باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م،
الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 45
قضائية تنازع
المقامة من
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)
ضـد
1- وزير الـعـدل
2- خالد حسن محمود راشد
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف
تنفيذ الحكمين، الصادر أولهما من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 439 لسنة
13 قضائية استئنافية، والآخر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1694 لسنة
2021 عمال كلي، المقام عنها الاستئناف رقم 4741 لسنة 140 استئناف القاهرة مأمورية
الجيزة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين المار ذكرهما، وبتعيين المحكمة
المختصة بنظر الدعوى المقامة عن عقد العمل المؤرخ 2/ 7/ 2019.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيه الحكم، أصليًّا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في
أن المدعى عليه الثاني أقام أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 570 لسنة
2020، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم له بالتعويض عن عدم الاعتداد بعقد العمل
المحرر بينهما بتاريخ 2/ 7/ 2019. وبجلسة 31/ 10/ 2020، حكمت المحكمة بعدم
اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية - الدائرة
العمالية. استأنف الطرفان الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،
بالاستئنافين رقمي 673 و758 لسنة 12 قضائية، وبجلسة 29/ 3/ 2021، قضت تلك المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها
إلى محكمة القاهرة الاقتصادية -الدائرة الاستئنافية- وقيدت برقم 439 لسنة 13 قضائية
استئنافية. تُدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة. وبجلسة 8/ 9/ 2021، حكمت بعدم
اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بإحدى
الدوائر العمالية. قيدت الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية برقم 1694 لسنة 2021
عمال كلي شمال الجيزة، وبجلسة 16/ 4/ 2023، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة- الدائرة الاستئنافية، لنظرها مجددًا بهيئة مغايرة.
طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4741
لسنة 140 قضائية.
وإذ ارتأت الشركة المدعية - وفقًا للتكييف الصحيح لطلباتها - أن ثمة
تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي بين محكمة القاهرة الاقتصادية
ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة، طالبة تعيين المحكمة
المختصة بنظره.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص
وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما
عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة
وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
متى كان ذلك، وكانت المحكمتان المدعى قيام التنازع السلبي بين
أحكامهما في الدعوى المعروضة على النحو سالف البيان، تتبعان جهة قضائية واحدة، هي
جهة القضاء العادي، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي
يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين السالفي البيان، فإن من
المقرر أن مناط إعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا الاختصاص المعقود له بمقتضى
الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن يكون النزاع المطروح عليها متصلًا بالحالة المنصوص عليها في البند ثالثًا
من المادة (25) من قانونها المار ذكره، وإذ انتفت الصلة بين الدعوى المعروضة والنص
سالف الذكر؛ فإن الالتفات عن الطلب العاجل يغدو متعينًا.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.