الاتفاقية باللغة أو اللغات المقبولة لدي كل طرف لدي تصديقه علي هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام إليه .
وفي الحالات العاجلة ، وحيثما تتفق الأطراف علي ذلك ، يجوز أن تقدم الطلبات شفويًا ، علي أن تؤكد كتابة علي الفور .
8 - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي :
( أ) هوية السلطة مقدمة الطلب ؛
(ب) موضوع وطبيعة ما يتعلق به الطلب من تحقيق أو ملاحقة قضائية أو إجراء قضائي ، واسم ووظائف السلطة التي تتولي التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراء القضائي ؛
(ج) ملخصًا للوقائع ذات الصلة ، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة بغرض تسليم مستندات قضائية ؛
(د) وصفًا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين يود الطرف الطالب اتباعه ؛
(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته ، حيثما أمكن ذلك ؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير ؛
(ز) أحكام القانون الداخلي ذات الصلة بالأفعال الإجرامية وعقوبتها .
9 - يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يبدو أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقًا لقانونه الداخلي ، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ .
10 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب ، وبالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وعند الإمكان ، وفقًا للإجراءات المحددة في الطلب .
11 - لا يجوز للطرف الطالب أن ينقل المعلومات أو الأدلة التي يزوده بها الطرف متلقي الطلب ، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب ، دون الموافقة المسبقة من الطرف متلقي الطلب .
وليس في هذه الفقرة ما يمنع الطرف الطالب من أن يكشف في إجراءاته عن معلومات أو أدلة تؤدي إلي تبرئة شخص متهم .
وفي الحالة الأخيرة يقوم الطرف الطالب بإخطار الطرف متلقي الطلب قبل الكشف عنها وأن يتشاور مع الطرف متلقي الطلب ، إذا ما طلب منه ذلك .
وإذا تعذر ، في حالة استثنائية توجيه إخطار مسبق يقوم الطرف الطالب بإبلاغ الطرف متلقي الطلب ، دون إبطاء عن هذا الكشف .
12 - يجوز للطرف الطالب أن يشترط علي الطرف متلقي الطلب أن يحافظ علي سرية الطلب ومضمونه ، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه .
وإذا تعذر علي الطرف متلقي الطلب أن يمتثل لشرط السرية ، فعليه أن يبلغ الطرف الطالب بذلك علي وجه السرعة .
13 - عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم طرف ، بصفة شاهد أو خبير ، أمام السلطات القضائية لطرف آخر ، حيثما أمكن ووفقا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي ، يجوز للطرف الأول أن يسمح بناءً علي طلب الطرف الآخر ، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنًا أو مستوصيًا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الطرف الطالب .
ويجوز للأطراف أن تتفق علي أن تتولي إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للطرف الطالب وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للطرف متلقي الطلب .
14 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة :
( أ) إذا لم يقدم الطلب وفقًا لأحكام هذه المادة ؛
(ب) إذا رأي الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخري ؛
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب أن يحظر علي سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي فعل مماثل مخالف للقانون ، إذا كان الفعل قيد التحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايته القضائية ؛
(د) حيثما كان الطلب يتعلق بجريمة تقل فيها العقوبة القصوي في البلد الطالب عن السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية لمدة سنتين ، أو إذا رأي البلد المطلوب منه أن تقديم المساعدة يفرض عبئًا علي موارده لا يتناسب مع خطورة الجريمة ؛
أو (ه) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة .
15 - تبين أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة .
16- لا يجوز للأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقًا لهذه المادة بدعوي السرية المصرفية .
17- لا يجوز للأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضًا علي مسائل مالية .
18 - يجوز للأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضي هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم .
بيد أنه يجوز للطرف متلقي الطلب ، عندما يري ذلك مناسبًا ، أن يقدم المساعدة بالقدر الذي يقرره حسب تقديره ، بصرف النظر عما إذا كان التصرف يمثل جريمة بمقتضي القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب .
19 - علي الطرف متلقي الطلب أن ينفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن ، وأن يراعي إلي أقصي حد ممكن أي مُهل زمنية يقترحها الطرف الطالب ، والتي يفضل أن يورد أسبابها في الطلب ذاته ، ويستجيب الطرف متلقي الطلب للطلبات المعقولة التي يتلقاها من الطرف الطالب بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب . ويبلغ الطرف الطالب الطرف متلقي الطلب ، علي وجه السرعة ، عندما تنتهي حاجته إلي المساعدة الملتمسة .
20 - يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية .
21 - علي الطرف متلقي الطلب .
قبل رفض أي طلب بمقتضي الفقرة 14 ، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضي الفقرة (20) ، أن يتشاور مع الطرف الطالب للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنًا بما يراه ضروريًا من شروط وأحكام .
فإذا قبل الطرف الطالب المساعدة رهنًا بتلك الشروط ، فعليه أن يمتثل لتلك الشروط .
22 - يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك ، وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية ، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها ، وكذلك تحديد كيفية تحمل تلك التكاليف .
23 - في حالة تقديم طلب :
( أ) يوفر الطرف متلقي الطلب للطرف الطالب نسخًا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزته والتي يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس ؛
(ب) يجوز للطرف متلقي الطلب ، حسب تقديره ، أن يقدم إلي الطرف الطالب ، كليًا أو جزئيًا ، أو رهنا بما يراه مناسبًا من شروط ، نسخًا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية موجودة في حوزته ولا يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس .
24 - تنظر الأطراف ، حسب الاقتضاء ، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم تحقيق الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة ، أو تضع هذه الأحكام موضع التطبيق العملي ، أو تعززها .


مادة رقم 30

تسليم المجرمين
1 - تنطبق هذه المادة علي الأفعال الإجرامية المحددة طبقا للمادة (14) من هذا البروتوكول عندما :
( أ) يكون الشخص المطلوب للتسليم موجودًا في إقليم الطرف متلقي الطلب ؛
(ب) يكون الفعل الإجرامي الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبًا عليه بمقتضي القانون الداخلي للطرف الطالب والطرف متلقي الطلب ؛
(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون معاقبًا عليه بمدة قصوي من الحبس أو شكل آخر من الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أخري أشد صرامة أو فترة أقصر حسبما يتفق عليه الطرفان المعنيان عملاً بمعاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف أو اتفاقات دولية أخري .
2 - يعتبر كل فعل من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجًا في عداد الأفعال الإجرامية الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الأطراف .
وتتعهد الأطراف بإدراج هذه الأفعال الإجرامية في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها .
3 - إذا تلقي طرف يعلق تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة طلب التسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم ، يجوز له أن يعتبر هذا البروتوكول السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة .
4 - علي الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة أفعالاً تستوجب التسليم فيما بينها .
5 - يكون تسليم المجرمين خاضعًا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة ، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدني للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب أن يستند إليها في رفض التسليم .
6 - تسعي الأطراف ، رهنا بقوانينها الداخلية ، إلي تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي فعل إجرامي تنطبق عليه هذه المادة .
7 - إذا لم يقم الطرف الذي يوجد الجاني المزعوم في إقليمه بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بأفعال إجرامية تنطبق عليها هذه المادة ، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيه ، وجب عليه ، بناءً علي طلب الطرف الذي يطلب التسليم ، أن يحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلي سلطاته المختصة بغرض الملاحقة القضائية .
وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها كما هو الشأن في حالة أي جريمة أخري ذات طابع مماثل بمقتضي القانون الداخلي لذلك الطرف .
وتتعاون الأطراف المعنية مع بعضها البعض ، وخصوصًا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة ، ضمانًا لفعالية تلك الملاحقة القضائية .
8- إذا كان القانون الداخلي لا يجيز للطرف تسليم أحد مواطنيه أو استسلامه بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلي ذلك الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص أو استسلامه من أجلها ويتفق ذلك الطرف والطرف الذي طلب تسليم الشخص علي هذا الخيار وعلي ما يريانه مناسبًا من الشروط الأخري .
يعتبر ذلك التسليم أو الاستسلام المشروط كافيًا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة (7) .
9 - إذا رفض طلب تسليم ، تم تقديمه ، بغرض تنفيذ حكم قضائي ، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب ، وجب علي الطرف متلقي الطلب ، إذا كان قانونه الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون ، وبناءً علي طلب من الطرف الطالب ، أن ينظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضي القانون الداخلي للطرف الطالب ، أو تنفيذ ما تبقي من العقوبة المحكوم بها .
10 - تكفل لأي شخص تتخذ في حقه إجراءات بخصوص أي من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات ، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف الذي يوجد ذلك الشخص في إقليمه .
11 - لا يجوز تفسير أي حكم في هذا البروتوكول علي أنه يفرض التزامًا بالتسليم إذا كانت لدي الطرف متلقي الطلب دواعٍ وجيهة للاعتقاد أن الطلب مقدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية ، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررًا بمركز ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب .
12 - لا يجوز للأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الفعل المخالف للقانون يعتبر أيضًا منطويًا علي مسائل مالية .
13 - علي الطرف متلقي الطلب أن يتشاور قبل رفض التسليم ، حسب الاقتضاء ، مع الطرف الطالب لكي يتيح له فرصة واسعة لعرض آرائه ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاته .
14 - تسعي الأطراف إلي إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته ، وحيثما كان الطرفان ملزمين بمعاهدة قائمة أو بترتيب حكومي دولي قائم فإن الأحكام المقابلة من تلك المعاهدة أو ذلك الترتيب الحكومي الدولي تنطبق ما لم يتفق الطرفان علي تطبيق الفقرات من (1) إلي (13) بدلاً من تلك المعاهدة أو ذلك الترتيب .


مادة رقم 31

التدابير التي تضمن تسليم المجرمين
1 - يجوز للطرف متلقي الطلب ، رهنًا بأحكام قانونه الداخلي وما يرتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين ، وبناءً علي طلب من الطرف الطالب ، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه ، أو أن يتخذ تدابير مناسبة أخري لضمان حضوره إجراءات التسليم ، متي اقتنع بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة .
2 - يبلغ الطرف الطالب بالتدابير المتخذة وفقا للفقرة (1) ، دون تأخير ووفقًا للقانون الوطني .
3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة (1) :
( أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو ، للدولة التي يقيم في إقليمها عادة ، إذا كان عديم الجنسية ؛
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة .


مادة رقم 32

التبليغ وتبادل المعلومات
1 - يقدم كل طرف إلي اجتماع الأطراف ، عن طريق أمانة الاتفاقية ، تقارير دورية عن تنفيذه لهذا البروتوكول .
2 - يحدد اجتماع الأطراف نسق ومحتوي هذه التقارير .
وتشكل هذه التقارير جزءًا من استمارة التبليغ العادية الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .
3 - يتم تحديد محتوي التقارير الدورية المشار إليها في الفقرة (1) ، مع مراعاة جملة أمور تشمل ما يلي :
( أ) المعلومات عن التدابير التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو التدابير الأخري المتخذة من أجل تنفيذ هذا البروتوكول ؛
(ب) المعلومات ، حسب الاقتضاء ، عن أي قيود أو عقبات صودفت في تنفيذ هذا البروتوكول وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقوبات ؛
(ج) المعلومات المناسبة ، حسب الاقتضاء ، عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة أو المطلوبة من أجل الأنشطة المتعلقة بالقضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛
(د) المعلومات المحددة في المادة (20) .
يتلافي اجتماع الأطراف ازدواجية هذه الجهود في الحالات التي يتم فيها بالفعل جمع البيانات المناسبة في إطار آلية التبليغ الخاصة بمؤتمر الأطراف .
4 - ينظر اجتماع الأطراف ، عملاً بالمادتين (33 و36) ، في الترتيبات الرامية إلي مساعدة الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناءً علي طلبها ، علي الوفاء بالتزاماتها بمقتضي هذه المادة .
5 - يخضع تبليغ المعلومات بمقتضي تلك المواد ، للقانون الوطني بشأن السرية والخصوصية . وتحمي الأطراف ، حسبما تتفق عليه فيما بينها ، أي معلومات سرية يتم تبليغها أو تبادلها .

 

مادة رقم 33

اجتماع الأطراف
1 - ينشأ بمقتضي هذه المادة اجتماع الأطراف .
وتعقد أمانة الاتفاقية الدورة الأولي لاجتماع الأطراف مباشرة قبل أو بعد الدورة العادية لمؤتمر الأطراف التي تلي بدء نفاذ البروتوكول .
2 - بعد ذلك تعقد أمانة الاتفاقية الدورات العادية لاجتماع الأطراف مباشرة قبل أو بعد الدورات العادية لمؤتمر الأطراف .
3 - تعقد الدورات الاستثنائية لاجتماع الأطراف في أي وقت آخر يعتبره الاجتماع ضروريًا ، أو بناءً علي طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يحظي بتأييد ثلث الأطراف علي الأقل في غضون ستة شهور من إرسال أمانة الاتفاقية الطلب إلي الأطراف .
4 - ينطبق النظام الداخلي واللائحة المالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، بعد إدخال ما يلزم من تعديلات ، علي اجتماع الأطراف ، وذلك ما لم يقرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك .
5 - يستعرض اجتماع الأطراف بانتظام ، أولاً بأول ، تنفيذ البروتوكول ، ويتخذ ما يلزم من قرارات لتعزيز تنفيذه بفعالية .
6 - يبت اجتماع الأطراف في جدول وآلية المساهمات الطوعية المقدرة علي الأطراف في البروتوكول لتفعيل البروتوكول ، كما يبت في الموارد الأخري الممكنة لتنفيذه .
7 - يعتمد اجتماع الأطراف ، في كل دورة عادية وبتوافق الآراء ، ميزانية وخطة عمل للفترة المالية الممتدة حتي الدورة العادية التالية ، علي أن تكونا غير ميزانية وخطة عمل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .


مادة رقم 34

الأمانة
1 - أمانة الاتفاقية هي أمانة هذا البروتوكول .
2 - تضطلع أمانة الاتفاقية فيما يخص دورها بوصفها أمانة هذا البروتوكول بالوظائف التالية :
( أ) اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورات اجتماع الأطراف وأي هيئات فرعية وأفرقة عاملة وهيئات وآليات أخري ينشئها اجتماع الأطراف ، وتقديم الخدمات إليها حسب الاقتضاء ؛
(ب) تلقي التعليقات بشأن التقارير المتلقاة عملاً بأحكام هذا البروتوكول وتحليلها وإحالتها وتقديمها إلي الأطراف المعنية حسب الاقتضاء وإلي اجتماع الأطراف وتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف ؛
(ج) تقديم الدعم إلي الأطراف ، وخصوصًا الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، وفي تجميع وتبليغ وتبادل المعلومات اللازمة طبقًا لأحكام هذا البروتوكول ، والمساعدة علي تحديد الموارد المتاحة لتيسير الوفاء بالالتزامات بمقتضي هذا البروتوكول ؛
(د) إعداد التقارير عن أنشطتها بمقتضي هذا البروتوكول بتوجيه من اجتماع الأطراف وتقديمها إليه ؛
(ه) القيام ، بتوجيه من اجتماع الأطراف ، بتأمين التنسيق اللازم مع المنظمات المختصة الدولية والحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي وغيرها من الهيئات ؛
(و) التعاقد ، بتوجيه من اجتماع الأطراف ، علي ما يلزم من ترتيبات إدارية أو تعاقدية حسب الاقتضاء للاضطلاع بوظائفها علي نحو فعال بوصفها أمانة هذا البروتوكول ؛
(ز) تلقي واستعراض الطلبات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الراغبة في أن تعتمد بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، مع الحرص في الوقت ذاته علي ألا تكون منتسبة لدوائر صناعة التبغ ، وذلك لاستعراض هذه الطلبات كي ينظر فيها اجتماع الأطراف؛
(ح) أداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة بموجب هذا البروتوكول وأي وظائف أخري يحددها اجتماع الأطراف .

 

مادة رقم 35

العلاقات بين اجتماع الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية
توفيرًا للتعاون التقني والمالي اللازم لبلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول ، يجوز لاجتماعات الأطراف أن تلتمس تعاون المنظمات المختصة الدولية والحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي ، بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية .


مادة رقم 36

الموارد المالية
1 - تقر الأطراف بأهمية دور الموارد المالية في بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول ، وتسلم بأهمية المادة (26) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لبلوغ الأغراض المنشودة من الاتفاقية .
2 - يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلي بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول ، وفقًا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية .
3 - تعمل الأطراف ، حسب الاقتضاء ، علي تعزيز استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية وسائر القنوات المتعددة الأطراف لتوفير التمويل اللازم لتدعيم قدرة الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية علي بلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول .
4 - دون الإخلال بأحكام المادة (18) ، ورهنًا بالقوانين والسياسات الوطنية ، تشجع الأطراف حسب الاقتضاء علي أن تستخدم أي عائدات جرائم ناشئة عن الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع ، من أجل بلوغ الأغراض المحددة في هذا البروتوكول .
5 - تقوم الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي وذات الطابع الدولي ، وفي المؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة ، بتشجيع هذه الكيانات علي تقديم المساعدة المالية إلي الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، لمساعدتها علي الوفاء بالتزاماتها بمقتضي هذا البروتوكول ، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في هذه المنظمات .
6 - تتفق الأطراف علي ما يلي :
( أ) أن تساعد الأطراف علي الوفاء بالتزاماتها بمقتضي هذا البروتوكول ، وأن تحشد وتستخدم جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والراهنة والمتاحة للأنشطة المتعلقة ببلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول لصالح جميع الأطراف ، ولا سيما الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛
(ب) أن تسدي أمانة الاتفاقية المشورة إلي الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناءً علي طلبها ، بشأن مصادر التمويل المتاحة لتسهل عليها الوفاء بالتزاماتها بمقتضي هذا البروتوكول .
7 - يجوز أن تطالب الأطراف دوائر صناعة التبغ بتحمل أي تكاليف مرتبطة بالالتزامات التي تعهدت بها الأطراف لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول ، وذلك طبقًا للمادة (5-3) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .
8 - تحاول الأطراف وفقًا لقوانينها الداخلية أن تمول بنفسها تنفيذ هذا البروتوكول ، بما في ذلك فرض الضرائب وأشكال الرسوم الأخرى علي منتجات التبغ .


مادة رقم 37

تسوية النزاعات
إن المادة (27) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي التي تحكم تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه .

 

مادة رقم 38

إدخال التعديلات علي هذا البروتوكول
1 - يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات علي هذا البروتوكول .
2 - يقوم اجتماع الأطراف بالنظر في التعديلات المدخلة علي هذا البروتوكول واعتمادها .
وتتولي أمانة الاتفاقية إرسال نص أي تعديل مقترح لهذا البروتوكول إلي الأطراف قبل ستة أشهر علي الأقل من الدورة التي يقترح اعتماده فيها .
كما تتولي أمانة الاتفاقية إبلاغ الموقعين علي هذا البروتوكول بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع بها للعلم .
3 - تبذل الأطراف قصاري جهدها للتوصل إلي اتفاق بتوافق الآراء علي أي تعديل يقترح إدخاله علي هذا البروتوكول .
وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلي تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلي أي اتفاق يعتمد التعديل ، كملاذ أخير ، بأغلبية ثلاث أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة .
ولأغراض هذه المادة يعني مصطلح "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت مؤيد أو معارض .
وتتولي أمانة الاتفاقية إبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد ، ليعممه علي جميع الأطراف بغرض قبوله.
4 - تودع لدي الوديع صكوك القبول التي تتعلق بأي تعديل . ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقًا للفقرة (3) بالنسبة إلي الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك القبول من جانب ما لا يقل عن ثلثي الأطراف .
5 - يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلي أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدي الوديع .


مادة رقم 39

اعتماد وتعديل ملاحق هذا البروتوكول
1 - يجوز لأي طرف تقديم اقتراحات لإضافة ملحق إلي هذا البروتوكول واقتراح إدخال تعديلات علي ملاحق هذا البروتوكول .
2 - تقتصر الملاحق علي القوائم والاستمارات وأي مواد وصفية أخري تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية .
3 - تقترح ملاحق هذا البروتوكول وتعديلاتها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (38) .


مادة رقم 40

التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات علي هذا البروتوكول .


مادة رقم 41

الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي سنتين علي تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إلي ذلك الطرف ، وذلك بإشعار كتابي يوجه إلي الوديع .
2 - يسري أي انسحاب من هذا القبيل لدي انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع إشعار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب .
3 - يعتبر أي طرف ينسحب من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ منسحبا أيضا من هذا البروتوكول وذلك اعتبارًا من تاريخ انسحابه من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .


مادة رقم 42

حق التصويت
1 - لكل طرف من أطراف هذا البروتوكول صوت واحد ، باستثناء ما تنص عليه الفقرة (2) .
2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ، فيما يتعلق بالمسائل المندرجة ضمن اختصاصها ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في البروتوكول . ولا تمارس أي منظمة من هذا القبيل حقها في التصويت في حالة ممارسة أي دولة من دولها الأعضاء حقها في التصويت ، والعكس صحيح .


مادة رقم 43

التوقيع
يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول لجميع الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف من 10 إلي 11 كانون الثاني/ يناير 2013 ، وبعد ذلك في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك ، حتي 9 كانون الثاني/ يناير 2014


مادة رقم 44

التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام
1 - يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها ، وللتأكيد الرسمي عليه أو الانضمام إليه من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .
ويفتح باب الانضمام إليه اعتبارًا من اليوم الذي يلي موعد إغلاق باب التوقيع عليه .
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدي الوديع .
2 - تكون أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ، تصبح طرفًا دون أن يكون أي من دولها الأعضاء طرفا ، ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة علي هذا البروتوكول .
أما في حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفًا فإن المنظمة ودولها الأعضاء تبت في مسئوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول .
وفي هذه الحالات لا يحق للمنظمة ولا لدولها الأعضاء أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذا البروتوكول .
3 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في صكوكها المتعلقة بالتأكيد الرسمي أو في صكوك انضمامها مدي اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول .
وعلي هذه المنظمات أيضًا أن تبلغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدي اختصاصها ، وعلي الوديع بدوره أن يبلغ الأطراف بذلك .


مادة رقم 45

بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدي الوديع .
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلي كل طرف من الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يصدق علي هذا البروتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو يؤكده رسميًا أو ينضم إليه بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة (1) بخصوص بدء النفاذ ، ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه أو تأكيده الرسمي .
3 - لأغراض هذه المادة لا يعتبر أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة إلي الصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في تلك المنظمة .

 

مادة رقم 46

الوديع
الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول .


مادة رقم 47

حجية النصوص
يودع أصل هذا البروتوكول لدي الأمين العام للأمم المتحدة ، وتتساوي نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية في الحجية .

 

المرفق ( 1 )

قرار FCTC/COP5 (1) بروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ مؤتمر الأطراف ، إذ يساوره بالغ القلق من أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يساعد علي انتشار وباء التبغ ، وهو مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة علي الصحة العمومية وتستدعي التصدي لها داخليًا ودوليًا بفعالية وعلي النحو الملائم والشامل ؛ وإذ يضع في اعتباره المادة (15) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، والتي تقر بعدة أمور منها أن القضاء علي جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من العناصر الأساسية في مكافحة التبغ ؛ وإذ يذكر بالقرار FCTC/COP2 (12) الذي أنشئت بمقتضاه هيئة التفاوض الحكومية الدولية بهدف صياغة مسودة بروتوكول بشأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض عليه ، بحيث يستند إلي أحكام المادة (15) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ويكملها ، وكذلك القراران الآخران FCTC/COP3 (6) وFCTC/COP4 (11) اللذين يبينان التقدم المحرز أثناء المفاوضات ؛ وإذ يثني علي العمل الذي اضطلعت به هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، والذي تمخض عن مسودة بروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، الواردة في الوثيقة FCTC/COP/5/6 ؛ واقتناعًا منه بأن تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ببروتوكول شامل سيشكل وسيلة قوية وفعالة للتصدي للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ولما يترتب عليها من عواقب وخيمة ،
1 - يعتمد ، وفقا للمادة (33) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، بروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المرفق بهذا القرار ؛
2 - يناشد جميع الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أن تنظر في التوقيع علي البروتوكول أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو تأكيده رسميًا أو الانضمام إليه في أقرب فرصة ، وذلك كي يبدأ نفاذ البروتوكول بأسرع ما يمكن .


المرفق ( 2 )

تاريخ المفاوضات الخاصة بالبروتوكول في عام 2006 وأثناء الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي أعقب بدء نفاذ اتفاقية المنظمة الإطارية ، ناقشت الأطراف البروتوكولات التي يمكن وضعها للاتفاقية . وكان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من بين المجالات التي اتفقت الأطراف علي إمكانية وضع بروتوكول فيها ، وبناءً علي ذلك أنشأ مؤتمر الأطراف فريق خبراء لإعداد قالب لبروتوكول ممكن في هذا المجال .
وعرض فريق الخبراء تقريره علي مؤتمر الأطراف في دورته الثانية التي عقدت عام 2007 واعترافًا بأن العمل التعاوني ضروري للقضاء علي الاتجار غير المشروع قام مؤتمر الأطراف ، في دورته الثانية بإنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية مفتوحة العضوية لجميع الأطراف من أجل صياغة بروتوكول بشأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض بشأنه ، يستند إلي أحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية ويكملها .
وعقدت كل دورات هيئة التفاوض الخمس في جنيف بسويسرا .
وقد عقدت الدورة الأولي لهيئة التفاوض في الفترة من 11 إلي 15 شباط/فبراير 2008 ، وكان أساس المفاوضات هو القالب الخاص ببروتوكول القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بالصيغة التي اقترحها فريق الخبراء .
وانتخب السيد يان والتون جورج ممثل الاتحاد الأوروبي ، رئيسًا لهيئة التفاوض ، وانتخب كل من الدكتور جواد اللواتي (عمان) والدكتور إخاراميللو (المكسيك) ، والسيد ب . كريشنا (الهند) ،والسيدة ل . أسيدو (غانا) ، والسيد ج . مارتين (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) ، نوابًا للرئيس .
وعقب الدورة الأولي قام السيد والتون - جورج بصياغة "نص الرئيس" وراعي فيه التعليقات التي أبدتها الأطراف أثناء الدورة الأولي .
وعقدت الدورة الثانية لهيئة التفاوض في الفترة من 20 إلي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 ، وشكل نص الرئيس أساس المفاوضات .
وقدمت هيئة التفاوض تقريرًا عن التقدم المحرز إلي الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف (17-22 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، دوربان ، جنوب أفريقيا) .
وطلب المؤتمر من هيئة التفاوض أن تواصل عملها وأن تقدم مسودة البروتوكول إلي دورته الرابعة .
وبناءً علي طلب مؤتمر الأطراف أيضًا عقدت مشاورات إقليمية للأقاليم الستة كافة في الفترة الفاصلة بين الدورة الثانية والدورة الثالثة لهيئة التفاوض .
وأجريت المشاورات في طهران بجمهورية إيران الإسلامية (إقليم شرق المتوسط) وجنيف (الإقليم الأفريقي والإقليم الأوروبي) ومكسيكو ستي بالمكسيك (إقليم الأمريكتين) ، وبيجينغ بالصين (إقليم غرب المحيط الهادئ) ، ودكا في بنغلاديش (إقليم جنوب شرق أسيا) .
وأعدت الأمانة أيضًا ورقات خبراء بخصوص المسائل التقنية كي تشكل الوثائق المرجعية للمناقشات في الدورة الثالثة لهيئة التفاوض : جدوي إنشاء نظام دولي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، والعواقب القانونية لإمكانية حظر بيع منتجات التبغ عبر الإنترنت؛
والرأي القانوني بشأن نطاق البروتوكول؛
وتقدير المتطلبات المحتملة علي المستوي الوطني لإنشاء نظام دولي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ.
وفيما يتعلق بالدورة الثالثة لهيئة التفاوض (28 حزيران/يونيو - 5 تموز/ يوليو 2009) أعد الرئيس نسخة منقحة لنص الرئيس راعي فيها المناقشات التي عقدت أثناء الدورة الثانية لهيئة التفاوض وورقات الخبراء والرأي القانوني .
وشكل نص الرئيس المنقح أساس المناقشات في الدورة الثالثة لهيئة التفاوض .
وانتخبت هيئة التفاوض مجددًا السيد والتون - جورج رئيسًا .
أما نواب الرئيس الذين انتخبتهم هيئة التفاوض فهم الدكتور ت. فينيت (بابوا غينيا الجديدة) ، والسيد ه. محمد (ملديف) ، والسيدة ل. أسيدو (غانا) ، التي حل محلها الدكتور م. أنيبويزي (نيجيريا) في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض ، والدكتور ي. المنصوري (الإمارات العربية المتحدة) ، والدكتور ج. ريغالدو بينيدا (المكسيك) .
وتمخضت الدورة الثالثة عن نص تفاوضي اتفقت هيئة التفاوض علي أن يشكل أساس مواصلة المفاوضات .
وأنشأت هيئة التفاوض فريقي صياغة عملاً في الفترة الفاصلة بين دوريتها الثالثة والرابعة واقترحا نصًا للمواد المتعلقة بمراقبة سلسلة التوريد ، ومسائل القانون الجنائي ، والمساعدة القانونية المتبادلة ، وتسليم المجرمين ، وذلك لتيسير مواصلة المفاوضات أثناء الدورة الرابعة ، وترأس الفريقين الدكتور م. أنيبويزي (نيجيريا) والسيدة إ. ديموني دي سيلفا (سري لانكا) . وأثناء الدورة الرابعة لهيئة التفاوض (14-21 آذار/ مارس 2010) ، ناقشت الوفود أحكام النص التفاوضي وكذلك اقتراحات فريقي الصياغة .
وعند اختتام الدورة قررت هيئة التفاوض أن توصي مؤتمر الأطراف بأن ينظر في مسودة البروتوكول في دورته الرابعة .
وأظهر نص مسودة البروتوكول التقدم الذي أحرزته هيئة التفاوض حتي ذلك الحين ، وتم التوصل إلي توافق في الآراء علي 26 حكمًا بينما ظل 23 حكمًا قيد النقاش وشمل توافق الآراء علي وجه الخصوص ، الأحكام الخاصة باقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ، ومعظم الأحكام المتعلقة بالترخيص .
ومع ذلك ظل عدد من المسائل الهامة والإشكالية دون أن يبت فيه .
وفيما يخص عدة مسائل التمست هيئة التفاوض إرشادات مؤتمر الأطراف ، بما في ذلك ما يتعلق بطريقة تمويل البروتوكول .
وأقر مؤتمر الأطراف بالتقدم الذي أحرزته هيئة التفاوض ومدد ولايتها إلي دورة ختامية تعقد في أوائل عام 2012 ، وطلب منها أن تقدم نص مسودة البروتوكول إلي دورته الخامسة كي ينظر فيه .
وأنشأ المؤتمر أيضًا فريقًا عاملاً غير رسمي كي يعد الاقتراحات ويضع النص الممكن ، وذلك لتيسير التفاوض في الدورة الخامسة لهيئة التفاوض .
وقام الفريق العامل غير الرسمي ، الذي ضم ممثلين من 30 طرفًا (خمسة أطراف من كل إقليم من أقاليم المنظمة) ، بعقد دورتين (جنيف ، 4-8 تموز/يوليو ، و19-23 أيلول/ سبتمبر 2011) وترأسه الدكتور ننتافارن فيشيت - فاداكان (تايلند) . وأعد الفريق ، وفقًا لولايته ، نصًا ممكنًا لمواد الباب الثالث من البروتوكول ، بشأن مراقبة سلسلة التوريد .
التي لم يكن قد اتفق عليها بعد ، ووضع اقتراحات بخصوص مسائل أخري تندرج ضمن ولايته ، بما في ذلك طريقة تمويل البروتوكول وإدراج المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ضمن مسودة البروتوكول .
وعقدت الدورة الخامسة لهيئة التفاوض في الفترة من 29 آذار/ مارس إلي 4 نيسان/ أبريل 2012 ، وثبتت هيئة التفاوض السيد والتون - جورج رئيسًا ، وحل السيد أ. ت. فايريكا (جزر كوك) محل الدكتور ت. فينيت (بابوا غينيا الجديدة) ، وحل السيد م. كبير (نيجيريا) محل الدكتور م. أنيبويزي (نيجيريا) كنائبين للرئيس .
وبعد أربع سنوات وخمس دورات من المفاوضات وفي 4 نيسان/ أبريل 2012 توصلت الوفود في الدورة الخامسة لهيئة التفاوض إلي توافق في الآراء علي النص الذي يقدم إلي مؤتمر الأطراف للنظر فيه أثناء دورته الخامسة .
وروعيت في النص أيضًا التعليقات التي أبدتها الأطراف بشأن الترجمة العربية والصينية والفرنسية والروسية والأسبانية للنص الإنكليزي ، وفقًا لقرار هيئة التفاوض .
وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 اعتمد البروتوكول بتوافق الآراء في الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (سول ، جمهورية كوريا ، 12-17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012) وبهذا أصبح أول بروتوكول لاتفاقية المنظمة الإطارية ومعاهدة دولية جديدة في حد ذاته .
وفتح باب التوقيع علي البروتوكول في 10 كانون الثاني/ يناير 2013 في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف .
وشارك أكثر من 50 طرفًا في هذا الحدث الذي وقع فيه علي البروتوكول 12 طرفًا يمثلون أقاليم المنظمة الستة كافة ، كما وقع عليه في اليوم التالي طرف آخر .
والأطراف البالغ عددها 13 طرفًا هي : الصين ، فرنسا ، الغابون ، ليبيا ، ميانمار ، نيكاراغوا ، بنما ، جمهورية كوريا ، جنوب أفريقيا ، الجمهورية العربية السورية ، تونس ، تركيا ، أوروغواي ، وظل باب التوقيع علي البروتوكول مفتوحًا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، وذلك حتي 9 كانون الثاني/ يناير 2014 .
ويعد بروتوكول القضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ علامة بارزة في مجال تعزيز العمل الدولي لمكافحة التبغ ، كما أنه صك قانوني جديد في مجال الصحة العمومية ، وهو يكمل اتفاقية المنظمة الإطارية بأداة شاملة لمجابهة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والقضاء عليه في خاتمة المطاف ، ولتعزيز الأبعاد القانونية للتعاون الصحي الدولي .


المرفق ( 3 )

المادة (15) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
1 - تقر الأطراف بأن القضاء علي جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد ، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه ، بالإضافة إلي الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية ، عناصر أساسية في مكافحة التبغ .
2 - يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخري لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ ، وطبقًا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة ، مساعدة الأطراف علي تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني .
وعلاوة علي ذلك ، يعمل كل طرف علي ما يلي :
( أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية ، البيان التالي : "لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية)" أو أن تحمل أي علامة فعلية أخري تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات علي تحديد ما إذا كان المنتج مطروحًا بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية ؛
(ب) النظر ، حسب الاقتضاء ، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع ، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع.
3 - يشترط كل طرف أن تعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد .
4 - يعمل كل طرف ، من أجل القضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، علي ما يلي:
( أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع .
وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات ، حسب الاقتضاء ، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية ؛
(ب) سن أو تشديد تشريعات تنص علي عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة ؛
(ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان ائتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة ، حيثما كان ذلك ممكنًا عمليًا أو التخلص منها طبقًا للقانون الوطني ؛
(د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم في حدود ولايته القضائية ؛
(ه) اتخاذ تدابير ، حسب الاقتضاء ، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
5 - تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4(أ) و4(د) من هذه المادة حسبما يكون مناسبًا بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلي مؤتمر الأطراف عملاً بالمادة (21) .
6 - تشجع الأطراف ، حسب الاقتضاء ، ووفقا لقوانينها الوطنية ، التعاون بين الهيئات الوطنية ، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية ، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوي والمحاكمات القضائية ، من أجل القضاء علي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
ويولي اهتمام خاص للتعاون علي المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
7 - يعمل كل طرف علي اتخاذ وتنفيذ تدابير أخري ، تشمل منح التراخيص ، عند الاقتضاء ، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع .

 

المرفق ( 4 )

المادة (33) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
1 - يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات .
وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات .
2 - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية .
وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلي توافق في الآراء .
وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلي تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلي أي اتفاق ، يعتمد البروتوكول ، كملاذ أخير ، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة .
ولأغراض هذه المادة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي .
3 - تتولي الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح علي الأطراف قبل ستة أشهر علي الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده .
4 - لا يجوز إلا لأطراف هذه الاتفاقية وحدها أن تكون أطرافًا في أي بروتوكول .
5 - يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزمًا للأطراف في ذلك البروتوكول دون غيرها من الأطراف .
ولا يجوز إلا للأطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصرًا بالبروتوكول المعني .
6 - تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك .
إن بروتوكول القضاء علي الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هو أول بروتوكول لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية) .
وقد وضع البروتوكول من أجل التصدي للإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، والذي يتنامي علي الصعيد الدولي ، ويشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العمومية لأنه يزيد إتاحة منتجات التبغ ويجعلها أيسر تكلفة ، ومن ثم فإنه يغذي وباء التبغ ويقوض سياسات مكافحة التبغ .
كما أن الاتجار غير المشروع يلحق خسائر ضخمة بالإيرادات الحكومية ، ويسهم في الوقت نفسه في تمويل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود .
والغرض من البروتوكول هو القضاء علي جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، وفقا لأحكام المادة (15) من اتفاقية المنظمة الإطارية ، إذ إنه يقتضي من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير من أجل مراقبة سلسلة توريد منتجات التبغ بفعالية ، وأن تتعاون علي الصعيد الدولي بشأن مجموعة واسعة من المسائل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »