الجريدة
الرسمية - العدد 5 - في 29 يناير سنة 2015
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مقدمة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إدراكاً منها للحاجة إلى اقتناء واستخدام معدات منقولة عالية القيمة أو ذات أهمية
اقتصادية خاصة وإلى تسهيل تمويل اقتناء هذه المعدات واستخدامها بشكل فعال،
واعترافاً منها بمزايا التأجير والتمويل المضمون بالأصول لهذا الغرض، ورغبة منها
في تسهيل هذه الأنواع من العمليات يوضع قواعد واضحة تطبق عليها، وإدراكاً منها
للحاجة إلى تأمين الاعتراف بالضمانات على هذه المعدات وحمايتها على الصعيد
العالمي، ورغبة منها في توفير منافع اقتصادية كبيرة ومتبادلة لجميع الأطراف
المعنية، واعتقاداً منها بأن هذه القواعد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي
يرتكز عليها التأجير والتمويل المضمون بالأصول وأن تعزز الاستقلالية الضرورية
للأطراف في هذه العمليات، وإدراكاً منها للحاجة إلى إنشاء إطار قانوني للضمانات
الدولية على هذه المعدات وبالتالي إنشاء نظام تسجيل دولي لحماية هذه الضمانات، وإذ
تضع في اعتبارها الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الحالية بشأن هذه
المعدات،
قد اتفقت على الأحكام التالية:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية بشأن الضمانات
الدولية على المعدات المنقولة، الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16/11/2001، وعلى إعلان
جمهورية مصر العربية بشأن المادة (39/1/أ)، والمادة (40)، والمادة (54/2) من
الاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
في هذه الاتفاقية تكون للمصطلحات المستعملة فيها المعاني المذكورة
أدناه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
(أ) "العقد" يعني عقداً لإنشاء ضمان أو عقداً يشترط الاحتفاظ بالملكية
أو عقد تأجير،
(ب) "الإحالة" تعني الاتفاق الذي ينقل إلى الطرف المحال إليه حقوقاً
تبعية، سواء نفذ ذلك في شكل ضمانة أو أي شكل آخر، مع نقل الضمانة الدولية ذات
الصلة أو بدون نقلها،
(ج) "الحقوق التبعية" تعني جميع الحقوق في السداد أو أي شكل آخر من
أشكال الأداء من جانب المدين بموجب عقد، وهي الحقوق المضمونة بالمعدات المنقولة أو
المرتبطة بها،
(د) "بدء إجراءات الإعسار" يعني الوقت الذي تعتبر فيه إجراءات الإعسار
قد بدأت وفقاً لقانون الإعسار المطبق،
(هـ) "المشتري بشرط" يعني المشتري بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية،
(و) "البائع بشرط" يعني البائع بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية،
(ز) "عقد البيع" يعني عقداً لبيع معدات من البائع إلى المشتري وهو ليس
عقداً بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) أعلاه،
(ح) "محكمة" تعني محكمة عادية أو إدارية أو هيئة تحكيم أنشأتها دولة
متعاقدة.
(ط) "الدائن" يعني الدائن المضمون بموجب عقد ضمان أو البائع بشرط بموجب
عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية أو المؤجر بموجب عقد تأجير؛
(ي) "المدين" يعني المدين الضامن بموجب عقد ضمان، أو المشتري بشرط بموجب
عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية أو المستأجر بموجب عقد تأجير، أو الشخص المحمل حقه في
المعدات بحق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل،
(ك) "مدير إجراءات الإعسار": يعني شخصاً مخولاً بإدارة إعادة التنظيم أو
التصفية، ويشمل الشخص المخول على أساس مؤقت، كما يشمل المدين صاحب الحيازة على
المعدات إذا كان قانون الإعسار المطبق يسمح بذلك،
(ل) "إجراءات الإعسار" تعني الإفلاس أو التصفية أو غيرهما من الإجراءات
الجماعية القضائية أو الإدارية، بما في ذلك الإجراءات المؤقتة، التي تخضع فيها
أصول المدين وشؤونه لسيطرة أو إشراف المحكمة لأغراض إعادة التنظيم أو التصفية،
(م) "أشخاص معنيون" تعني:
1- المدين،
2- أي شخص يعطي أو يصدر كفالة أو ضماناً واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أو أي
شكل آخر من أشكال الضمان، وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي من الالتزامات لصالح الدائن،
3- أي شخص آخر له حقوق في أو على المعدات،
(ن) "عملية داخلية" تعني عملية من النوع المذكور في الفقرات الفرعية من
(أ) إلى (ج) في الفقرة (2) من المادة (2) حيث يقع مركز المصالح الرئيسية لجميع
الأطراف في هذه العملية وكذلك المعدات ذات الصلة (كما هو محدد في البروتوكول) في
نفس الدولة المتعاقدة وقت إتمام العقد، وإذا كانت الضمانة الناشئة عن العملية قد
قيدت في سجل وطني في تلك الدولة المتعاقدة التي أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة (1) من
المادة (50)،
(س) "الضمانة الدولية" تعني ضمانة في حوزة الدائن تنطبق عليها المادة
(2)،
(ع) "السجل الدولي" يعني مرافق التسجيل الدولي المنشأة لأغراض هذه
الاتفاقية أو البروتوكول،
(ف) "عقد التأجير" يعني عقداً يقوم بموجبه شخص واحد (المؤجر) بمنح شخص
آخر (المستأجر) حق حيازة المعدات أو السيطرة عليها (مع خيار الشراء أو بدونه)
مقابل دفع أجرة أو مدفوعات أخرى،
(ص) "الضمانة الوطنية" تعني ضمانة في حوزة الدائن على المعدات أنشئت
بموجب عملية داخلية مشمولة بإعلان صادر بموجب الفقرة (1) من المادة (50)،
(ق) "حق أو ضمان غير رضائي" يعني حقاً أو ضماناً ممنوحاً بموجب قانون
دولة متعاقدة أصدرت إعلاناً بموجب المادة (39) لضمان أداء أي التزام، بما في ذلك
التزام إزاء الدولة أو كيان تابع للدولة، أو منظمة حكومية دولية أو خاصة،
(ر) "إشعار الضمانة الوطنية" يعني إشعار قيد أو سيقيد في السجل الدولي
يفيد بإنشاء ضمانة وطنية،
(ش) "معدات" تعني المال المنقول المندرج ضمن إحدى الفئات التي تنطبق
عليها المادة (2).
(ت) "حق أو ضمان سابق" يعني حقاً أو ضماناً من أي نوع في إحدى المعدات
أو عليها يكون قد نشأ أو استحدث قبل تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية على النحو
المعرف في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (60).
(ث) "المتحصلات" تعني المتحصلات النقدية أو غير النقدية من معدات، ترتبت
على الفقد الكلي أو الجزئي أو التلف المادي لهذه المعدات أو مصادرتها أو الاستيلاء
عليها أو نزع ملكيتها، كلياً أو جزئياً،
(خ) "إحالة مرتقبة" تعني إحالة يزمع القيام بها مستقبلاً عند وقوع حدث
معين، سواء كان هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع،
(ذ) "ضمانة دولية مرتقبة" تعني ضمانة على المعدات تتجه النية إلى
إنشائها مستقبلاً أو توقعها كضمانة دولية عند وقوع حدث معين (قد يشمل حصول المدين
على حق في المعدات)، سواء كان هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع،
(ض) "بيع مرتقب" يعني بيعاً يزمع القيام به مستقبلاً عند وقوع حدث معين،
سواء كان هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع.
(أ أ) "البروتوكول" يعني، فيما يتعلق بأي فئة من المعدات والحقوق
التبعية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، البروتوكول الذي يحكم تلك الفئة من
المعدات والحقوق التبعية،
(ب ب) "مسجلة" تعني معدات مقيدة في السجل الدولي وفقاً للفصل الخامس،
(ج ج) "ضمانة مسجلة" تعني ضمانة دولية، أو حقاً أو ضماناً غير رضائي
قابلاً للتسجيل أو ضمانة وطنية محددة في إشعار بضمانة وطنية مسجلة وفقاً للفصل
الخامس.
(د د) "حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل" يعني حقاً أو ضماناً غير
رضائي قابلاً للتسجيل وفقاً لإعلان مودع بموجب المادة (40)،
(هـ هـ) "المسجل" يعني، فيما يتعلق بالبروتوكول، الشخص المعين أو الهيئة
المعينة بواسطة ذلك البروتوكول أو بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من
المادة (17)،
(و و) "اللوائح" تعني الأنظمة التي تضعها أو تقرها السلطة الإشرافية
وفقاً للبروتوكول،
(ز ز) "بيع" يعني نقل ملكية معدات بموجب عقد بيع،
(ح ح) "التزام مضمون" يعني التزاماً مضموناً بموجب ضمان،
(ط ط) "عقد ضمان" يعني عقداً يمنح بموجبه المدين الضامن أو يوافق على
منح الدائن المضمون حقاً على المعدات (بما في ذلك حق الملكية) ليضمن أداء أي
التزام في الحاضر أو المستقبل من جانب المدين الضامن أو أي شخص آخر،
(ي ي) "ضمان" يعني ضمانة يتم إنشاؤها بموجب عقد ضمان،
(ك ك) "السلطة الإشرافية" تعني، فيما يتعلق بالبروتوكول، السلطة
الإشرافية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (17)،
(ل ل) "عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية" يعني عقداً لبيع معدات بشرط عدم
انتقال الملكية إلى حين الوفاء بالشرط أو الشروط المبينة في العقد،
(م م) "ضمانة غير مسجلة" تعني حقاً أو ضماناً رضائياً أو غير رضائي غير
مسجل (بخلاف الضمانة التي تنطبق عليها المادة "39")، سواء كان قابلاً
للتسجيل أو غير قابل للتسجيل بموجب هذه الاتفاقية،
(ن ن) "كتابة" تعني تسجيلاً للمعلومات (بما في ذلك المعلومات المبلغة
بوسائل الإرسال عن بعد) في شكل ملموس أو في غير ذلك من الأشكال، بحيث يمكن
استنساخه في مناسبة لاحقة في شكل ملموس يبين بوسيلة معقولة موافقة الشخص على
التسجيل.
مادة رقم 2
1- تنص هذه الاتفاقية على إنشاء ضمانة دولية
على بعض فئات المعدات المنقولة والحقوق التبعية الخاصة بها، والآثار المترتبة على
تلك الضمانة.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني الضمانة الدولية على المعدات المنقولة ضمانة منشأة
طبقاً للمادة (7) على معدات من إحدى فئات المعدات المذكورة في الفقرة (3) أدناه
والمعينة في البروتوكول، والتي يمكن تحديد كل منها بصورة منفردة وهذه الضمانة:
(أ) منحها الضامن بموجب عقد ضمان،
(ب) أو آلت إلى شخص هو البائع بشرط بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية.
(ج) أو آلت إلى شخص هو المؤجر بموجب عقد تأجير. إن الضمانة التي تندرج في إطار
الفقرة الفرعية (أ) لا يمكن أن تندرج أيضاً في إطار الفقرة الفرعية (ب) أو (ج):
3- إن الفئات المشار إليها في الفقرتين السابقتين هي:
(أ) هياكل الطائرات ومحركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر.
(ب) قاطرات وعربات السكك الحديدية.
(ج) أصول الفضاء.
4- يحدد القانون الواجب التطبيق ما إذا كانت الضمانة التي تنطبق عليها الفقرة (2)
تندرج في إطار الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من تلك الفقرة.
5- تشمل الضمانة الدولية على المعدات المتحصلات المتعلقة بهذه المعدات.
مادة رقم 3
1- تنطبق هذه الاتفاقية عندما يكون موقع
المدين، وقت إبرام العقد الذي ينشئ الضمانة الدولية أو ينص عليها، في دولة
متعاقدة.
2- لا يؤثر وجود الدائن في دولة غير متعاقدة على تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة رقم 4
1- لأغراض الفقرة (1) من المادة (3)، يكون
موقع المدين في أي دولة متعاقدة:
(أ) وفقاً للقانون الذي تم تأسيسه أو تكوينه بموجبه،
(ب) حيث يوجد مكتبه المسجل أو مقره القانوني،
(ج) حيث يوجد مركزه الإداري، أو،
(د) حيث يوجد مقر أعماله.
2- تعني الإشارة إلى مقر أعمال المدين في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة السابقة
مقر أعماله الرئيسي إذا كان لديه أكثر من مقر واحد لأعماله، أو تعني محل إقامته
المعتاد إذا لم يكن لديه مقر لأعماله.
مادة رقم 5
1- تراعى في تفسير هذه الاتفاقية أغراضها
المنصوص عليها في ديباجتها، وطابعها الدولي، والحاجة إلى الاتساق والوضوح في
تطبيقها.
2- يجب معالجة المسائل المتعلقة بالموضوعات التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي لم
تبت فيها صراحة وفقاً للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو وفقاً للقانون
الواجب التطبيق في حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ.
3- إن كل إشارة إلى القانون الواجب التطبيق هي إشارة إلى القانون الداخلي الساري
وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة.
4- إذا اشتملت الدولة على عدة وحدات إقليمية لكل منها قواعدها القانونية الخاصة
فيما يتعلق بالمسألة القانونية التي يتعين الفصل فيها، وعندما لا توجد إشارة
للوحدة الإقليمية المختصة بالفصل في المسألة، فإن قانون تلك الدولة يحدد الوحدة
الإقليمية التي يجب أن تحكم قواعدها المسألة المعنية. وفي حالة عدم وجود أي قاعدة
كهذه يطبق قانون الوحدة الإقليمية التي تكون أكثر ارتباطاً بالمسألة.
مادة رقم 6
1- تقرأ وتفسر هذه الاتفاقية والبروتوكول
كوثيقة واحدة.
2- في حالة وجود اختلاف بين هذه الاتفاقية والبروتوكول، يسود ما ينص عليه
البروتوكول.
مادة رقم 7
تنشأ ضمانة كضمانة دولية بموجب هذه الاتفاقية عندما يكون العقد المنشئ
للضمانة أو الذي ينص عليها:
(أ) مكتوباً،
(ب) متصلاً بمعدات يملك سلطة التصرف فيها الضامن أو البائع بشرط أو المؤجر،
(ج) يجعل من الممكن تحديد المعدات وفقاً للبروتوكول، و
(د) يسمح، في حالة عقد الضمان، بتحديد الالتزامات المضمونة، ولكن بدون الحاجة إلى
بيان مبلغ أو مبلغ أقصى مضمون.
مادة رقم 8
1- في حالة الإخلال بالالتزامات على النحو
المنصوص عليه في المادة (11)، يجوز للدائن المضمون، بقدر ما يكون الضامن قد وافق
على ذلك في أي وقت، ومع مراعاة أي إعلان من الدولة المتعاقدة بموجب المادة (54)،
أن يمارس واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) أن يقوم بحيازة المعدات المضمونة لصالحه أو أن يمارس سيطرته عليها،
(ب) أن يبيع أو يؤجر تلك المعدات،
(ج) أن يحصل أو يستلم أي دخل أو أرباح ناجمة عن إدارة أو استخدام تلك المعدات.
2- للدائن المضمون بدلاً من ذلك، أن يطلب إصدار أمر قضائي يرخص أو يأمر بالقيام
بأي من التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.
3- يجب تنفيذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من
الفقرة (1) أو في المادة (13) بطريقة معقولة تجارياً، ويعتبر التدبير منفذاً
بطريقة معقولة تجارياً إذا نفذ وفقاً لأحد أحكام عقد الضمان، ما لم يكن هذا الحكم
غير معقول بشكل واضح.
4- على أي دائن مضمون يعتزم بيع أو تأجير معدات بموجب الفقرة (1) أن يعطي كتابة
إشعاراً مسبقاً على وجه معقول بالبيع أو التأجير المرتقب إلى:
(أ) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرتين (1) و(2) من
المادة (1)، و
(ب) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة (3) من المادة (1)
والذين أعطوا الدائن المضمون إشعاراً بحقوقهم خلال مهلة معقولة قبل البيع أو
التأجير.
5- يجب تخصيص أي مبلغ يحصله أو يستلمه الدائن المضمون نتيجة لتنفيذ أي من التدابير
المذكورة في الفقرة (1) أو الفقرة (2) لسداد قيمة الالتزامات المضمونة.
6- عندما تتجاوز المبالغ التي يحصلها أو يستلمها الدائن المضمون نتيجة لاستخدام أي
من التدابير المذكورة في الفقرة (1) أو الفقرة (2) المبلغ المضمون بواسطة ضمان وأي
تكاليف معقولة تحملها نتيجة استخدام أي من تلك التدابير، فعلى الدائن المضمون أن
يوزع المبلغ الفائض على حائزي الضمانات التي تلي في الترتيب ضمانته مباشرة والتي
سبق تسجيلها أو الضمانات التي تسلم الدائن المضمون إشعاراً بها، وحسب ترتيبها، وأن
يدفع أي رصيد متبق إلى الضامن.
مادة رقم 9
1- في أي وقت بعد الإخلال بالالتزامات على
النحو المنصوص عليه في المادة (11)، يجوز للدائن المضمون ولجميع الأشخاص المعنيين
الاتفاق على أن تؤول ملكية أي معدات يشملها ضمان (أو أي حق آخر لدى الضامن في هذه
المعدات) إلى الدائن المضمون وفاء بالالتزامات المضمونة أو بجزء منها.
2- للمحكمة، بناءً على طلب من الدائن المضمون، أن تأمر بأن تؤول ملكية أي معدات
يشملها الضمان (أو أي حق آخر لدى الضامن في هذه المعدات) إلى الدائن المضمون وفاء
بالالتزامات المضمونة أو بجزء منها.
3- لا تقبل المحكمة طلباً بموجب الفقرة السابقة إلا إذا كانت قيمة الالتزامات
المضمونة التي يجب الوفاء بها بواسطة هذه الأيلولة متناسباً مع قيمة المعدات، وذلك
بعد أن يؤخذ في الحسبان أي مبلغ يدفعه الدائن المضمون لأي طرف معني.
4- للضامن أو أي شخص معني في أي وقت بعد الإخلال بالالتزامات على النحو المنصوص
عليه في المادة (11)، وقبل بيع المعدات المضمونة أو قبل إصدار أمر بموجب الفقرة
(2) من المادة (8)، أن يحصل على تحرير المعدات المحملة بالضمان عن طريق سداد
المبلغ المضمون بأكمله، وذلك مع مراعاة أي تأجير قبله الدائن المضمون بموجب الفقرة
الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (8) وعندما يتم بعد ذلك الإخلال دفع المبلغ
المضمون بالكامل بواسطة شخص معني غير المدين، يحل ذلك الشخص محل الدائن المضمون في
حقوقه.
5- تكون الملكية أو أي حق آخر للضامن انتقلت أو انتقل بالبيع بموجب الفقرة الفرعية
(ب) من الفقرة (1) من المادة (8)، أو بموجب الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة،
محررة أو محرراً من أي ضمانة أخرى يكون للضمان الذي يملكه الدائن المضمون أولوية
عليها بموجب أحكام المادة (29).
مادة رقم 10
في حالة الإخلال بالالتزامات بموجب عقد يتضمن الاحتفاظ بالملكية أو
بموجب عقد تأجير على النحو المنصوص عليه في المادة (11)، يجوز للبائع بشرط أو
للمؤجر حسب الحالة:
(أ) إنهاء العقد وحيازة أي معدات يتعلق بها العقد أو السيطرة على تلك المعدات، مع
مراعاة أي إعلان من الدولة المتعاقدة بموجب المادة (54)، أو
(ب) طلب أمر من المحكمة يرخص أو يأمر بالقيام بأي من هذه التدابير.
مادة رقم 11
1- للمدين والدائن أن يتفقا كتابة في أي وقت،
على الظروف التي تشكل إخلالاً بالالتزامات أو أي ظرف آخر يسمح بممارسة الحقوق
والتدابير المذكورة في المواد (من 8 إلى 10) وفي المادة (13).
2- في حالة عدم اتفاق المدين والدائن، فإن عبارة "الإخلال بالالتزامات"
لأغراض المواد (من 8 إلى 10) والمادة (13) تعني إخلالاً يحرم الدائن بصورة جوهرية
مما يحق له توقع الحصول عليه بموجب العقد.
مادة رقم 12
يجوز ممارسة أي تدابير إضافية يسمح بها القانون الواجب التطبيق، بما
في ذلك أي تدابير اتفق عليها الأطراف، بقدر ما لم تتعارض مع الأحكام الآمرة في هذا
الفصل على النحو الوارد في المادة (15).
مادة رقم 13
1- مع مراعاة أي إعلان تصدره دولة متعاقدة
بموجب المادة (55)، يجب أن تضمن الدولة المتعاقدة أن الدائن الذي يقدم دليلاً على
إخلال المدين بالتزامه، أن يحصل من المحكمة، إلى حين الفصل النهائي في مطالبته،
وبقدر ما يكون المدين قد وافق في أي وقت على ذلك، على تدبير عاجل واحد أو أكثر من
الأوامر التالية حسبما يطلب الدائن:
(أ) المحافظة على المعدات وقيمتها، و
(ب) حيازة المعدات أو السيطرة عليها أو حراستها، و
(ج) منع المعدات من الحركة، و
(د) تأجير المعدات، أو إدارتها والدخل الناشئ عنها، باستثناء ما هو مشمول في
الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج).
2- عند إصدار أي أمر بموجب الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة أن تفرض الشروط التي تراها
ضرورية لحماية الأشخاص المعنيين في أي من الحالتين التاليتين:
(أ) في حالة إخلال الدائن، بأي من التزاماته تجاه المدين بموجب هذه الاتفاقية أو
بموجب البروتوكول، عند تنفيذ أي أمر يسمح بمثل هذه التدابير، أو
(ب) إذا عجز الدائن عن إثبات مطالبته كلياً أو جزئياً عند الفصل النهائي في تلك
المطالبة.
3- قبل إصدار أي أمر بموجب الفقرة (1)، يجوز للمحكمة أن تفرض إعطاء إشعار بالطلب
لأي من الأشخاص المعنيين.
4- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق الفقرة (3) من المادة (8) أو يقيد من
إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة أخرى غير تلك الواردة في الفقرة (1).
مادة رقم 14
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (54)، يجب أن تكون ممارسة أي من
التدابير المنصوص عليها في هذا الفصل وفقاً للإجراءات المقررة في القانون الواجب
التطبيق في مكان ممارستها.
مادة رقم 15
يجوز في أي وقت لأي طرفين أو أكثر من الأطراف المذكورة في هذا الفصل
في علاقاتهم المتبادلة، وبموجب اتفاق مكتوب، أن يخالفوا أياً من الأحكام السابقة
في هذا الفصل أو يغيروا أثرها باستثناء الفقرات من (3) إلى (6) من المادة (8)،
والفقرتين (3) و(4) من المادة (9) والفقرة (2) من المادة (13)، والمادة (14).
مادة رقم 16
1- ينشأ سجل دولي لتسجيل ما يلي:
(أ) الضمانات الدولية والضمانات الدولية المرتقبة والحقوق والضمانات غير الرضائية
القابلة للتسجيل،
(ب) الإحالات والإحالات المرتقبة للضمانات الدولية،
(ج) حيازات الضمانات الدولية عن طريق الحلول القانوني أو التعاقدي بموجب القانون
الواجب التطبيق،
(د) إشعارات الضمانات الوطنية، و
(هـ) تنزيل مرتبة الضمانات المشار إليها في أي من الفقرات الفرعية السابقة.
2- يجوز إنشاء سجلات دولية مختلفة لفئات مختلفة من المعدات والحقوق التبعية.
3- لأغراض هذا الفصل والفصل الخامس يشمل مصطلح "التسجيل"، حسب الحالة،
تعديل التسجيل أو توسيع نطاقه أو شطبه.
مادة رقم 17
1- تنشأ سلطة إشرافية على النحو الذي ينص
عليه البروتوكول.
2- تقوم السلطة الإشرافية بما يلي:
(أ) إنشاء السجل الدولي أو العمل على إنشائه،
(ب) تعيين المسجل أو إعفائه من منصبه، إلا إذا نص البروتوكول على خلاف ذلك،
(ج) التأكد من أن أي حقوق لازمة لمواصلة التشغيل الفعال للسجل الدولي في حالة
تغيير المسجل ستؤول إلى المسجل الجديد أو تصبح قابلة للإحالة إليه،
(د) القيام، بعد التشاور مع الدول المتعاقدة، بوضع أو اعتماد لوائح، وفقاً
للبروتوكول، بشأن تشغيل السجل الدولي والعمل على نشر تلك اللوائح،
(هـ) وضع الإجراءات الإدارية التي يمكن من خلالها رفع الشكاوى المتعلقة بتشغيل
السجل الدولي إلى السلطة الإشرافية،
(و) الإشراف على المسجل وعلى تشغيل السجل الدولي،
(ز) القيام بناء على طلب المسجل، بتقديم الإرشادات إليه حسبما تراه السلطة
الإشرافية ملائماً،
(ح) وضع هيكل الرسوم التي تفرض على خدمات ومرافق السجل الدولي واستعراض هذا الهيكل
دورياً،
(ط) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وجود نظام تسجيل إلكتروني فعال قائم على
الإشعارات لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والبروتوكول،
(ي) تقدير تقارير دورية للدول المتعاقدة بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه
الاتفاقية والبروتوكول.
3- للسلطة الإشراقية أن تبرم أي اتفاق لازم لأداء مهامها، بما في ذلك أي اتفاق
مشار إليه في الفقرة (3) من المادة (27).
4- تملك السلطة الإشراقية جميع حقوق الملكية في قواعد البيانات والمحفوظات
المتعلقة بالسجل الدولي.
5- على المسجل أن يضمن التشغيل الفعال للسجل الدولي وأن يؤدي المهام الموكلة إليه
بموجب هذه الاتفاقية والبروتوكول واللوائح.
مادة رقم 18
1- يحدد البروتوكول واللوائح التنظيمية
الشروط، بما في ذلك معايير تحديد المعدات، من أجل ما يلي:
(أ) إجراء التسجيل (على اعتبار أن الموافقة المطلوبة في المادة (20) يمكن إعطاؤها
مقدماً بوسيلة الإرسال الإلكتروني)،
(ب) القيام بأعمال البحث وإصدار شهادات البحث، ومع مراعاة ذلك،
(ج) ضمان سرية معلومات ووثائق السجل الدولي غير المعلومات والوثائق المتعلقة
بالتسجيل.
2- لا يكون المسجل ملزماً بالاستعلام عما إذا كانت أي موافقة على التسجيل بموجب
المادة (20) قد منحت بالفعل أو أنها صحيحة.
3- عندما تسجل ضمانة كضمانة دولية مرتقبة وتصبح ضمانة دولية، لا يلزم إجراء أي
تسجيل آخر، بشرط أن تكون المعلومات المتعلقة بالتسجيل كافية لتسجيل ضمانة دولية.
4- على المسجل أن يتخذ الترتيبات لقيد التسجيلات في قاعدة بيانات السجل الدولي
بحيث يمكن البحث عنها حسب الترتيب الزمني لاستلامها، ويجب أن يسجل في الملف تاريخ
ووقت الاستلام.
5- يمكن أن ينص البروتوكول على أنه لأي دولة متعاقدة أن تعين هيئة أو هيئات في
إقليمها لتكون نقطة دخول أو نقاط دخول يجب أو يمكن أن ترسل عن طريقها إلى السجل
الدولي المعلومات اللازمة للتسجيل، ويجوز للدولة المتعاقدة التي تجري هذا التعيين
أن تحدد حسب الحالة الشروط المطلوب استيفاؤها قبل إرسال تلك المعلومات إلى السجل
الدولي.
مادة رقم 19
1- لا يكون التسجيل صحيحاً إلا إذا أجرى
وفقاً للمادة (20).
2- يكون التسجيل، إذا كان صحيحاً، تاماً عند إدخال البيانات المطلوبة في قاعدة
بيانات السجل الدولي ليكون البحث عنها ميسراً.
3- يكون التسجيل قابلاً للبحث عنه لأغراض الفقرة السابقة:
(أ) عندما يكون السجل الدولي قد خصص له رقم ملف مسلسل، و
(ب) عندما تخزن معلومات التسجيل، بما في ذلك رقم الملف، بشكل مستديم بحيث يمكن
الاطلاع عليها في السجل الدولي.
4- إذا سجلت ضمانة أولاً كضمانة دولية مرتقبة ثم أصبحت ضمانة دولية، تعامل هذه
الضمانة الدولية كما لو كانت مسجلة منذ وقت تسجيل الضمانة الدولية المرتقبة، بشرط
أن يكون تسجيل هذه الأخيرة قائماً قبل إنشاء الضمانة الدولية حسب المنصوص عليه في
المادة (7).
5- تسري الفقرة السابقة مع التعديلات الضرورية على تسجيل أي إحالة مرتقبة لضمانة
دولية.
6- يكون التسجيل قابلاً للبحث عنه في قاعدة بيانات السجل الدولي وفقاً للمعايير
المنصوص عليها في البروتوكول.
مادة رقم 20
1- يجوز تسجيل الضمانة الدولية، أو الضمانة
الدولية المرتقبة، أو الإحالة، أو الإحالة المرتقبة لضمانة دولية، ويجوز تعديل أي تسجيل
أو تمديده قبل انتهاء مدته، من جانب أي من الطرفين بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر.
2- يجوز تسجيل وضع أي ضمانة دولية في مرتبة أدنى من ضمانة دولية أخرى من جانب
الشخص الذي تم وضع ضمانته في مرتبة أدنى أو بموافقة مكتوبة منه في أي وقت.
3- يجوز شطب أي تسجيل من جانب الطرف الذي تم التسجيل لصالحه أو بموافقة مكتوبة
منه.
4- يجوز لمن حل محل الغير بمقتضى حلول قانوني أو تعاقدي تسجيل حيازة ضمانة دولية.
5- يجوز تسجيل أي حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل من جانب حائزه.
6- يجوز تسجيل أي إشعار بضمانة وطنية من جانب حائز لتلك الضمانة.
مادة رقم 21
يظل تسجيل الضمانة الدولية سارياً حتى شطبه أو حتى انتهاء المدة
المحددة في التسجيل.
مادة رقم 22
1- لأي شخص، بالطريقة التي يحددها البروتوكول
واللوائح التنظيمية، أن يبحث أو يطلب البحث في السجل الدولي بالوسائل الإلكترونية
عن الضمانات أو الضمانات الدولية المرتقبة المسجلة فيه.
2- على المسجل، لدى استلامه طلباً للبحث يتعلق بأي معدات، أن يصدر بالوسائل الإلكترونية،
وفقاً للطريقة المحددة في البروتوكول واللوائح التنظيمية، شهادة بحث في السجل:
(أ) تحتوي على جميع المعلومات المسجلة المتعلقة بتلك المعدات، وكذلك بيان يوضح
تاريخ ووقت تسجيل هذه المعلومات،
(ب) أو تشهد على عدم وجود أي معلومات في السجل الدولي متصلة بتلك المعدات.
3- تبين شهادة البحث الصادرة بموجب الفقرة السابقة أن الدائن المذكور اسمه في
معلومات التسجيل قد امتلك ضمانة دولية أو ينوي امتلاك ضمانة دولية على المعدات،
ولكنها لا تبين ما إذا كان التسجيل يتعلق بضمانة دولية أو ضمانة دولية مرتقبة حتى
إذا كان إثبات ذلك ممكناً بالاستناد إلى معلومات التسجيل ذات الصلة.
مادة رقم 23
يحتفظ المسجل بقائمة بالإعلانات وإشعارات سحب الإعلانات، وفئات الحقوق
أو الضمانات غير الرضائية التي أبلغته بها جهة الإيداع بوصفها معلنة من جانب الدول
المتعاقدة وفقاً للمادتين (39 و40) مع تاريخ كل إعلان أو إشعار بسحب إعلان. ويجب
تسجيل هذه القائمة وتيسير البحث فيها بحسب اسم الدولة المعلنة وتكون تحت تصرف أي
شخص يطلبها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول واللوائح التنظيمية.
مادة رقم 24
تمثل كل وثيقة تفي بالشروط الشكلية المحددة في اللوائح وتظهر كشهادة
صادرة عن السجل الدولي دليلاً أولياً على ما يلي:
(أ) أنها صادرة عن السجل الدولي،
(ب) صحة الوقائع الواردة فيها، بما في ذلك تاريخ التسجيل ووقته.
مادة رقم 25
1- عند الوفاء بالالتزامات المضمونة بضمان
مسجل أو الوفاء بالالتزامات المنشئة لحق أو ضمان غير رضائي مسجل، أو الوفاء بشروط
نقل الملكية بموجب عقد مسجل يشترط الاحتفاظ بالملكية، فعلى حائز تلك الضمانة أن
يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من
المدين على عنوانه المبين في التسجيل.
2- عند تسجيل ضمانة دولية مرتقبة أو إحالة مرتقبة لضمانة دولية، فعلى الدائن
المتوقع أو المحال إليه المتوقع أن يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب التسجيل
بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين المتوقع أو المحيل المتوقع على عنوانه
المبين في التسجيل، وذلك قبل أن يقدم الدائن المتوقع أو المحال إليه المتوقع
أموالاً أو يتعهد بتقديمها.
3- عند الوفاء بالالتزامات المضمونة بضمانة وطنية محددة في إشعار مسجل بضمانة
وطنية، فعلى حائز هذه الضمانة أن يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب التسجيل
بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل.
4- عندما يكون التسجيل غير مستحق أو غير صحيح، فعلى الشخص الذي تم التسجيل لصالحه
أن يعمل، بدون إبطاء لا مبرر له، على شطب هذا التسجيل أو تعديله بعد تسليم أو تسلم
طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل.
مادة رقم 26
لا يجوز منع أي شخص من استخدام مرافق التسجيل والبحث في السجل الدولي
إلا إذا خالف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة رقم 27
1- يكون للسلطة الإشرافية شخصية قانونية
دولية إن لم تكن ممنوحة هذه الشخصية بالفعل.
2- تتمتع السلطة الإشرافية ومسؤولوها وموظفوها بالحصانة ضد الإجراءات القانونية أو
الإدارية على النحو المحدد في البروتوكول.
3- (أ) تتمتع السلطة الإشرافية بالإعفاء من الضرائب وبالامتيازات الأخرى المنصوص
عليها في الاتفاق المعقود مع الدولة المضيفة.
(ب) تعني عبارة "الدولة المضيفة" لأغراض هذه الفقرة، الدولة التي توجد
فيها السلطة الإشرافية.
4- تكون حرمة أصول السجل الدولي ووثائقه وقواعد البيانات الخاصة به ومحفوظاته،
مصونة ومحصنة ضد الحجز أو الإجراءات القانونية أو الإدارية الأخرى.
5- لأغراض أي مطالبة ضد المسجل بموجب الفقرة (1) من المادة (28) أو المادة (44)،
يكون من حق المطالب الوصول إلى المعلومات والوثائق حسب الضرورة ليتمكن من مواصلة
مطالبته.
6- للسلطة الإشراقية رفع الحماية والحصانة الممنوحتين بموجب الفقرة (4).
مادة رقم 28
1- يكون المسجل مسؤولاً عن تعويض الأضرار عن
الخسائر التي يتكبدها شخص والتي تنتج مباشرة بسبب خطأ أو تقصير المسجل والمسؤولين
والعاملين لديه أو بسبب عطل في تشغيل نظام التسجيل الدولي، إلا إذا كان العطل بسبب
حدث حتمي ولا يمكن مقاومته ولم يتيسر منعه باتباع أفضل الممارسات المستخدمة عموماً
في مجال تصميم وتشغيل السجلات الإلكترونية بما في ذلك الممارسات المتعلقة بالنظم
الاحتياطية والنظم الأمنية والتشغيل الشبكي.
2- لا يكون المسجل مسؤولاً وفقاً للفقرة السابقة عن الأخطاء الوقائعية في معلومات
التسجيل التي تلقاها المسجل أو أرسلها بالشكل الذي تسلمها به، ولا يكون المسجل
والمسؤولون والعاملون لديه مسؤولين عن الأفعال أو الظروف التي تنشأ قبل تسلم
معلومات التسجيل في السجل الدولي.
3- يجوز تخفيض التعويض المقرر وفقاً للفقرة (1) بقدر تسبب الشخص المتضرر أو إسهامه
في حدوث ذلك الضرر.
4- على المسجل أن يتعاقد على تأمين أو على ضمان مالي يغطي المسؤولية المشار إليها
في هذه المادة بالقدر الذي تحدده السلطة الإشراقية، وفقاً للبروتوكول.
مادة رقم 29
1- يكون للضمانة المسجلة أولوية على أي ضمانة
أخرى تسجل بعدها وعلى أي ضمانة غير مسجلة.
2- تسري أولوية الضمانة المذكورة أولاً وفقاً للفقرة السابقة.
(أ) حتى إذا كانت الضمانة الأخرى معروفة فعلاً، عند نشوء أو تسجيل الضمانة
المذكورة أولاً، و
(ب) حتى بالنسبة للمبالغ المعطاة من حائز الضمانة المذكورة أولاً مع علمه بالضمانة
الثانية.
3- يكتسب مشتري المعدات حقوقه عليها:
(أ) مع مراعاة أي ضمانة مسجلة في وقت اكتسابه لتلك الضمانة. و
(ب) متحررة من أي ضمانة غير مسجلة حتى إذا كان لديه علم فعلي بتلك الضمانة.
يكتسب المشتري بشرط أو المؤجر ضمانته على تلك المعدات أو حقه فيها:
(أ) مع مراعاة أي ضمانة مسجلة قبل تسجيل الضمانة الدولية التي يحوزها البائع بشرط
أو المؤجر. و
(ب) متحررة من أي ضمانة غير مسجلة على هذا النحو في ذلك الوقت حتى إذا كان لديه
علم فعلي بتلك الضمانة.
5- يجوز تغيير أولوية الضمانات أو الحقوق المتنافسة المنصوص عليها في هذه المادة
بالاتفاق بين حائزي تلك الضمانات. ولكن من يحال إليه ضمانة أدنى مرتبة لا يكون
ملزماً بأي اتفاق لخفض مرتبة تلك الضمانة، إلا في حالة تسجيل الضمانة في مرتبة
أدنى بموجب الاتفاق في تاريخ الإحالة.
6- أي أولوية ممنوحة بموجب هذه المادة لضمانة على أي معدات تنسحب على المتحصلات
منها.
7- أن هذه الاتفاقية:
(أ) لا تؤثر على حقوق شخص في أي شيء، بخلاف إحدى المعدات، كان مملوكاً له قبل
تركيبه على إحدى المعدات، إذا استمر وجود تلك الحقوق وفقاً للقانون الواجب التطبيق
بعد التركيب.
(ب) لا تمنع إنشاء حقوق في شيء، بخلاف إحدى المعدات، ركب مسبقاً على المعدات، إذا
كانت تلك الحقوق قائمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
مادة رقم 30
1- في إجراءات الإعسار المتخذة ضد المدين،
تكون الضمانة الدولية سارية إذا كانت مسجلة وفقاً لهذه الاتفاقية قبل بدء إجراءات
الإعسار.
2- ليس في هذه المادة ما يؤثر على سريان الضمانة الدولية في إجراءات الإعسار عندما
تكون تلك الضمانة سارية بموجب القانون الواجب التطبيق.
3- ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:
(أ) أي قواعد قانونية مطبقة في إجراءات الإعسار وتتعلق بإبطال أي عملية سواء لأنها
تمنح تفضيلاً أو لأنها تشكل نقلاً لحقوق الدائنين عن طريق الغش.
(ب) أي قواعد إجرائية تتعلق بإنفاذ حقوق ملكية خاضعة لرقابة أو إشراف مدير إجراءات
الإعسار.
مادة رقم 31
1- أي إحالة لحقوق تبعية تتم وفقاً للمادة
(32) تنقل أيضاً ما يلي إلى المحال إليه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
(أ) الضمانة الدولية ذات الصلة، و
(ب) كل حقوق المحيل وأولويته بموجب هذه الاتفاقية.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الإحالة الجزئية للحقوق التبعية الخاصة بالمحيل.
ويجوز للمحيل والمحال إليه أن يتفقا، في حالة تلك الإحالة الجزئية، على حقوق كل
منهما فيما يتعلق بالضمانة الدولية المحالة بموجب الفقرة السابقة، ولكن بموافقة
المدين إذا كان ذلك يؤثر بشكل ضار على موقفه.
3- مع مراعاة الفقرة (4)، يحدد القانون الواجب التطبيق الدفوع وحقوق التعويض
المتاحة للمدين إزاء المحال إليه.
4- للمدين في أي وقت أن يتنازل بموجب عقد مكتوب عن جميع الدفوع وحقوق التعويض
المشار إليها في الفقرة السابقة أو عن أي منها، بخلاف الدفوع الناشئة عن أفعال
الغش من جانب المحال إليه.
5- عند الإحالة في شكل ضمان، تعود إلى المحيل الحقوق التبعية المحولة، بقدر ما
تزال قائمة بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة بالإحالة.
مادة رقم 32
1- لا تنقل إحالة الحقوق التبعية الضمانة
الدولية ذات الصلة إلا إذا توفرت الشروط التالية في الإحالة:
(أ) أن تكون مكتوبة، و
(ب) تسمح بتحديد الحقوق التبعية بموجب العقد المنبثقة عنه، و
(ج) تسمح عند الإحالة في شكل ضمان، بتحديد الالتزامات المضمونة بالإحالة وفقاً
للبروتوكول ولكن بدون حاجة إلى تحديد أي مبلغ أقصى مضمون.
2- لا تسري إحالة الضمانة الدولية التي أنشأها أو نص عليه الضمان إلا بإحالة بعض
الحقوق التبعية أو جميعها.
3- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لحقوق تبعية إذا لم يترتب على الإحالة نقل
الضمانة الدولية ذات الصلة.
مادة رقم 33
1- بقدر ما يكون قد تم نقل الحقوق التبعية
والضمانة الدولية ذات الصلة وفقاً للمادتين (31) و(32)، يكون المدين فيما يتعلق
بتلك الحقوق وتلك الضمانة ملزماً بالإحالة، ويقع عليه التزام السداد للمحال إليه
أو الوفاء بأي التزام آخر للمحال إليه، بالشروط التالية فقط:
(أ) أن يكون قد تم إعطاء المدين إشعاراً مكتوباً بالإحالة من المحيل أو بإذن منه،
(ب) أن يحدد الإشعار الحقوق التبعية.
2- السداد أو الوفاء بالالتزامات من جانب المدين يبرئه من المسؤولية إذا تم وفقاً
للفقرة السابقة، وذلك دون المساس بأي شكل آخر من أشكال السداد أو الوفاء
بالالتزامات التي يترتب عليها الإبراء.
3- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أولوية الإحالات المتنافسة.
مادة رقم 34
في حالة إخلال المحيل بالتزاماته بمقتضى إحالة حقوق تبعية والضمانة
الدولية المتعلقة بها والتي تمت في شكل ضمان، تسري المادتان (8) و(9) والمواد (من
11 إلى 14) على العلاقات بين المحيل والمحال إليه (وتسري بالنسبة إلى الحقوق
التبعية بقدر ما تكون تلك الأحكام قابلة للتطبيق على الممتلكات غير الملموسة) كما
لو كانت الإشارات:
(أ) إلى الالتزام المضمون والضمان، هي إشارات إلى الالتزام المضمون بإحالة الحقوق
التبعية والضمانة الدولية المتعلقة بها والضمان الذي أنشأته تلك الإحالة،
(ب) إلى الدائن المضمون أو الدائن والضامن أو المدين، هي إشارات إلى المحال إليه
والمحيل،
(ج) إلى صاحب الضمانة الدولية، هي إشارات إلى المحال إليه، و
(د) إلى المعدات، هي إشارات إلى الحقوق التبعية المحالة والضمانة الدولية ذات
الصلة.
مادة رقم 35
1- إذا وجدت إحالات متنافسة لحقوق تبعية
وتتضمن واحدة منها على الأقل الضمانة الدولية ذات الصلة وكانت تلك الإحالة مسجلة،
تسري أحكام المادة (29) كما لو كانت الإشارات إلى ضمانة مسجلة هي إشارات إلى إحالة
الحقوق التبعية والضمانة المسجلة ذات الصلة، وكما لو كانت الإشارات إلى ضمانة
مسجلة أو غير مسجلة هي إشارات إلى إحالة مسجلة أو غير مسجلة.
2- تسري المادة (30) على إحالة حقوق تبعية كما لو كانت الإشارات إلى ضمانة دولية
هي إشارات إلى إحالة حقوق تبعية وضمانة دولية ذات صلة.
مادة رقم 36
يتمتع الشخص الذي أحيلت إليه حقوق تبعية والضمانة الدولية ذات الصلة
والذي سجلت الإحالة إليه، وفقاً للفقرة (1) من المادة (35) بالأولوية على أي شخص
آخر أحيلت إليه الحقوق التبعية:
(أ) إذا كان العقد الذي نشأت بمقتضاه الحقوق التبعية ينص على أن تلك الحقوق مؤمنة
بالمعدات أو مرتبطة بها، و
(ب) فقط بقدر ارتباط الحقوق التبعية بالمعدات.
2- لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، لا ترتبط الحقوق التبعية
بالمعدات إلا بالقدر الذي تتكون فيه تلك الحقوق من حقوق في السداد أو أداء تتعلق
بما يلي:
(أ) مبلغ مدفوع مقدماً ويستخدم لشراء المعدات،
(ب) مبلغ مدفوع ويستخدم لشراء معدات أخرى يكون للمحيل ضمانة دولية أخرى عليها إذا
كان المحيل قد نقل تلك الضمانة إلى المحال إليه وسجلت هذه الإحالة، و
(ج) الثمن المدفوع مقابل المعدات، أو
(د) القيمة الإيجارية المدفوعة عن المعدات، أو
(هـ) أي التزامات أخرى نشأت من عملية مذكورة في أي من الفقرات الفرعية أعلاه.
3- في جميع الحالات الأخرى يحدد القانون الواجب التطبيق أولوية الإحالات المتنافسة
للحقوق التبعية.
مادة رقم 37
تسري أحكام المادة (30) على إجراءات الإعسار ضد المحيل كما لو كانت
الإشارات إلى المدين هي إشارات إلى المحيل.
مادة رقم 38
1- مع مراعاة الفقرة (2) ليس في هذه
الاتفاقية ما يؤثر على اكتساب حقوق تبعية والضمانة الدولية ذات الصلة عن طريق
الحلول القانوني أو التعاقدي بموجب القانون الواجب التطبيق.
2- يجوز تغيير الأولوية بين أي ضمانة مذكورة في الفقرة السابقة وضمانة منافسة لها،
باتفاق مكتوب بين صاحبي الضمانتين، ولكن الشخص الذي أحيلت إليه ضمانة ذات مرتبة
أدنى لا يكون ملزماً بأي اتفاق يضع تلك الضمانة في مرتبة أدنى إلا إذا تم، في وقت
الإحالة، تسجيل الحلول المتعلقة بذلك الاتفاق.
مادة رقم 39
1- لأي دولة متعاقدة أن تعلن في أي وقت، على
وجه العموم أو الخصوص، في إعلان تودعه لدى جهة إيداع البروتوكول:
(أ) فئات الحقوق أو الضمانات غير الرضائية (بخلاف حق أو ضمان تسري عليه المادة
"40") التي لها أولوية بموجب قانون تلك الدولة على ضمانة على معدات
معادلة لضمانة شخص حائز لضمانة دولية مسجلة والتي يكون لها أولوية على ضمانة دولية
مسجلة، سواء داخل إجراءات الإعسار أو خارجها.
(ب) لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية في حق دولة أو كيان تابع لدولة أو منظمة
حكومية دولية أو جهة خاصة أخرى تقدم خدمات عامة في التحفظ علي معدات أو احتجازها
وفقاً لقوانين تلك الدولة لسداد المستحقات لذلك الكيان أو تلك المنظمة أو الجهة التي
تقدم الخدمة، والتي ترتبط مباشرة بالخدمات المقدمة بخصوص هذه المعدات أو معدات
أخرى.
2- يجوز الإشارة في إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة إلى فئات تنشأ بعد إيداع ذلك
الإعلان.
3- لا يكون للحق أو الضمان غير الرضائي أولوية على أي ضمانة دولية إلا في حالة
واحدة فقط هي أن ينتمي الحق أو الضمان غير الرضائي إلى فئة مشمولة بإعلان مودع قبل
تسجيل الضمانة الدولية.
4- بالرغم من الفقرة السابقة، يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت التصديق على
البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أن تعلن أن الحق أو الضمان
من الفئات التي يشملها إعلان صادر وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) تكون له
الأولوية على ضمانة دولية مسجلة قبل تاريخ ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة أو
الانضمام.
مادة رقم 40
لأي دولة متعاقدة أن تقدم في أي وقت، في إعلان مودع لدى جهة إيداع
البروتوكول، قائمة بفئات الحقوق أو الضمانات غير الرضائية القابلة للتسجيل بموجب
هذه الاتفاقية بخصوص أي فئة من المعدات، كما لو كان الحق أو الضمان ضمانة دولية،
ويجب أن ينظم وفقاً لذلك. ويجوز تعديل هذا الإعلان من وقت لآخر.
مادة رقم 41
تنطبق هذه الاتفاقية على البيع أو البيع المرتقب لمعدات على النحو
المنصوص عليه في البروتوكول، مع أي تعديلات عليه.
مادة رقم 42
1- مع مراعاة المادتين (43) و(44)، يكون
لمحاكم الدولة المتعاقدة التي يختارها أطراف أي عملية الاختصاص فيما يتعلق بأي
دعوى مرفوعة بموجب هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن صلة المحكمة المختارة بالأطراف أو
بالعملية. ويجب أن يكون هذا الاختصاص حصرياً ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً أو مبرماً وفقاً للمتطلبات الشكلية المنصوص
عليها في قانون المحكمة المختارة.
مادة رقم 43
1- يكون لمحاكم الدولة المتعاقدة التي يختارها
الأطراف ومحاكم الدول المتعاقدة التي توجد المعدات في إقليمها الاختصاص في الحكم
بالتدابير المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة
(13) والفقرة (4) من المادة (13) فيما يتعلق بتلك المعدات.
2- لأي من المحاكم التالية ممارسة الاختصاص للحكم بالتدابير المذكورة في الفقرة
الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (13) أو للحكم بتدابير أخرى مؤقتة بموجب
الفقرة (4) من المادة (13):
(أ) المحاكم التي يختارها الأطراف، أو
(ب) محاكم الدولة المتعاقدة التي يوجد المدين في إقليمها، على أن يكون التدبير
المقضي به قابلاً للإنفاذ في إقليم تلك الدولة المتعاقدة فقط.
3- يكون للمحكمة الاختصاص بموجب الفقرتين السابقتين حتى إذا كان الفصل النهائي في
المطالبة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (13) سيتم أو قد يتم في محكمة دولة
متعاقدة أخرى أو أن يقدم للتحكيم.
مادة رقم 44
1- تكون محاكم الدولة التي تقع في إقليمها
إدارة المسجل هي وحدها المختصة بقضايا التعويضات أو إصدار أوامر ضد المسجل.
2- إذا لم يستجب شخص لطلب مقدم بموجب المادة (25) ولم يعد هذا الشخص موجوداً أو
تعذر العثور عليه لغرض إصدار أمر ضده لإلزامه بالعمل على شطب التسجيل، يكون
للمحاكم المذكورة في الفقرة السابقة وحدها الاختصاص، بناء على طلب موجه من المدين
أو المدين المرتقب، في توجيه أمر إلى المسجل يلزم المسجل بشطب التسجيل.
3- إذا لم يمتثل شخص لأمر محكمة ذات اختصاص بموجب هذه الاتفاقية أو، في حالة
الضمانة الوطنية، لأمر محكمة مختصة يلزم هذا الشخص بأن يعمل على تعديل التسجيل أو
شطبه، يجوز للمحاكم المشار إليها في الفقرة (1) أن تأمر المسجل باتخاذ الخطوات
الضرورية لإنفاذ ذلك الأمر.
4- مع مراعاة الفقرات السابقة، لا يجوز لأي محكمة أن تصدر أي أوامر أو أحكام أو
قرارات ضد المسجل أو ملزمة له.
مادة رقم 45
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على إجراءات الإعسار.
مادة رقم 45 مكرر
تغلب هذه الاتفاقية على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات
في التجارة الدولية، التي فتح باب التوقيع عليها في نيويورك بتاريخ 12 ديسمبر/
كانون الأول 2001، بقدر علاقتها بإحالة المستحقات التي تعد حقوقاً تبعية متصلة
بضمانات دولية على معدات الطائرات وقاطرات وعربات السكك الحديدية وأصول الفضاء.
مادة رقم 46
يجوز أن يحدد البروتوكول العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية المنظمة
الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي، الموقعة في أوتاوا في
28 مايو/ أيار 1988
مادة رقم 47
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في
كيب تاون في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 للدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي
المنعقد في كيب تاون من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001
لإقرار اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول بشأن معدات الطائرات. ويفتح باب
التوقيع على هذه الاتفاقية بعد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 لكل الدول في مقر
المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص في روما إلى أن يبدأ سريانها وفقاً للمادة
(49).
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعت عليها.
3- لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.
4- يسري التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة رسمية تفيد بذلك
لدى جهة الإيداع.
مادة رقم 48
1- أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي
تشكلها دول ذات سيادة وتمارس الاختصاص على أمور معينة تحكمها هذه الاتفاقية، يجوز
لها بالمثل أن توقع على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها.
ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة
المتعاقدة، بقدر اختصاص تلك المنظمة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية. وعندما
يكون عدد الدول المتعاقدة مهما في هذه الاتفاقية، لا تحسب منظمة التكامل الاقتصادي
الإقليمية كما لو كانت دولة متعاقدة بالإضافة إلى دولها الأعضاء من الدول
المتعاقدة.
2- يجب على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية عند توقيعها أو قبولها أو موافقتها
أو انضمامها أن تقدم إعلاناً إلى جهة الإيداع تحدد فيه الأمور التي تحكمها هذه
الاتفاقية والتي أسندت إليها دولها الأعضاء الاختصاص عليها. ويجب على منظمة
التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تبادر فوراً إلى إبلاغ جهة الإيداع بأي تغيرات في
توزيع اختصاصها المحدد في الإعلان المنصوص عليه في هذه الفقرة، بما في ذلك أي
اختصاص جديد أسند إليها.
3- كل إشارة في هذه الاتفاقية إلى "الدولة المتعاقدة" أو "الدول
المتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف" تنطبق
بالتساوي على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية حيثما يتطلب السياق ذلك.
مادة رقم 49
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتباراً من
اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق
أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثالثة، ولكن فقط فيما يتعلق بأي فئة من
المعدات التي ينطبق عليها أحد البروتوكولات:
(أ) ابتداء من سريان ذلك البروتوكول، و
(ب) مع مراعاة أحكام ذلك البروتوكول، و
(ج) فيما بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وذلك البروتوكول.
2- بالنسبة للدول الأخرى، يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي
يلي انقضاء ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها لها أو
موافقتها عليها أو انضمامها إليها، ولكن فقط فيما يتعلق بأي فئة من المعدات التي
ينطبق عليها أحد البروتوكولات ومع مراعاة شروط الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من
الفقرة السابقة، بالنسبة إلى ذلك البروتوكول.
مادة رقم 50
1- لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على
البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أن الاتفاقية لن تطبق على
أي عملية داخلية تجاه تلك الدولة بالنسبة لكل أنواع المعدات أو بعضها.
2- بالرغم من الفقرة السابقة، تسري على أي عملية داخلية أحكام الفقرة (4) من
المادة (8)، والفقرة (1) من المادة (9)، والمادة (16)، والفصل الخامس، والمادة
(29)، وأي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية بخصوص الضمانات المسجلة.
3- في حالة تسجيل إشعار ضمانة وطنية في السجل الدولي، لا تتأثر أولوية حائز تلك
الضمانة وفقاً للمادة (29) بكون تلك الضمانة قد آلت إلى شخص آخر عن طريق الإحالة
أو الحلول وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
مادة رقم 51
1- لجهة الإيداع أن تنشئ مجموعات عمل
بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تعتبرها جهة الإيداع ملائمة،
لتقييم إمكانية التوسع في تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال بروتوكول واحد أو أكثر،
ليشمل معدات من أي فئة من المعدات المنقولة عالية القيمة، بخلاف أي فئة مشار إليها
في الفقرة (3) من المادة (2)، ويكون كل عضو فيها قابلاً للتعريف بصورة فريدة،
والحقوق التبعية المتعلقة بتلك المعدات.
2- على جهة الإيداع إحالة نص أي مشروع أولي لبروتوكول يتعلق بأي فئة من المعدات
تعده مجموعة عمل إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية، وجميع الدول الأعضاء في جهة
الإيداع، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في جهة الإيداع، والمنظمات
الحكومية المعنية وعليها أن تدعو تلك الدول والمنظمات إلى المشاركة في مفاوضات
حكومية دولية لإتمام مشروع بروتوكول على أساس مشروع ذلك البروتوكول الأولي.
3- على جهة الإيداع أيضاً إحالة نص أي مشروع بروتوكول أولي تعده مجموعة عمل إلى
المنظمات غير الحكومية المعنية التي تعتبرها جهة الإيداع ملائمة. ويجب أن تدعى هذه
المنظمات غير الحكومية فوراً إلى تقديم تعليقاتها على نص مشروع البروتوكول الأولى
إلى جهة الإيداع وإلى المشاركة بصفة مراقب في إعداد مشروع البروتوكول.
4- عندما تعتبر الهيئات المختصة في جهة الإيداع أن مشروع البروتوكول أصبح جاهزاً
لاعتماده فعلى جهة الإيداع أن تعقد مؤتمراً دبلوماسياً لاعتماده.
5- تطبق هذه الاتفاقية على فئة المعدات المشمولة بالبروتوكول بمجرد اعتماده، مع
مراعاة الفقرة (6).
6- لا تنطبق أحكام المادة (45 مكرراً) من هذه الاتفاقية على البروتوكول إلا إذا نص
البروتوكول على ذلك صراحة.
مادة رقم 52
1- إذا كان لدى إحدى الدول المتعاقدة وحدات
إقليمية تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بالنسبة إلى الأمور التي تتناولها هذه
الاتفاقية، فلها في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن أن هذه
الاتفاقية تطبق على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة أو أكثر من هذه الوحدات
فقط، ولها أن تعدل إعلانها بتقديم إعلان آخر في أي وقت.
2- يجب أن يشير ذلك الإعلان صراحة إلى الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه
الاتفاقية.
3- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أي إعلان بموجب الفقرة (1)، تطبق هذه الاتفاقية
على كل الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
4- عند قيام دولة متعاقدة بتوسيع نطاق هذه الاتفاقية ليشمل وحدة واحدة أو أكثر من
وحداتها الإقليمية، يمكن إصدار الإعلانات المسموح بها بمقتضى هذه الاتفاقية
بالنسبة لكل وحدة من تلك الوحدات الإقليمية، وقد تختلف الإعلانات الصادرة بالنسبة
لوحدة إقليمية واحدة عن الإعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية أخرى.
5- إذا تم، بموجب إعلان صادر وفقاً للفقرة (1)، توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل
واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية لدولة متعاقدة:
(أ) يعتبر المدين موجوداً في الدولة المتعاقدة في حالة واحدة فقط هي أن يكون
مؤسساً أو مشكلاً بموجب قانون ساري المفعول في وحدة إقليمية تنطبق عليها هذه
الاتفاقية أو أن يكون له مكتب مسجل أو مقر قانوني أو مركز إداري أو مقر أعمال أو
محل إقامة معتاد في وحدة إقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
(ب) كل إشارة إلى موقع المعدات في الدولة المتعاقدة هي إشارة إلى موقع المعدات في
أي وحدة إقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
(ج) كل إشارة إلى السلطات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر إشارة إلى
السلطات الإدارية ذات الاختصاص في الوحدة الإقليمية التي تنطبق عليها هذه
الاتفاقية.
مادة رقم 53
لأي دولة متعاقدة أن تعلن، في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو
الموافقة عليه أو الانضمام إليه، "المحكمة" أو "المحاكم"
الملائمة لأغراض تطبيق المادة الأولى والفصل الثاني عشر من هذه الاتفاقية.
مادة رقم 54
1- لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق
على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، أنه عندما توجد
المعدات المضمونة في إقليمها، أو تخضع للسيطرة من إقليمها، فلا يجوز للدائن
المضمون تأجير المعدات في ذلك الإقليم.
2- على الدولة المتعاقدة في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه
أو الانضمام إليه، أن تعلن ما إذا كان استخدام أي من التدابير المتاحة للدائن
بموجب أي حكم في هذه الاتفاقية لا يمارس إلا بقرار من المحكمة إذا لم يكن هناك نص
صريح يلزم بتقديم طلب إلى المحكمة.
مادة رقم 55
لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو
الموافقة عليه أو الانضمام إليه أنها لن تطبق أحكام المادة (13) أو المادة (43) أو
كلتا هاتين المادتين كلياً أو جزئياً، وفي حالة التطبيق الجزئي يجب أن يحدد
الإعلان الشروط التي تطبق بمقتضاها المادة ذات الصلة، وأن يحدد في غير تلك الحالة
الأشكال الأخرى للتدابير المؤقتة التي سوف تطبق.
مادة رقم 56
1- لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه
الاتفاقية ولكن يجوز تقديم الإعلانات المرخص بها بموجب المواد (39 و40 و50 و 52
و53 و54 و55 و57 و58 و60) وفقاً لهذه الأحكام.
2- أي إعلان أو إعلان لاحق أو أي سحب لإعلان يتم بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يبلغ
كتابة إلى جهة الإيداع.
مادة رقم 57
1- لأي دولة طرف أن تصدر إعلاناً لاحقاً،
بخلاف إعلان صادر بموجب المادة (60)، في أي وقت بعد تاريخ سريان مفعول هذه
الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، وذلك بإبلاغ جهة الإيداع.
2- يسري أي إعلان لاحق كهذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على
تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإبلاغ. وعند تحديد مدة أطول في الإبلاغ لسريان ذلك
الإعلان، يسري الإعلان بعد انقضاء تلك المدة الأطول بعد استلام جهة الإيداع
للإبلاغ.
3- بالرغم من الفقرتين السابقتين، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق
والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك الإعلان اللاحق كما لو كان هذا الإعلان
اللاحق لم يصدر.
مادة رقم 58
1- لأي دولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب هذه
الاتفاقية بخلاف إعلان صادر بموجب المادة (60)، أن تسحبه في أي وقت بإبلاغ جهة
الإيداع بذلك. ويسري هذا السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر
على تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ.
2- بالرغم من الفقرة السابقة، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق
والضمانات الناشئة قبل تاريخ ذلك السحب كما لو كان هذا السحب لم يصدر.
مادة رقم 59
1- لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية
بإرسال إبلاغ مكتوب إلى جهة الإيداع.
2- يسري ذلك النقض في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء اثنى عشر شهراً من
تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ.
3- بالرغم من الفقرتين السابقتين، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق
والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك النقض كما لو كان هذا النقض لم يصدر.
مادة رقم 60
1- لا تسري هذه الاتفاقية على حق أو ضمان
سابق، ما لم تعلن أي دولة متعاقدة خلاف ذلك، ويظل هذا الحق أو الضمان محتفظاً
بالأولوية التي كان يتمتع بها طبقاً للقانون الواجب التطبيق قبل تاريخ سريان مفعول
هذه الاتفاقية.
2- لأغراض الفقرة (ت) من المادة (1)، ولتحديد الأولوية طبقاً لهذه الاتفاقية:
(أ) يعني تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالعلاقة إلى المدين، الوقت الذي تدخل
فيه الاتفاقية حيز النفاذ، أو الوقت الذي تسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة
التي يوجد فيها موقع المدين، أيهما يأتي آخراً،
(ب) يكون موقع المدين في الدولة التي يوجد فيها مركزه الإداري، أو التي يوجد فيها
مقر أعماله إن لم يكن لديه مركز إداري، أو مقر أعماله الرئيسي إن كان لديه أكثر من
مقر أعمال واحد، أو محل إقامته المعتاد إن لم يكن لديه مقر أعمال.
3- لأي دولة متعاقدة أن تحدد في إعلانها بموجب الفقرة (1) تاريخاً، بعد مرور ثلاث
سنوات على الأقل من تاريخ سريان مفعول الإعلان، تصبح فيه هذه الاتفاقية
والبروتوكول مطبقين، لغرض تحديد الأولوية، بما في ذلك حماية أي أولوية قائمة، على
الحقوق أو الضمانات السابقة الناشئة بموجب اتفاق أبرم عندما كان موقع المدين في أي
دولة مشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، ولكن فقط إلى الحد
وبالطريقة المحددة في إعلانها.
مادة رقم 61
1- تعد جهة الإيداع في كل سنة أو في أي وقت
تحتمه الظروف تقارير موجهة للدول الأطراف بخصوص الطريقة التي يتم بها التطبيق
العملي للنظام الدولي الذي أنشأته هذه الاتفاقية، وعلى جهة الإيداع عند إعداد تلك
التقارير أن تراعي تقارير السلطة الإشراقية، بشأن نظام التسجيل الدولي.
2- بناءً على طلب ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من الدول الأطراف، تعقد جهة
الإيداع من وقت لآخر وبالتشاور مع السلطة الإشراقية، مؤتمرات للمراجعة للدول
الأطراف، وذلك للنظر فما يلي:
(أ) التطبيق العملي لهذه الاتفاقية ومدى فاعليتها في تسهيل التمويل والتأجير
المضمون بالأصول للمعدات المشمولة بأحكامها.
(ب) التفسير القضائي لأحكام هذه الاتفاقية وتطبيق تلك الأحكام، وكذلك التفسير
القضائي للوائح التنظيمية وتطبيقها.
(ج) تشغيل نظام التسجيل الدولي، وأداء المسجل، ورقابة السلطة الإشراقية على المسجل
مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من السلطة الإشرافية.
(د) ما إذا كان من المرغوب فيه إدخال أي تعديلات على هذه الاتفاقية أو الترتيبات
المتعلقة بالسجل الدولي.
3- مع مراعاة الفقرة (4)، يقتضي أي تعديل لهذه الاتفاقية موافقة أغلبية الثلثين
على الأقل من الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر المشار إليه في الفقرة السابقة،
ويسري ذلك التعديل حينئذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه
عندما تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه ثلاث دول، وفقاً لأحكام المادة (49)
المتعلقة بسريان مفعوله.
4- عندما يكون التعديل المقترح لهذه الاتفاقية سيطبق على أكثر من فئة واحدة من
فئات المعدات، يجب أن يحصل ذلك التعديل أيضاً على موافقة أغلبية الثلثين على الأقل
من الدول الأطراف في كل بروتوكول والمشاركة في المؤتمر المشار إليه في الفقرة (2).
مادة رقم 62
1- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة
أو الانضمام لدى المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص التي تسمى فيما بعد جهة
الإيداع.
2- على جهة الإيداع:
(أ) إبلاغ كل الدول المتعاقدة بما يلي:
1- كل توقيع جديد أو إيداع جديد لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام، وتاريخ
ذلك،
2- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية،
3- كل إعلان صادر وفقاً لهذه الاتفاقية، وتاريخه،
4- سحب أو تعديل أي إعلان، وتاريخه،
5- إبلاغ أي نقض لهذه الاتفاقية، وتاريخ إيداع الإبلاغ وتاريخ سريان النقض.
(ب) إرسال نسخ طبق الأصل ومصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل الدول المتعاقدة،
(ج) تزويد السلطة الإشراقية والمسجل بنسخة من كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو
انضمام، مع تاريخ إيداعها، ونسخة من كل إعلان أو سحب إعلان أو تعديل إعلان ونسخة
من كل إبلاغ نقض، مع تاريخ ذلك الإبلاغ، لكي تصبح المعلومات التي تتضمنها متاحة
بسهولة وبصورة كاملة.
(د) أداء المهام الأخرى المعتادة لجهات الإيداع.
إثباتاً لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول، بتوقيع هذه
الاتفاقية.
حررت في كيب تاون في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من
عام ألفين وواحد، من نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية
والروسية والإسبانية والصينية، وتكون كل النصوص متساوية في الحجية، وتسري تلك
الحجية بعد قيام الأمانة المشتركة للمؤتمر تحت مسؤولية رئيس المؤتمر بالتحقق خلال
مدة تسعين يوماً من تاريخه من تطابق النصوص مع بعضها البعض.
مرفق
نموذج ترخيص غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير
إلى: (يدرج اسم سلطة السجل)
إن الموقع أدناه هو (المشغل) (المالك) المسجل (يدرج اسم صانع هيكل الطائرة/ طائرة
هليكوبتر ورقم الطراز) بالرقم المتسلسل للصانع (يدرج الرقم المتسلسل للصانع) و
(برقم) (بعلامة) التسجيل (يدرج رقم/ علامة التسجيل) (مع جميع الملحقات والوحدات
والقطع والمعدات المركبة أو المدمجة أو المضافة ("الطائرة").
هذه الوثيقة هي ترخيص غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير صادر عن
الموقع أدناه لصالح (يدرج اسم الدائن) ("الطرف المرخص له") بمقتضى
السلطة التي تخولها المادة (24) من الاتفاقية ووفقاً لتلك المادة، يطلب الموقع
أدناه ما يلي:
1- الاعتراف بأن الطرف المرخص له، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من
جانبه، هو الشخص الوحيد الذي يحق له ما يلي:
(أ) العمل على شطب تسجيل الطائرة من (يدرج اسم سجل الطائرة) الذي تحتفظ به (يدرج
اسم سلطة التسجيل) لأغراض الفصل الثالث من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة
في شيكاغو في 7/12/1944.
(ب) العمل على تصدير الطائرة ونقلها مادياً من (يدرج اسم الدولة).
2- تأكيد بأن الطرف المرخص له، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه،
يجوز له اتخاذ الإجراء المحدد في البند (1) أعلاه بناء على طلب مكتوب ودون موافقة
الموقع أدناه، وأنه بناء على هذا الطلب تتعاون السلطات في (يدرج اسم الدولة) مع
الطرف المرخص له بغية إنجاز هذا الإجراء بسرعة.
لا يجوز للموقع أدناه أن يلغي الحقوق التي أنشأتها هذه الوثيقة لصالح الطرف المرخص
له إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المرخص له.
يرجى الإفادة بموافقتكم على هذا الطلب وشروطه بتدوين ذلك على النحو الملائم في
الخانة المخصصة لذلك أدناه وإيداع هذه الوثيقة لدى (يدرج اسم سلطة السجل).
إعلان
أولاً:
تعلن جمهورية مصر العربية أن ترتيب الحقوق والامتيازات على الطائرة في جمهورية مصر
العربية سيكون وفقاً للترتيب الآتي:
يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة طبقاً للقانون المصري رقم 26 لسنة 1976،
الفصل الثاني من الباب الثاني، وتستوفى من ثمنها وفقاً لترتيبها المقرر في هذا
الفصل:
1- المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة، وبيعها
وتوزيع ثمنها.
2- الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة، والمصاريف غير العادية
اللازمة للمحافظة عليها.
3- التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض، سواء
كان الضرر ناتجاً من الطائرة ذاتها، أو من سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن مالك
الطائرة أو مستغلها قد قام بالتأمين عن هذه الأضرار لصالح المضرورين تأميناً يغطي
قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة (20%) من قيمة
الطائرة وهي جديدة، أو أي القيمتين أقل.
4- الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها قبل
بيعها جبرياً، طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون، وذلك
نتيجة إصلاحها، أو صيانتها. أو استقبالها، أو ترحيلها، أو تزويدها بما يلزمها من
وقود، أو زيوت، أو ما يلزم ركابها، أو طاقمها، من مواد غذائية أو استهلاكية.
وتحدد مرتبة امتياز كل من هذه الحقوق فيما بينها طبقاً لترتيب ورودها في الفقرة
السابقة.
ثانياً:
تعلن جمهورية مصر العربية أنه بموجب المادة (54/2) من الاتفاقية: "على الدائن
ألا يستخدم أياً من التدابير المتاحة له بموجب أي حكم في الاتفاقية، إلا بقرار من
المحكمة، إذا لم يكن هناك نص صريح يلزم بتقديم طلب إلى المحكمة".
يدخل هذا الإعلان حيز النفاذ في ذات الوقت مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة
لجمهورية مصر العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق