الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 مايو 2025

الطعن 12944 لسنة 94 ق جلسة 4 / 3 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي ، حازم رفقي و عماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ أسامة الحسيني.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 4 من رمضان سنة 1446ه الموافق 4 من مارس سنة 2025م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12944 لسنة 94 القضائية.
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصفته.
ضد
السيد / ......................
----------------
الوقائع
في يوم 20/4/2024 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية استئناف دمنهور" الصادر بتاريخ 19/2/2024 في الاستئناف رقم 810 لسنة 79 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
وفي 19/5/2024 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها أولًا: قبول طلب وقف التنفيذ، ثانيًا: قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/2/2025 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 4/3/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....."نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصّل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - وهي شركة مساهمة مصرية - الدعوى رقم ٢٦٩٢ لسنة ٢٠٢٢ عمال شمال دمنهور الابتدائية؛ بطلب الحكم بأحقيته في التعيين فيها بعد أن تم ترشيحه للعمل بالشركة ضمن نسبة ال ٥ ٪ المخصصة للمعاقين لرفض الطاعنة إجابته إلى طلبه، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨١٠ لسنة ٧٩ ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٤ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده بإحدى الوظائف الشاغرة بالشركة التي تتناسب مع بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة له، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التعيين لديها ضمن نسبة ال ٥ ٪ المخصصة للمعاقين، على الرغم من عدم استيفائه الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، وكان القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين - وما جرى عليه من تعديل - قد حدد في المادتين (٩، ١٠) منه على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ال ٥ % من حجم العمالة، وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، واستحدث أحكامًا جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص، بأن نص في المادة (١٨) على أن " .... تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ٠٠٠٠"، وفي المادة (١٩) على أن "تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ..."، وفي المادة (٢٠) على أن "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني ..."، وفي المادة (٢٢) على أن "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر .... بتعيين نسبة ٥ % من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها ...."، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه "يقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها من المادة (١٩) من هذا القانون، التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله، وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة...."، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نُشر هذا القانون في ١٩/٢/٢٠١٨، وكانت الطاعنة طبقًا لنظامها الأساس المنشور بالوقائع المصرية العدد "١٦٦ - تابع" في ٢٥/٧/٢٠٠١ قد تحولت بدءًا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال، وتُنظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقًا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات، وكان مفاد ما تقدم، أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين خلال فترة سريانه، إلا أنها بدءًا من ١٩/٢/٢٠١٨ وبصدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير، ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع اتباعه من شروط تعيين المعاقين، ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، مبينًا بها نوع ودرجة الإعاقة، والمهنة التي تم تأهيله عليها، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية قد حصل على شهادة تأهيل وفقًا لضوابط القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين، إلا أنه لم يستوفِ الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وقد أقام دعواه على الطاعنة بغية تعيينه ضمن نسبة ال ٥ ٪ المخصصة للمعوقين بموجب شهادة تأهيل صادرة من مكتب القوى العاملة بدمنهور التابع لوزارة القوى العاملة طبقًا للقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥، ومن ثم فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده ضمن نسبة ال ٥ ٪ المخصصة للمعاقين، حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين فيها، ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٨١٠ لسنة ٧٩ ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وأعفت المطعون ضده من مصروفات الطعن والرسوم والأتعاب كافة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »