الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 مايو 2025

الطعن 146 لسنة 19 ق جلسة 22 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 83 ص 450

جلسة 22 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------------

(83)

القضية رقم 146 سنة 19 القضائية

(1) اختصاص. أعمال إدارية. 

إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز. ليست من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة. هي نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية. اختصاص المحاكم بنظر صحتها أسوة باختصاصها بالنظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية.
(المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم).
(2) اختصاص. 

شرط اعتبار عمل ما من قبيل القضاء. أن يكون صادراً من هيئة يخولها القانون سلطة القضاء. اعتماد الإدارة رسو مزاد المال المحجوز. ليس من قبيل القضاء بصحة إجراءات حجزه. الطعن فيه أمام القضاء. جائز.
(3) حجز إداري. 

المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880. نصها صريح قاطع في وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه، وفي أنه لا يصح الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي للوفاء بالأموال. حكم ببطلان حجز أوقعته جهة الإدارة على عقار. تسبيبه. إقامته على ما حصلته المحكمة من أن المنقولات التي سبق توقيع الحجز عليها تفي بالوفاء بالمال المطلوب وأنه ما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تلجأ إلى الحجز العقاري إلا بعد التصرف في هذه المنقولات وظهور أن ثمنها لا يفي بوفاء المطلوب. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
(المادة 10 من الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880).
(4) حجز إداري. 

طعن المحجوز عليه على إجراءات الحجز والبيع بمخالفة القانون. لم يرسم له الشارع طريقاً معيناً كما فعل بالنسبة للمحجوز عليه قضائياً بحيث يترتب على تفويته اعتبار هذه الإجراءات صحيحة. حق المحجوز عليه إدارياً في الطعن يبقى قائماً حماية لحق ملكيته. القضاء ببطلان إجراءات الحجز. أثره. تعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن فلا يترتب عليها أثر ما في حق الكافة ما لم يحمهم الشارع بنص صريح. ملكية العقار المبيع. تعتبر أنها باقية في ذمة المحجوز عليه ولم تنتقل منها إلى ذمة الراسي عليه المزاد.

-------------------
1 - إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز، ليست من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة والتي ينطبق عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم، بل هي نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية، وهو نظام أكثر اختصاراً وأقل نفقة من النظام المرسوم لسائر الدائنين في اقتضاء ديونهم. ومن ثم كان اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز أسوة باختصاصها بالنظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية.
2 - القول بأن اعتماد الإدارة رسو مزاد المال المحجوز هو من قبيل القضاء بصحة إجراءات حجزه فلا يصح الطعن فيه أمام المحاكم عملاً بمبدأ فصل السلطات - هذا القول في غير محله، إذ شرط اعتبار عمل ما من قبيل القضاء هو أن يكون صادراً عن هيئة يخولها القانون سلطة القضاء وهو ما لا يتوافر لجهة الإدارة في هذا الخصوص.
3 - نص المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 صريح "قاطع في وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وفي أنه لا يصح الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال". ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز الذي أوقعته جهة الإدارة على عقار المطعون عليهم، قد أقام قضاءه على ما أثبته عمدة الناحية والشيخ والصراف من أن الزراعة والمواشي ووابور الحرث التي سبق توقيع الحجز عليها تكفي لوفاء المال المطلوب وأنه ما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تلجأ إلى الحجز العقاري إلا بعد التصرف في هذه المنقولات وظهور أن ثمنها لا يفي بدفع المطلوب، فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
4 - الشارع لم يرسم للمحجوز عليه إدارياً كما فعل بالنسبة إلى المحجوز عليه قضائياً طريقاً معيناً للطعن على إجراءات الحجز والبيع بمخالفة القانون بحيث يترتب على تفويته اعتبار هذه الإجراءات صحيحة. ومن ثم فإن حقه في الطعن عليها يبقى قائماً حماية لحق ملكيته، فإذا ما قضى ببطلان هذه الإجراءات اعتبرت كأن لم تكن فلا يترتب عليها أثر ما وذلك في حق الكافة وفقاً للأصل العام ما لم يحمهم الشارع بنص صريح. ومن ثم فإن ملكية العقار المبيع. تعتبر أنها باقية في ذمة المحجوز عليه ولم تنتقل منها إلى ذمة الراسي عليه المزاد.


الوقائع

في يوم 23 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 27 من إبريل سنة 1949 في الاستئناف رقم 73 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم ولاية المحاكم الأهلية في الفصل في صحة الحجز الإداري وبإلزام المطعون عليه الأول في مواجهة المطعون عليه الثاني بتسليم الطاعن القدر الراسي مزاده عليه بمقتضى محضر رسو المزاد في 9 من يونيه سنة 1942 واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول في الحالتين بجميع المصروفات عن درجات التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من أغسطس أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 12 من سبتمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 22 منه أودعت المطعون عليها الخامسة مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها الحكم بطلبات الطاعن وإلزام المطعون عليهم الأربعة الأولين بجميع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وكذلك أودع المطعون عليه الرابع في نفس اليوم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن لأنه غير منتج واحتياطياً رفضه وفي كلتا الحالتين إلزام الطاعن بمصروفاته ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 8 من أكتوبر سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد. ولم يقدم المطعون عليهم الأول والثاني والثالث دفاعاً. وفي 17 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول السبب الثاني ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات. وفي 15 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن وقف تحيمر البالغة مساحته 140 فداناً والكائن بعزبة نوبار باشا مركز كفر الدوار بمديرة البحيرة تأخر في دفع بعض الأموال الأميرية، فأوقعت المديرية حجزاً إدارياً على الزراعة الموجودة ببعض الأطيان الموقوفة وعلى بعض المواشي ووابور حرث. وفي 2 من إبريل سنة 1941 أوقعت المديرية حجزاً إدارياً على عشرة أفدنة من الأطيان الموقوفة، وحدد يوم 17 من مايو سنة 1941 لبيع العقار المحجوز بالمزاد العلني. وفي 25 من أكتوبر سنة 1941 قصرت المديرية البيع على خمسة أفدنة وكسور. وأخيراً قصرته على 22 قيراطاً رسا مزادها في 9 من يوليه سنة 1942 على الطاعن. وفي أول نوفمبر سنة 1942 صادقت وزارة المالية على محضر جلسة رسو المزاد، وفي 14 من يناير سنة 1944 قام الطاعن بتسجيله في قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة. وفي 16 من أغسطس سنة 1944 أقام الطاعن أمام محكمة الإسكندرية الوطنية الدعوى رقم 901 سنة 1944 على ناظر الوقف ومديرية البحيرة طالباً الحكم بتسليمه العين التي رسا عليه مزادها. وفي 16/ 4/ 1945 أقام ناظر الوقف على مديرية البحيرة ووزارتي الأشغال والمالية دعوى فرعية طلب فيها الحكم أولاً بإلزام الوزارتين بأن تدفعا إليه بصفته أجرة 15 فداناً من أرض الوقف حصل استيلاؤهما عليها وأقيمت عليها قرية للمهاجرين. وثانياً بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض عن إجراءات الحجز الباطلة. وفي 10 من نوفمبر سنة 1946 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم الارتباط إلا ما كان منها خاصاً بطلب التعويض من الحكومة لمخالفتها أحكام الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 فقد حكمت المحكمة بقبول هذا الطلب شكلاً للارتباط ورفضه موضوعاً، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 73 سنة 3، وتمسك أمامها بعدم ولاية المحاكم في النظر في صحة أو بطلان الحجز الإداري وفقاً للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية. وفي 27 من إبريل سنة 1948 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، حاصل أولها خطأ الحكم في تطبيق القانون، إذ قضى بولاية المحاكم في النظر في صحة الحجز الإداري الذي أوقعته جهة الإدارة ضد المطعون عليهم بصفتهم وإذ قضى ببطلان حجز العقار وبيعه لمخالفة القانون. ذلك أن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم تمنعها من النظر في هذه الأمور، لأن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز إنما تصدر عن الإدارة بوصفها سلطة عامة، ومن ثم تعتبر من الأعمال الإدارية المحظور على المحاكم وقفها أو إلغاؤها. على أنه إذا نظر إلى الأمر الصادر من الإدارة برسو مزاد العقار المحجوز من ناحية موضوعه لتكشف عن أنه قضاء منها بصحة إجراءات الحجز، وعلى هذا الاعتبار يكون الأمر برسو المزاد من قبيل القضاء، فلا يصح الطعن فيه أمام المحاكم عملاً بمبدأ فصل السلطات.
ومن حيث إن هذا السبب مردود: أولاً - بأن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ليست من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة، بل هي نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية، وهو نظام أكثر اختصاراً وأقل نفقة من النظام المرسوم لسائر الدائنين في اقتضاء ديونهم. ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز أسوة باختصاصاتها بالنظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية. ومردود ثانياً - بأن ما يتحدى به الطاعن من أن اعتماد الإدارة رسو مزاد المال المحجوز هو من قبيل القضاء بصحة إجراءات حجزه في غير محله، إذ شرط اعتبار عمل ما من قبيل القضاء هو أن يكون صادراً عن هيئة يخولها القانون سلطة القضاء، وهو ما لا يتوافر لجهة الإدارة في هذا الخصوص.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو قصور الحكم في أسبابه وتخاذلها، ذلك أنه إذ قرر أن الأموال المنقولة المحجوزة من ثمار ومواش وآلات زراعية كانت تكفي للوفاء بمطلوب الحكومة، وأنه ما كان يصح مع ذلك حجز العقار وبيعه، قد استند في ذلك إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي استند في هذا الخصوص إلى مذكرة معاون الإدارة المؤرخة في 24 من نوفمبر سنة 1941 مع أن ما جاء بهذه المذكرة ينقض ما استخلصه الحكم منها، فقد ذكر فيها "أنه إذا استنزل هذا المبلغ مضافاً إليه ما يمكن الحصول عليه من باقي المحجوزات يكون الباقي بعد ذلك 107 جنيهاً و50 مليماً".
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أخذ في هذا الخصوص بأسباب الحكم الابتدائي التي ورد فيها أنه توجد "عدة إفادات من عمدة الناحية والشيخ والصراف بتاريخ 15/ 5/ 1941 و12/ 7/ 1941 و13/ 8/ 1941 تفيد أنهم عاينوا أطيان وقف تحيمر فوجدوا بها زراعات شتوية وموزاً وخضروات وماشيتين وحماراً وماكينة حرث وزراعات أخرى، وقد سبق توقيع الحجز عليها وهي تفي بالسداد" - وبحسب الحكم هذا حتى يكون تقريره كفاية الأموال المنقولة المحجوزة للوفاء بمطلوب الحكومة تقريراً سليماً لا مطعن عليه.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو خطأ الحكم في تطبيق القانون، إذ ذهب إلى أن المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 توجب البدء ببيع المنقول المحجوز، ولا تجيز حجز العقار وبيعه إلا في حالة عدم كفاية ثمن المنقول للوفاء بمطلوب الحكومة، وإذ رتب على ذلك بطلان حجز العقار وبيعه عند المخالفة، مع أن المادة الأولى من الأمر العالي المذكور تعتبر أموال المدين المنقولة والثابتة على السواء ضامنة للوفاء بالأموال الأميرية وتجيز حجزها جميعاً وبيعها لاستيفاء الحكومة مطلوبها، ومع أن حجز العقار لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تمهيدي لبيعه فلا يصح أن يقضى ببطلانه بمقوله إن المنقولات المحجوزة لم يحصل بيعها قبل توقيعه لمعرفة ما إذا كان ثمنها يفي بكامل مطلوب الحكومة، ومع أن الثابت من أوراق الدعوى هو عدم الوفاء بالأموال الأميرية حتى تاريخ الأمر برسو مزاد العقار، ومع أن البطلان لا يصح أن يتقرر من طريق الاجتهاد.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره حكم محكمة أول درجة المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الجلسة الأولى التي حددت لبيع العقار كانت يوم 17/ 5/ 1941 "وأن عمدة الناحية والشيخ والصراف أثبتوا بين 10/ 5/ 1941، 13/ 8/ 1941 - وأن المحجوزات تفي بسداد المال المطلوب. فما كان ينبغي أن تلجأ المديرية إلى الحجز العقاري مخالفة بذلك الأمر العالي الصادر في 25/ 3/ سنة 1880 الذي نصت المادة العاشرة منه على أنه في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال يشرع في توقيع الحجز على العقار. ومعنى هذا صراحة أنه لا يشرع في نزع ملكية العقار إلا بعد التصرف في هذه الأشياء وظهور أن ثمنها لا يفي بسداد المطلوب" - وهذا التقرير صحيح قانوناً، لا ينال منه ما ساقه الطاعن من اعتبارات إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، ونص المادة العاشرة المذكورة صريح قاطع في وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه، وفي أنه لا يصح الشروع في حجز العقار إلا "في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال".
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع هو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى برفض دعوى الطاعن تسليمه العين المبيعة استناداً إلى أن إجراءات حجز العقار وبيعه وقعت باطلة لمخالفة القانون، مع أنه من المسلم أن بطلان هذه الإجراءات - بفرض صحة تقريره - لا يجاوز علاقة الحاجز بالمحجوز عليه ولا يجوز أن يتعدى أثره إلى الراسي عليه المزاد متى كان حسن النية يجهل سبب البطلان.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الشارع لم يرسم للمحجوز عليه إدارياً كما فعل بالنسبة إلى المحجوز عليه قضائياً طريقاً معيناً للطعن على إجراءات الحجز والبيع بمخالفة القانون بحيث يترتب على تفويته اعتبار هذه الإجراءات صحيحة، ومن ثم فإن حقه في الطعن عليها يبقى قائماً حماية لحق ملكيته، فإذا ما قضى ببطلان هذه الإجراءات اعتبرت كأن لم تكن فلا يترتب عليها أثر ما، وذلك في حق الكافة وفقاً للأصل العام، ما لم يحمهم الشارع بنص صريح خاص. ومن ثم فإن ملكية العقار المبيع تعتبر أنها باقية في ذمة المحجوز عليه ولم تنتقل منها إلى ذمة الراسي عليه المزاد.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »