1 - تقدم الأطراف ، بعضها لبعض ، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في
التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية المحددة
وفقًا للمادة (14) من هذا البروتوكول .
2 - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة في أقصي نطاق ممكن بمقتضي قوانين الطرف
متلقي الطلب ومعاهداته واتفاقاته وترتيباته ذات الصلة ، فيما يخص التحقيقات والملاحقات
والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل أشخاص اعتباريين مسئوليتها
بمقتضي المادة (15) من هذا البروتوكول في الطرف مقدم الطلب .
3 - يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة ، التي تقدم وفقًا لهذه المادة ،
لأي من الأغراض التالية : ( أ) الحصول علي أدلة أو أقوال من الأشخاص ؛
(ب) تسليم المستندات القضائية ؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط وتجميد الأصول ؛
(د) فحص الأشياء والمواقع ؛
(ه) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء ؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة ، بما فيها السجلات الحكومية أو
المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال ، أو نسخ مصدقة عنها ؛
(ز) التعرف علي عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخري أو
تحديد منشئها لأغراض الحصول علي أدلة ؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الطرف الطالب ؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب .
4 - ليس في هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخري ، ثنائية أو
متعددة الأطراف ، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليًا أو جزئيًا .
5 - تنطبق الفقرات من (6) إلي (24) ، علي أساس المعاملة بالمثل ، علي الطلبات
المقدمة عملاً بهذه المادة إذا كانت الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق
حكومي دولي للمساعدة القانونية المتبادلة .
وإذا كانت الأطراف مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق حكومي دولي من هذا القبيل ، تطبق
الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة أو في ذلك الاتفاق الحكومي الدولي ، ما لم تتفق
الأطراف علي تطبيق الفقرات من (6) إلي (24) بدلاً منها .
وتشجع الأطراف بشدة علي تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تيسر التعاون .
6 - تعين الأطراف سلطة مركزية تكون مسئولة ومخولة بتقلي طلبات المساعدة القانونية
المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلي السلطات المختصة لتنفيذها .
وحيثما كان للطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية
المتبادلة ، جاز له أن يعين سلطة مركزية منفردة تتولي المهام ذاتها فيما يتعلق
بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم.
وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها .
وحيثما تقوم السلطات المركزية بإحالة الطلب إلي سلطة مختصة لتنفيذه ، تشجع تلك
السلطة المختصة علي تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة .
ويخطر كل طرف رئيس أمانة الاتفاقية باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت
قيامه بتصديق هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام
إليه .
وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلي السلطات
المركزية التي تعينها الأطراف .
ولا يمس هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه
عبر القنوات الدبلوماسية ، وفي الحالات العاجلة ، وحيثما تتفق الأطراف المعنية ،
عن طريق المنظمات الدولية المناسبة ، إن أمكن ذلك .
7 - تقدم الطلبات كتابة أو ، حيثما أمكن ، بأي وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة
مقبولة لدي الطرف متلقي الطلب ، وبشروط تتيح لذلك الطرف أن يتحقق من صحته .
ويخطر رئيس أمانة الاتفاقية باللغة أو اللغات المقبولة لدي كل طرف لدي تصديقه علي
هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام إليه .
وفي الحالات العاجلة ، وحيثما تتفق الأطراف علي ذلك ، يجوز أن تقدم الطلبات شفويًا
، علي أن تؤكد كتابة علي الفور .
8 - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي :
( أ) هوية السلطة مقدمة الطلب ؛
(ب) موضوع وطبيعة ما يتعلق به الطلب من تحقيق أو ملاحقة قضائية أو إجراء قضائي ،
واسم ووظائف السلطة التي تتولي التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراء القضائي ؛
(ج) ملخصًا للوقائع ذات الصلة ، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة بغرض تسليم
مستندات قضائية ؛
(د) وصفًا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين يود الطرف الطالب اتباعه ؛
(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته ، حيثما أمكن ذلك ؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير ؛
(ز) أحكام القانون الداخلي ذات الصلة بالأفعال الإجرامية وعقوبتها .
9 - يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يبدو أنها ضرورية لتنفيذ
الطلب وفقًا لقانونه الداخلي ، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك
التنفيذ .
10 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب ، وبالقدر الذي لا يتعارض
مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وعند الإمكان ، وفقًا للإجراءات المحددة في
الطلب .
11 - لا يجوز للطرف الطالب أن ينقل المعلومات أو الأدلة التي يزوده بها الطرف متلقي
الطلب ، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة
في الطلب ، دون الموافقة المسبقة من الطرف متلقي الطلب .
وليس في هذه الفقرة ما يمنع الطرف الطالب من أن يكشف في إجراءاته عن معلومات أو
أدلة تؤدي إلي تبرئة شخص متهم .
وفي الحالة الأخيرة يقوم الطرف الطالب بإخطار الطرف متلقي الطلب قبل الكشف عنها
وأن يتشاور مع الطرف متلقي الطلب ، إذا ما طلب منه ذلك .
وإذا تعذر ، في حالة استثنائية توجيه إخطار مسبق يقوم الطرف الطالب بإبلاغ الطرف
متلقي الطلب ، دون إبطاء عن هذا الكشف .
12 - يجوز للطرف الطالب أن يشترط علي الطرف متلقي الطلب أن يحافظ علي سرية الطلب
ومضمونه ، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه .
وإذا تعذر علي الطرف متلقي الطلب أن يمتثل لشرط السرية ، فعليه أن يبلغ الطرف
الطالب بذلك علي وجه السرعة .
13 - عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم طرف ، بصفة شاهد أو خبير ، أمام
السلطات القضائية لطرف آخر ، حيثما أمكن ووفقا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي ،
يجوز للطرف الأول أن يسمح بناءً علي طلب الطرف الآخر ، بعقد جلسة استماع عن طريق
الفيديو إذا لم يكن ممكنًا أو مستوصيًا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الطرف
الطالب .
ويجوز للأطراف أن تتفق علي أن تتولي إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للطرف
الطالب وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للطرف متلقي الطلب .
14 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة :
( أ) إذا لم يقدم الطلب وفقًا لأحكام هذه المادة ؛
(ب) إذا رأي الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادته أو أمنه أو نظامه
العام أو مصالحه الأساسية الأخري ؛
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب أن يحظر علي سلطاته تنفيذ
الإجراء المطلوب بشأن أي فعل مماثل مخالف للقانون ، إذا كان الفعل قيد التحقيق أو
ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايته القضائية ؛
(د) حيثما كان الطلب يتعلق بجريمة تقل فيها العقوبة القصوي في البلد الطالب عن
السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية لمدة سنتين ، أو إذا رأي البلد
المطلوب منه أن تقديم المساعدة يفرض عبئًا علي موارده لا يتناسب مع خطورة الجريمة
؛
أو (ه) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للطرف متلقي الطلب
فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة .
15 - تبين أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة .
16- لا يجوز للأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقًا لهذه المادة
بدعوي السرية المصرفية .
17- لا يجوز للأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم
ينطوي أيضًا علي مسائل مالية .
18 - يجوز للأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضي هذه المادة
بحجة انتفاء ازدواجية التجريم .
بيد أنه يجوز للطرف متلقي الطلب ، عندما يري ذلك مناسبًا ، أن يقدم المساعدة
بالقدر الذي يقرره حسب تقديره ، بصرف النظر عما إذا كان التصرف يمثل جريمة بمقتضي
القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب .
19 - علي الطرف متلقي الطلب أن ينفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت
ممكن ، وأن يراعي إلي أقصي حد ممكن أي مُهل زمنية يقترحها الطرف الطالب ، والتي
يفضل أن يورد أسبابها في الطلب ذاته ، ويستجيب الطرف متلقي الطلب للطلبات المعقولة
التي يتلقاها من الطرف الطالب بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب . ويبلغ الطرف
الطالب الطرف متلقي الطلب ، علي وجه السرعة ، عندما تنتهي حاجته إلي المساعدة الملتمسة
.
20 - يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع
تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية .
21 - علي الطرف متلقي الطلب .
قبل رفض أي طلب بمقتضي الفقرة 14 ، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضي الفقرة (20) ، أن
يتشاور مع الطرف الطالب للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنًا بما يراه
ضروريًا من شروط وأحكام .
فإذا قبل الطرف الطالب المساعدة رهنًا بتلك الشروط ، فعليه أن يمتثل لتلك الشروط .
22 - يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ، ما لم يتفق الطرفان
علي غير ذلك ، وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية ،
فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها ، وكذلك تحديد
كيفية تحمل تلك التكاليف .
23 - في حالة تقديم طلب :
( أ) يوفر الطرف متلقي الطلب للطرف الطالب نسخًا من السجلات أو الوثائق أو
المعلومات الحكومية الموجودة في حوزته والتي يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة
الناس ؛
(ب) يجوز للطرف متلقي الطلب ، حسب تقديره ، أن يقدم إلي الطرف الطالب ، كليًا أو
جزئيًا ، أو رهنا بما يراه مناسبًا من شروط ، نسخًا من أي سجلات أو وثائق أو
معلومات حكومية موجودة في حوزته ولا يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس .
24 - تنظر الأطراف ، حسب الاقتضاء ، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو
متعددة الأطراف تخدم تحقيق الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة ، أو تضع هذه
الأحكام موضع التطبيق العملي ، أو تعززها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق