الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 مايو 2025

الطعن 16025 لسنة 86 ق جلسة 13 / 2 / 2022

محكمة النقض
الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
محضر جلسة
بـرئاسـة الـسـيد الـقـاضي / فراج عباس نائــب رئــيس المحكمة وعــضوية الـسادة القضاة / فيصل حرحش ، د/ محمود عبد الفتاح محمـد خالد عادل عبداللطيـف و د / وليد عـبد السلام نـواب رئيس المحكمـة

وأمين السر السيـد / محمد نظير الإسلام.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16025 لسنة 86 ق.
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

والمرفوع مـن :
السيد / ...... بصفته الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول.
ويعلن في مقره 2 شارع فلسطين ، الشطر الرابع ، المعادى الجديدة ، محافظة القاهرة.
ضــــــــد
1 - السيد / ......
2 - السيدة / .......
3 - السيدة / .......
4 - السيدة / .......
ويعلنون جميعاً بغيط النصارى، محافظة دمياط.
ويعلنون بمحلهم المختار مكتب الأستاذ/ ......الكائن مكتبه / ......، محافظة دمياط.
5 - السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بصفته.
ويعلن بمقر عمله التجمع الخامس، شارع التسعين، القاهرة الجديدة .
6 - السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بصفته.
ويعلن بمقر الشركة 58 طريق النصر، تقاطع عباس العقاد، المنطقة الأولى، مدينة نصر.
7 - السيد / رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات البترولية (بتروجيت) بصفته.
ويعلن شارع جوزيف تيتو، النزهة.
8 - السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول.
ويعلن المنطقة الخامسة، قسم ثان شبرا الخيمة، محافظة القليوبية.
9 - السيد / وزير البترول بصفته.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

----------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المؤرخ 26/1/1997 ومن أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فيها مسئولية الشركة الطاعنة عن صرف التعويضات المترتبة على الأضرار الناتجة من خط الغاز محل التداعي مع المطعون ضدهم الخامسة والسادسة والثامنة لوجود دور لكل منهم في أعمال تنفيذ خطوط الغاز للشركة المطعون ضدها الثامنة وألزمهم بالتعويض المقضي به إذ لا يلزم عرض ذلك النزاع على اللجان المنصوص عليها في القانون 7 لسنة ٢٠٠٠ إذ إن أطراف النزاع جميعهم ليسوا ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون سالف الذكر ، وكان ما خلص إليه الحكم بقضائه وفق ما سلف هو استخلاصاً سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها في هذا الخصوص ، ومن ثم يضحى النعى في هذا الخصوص غير مقبول ، وكان ما تنعاه الطاعنة من بعد ذلك قد جاء مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس ، ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.
لذلــــــــــــك
أمرت المحكمة - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »