الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 16 مايو 2025

الطعن رقم 37 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)
ضـد
1- وزير الـعـدل
2- خالد حسن محمود راشد
----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكمين، الصادر أولهما من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 439 لسنة 13 قضائية استئنافية، والآخر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1694 لسنة 2021 عمال كلي، المقام عنها الاستئناف رقم 4741 لسنة 140 استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين المار ذكرهما، وبتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة عن عقد العمل المؤرخ 2/ 7/ 2019.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيه الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الثاني أقام أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 570 لسنة 2020، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم له بالتعويض عن عدم الاعتداد بعقد العمل المحرر بينهما بتاريخ 2/ 7/ 2019. وبجلسة 31/ 10/ 2020، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية - الدائرة العمالية. استأنف الطرفان الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، بالاستئنافين رقمي 673 و758 لسنة 12 قضائية، وبجلسة 29/ 3/ 2021، قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية -الدائرة الاستئنافية- وقيدت برقم 439 لسنة 13 قضائية استئنافية. تُدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة. وبجلسة 8/ 9/ 2021، حكمت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بإحدى الدوائر العمالية. قيدت الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية برقم 1694 لسنة 2021 عمال كلي شمال الجيزة، وبجلسة 16/ 4/ 2023، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة- الدائرة الاستئنافية، لنظرها مجددًا بهيئة مغايرة. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4741 لسنة 140 قضائية.
وإذ ارتأت الشركة المدعية - وفقًا للتكييف الصحيح لطلباتها - أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي بين محكمة القاهرة الاقتصادية ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة، طالبة تعيين المحكمة المختصة بنظره.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
متى كان ذلك، وكانت المحكمتان المدعى قيام التنازع السلبي بين أحكامهما في الدعوى المعروضة على النحو سالف البيان، تتبعان جهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين السالفي البيان، فإن من المقرر أن مناط إعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا الاختصاص المعقود له بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع المطروح عليها متصلًا بالحالة المنصوص عليها في البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها المار ذكره، وإذ انتفت الصلة بين الدعوى المعروضة والنص سالف الذكر؛ فإن الالتفات عن الطلب العاجل يغدو متعينًا.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الاثنين، 12 مايو 2025

الطعن رقم 10 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

 وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 43 قضائية تنازع

المقامة من
إمام علي إمام علي
ضد
1- أحمد نظمي عبد الرازق
2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
3- معاون تنفيذ محكمة مصر الجديدة الجزئية
----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 12/ 2018، في الدعوى رقم 4174 لسنة 2018 مدني كلي، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، وبأولوية تنفيذ حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 24/ 4/ 2017، في الدعوى رقم 1738 لسنة 2014 إيجارات كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 28/ 2/ 2018، في الاستئنافين رقمي 6089 و6628 لسنة 21 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1738 لسنة 2014 إيجارات كلي، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، طالبًا الحكم بإلزام الثاني بتحرير عقد إيجار بالشروط ذاتها الواردة بالعقد السابق المؤرخ 30/ 6/ 1962، باعتباره مستأجرًا أصليًّا يمتد إليه عقد الإيجار؛ لإقامته أكثر من ثلاثين عاماً بعين التداعي، على سند أن المدعى عليه الأول استأجر من المدعى عليه الثاني الشقة المبينة بالعقد والصحيفة، وتركها لصالح المدعي، الأمر الذي يعد معه الأخير مستأجرًا أصليًّا؛ مما يستوجب تحرير عقد إيجار له. أقام المدعى عليه الثاني دعوى فرعية، ضد المدعي والمدعى عليه الأول، طالبًا الحكم بإخلاء المدعي من العين محل النزاع وفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الأخير. وبجلسة 24/ 4/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 8018 لسنة 1979 كلي شمال القاهرة، واستئنافها رقم 5372 لسنة 100 قضائية. طعن المدعي والمدعى عليه الثاني على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 39 إيجارات) بالاستئنافين رقمي 6089 و6628 لسنة 21 قضائية. وبجلسة 28/ 2/ 2018، قضت المحكمة برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الأول، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 4174 لسنة 2018 مدني كلى، ضد المدعي، طالبًا الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل والمنقولات. وبجلسة 26/ 12/ 2018، حكمت المحكمة بإخلاء المدعي من الشقة المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات والشواغل، وتأيد هذا الحكم استئنافيًّا.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكمين، الصادر أولهما في الدعوى رقم 4174 لسنة 2018 مدني كلي، وثانيهما في الدعوى رقم 1738 لسنة 2014 إيجارات كلي، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي 6089 و6628 لسنة 21 قضائية، وأنهما يتعذر تنفيذهما معًا، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما؛ تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادي؛ فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


السبت، 10 مايو 2025

الطعن رقم 9 لسنة 46 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 46 قضائية تنازع

المقامة من
إسلام مصطفى مسعد عبده
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
3- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني من مايو سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري -دائرة بورسعيد- الصادر بجلسة 17/ 1/ 2017، في الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 21/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 5826 لسنة 5 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/ 8/ 2021، في الطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة بورسعيد - الدعوى رقم 5826 لسنة 5 قضائية، ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طلبًا للحكم بأحقيته في الاحتفاظ بقيمة المكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل إعادة تعيينه بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به. وبجلسة 21/ 11/ 2018، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة التاسعة - بالطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية عليا. وبجلسة 28/ 8/ 2021، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ومن ناحية أخرى، كان آخر يدعى خالد أحمد على البدري، قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري - ذاتها - الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طالبًا الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به. وبجلسة 17/ 1/ 2017، حكمت المحكمة بأحقيته في الاحتفاظ بأجره السابق بالعمل المؤقت بالمكافأة الشاملة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكمين، الصادر أولهما في الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية - قضاء إداري، وثانيهما في الدعوى رقم 5826 لسنة 5 قضائية - قضاء إداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية عليا، وقد تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها؛ حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء الإداري؛ فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الجمعة، 9 مايو 2025

الطعن رقم 19 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر مــــن أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
جمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاوني
ضد
1- حمدي حامد شاهين بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (1)
2- صلاح لطفي عبد الرحمن بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (2)
3- محمد أحمد محمد كامل يوسف بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (3)
4- عبد العزيز حسين مرعي بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (4)
5- طه طلخان السيد عبد الجواد بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (2)
----------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني عشر من أغسطس سنة 2023، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع موضوع حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 4594 لسنة 24 قضائية، وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعوى رقم 1164 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر في الاستئناف رقم 781 لسنة 2021 مستعجل القاهرة.
وقدم المدعي عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الجمعية المدعية أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5106 لسنة 2016 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على الأبراج السكنية أرقام (1 و2 و3 و4) موضوع النزاع، وإلزام المدعى عليهم بتسليم ما تحت أيديهم من مستندات للوحدات الخالية إن وجدت؛ لتباشر الجمعية اختصاصاتها في هذا الشأن، وذلك على سند من أنه قد ثارت نزاعات بشأن إدارة الجمعية، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية بفرض الحراسة القضائية على تلك الأبراج، وإذ مضى أكثر من ثمانية عشر عامًا على هذه الأحكام، وزوال الأسباب التي أدت إلى فرض الحراسة، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الجمعية المدعية، فأقامت عنه أمام محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 4594 لسنة 24 قضائية، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ومن ناحية أخرى، قيدت الدعوى -بعد إحالتها- أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 1164 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، التي حكمت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظرها، استنادًا إلى أن الظاهر من الأوراق أن المنازعات التي فُرضت الحراسة من أجلها ما زالت قائمة لم تنته. وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الجمعية المدعية، فأقامت عنه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الاستئناف رقم 781 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تراءى للجمعية المدعية أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم 4594 لسنة 24 قضائية، وبين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 1164 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في الاستئناف رقم 781 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقًــا لنص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا، الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979 ــــ سواء كان إيجابيًّــا أو سلبيًّــا ــــ أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهــــات القضــاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنهـــا، فإذا كـــان النـــزاع بنوعيـــه الإيجابـــى أو السلبى واقعًــا بيـــن محكمتين أو هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة، وحدها، هي التي يكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًــا للقواعد المعمول بها في نطاقها، إذ لا تُعد المحكمة الدستورية العليا جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها -من ثمَّ- بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقويمًــا لاعوجاجها وتصويبًــا لأخطائها.
لما كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به -بفرض قيامه- لا يعتبر قائمًــا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند ثانيًـــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره مرددًا بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التابعتين كلتاهما لجهة القضاء العادي، فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 

الطعن رقم 2 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
مايكل فوزي جاد جرجس
ضد
1- إرينى سمير عطا بستان
2- رئيس مأمورية الاستئناف العالي بشبرا الخيمة لشئون الأسرة
----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني والعشرين من يناير سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًا: بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة لحين الفصل في موضوع النزاع، ثانيًا: بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 8/ 4/ 2021، من محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - في الاستئناف رقم 563 لسنة 18 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 22/ 8/ 2022، في الاستئنافين رقمي 2658 و2754 لسنة 20 قضائية أسرة، وحكمها الصادر بجلسة 29/ 11/ 2022، في الاستئنافين رقمي 2659 و2747 لسنة 20 قضائية أسرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأولى أقامت أمام محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة الدعوى رقم 2742 لسنة 2019 أسرة، ضد المدعي، طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة عِدة لمدة سنة، ونفقة متعة لمدة خمس سنوات، وذلك على سند من أنها بموجب عقد مؤرخ 29/ 5/ 2015، تزوجت بالمدعي وفق شريعة الأقباط الأرثوذكس، ثم اعتنق شريعة طائفة الروم، وبتاريخ 1/ 3/ 2018 أقام دعوى بإثبات الطلاق بدون سبب منها، وامتنع عن أداء نفقة العدة والمتعة. وبجلسة 24/ 12/ 2019، حكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعى عليها الأولى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه نفقة عِدة، من تاريخ الطلاق ولمدة عام، وأن يؤدي إليها نفقة متعة قدرها اثنان وسبعون ألف جنيه. وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بالاستئناف رقم563  لسنة 18 قضائية. وبجلسة 18/ 4/ 2021، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة قانونًا.
كما أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة الدعوى رقم 793 لسنة 2022 أسرة، طالبة الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي إليها أجر مسكن حضانة، وأجر حضانة، وبدل فرش وغطاء لنجلهما، من تاريخ امتناعه عن أدائها، رغم قدرته المالية على ذلك. وبجلسة 27/ 4/ 2022، حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليها الأولى مبلغ سبعمائة جنيه أجر مسكن حضانتها للصغير، ومبلغ مائة جنيه شهريًّا أجر حضانة له، علاوة على مبلغ مائة جنيه شهريًّا بدل فرش وغطاء. وإذ لم يرتض أي من طرفي الدعوى هذا القضاء، فقد استأنفته المدعى عليها الأولى أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بالاستئناف رقم 2658 لسنة 20 قضائية أسرة. كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 2754 لسنة 20 قضائية أسرة. وبجلسة 22/ 8/ 2022، قضت المحكمة في الاستئنافين، بعد ضمهما، برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.
كما أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة الدعوى رقم 239 لسنة 2022 أسرة، طالبة زيادة المفروض كنفقة بنوعيها لنجلها الصغير، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2907 لسنة 2017 أسرة شبرا الخيمة. وبجلسة 26/ 4/ 2022، حكمت المحكمة بزيادة المفروض كنفقة بنوعيها للصغير بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2907 لسنة 2017 أسرة شبرا الخيمة، ليكون المفروض أصلًا وزيادة مبلغ ألف جنيه شهريًّا. وإذ لم يرتض الطرفان هذا القضاء، فقد استأنفته المدعى عليها الأولى أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بالاستئناف رقم 2659 لسنة 20 قضائية أسرة، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 2747 لسنة 20 قضائية أسرة. وبجلسة 29/ 11/ 2022، قضت المحكمة في الاستئنافين، بعد ضمهما، برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة الصادر بجلسة 18/ 4/ 2021، في الاستئناف رقم 563 لسنة 18 قضائية، وبين حكمي المحكمة ذاتها، الصادر أولهما: بجلسة 22/ 8/ 2022، في الاستئنافين رقمي 2658 و2754 لسنة 20 قضائية أسرة، وثانيهما: بجلسة 29/ 11/ 2022، في الاستئنافين رقمي 2659 و2747 لسنة 20 قضائية أسرة، لتعامدها على محل واحد، على نحو يتعذر تنفيذها معًا؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما؛ تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إن الأحكام المدعى تناقضها في الدعوى المعروضة صادرة من محكمة واحدة، تابعة لجهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ ومن ثم تفتقد هذه الدعوى مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينها، وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المار ذكره- يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الخميس، 8 مايو 2025

الطعن رقم 31 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 41 قضائية تنازع

المقامة من
حسين نعمان سفراكي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة إتش إن إس للاستثمارات العقارية والسياحية والترفيهية (ش.م.م)
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي
-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 3/ 2/ 2019، في الدعوى التحكيمية رقم 903 لسنة 2013، وفي الموضوع: بأولوية تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 17/ 11/ 2014، في الدعوى رقم 3075 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، على حكم هيئة التحكيم المار ذكره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول.
وقدمت الشركة المدعى عليها الثانية مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها سالفة البيان، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، فأودعت في هذا الأجل كل من الشركة المدعى عليها الثانية والشركة المدعية مذكرة، تمسكتا فيهما بطلباتهما السابقة.

-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/ 2/ 2009، استأجرت الشركة المدعى عليها الثانية من الشركة المدعية عدد ست عشرة قاعة سينما لفترتين متتاليتين، بإيجار سنوي مسمى بالعقد. وإزاء امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد الأجرة المستحقة عليها، فقد أقامت الشركة المدعية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى رقم 3075 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، طلبت فيها الحكم بطرد الشركة المدعى عليها الثانية من العين المؤجرة، وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. وبجلسة 17/ 11/ 2014، حكمت المحكمة، في مادة مستعجلة، بطرد الشركة المدعى عليها الثانية من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 12/ 2/ 2009، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.
ومن ناحية أخرى، ووفقًا لنص البند (26) من عقد الإيجار المار ذكره، أقامت الشركة المدعى عليها الثانية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الدعوى التحكيمية رقم 903 لسنة 2013 ضد الشركة المدعية؛ للحكم لها بطلباتها في النزاع الذي نشأ بينهما بمناسبة تنفيذ عقد الإيجار المشار إليه، كما تقدمت الشركة المدعية بطلبات مقابلة في ذلك النزاع. وبتاريخ 3/ 2/ 2019، حكمت هيئة التحكيم بأن إنهاء الشركة المحتكم ضدها - الشركة المدعية في الدعوى المعروضة - لعقد الإيجار في 3/ 7/ 2013 غير قانوني، كما ألزمت طرفي التحكيم بالتعويضات اللازمة عما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب عن الإخلال في تنفيذ بعض الالتزامات المتبادلة في عقد الإيجار والفوائد القانونية لهذه التعويضات.
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا في التنفيذ بين الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 17/ 11/ 2014، في الدعوى رقم 3075 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، الذي قضى بطرد الشركة المدعى عليها الثانية؛ استنادًا إلى إخلالها في تنفيذ عقد الإيجار، بعدم التزامها بسداد القيمة الإيجارية في ميعاد استحقاقها، وبين حكم هيئة التحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 3/ 2/ 2019 في الدعوى التحكيمية رقم 903 لسنة 2013، الذي قضى بأن إنهاء الشركة المدعية لعقد الإيجار بتاريخ 3/ 7/ 2013، غير قانوني، وألزمها بأن تؤدي للشركة المدعى عليها الثانية تعويضًا عن الأضرار التي لحقتها من إنهاء عقد الإيجار، وأن الحكمين قد تعامدا على محل واحد وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقامت دعواها المعروضة.
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، فإن هذا الدفع سديد؛ لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أن الفقرة الأولى من المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثًا من المادة (25)، بما مؤداه أن الخصومة في دعوى التناقض لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا لبعضهم البعض أمام المحاكم التي أصدرت الأحكام المتناقضة. لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد اختصمت المدعى عليه الأول في الدعوى المعروضة، دون أن يكون طرفًا في أي من الحكمين المدعى تناقضهما، ولا صفة له في موضوع النزاع بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الثانية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فإن اختصامه في الدعوى المعروضة يكون غير مقبول.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا إلى هذه المحكمة -دون غيرها- الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن - عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع؛ تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهريًّا، تغيا مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المشرع أقام في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، توازنًا دقيقًا بين حق الخصوم في إنفاذ حكم التحكيم، إعمالًا لإرادتهم، وبين ضرورة التحقق من استيفاء هذا الحكم للضمانات القانونية المقررة، لإصدار الأحكام في النظام القانوني المصري؛ انطلاقًا من حقيقة مؤداها أن حكم التحكيم لا يستمد قوة نفاذه من اتفاق التحكيم وحده، وإنما من إرادة المشرع التي تعترف به. وتحقيقًا لهذا التوازن أقر اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها استنادًا إلى اتفاق التحكيم بحكم حاسم للخصومة، حائز لحجية الأمر المقضي، وملزم للأطراف المُحتكمة، إلا أنه لا تكون له قوة نفاذ الأحكام الوطنية إلى أن يستوفي الضمانات التي أقرها لإنفاذ أثره، فأقام المشرع تنظيمًا خاصًّا للاعتراف بقوة نفاذ الحكم الصادر من هيئات التحكيم، أوردها في نصوص المواد (56 و57 و58) من القانون المار ذكره، وأوجب بمقتضاها أن يصدر القاضي صاحب الاختصاص، بموجب نص المادة (9) منه أمرًا بتنفيذ حكم التحكيم، بناءً على طلب يقدم إليه من صاحب المصلحة، مرفقًا به: أصل الحكم، أو صورة موقعة منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مصدقًا عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية، متى كان صادرًا بغير اللغة العربية، وصورة من المحضر الدال على إيداع الحكم. ولا يقبل هذا الطلب إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، أو لم يفصل في دعوى البطلان إذا كانت محكمة البطلان قد أمرت بوقف تنفيذ الحكم، فضلًا عما أوجبه على القاضي الآمر، قبل إصدار هذا الأمر، بالتحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا. فإن مؤدى ذلك أن الأمر الصادر من القاضي المختص بتنفيذ حكم التحكيم يكون بمثابة اعتداد من النظام القضائي الوطني بحكم التحكيم، وإقرارًا بصلاحيته لأن يكون صنوًا للأحكام الوطنية القابلة للتنفيذ، ودون صدور هذا الأمر لا يعتد بحكم التحكيم كسند تنفيذي.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم التحكيم لا يصلح لأن يكون حدًّا للتناقض في دعوى فض تناقض الأحكام، إلا بعد تقديم المحكوم له صورة رسمية من حكم التحكيم - أو ترجمته المعتمدة قانونًا إلى اللغة العربية- مستخرجة من الصورة التنفيذية للحكم، بما يكشف عن تطبيق القاضي الآمر للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد (56 و57 و58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، أما إذا أقام المحكوم ضده في خصومة التحكيم دعوى فض التناقض، فيتعين أن يقدم ورقة رسمية تدل على صدور الصيغة التنفيذية المشار إليها، فإذا لم يستوف المدعي في دعوى فض تناقض الأحكام هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام عند إيداع صحيفتها؛ افتقدت الدعوى مناط قبولها.
لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية لم ترفق - باعتبارها المحكوم ضدها في حكم هيئة التحكيم - عند إقامة الدعوى المعروضة، ورقة رسمية تدل على صدور الأمر التنفيذي بتذييل حكم هيئة التحكيم المار ذكره بالصيغة التنفيذية له، فإن هذه الدعوى لا تكون قد استوفت شرطًا شكليًّا جوهريًّا لقبولها، ومن ثم يتعين - والحال كذلك - القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى عدم قبول الدعوى؛ فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه - يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 6 مايو 2025

الطعن رقم 119 لسنة 34 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 34 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بحكمها الصادر بجلسة 20/ 3/ 2012، ملف الدعوى رقم 4400 لسنة 11 قضائية

المقامة من
سماح محمد سعيد محمد سالم
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس
-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 4400 لسنة 11 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الصادر بجلسة 20/ 3/ 2012، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971، المعدل بالقرار رقم 367 لسنة 1990.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة المدعى عليها -في الدعوى الموضوعية- مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم دستورية البند (أ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعدم قبول الدعوى لإحالتها بعد الميعاد المقرر بنص تلك المادة، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 2/ 2025، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، كما قدمت الهيئة المدعى عليها في الدعوى الموضوعية مذكرة بطلباتها الختامية، طلبت فيها الحكم، أصليًّا واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعية في الدعوى الموضوعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى رقم 4400 لسنة 11 قضائية، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن مد إجازتها لمرافقة زوجها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها من العاملين بهيئة قناة السويس، وقد رخص لها بعدة إجازات خاصة بدون مرتب، كان آخرها لمدة عام واحد اعتبارًا من 31/ 1/ 2005 حتى 30/ 1/ 2006، لمرافقة زوجها بالخارج، ونظرًا لاستمرار عمل زوجها بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ تقدمت بطلب إلى جهة عملها لمد إجازة مرافقة الزوج لعام آخر، فتم إخطارها بوجوب حضورها لاستلام العمل عقب انتهاء الإجازة في 30/ 1/ 2006؛ مما حدا بها إلى إقامة دعواها الموضوعية بطلباتها سالفة البيان.
وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس السالف ذكرها تعتريه شبهة عدم الدستورية؛ لمخالفته نصوص المواد (9 و10 و11 و12 و40) من دستور سنة 1971، وما يقابل هذه المواد من نصوص الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛ إذ منح جهة الإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، ووضع حدًّا أقصى لهذه الإجازة، لا يجاوز سبع سنوات، مما يتنافى مع ما أكده الدستور من وحدة الأسرة وتماسكها، وأخل بالأسس التي تقوم عليها، فضلًا عن مخالفته لمبدأ المساواة؛ إذ أوجد ممايزة، لغير سبب موضوعي، بين العاملين بهيئة قناة السويس وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، الذين لا تتمتع حيالهم جهة الإدارة بسلطة تقديرية في منح تلك الإجازة، فقضت بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال.
وحيث إن المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971، بعد تعديلها بالقرار رقم 367 لسنة 1990، تنص على أنه يجوز لعضو مجلس الإدارة المنتدب منح إجازة خاصة بدون مرتب لأحد الزوجين إذا أوفد الآخر خارج الجمهورية لمدة سنة أو أكثر سواء في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو في مهمة مصلحية أو إذا نُقل إلى وظيفة في الخارج أو التحق للعمل في إحدى الهيئات الدولية أو بإحدى الحكومات العربية. ويجب - في جميع الأحوال - ألا تزيد الإجازة على مدة عمل الزوج في الخارج، وذلك بحد أقصى سبع سنوات، وألا تقل الإجازة عن ستة أشهر، ويجوز أن تجاوز الحد الأقصى بقرار من مجلس الإدارة.
وحيث إن المصلحة -وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. كما اطَّرد قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين أن تظل المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا انتفت منذ رفعها أو زالت قبل الفصل فيها، وجب ألا تخوض المحكمة في موضوعها.
وحيث إن إلغاء النص التشريعي لا يحول دون النظر والفصل في دستوريته؛ ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين -القديم والجديد- تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعًا له، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.
وحيث إن البين من الأوراق صدور قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب لهيئة قناة السويس رقم 189 لسنة 2012 بتاريخ 20/ 5/ 2012، باعتبار المدعية في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها بدولة الإمارات، اعتبارًا من 31/ 1/ 2006 وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى الموضوعية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النص المحال.
وإذ صدر بتاريخ 14/ 6/ 2017، قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب لهيئة قناة السويس رقم 243 لسنة 2017 بإلغاء العمل بلائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 من تاريخ نفاذ اللائحة الجديدة، وإقرار لائحة جديدة للعاملين بالهيئة، وقد نُشر القرار ب الوقائع المصرية، في العدد 138 (تابع) بتاريخ 15/ 6/ 2017، والتي نصت المادة (52) منها على أن يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاصة بدون مرتب مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الهيئة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية قد حصلت على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتبارًا من تاريخ انتهاء إجازتها السابقة وحتى صدور حكم في الدعوى الموضوعية، وكانت اللائحة الجديدة للعاملين بهيئة قناة السويس التي تم العمل بها اعتبارًا من 16/ 6/ 2017، قد أدركت النزاع الموضوعي قبل الفصل فيه، وأصبحت واجبة الإعمال على هذا النزاع، ومن ثم فقد تحقق للمدعية مبتغاها من دعواها الموضوعية، دون حاجة للفصل في دستورية النص المحال، بما مؤداه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية المعروضة؛ مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

OSZAR »