الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 يونيو 2025

القانون 89 لسنة 2025 بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

 الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( أ ) - في 17 يونية سنة 2025 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 

مادة رقم 1

استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 7/ 2025

 

مادة رقم 2

اعتبارًا من 1/ 7/ 2025 ، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/ 6/ 2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 7/ 2025
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10٪ من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/ 7/ 2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.


مادة رقم 3

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 4

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

 

مادة رقم 5

اعتبارًا من 1/ 7/ 2025 ، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع .
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 7000 جنيه / شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 

مادة رقم 6

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

 

مادة رقم 7

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .

 

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1446 ه
الموافق 17 يونية سنة 2025 .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »