جلسة 9 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، ذكي المصري نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.
--------------
(83)
الطعن رقم 558 لسنة 52 القضائية
(1 - 3) حكم "تنفيذ الحكم". إعلان.
(1) شرط إعلان الخصوم في الحكم الأجنبي على الوجه الصحيح. وجوب التحقق من توافره قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية.
(2) التحقق من صحة إعلان الخصوم وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. م 22 مدني. منوط بالمحكمة المختصة بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.
(3) تعرض المحكمة المختصة لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر وصيرورة حكمها - الصادر بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية - نهائياً. مؤداه. عدم جواز التعرض له أو إعادة بحثه من أي محكمة أخرى طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المرحوم...... - خاصم المطعون ضده في الدعوى رقم 548 سنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة - طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 12000 جنيه وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 23/ 7/ 1975 توفى المرحوم...... في حادث سيارة في جمهورية مصر العربية ولما كان متوقفاً عن دفع ديونه التجارية في لبنان حيث مركز نشاطه التجاري فقد صدر الحكم رقم 253/ 640 بتاريخ 28/ 8/ 1975 من محكمة بداية بيروت المدنية بإشهار إفلاسه وتعيين الطاعن وكيلاً للدائنين فاستصدر الحكم رقم 5 لسنة 1976 مدني كلي شبين الكوم بتاريخ 13/ 3/ 1979 بشمول حكم الإفلاس المشار إليه بالصيغة التنفيذية، ولما كان من بين محتويات الأحراز التي وجدت مع المفلس وقت الحادث - الشيك رقم 577893 بتاريخ 15/ 8/ 1975 الصادر من المطعون ضده لحامله والمسحوب على البنك الأهلي المصري بمبلغ 12000 جنيه فقد أقام الطاعن دعواه للمطالبة بقيمة هذا الشيك. وبتاريخ 28/ 12/ 80 أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 31/ 12/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الكلية في 13/ 3/ 1979 بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بشهر إفلاس المرحوم...... وذلك لانعدام حكم الإفلاس المشار إليه لعدم اختصام ورثة المفلس، في حين إن الحكم الأجنبي المشمول بالصيغة التنفيذية في مصر بموجب حكم صادر من محكمة مصرية يكون له قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه التصدي له وبحثه من جديد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وذلك عملاً بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة (ب) منها، وكانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه، فإن إعلان الخصوم بالدعوى صحيحاً هو مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات. لما كان ذلك وكان التحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم الأجنبي منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 سنة 1976 مدني كلي شبين الكوم - المرفق بملف الطعن والقاضي بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه عرض لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر وفقاً للاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/ 6/ 1953 التي وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتباراً من 28/ 8/ 1954 وكان هذا الحكم قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو إعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفة الحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض لبحث مدى سلامة الحكم الأجنبي وانتهى إلى عدم الاعتداد به رغم شموله بالصيغة التنفيذية من محكمة مصرية بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق