جلسة 5 من إبريل سنة 1951
-------------------
(99)
القضية رقم 49 سنة 19 ق
(1) إثبات. وصية.
نية الإيصاء. اعتماد المحكمة ضمن الأدلة التي اعتمدت عليها في استخلاص هذه النية على تصرفات أخرى للموصي. لا تثريب عليها.
(2) فوائد. وصية،
سندات صادرة إلى المطعون عليها الأولى من مورثها ومنصوص فيها على فوائد 8، 9% من تاريخ الاستحقاق ومحولة منها إلى الطاعن، حكم باعتبار المبالغ الواردة في هذه السندات هي في حقيقتها وصية أقر بها المطعون عليهم الأربعة الأولون وهم أولاد المورث وليست ديناً مقترناً بفوائد مترتباً في ذمة المورث - قضاؤه بإلزام المطعون عليهم سالفي الذكر بالفوائد وفقاً للمادة 124 من القانون المدني - القديم - بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية بها من تركة الموصي. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه أهدر ما اتفق عليه المورث والمطعون عليها الأولى، على غير أساس.
(المادة 124 من القانون المدني - القديم - ).
(3) نقض. طعن. سبب جديد. حكم.
قضاؤه بإلزام المطعون عليهم الأربعة الأولين بقيمة حصتهم في المبالغ الواردة في السندات الصادرة إلى أولادهم من مورثهم والمحولة منها إلى الطاعن على أساس أن هذه المبالغ هي في حقيقتها وصية وأن هؤلاء المطعون عليهم قد أقروا الوصية فتنفذ في حقهم بقدر حصتهم. قضاؤه برفض الدعوى بالنسبة لباقي المبالغ على أساس أنه حصة وارث آخر لم يقر الوصية وتوفى أثناء نظر الاستئناف. عدم تحدي الطاعن لدى محكمة الموضوع بأن إقرار المطعون عليهم الأربعة الأولين بطلباته يسري حكمه على ما ورثوه من هذا الوارث. إثارة هذا الوجه لأول مرة. أمام محكمة النقض. لا تجوز.
الوقائع
في يوم 20 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الوطنية الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 734 سنة 61 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 26 من إبريل سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 10 من مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 22 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن وقائع الدعوى كما تبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المقدمة في هذا الطعن تخلص في أن الطاعن أقامها في 31 من يوليه سنة 1941 على ورثة المرحوم الدكتور نصيف منقريوس وهم زوجته المطعون عليها الأولى وأولاده المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابعة وابنة أميل نصيف منقريوس (وقد توفى أثناء نظر الاستئناف عن المطعون عليهم الأربعة الأولين والدته وأخوته وعن زوجته المطعون عليها الأخيرة) وطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليه من تركة مورثهم مبلغ 2796 جنيهاً و183 مليماً منه 1531 جنيهاً و650 مليماً بموجب ثلاثة سندات إذنية صادرة من المورث إلى المطعون عليها الأولى و870 جنيهاً و533 مليماً بموجب إقرار صادر من المورث وأوراق أخرى تتضمن قيام المطعون عليها الأولى بدفع هذا المبلغ وفاء لدين كان على المورث لأخيه نجيب منقريوس والباقي وقدره 394 جنيهاً و400 مليم فوائد المبالغ الواردة في المستندات المذكورة ومجموعها 2402 جنيهاً و183 مليماً من تواريخ استحقاقها حتى تاريخ رفع الدعوى مع فوائد المبلغ المطالب به بواقع ثمانية في المائة سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء والمصروفات، وارتكن الطاعن إلى المستندات المشار إليها وإلى عقد حوالة صادر إليه من أخته المطعون عليها الأولى في 3 من فبراير سنة 1941 عن جميع المبلغ المطالب به، فدفع أميل منقريوس الدعوى بدفوع منها أن المستندات سالفة الذكر هي في حقيقتها وصية لزوجة المورث قصد بها حرمانه من تركته، وفي 27 من نوفمبر سنة 1943 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بناء على أسباب تقوم في جوهرها على أن المستندات المذكورة تستر وصية وأنه لما كان أحد الورثة (أميل) لم يجزها فتكون غير نافذة، استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة استئناف القاهرة في 21 من نوفمبر سنة 1948 بإلغائه وإلزام المطعون عليهم الأربعة الأولين بأن يدفعوا إلى الطاعن من تركة مورثهم مبلغ 1701 جنيهاً و456 مليماً وفوائده بواقع خمسة في المائة سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء وإلزام المطعون عليها الأولى من مالها الخاص بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة للطاعن والمطعون عليها الأخيرة، وذلك بناء على ما قالته من أنها تقر محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه للأسباب التي اعتمدت عليها من أن المستندات التي بنى عليها الطاعن دعواه تستر وصية وعلى أنه لما كان المطعون عليهم الأربعة الأولون قد أقروا هذه الوصية فإنه يتعين الحكم عليهم بما يخصهم فيها من تركة مورثهم وهو المبلغ الذي قضت به.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان. ذلك أن الطاعن استند في دعواه إلى عقد الحوالة الصادر إليه من المطعون عليها الأولى في 3 من فبراير سنة 1941 وإلى نوعين من المستندات النوع الأول يشمل ثلاثة سندات إذنية تتضمن مديونية مورث المطعون عليهم المرحوم الدكتور نصيف منقريوس إلى المحيلة بثلاثة مبالغ مجموعها 1531 جنيهاً و650 مليماً والنوع الآخر يشمل أوراقاً تفيد قيام المحيلة بدفع مبالغ مجموعها 870 جنيهاً و533 مليماً وفاء لدين كان محكوماً به على المورث لأخيه نجيب منقريوس، ومع أنه يبين من هذه المستندات أن الدعوى مكونة من شقين مختلفين أولهماً سببه التزام مباشر من المورث للمحلية بدفع الديون التي اقترضها منها مع فوائدها المتفق عليها من تواريخ استحقاقها وثانيهما أساسه قيام المحيلة بوفاء الدين الذي كان على المورث لأخيه من مالها الخاص، فإن المحكمة خلطت بين هذين الشقين واعتبرت أن جميع المستندات المشار إليها تستر وصية، وذلك دون أن ترد بأسباب خاصة على الأوراق المثبتة لحصول وفاء الدين من مال المحيلة مع أن الوصية تستلزم التبرع بالموصى به بحيث إذا قام الدليل على أن المبلغ المطلوب الحكم به كان في ذمة المورث وأن من أوفى الدين إلى دائنه يطالب بقيمة ما دفعه عنه فإنه يكون من المتعين على المحكمة أن تفرق بين شق الدعوى الخاص بوفاء هذا الدين وبين الشق الآخر الخاص بالمديونية المباشرة أو على الأقل أن تعنى ببحث الأوراق المثبتة لحصول الوفاء بالدين، وهو ما أغفلته فجاء حكمها متخاذلاً من ناحية وقاصراً من ناحية أخرى.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني. هو أن الحكم المطعون فيه معدوم السبب ومشوب بالقصور. ذلك أنه يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها أن المحكمة إذ ذهبت إلى اعتبار أن السندات المطالب بمبالغها تستر وصية، استخلصت نية التبرع من تصرفات المورث الأخرى، كما اعتمدت على أن المورث مات تركة تنم عن ثرائه وأنه لم يكن في حاجة إلى الاستدانة وأنه لا دليل على أن زوجته كانت حالتها المالية تسمح بإقراضه مع أنه لو صح جدلاً أن هناك تصرفات أخرى للمورث تدل على نية الإيصاء فيها فإن هذا لا يستتبع عدم صحة مستندات مديونيته للمطعون عليها الأولى ولا يصلح دليلاً على قصد التبرع فيها إذ يجب أن يكون هذا الدليل مستمداً منها ومنصباً عليها بالذات، كما أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف لأول مرة أوراقاً تفيد أن المورث كان في حالة عوز مستمر في المدة من سنة 1935 إلى سنة 1941 وأن زوجته المحيلة اضطرت لكي تمده بالمال إلى رهن مصوغاتها والاستدانة على عقد تأمين حياتها وسحب مبالغ من أموالها المودعة صندوق التوفير خصوصاً بعد أن قام النزاع بينه وبين أخيه ذلك النزاع الذي انتهى أمره بشكواه إلى البوليس ورفع دعاوى عليه واتخاذ إجراءات نزع ملكية ضده وبذلك يكون الطاعن قد قدم ما يثبت وجود السبب الذي حمل المورث على الاستدانة من زوجته كما حداها على أن تقوم بوفاء ديونه من مالها الخاص، وهذا مما يدل على فساد السبب الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى في قضائها وينفي ما قررته من أن المستندات التي بنى عليها الطاعن دعواه كانت نتيجة تبرع قصد به المورث إيثار زوجته دون بقية الورثة بكل أو بعض ماله، ولكن محكمة الاستئناف لم تعن بتحقيق ذلك كله ولا بالرد عليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أقرت فيه محكمة الدرجة الأولى على ما ذهبت إليه من اعتبار المستندات المطالب بمبالغها تخفي وصية وذلك للأسباب الواردة بالحكم الابتدائي، وحاصلها أن المورث ترك ثروة قدرت في محضر حصر تركته بأربعة عشر ألفاً من الجنيهات تتكون من أربعة وثلاثين فداناً ومنزل وحديقة وثمن أرض نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، في حين أنه لم يثبت أن لزوجته المطعون عليها الأولى ثروة خاصة أكثر من استحقاق في وقف إيراده خمسة جنيهات شهرياً وقدر يسير ورثته أخيراً عن والدتها، وأنه يبين من تصرفات المورث أنه في سنة 1935 أوصى لزوجته بالمنزل وجميع المنقولات الموجودة فيه كما أوصت هي له بكل ما تملك من عقار ومنقول دون أن يكون هناك دليل على تملكها لشيء من ذلك ثم ألغيت هذه الوصية في 5 من فبراير سنة 1937، وفي 27 من إبريل سنة 1937 حررت وصية أخرى أوصى فيها كل من الزوجين لمن يموت منهما بعد الآخر بثلاثة أرباع ما يترك من عقار أو منقول وكان سبب هذه الوصية إصرار ابنهما الأكبر أميل على التزوج من فتاة يونانية بغير رضائهما ورغم تهديداهما إياه بحرمانه من أملاكهما، وفي 21 من يوليه سنة 1938، قيدت الزوجة رهناً على المنزل مقابل 2260 ج ثم رهنا آخر على الحديقة في 6 من يناير سنة 1939 مقابل 1180 ج، كما باع المورث في 6 من إبريل سنة 1940 جميع منقولاته المنزلية إلى زوجته ومنقولات عيادته إلى ابنه أدمون، وأخيراً حرر إلى زوجته المستندات المرفوعة بها الدعوى ومجموع مبالغها 2042 ج، وأنه يؤخذ من هذه التصرفات والظروف التي صدرت فيها ومقارنتها بثروة المورث أنها تكاد تكون من ناحيته خروجاً تاماً عن أكثر ما يملك وأنها فيما عدا منقولات العيادة صدرت لمصلحة زوجته في وقت خرج فيه ابنهما الأكبر عن طاعتهما رغم تهديداهما إياه بحرمانه من مالهما وأن الفكرة الظاهرة فيها هي إيثار الزوجة بماله بعد وفاته لا أن يجرد نفسه منه حال حياته وأن نية الإيصاء هي التي كانت تسود ذهنه وتفكيره من أول الأمر من سنة 1935 في وصيته الأولى يوم أن بدأ مرضه ثم عاودته عندما أغضبه ابنه أميل في سنة 1937 فأوضحها في وصيته الثانية ولكنه خشي أن تكون هذه الوصية المكشوفة محل طعن بعد وفاته فعمد إلى سترها في صور مختلفة من العقود والتصرفات التي تستغرق كل ماله أو معظمه. وأن المستندات المرفوعة بها الدعوى ليست إلا حلقة في سلسلة هذه التصرفات كما أن تحريرها لمصلحة زوجته لم يكن إلا تكملة لما منحه إياها، ذلك أنه لم يكن مديناً ولا في حاجة إلى المبالغ الواردة فيها إذ تدل الشهادات العقارية على أن أملاكه لم تكن مثقلة بالرهون كما أن الطاعن والمطعون عليها الأولى لم يقدما ما يثبت أنه كان مديناً للغير خلا دين أخيه نجيب منقريوس وهو دين واحد لم يبلغ إلا جزءاً يسيراً من هذه المبالغ التي جاد بها على زوجته وظاهر الأمور يدل على أن موارده كانت تكفي للوفاء به دون أن يكون في حاجة إلى الاقتراض من زوجته التي لم تكن ثروتها تسمح بإقراضه: وأنه لذلك كله تكون المستندات المرفوعة بها الدعوى لم يقصد بها غير الوصية.
ومن حيث إنه لما كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من اعتبار المستندات التي ارتكن إليها الطاعن في دعواه بمثابة وصية سواء منها السندات الإذنية الصادرة من المورث إلى المطعون عليها الأولى أو الأوراق الأخرى الخاصة بوفاء الدين الذي كان عليه لأخيه وكانت هذه الأسباب تتضمن بذاتها الرد الكافي على الأدلة التي يقول الطاعن أن المحكمة لم تعن ببحثها، وكان لا عيب على المحكمة إذ هي استخلصت ضمن الأدلة التي اعتمدت عليها. نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى. وكانت التفرقة التي يثيرها الطاعن بين شقي الدعوى غير منتجة بعد أن كيفت المحكمة مستنداته بأنها جميعاً تخفي وصية - لما كان ذلك كذلك يكون السببان الأولان مرفوضين.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المحكمة قضت بفوائد المبلغ الذي رأت الحكم به بواقع خمسة في المائة سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية فقط. مع أنه يبين من مستندات المبالغ المطالب بها أنه اتفق فيها على سريان الفوائد عليها من تواريخ استحقاقها بواقع ثمانية في المائة سنوياً بالنسبة إلى بعضها وتسعة في المائة سنوياً بالنسبة إلى بعضها الآخر ولذلك لم يقتصر الطاعن على المطالبة بأصل هذه المبالغ بل أضاف إليها فوائدها لغاية تاريخ رفع الدعوى فصار مجموع المطالب به 2796 جنيهاً و183 مليماً كما طلب الحكم بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء، وبذلك تكون المحكمة قد أهدرت قانون المتعاقدين.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كانت المحكمة قد اعتبرت أن المبالغ الواردة في مستندات الطاعن هي في حقيقتها مال موصى به وليست ديناً مقترناً بفوائد مترتباً في ذمة المورث كانت على صواب في حكمها بالفوائد وفقاً للمادة 124 من القانون المدني (القديم) بواقع خمسة في المائة سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية بها من تركة الموصي.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض - ذلك أن المحكمة بينما قضت للطاعن بحصة المطعون عليهم الأربعة الأولين في المبالغ المطالب بها لعدم منازعتهم فيها إذ بها قد رفضت دعواه بالنسبة إلى الباقي على أساس أنه حصة الوارث المنازع أميل منقريوس - مع أن هذا الوارث قد توفى وخص المطعون عليهم الأربعة الأولين بصفتهم وارثين له ثلاثة أرباع حصته المذكورة وكان مقتضى عدم منازعتهم له في المبالغ المطالب بها من مبدأ الأمر أن تقضي المحكمة أيضاً للطاعن بما خصهم في حصته وإلا تستبعد منها غير حصة زوجته المطعون عليها الأخيرة التي أصرت على المنازعة.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من إلزام المطعون عليهم الأربعة الأولين بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 546 م 1701 ج على أنهم قد أقروا الوصية فتنفذ في حقهم بقدر حصتهم في المبالغ المطالب بها مستبعدة حصة أميل منقريوس الذي لم يقر هذه الوصية. وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأن إقرار المطعون عليهم المذكورين بطلباته يسري حكمه على ما ورثوه ممن نازعه فيها ونجح في إثبات أن مستندات الطاعن تخفي وصية لوارث مما يجعل هذا النعي وجهاً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك يكون هذا السبب غير مقبول.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق