الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

قانون رقم (25) لسنة 2024 بشأن نقل "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم" إلى دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري

 قانون رقم (25) لسنة 2024

بشأن

نقل "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"

إلى دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائِحتِه التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار إنشاء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واعتماد نظامها الأساسي المؤرخ في 30 ديسمبر 1998، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الجائزة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

نُصدر القانون التالي:

 

نقل الجائزة

المادة (1)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل الجائزة إلى الدائرة، كوحدة تنظيمية ضمن الهيكل التنظيمي المُعتمد للدائرة.

‌ب-   تُحدِّد الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي المُستوى التنظيمي للوحدة التنظيميّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والمهام والاختصاصات المنوطة بها.

 

النّقل والحلول

المادة (2)

 

‌أ-        يُنقل إلى الدائرة ما يلي:

1.      جميع المهام والاختصاصات المنوطة بالجائزة واللجنة المُنظّمة لها، المنصوص عليها في قرار إنشاء الجائزة واعتماد نظامها الأساسي المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1998 المُشار إليه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

2.      ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للجائزة.

3.      مُوظّفو الجائزة العاملون لديها بتاريخ العمل بهذا القانون، الذين ترى الدائرة أهميّة نقلهم إليها، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2011 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، على أن يتم تسكينهم وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة، بما في ذلك العلاوات والبدلات التي يتقاضونها بتاريخ العمل بهذا القانون.

4.      المُخصّصات الماليّة المرصُودة للجائزة من حكومة دبي.

‌ب-   تحل الدائرة محل الجائزة في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

مجلس أمناء الجائزة

المادة (3)

 

يكون للجائزة مجلس أمناء، يتم تعيينهم وتحديد اختصاصاتهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن يُطبّق بشأن حوكمة أعمال مجلس أمناء الجائزة أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وأن تتولى الدائرة تقديم الدعم الإداري والفني لمجلس أمناء الجائزة.

 

سداد الرواتب الإجمالية

المادة (4)

 

على الدائرة سداد الرواتب الإجمالية لموظفي الجائزة المنقولين إليها بتاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم، لحين تسكين هؤلاء الموظفين وفقاً لحكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

توفيق الأوضاع

المادة (5)

 

على الدائرة التنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي لتوفيق أوضاع الجائزة بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

يُلغى قرار إنشاء الجائزة واعتماد نظامها الأساسي المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1998، بالإضافة إلى القرارات الصادرة بتشكيل اللجنة المُنظِّمة للجائزة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (8)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م

الموافــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »