تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل الدولي (21 يونيو/حزيران 1929).
[ تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثانية عشرة في 30 أيار/مايو 1929،
"وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل في وضع اللوائح المتعلقة بسلامة العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين، التوصية التالية، والتي يمكن تسميتها بتوصية مشاورة المنظمات بشأن الحماية من الحوادث (عمال الموانئ)، 1929، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
المؤتمر،
وإذ اعتمدت اتفاقية بشأن حماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث،
ورغبة منها في الإشارة إلى طريقة تنفيذ الاتفاقية في بلدانها، وذلك لتوجيه الأعضاء،
تكمل هذه الاتفاقية بالتوصية التالية:
"أن السلطات المسؤولة عن وضع اللوائح الخاصة بحماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث، ينبغي لها، إما بشكل مباشر أو من خلال أي آلية مشتركة خاصة معترف بها لهذا الغرض، أن تستشير منظمات العمال وأصحاب العمل المعنية، إن وجدت، في بلدانها المعنية في وضع لوائح جديدة بموجب الاتفاقية المذكورة أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق