الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 20 يونيو 2025

الطعن 897 لسنة 92 ق جلسة 23 / 5 / 2023 مكتب فني 74 رجال القضاء ق 7 ص 56

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي ، صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل و محمود محمد إسماعيل "نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة/ فاروق عبيد.
أمين السر السيد/ هاني مصطفى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 3 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 23 من مايو سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 897 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء".
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالا بسيطا المؤدي إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قصد به غير الصالح العام وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي سندا ومبررا لإلغاء التنبيه الكتابي رقم .... لسنة 2021 رغم أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق على المطعون ضده لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.
3 - إذ كان لمحكمة النقض - وفقًا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84 و 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في آن واحد؛ باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقا للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجبات ومقتضيات وظائفهم.
5 - إن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه.
6 - إن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا إداريا يسوغ تأديب مرتكبه.
7 - إذ كان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه بتاريخ 6/ 11/ 2017 أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية التي كان يجلس المطعون ضده عضو يسار بها أمرًا باستمرار حبس ثلاثة لمدة بلغت جملتها خمسة عشر يوما دون أن يكون مسندًا لهم اتهام أو استجوابهم عن أي تهمة وذلك في القضية رقم....... لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون وسلب لحريتهم بغير حق أو مقتضى وفي غير الأحوال المقررة قانونا وهو ما أضر بمصالح المتقاضين وباعتبارات العدالة وينال من الثقة فيه وفي السلطة القضائية التي ينتمي إليها مما يعد إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية ويشكل ذنبا إداريًا يستوجب تأديبه، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه رقم ...... لسنة 2021 إليه مما يتعين معه القضاء برفض طلب المطعون ضده إلغاء هذا التنبيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو كافة آثاره وحفظه خارج ملفه السري، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 2021/6/16 أخطر بهذا التنبيه لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 11 لسنة 2021 حصر عام التفتيش القضائي من إنه إبان عمله عضو يسار بالدائرة الثالثة بمحكمة الجيزة الابتدائية- وصحتها محكمة 6 أكتوبر الابتدائية- في العام القضائي 2017/ 2018 خالف واجبات ومقتضيات وظيفته وارتكب خطأ مهنيا جسيما وخرج على أحكام الدستور والقانون وما يقضى به من أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق بأن ساير النيابة العامة فيما تردت فيه من خطأ في القضية رقم 14546 لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة تمثل في حبس كلا من/ ...... و.... و........ أربعة أيام احتياطيا مع باقي المتهمين حال أنهم لم يسند إليهم اتهام أو يتم استجوابهم عن أية تهمة فأصدر وباقي أعضاء الدائرة أمرا بجلسة 11/6/ 2017 باستمرار حبسهم لمدة بلغت جملتها خمسة عشر يوما فأهدر بذلك قرينة البراءة وأخل بمبدأ الشرعية الإجرائية وسلب حريتهم الشخصية مما أضر بمصالح المتقاضين وباعتبارات العدالة وهو ما يدل على استهانته بعمله القضائي وإهماله في أداء رسالته السامية مما ينال من الثقة فيه وفي السلطة القضائية التي ينتمي إليها، ولما كانت تلك الوقائع التي نسبت له لا تستأهل توجيه هذا التنبيه لانتفاء الخطأ لديه إذ إن تصدى الدائرة المعروض عليها أمر تجديد الحبس لأي خطأ وقعت فيه النيابة العامة أثناء التحقيق مرهون بتمسك المتهم أو محاسبه به أثناء نظر أمر تجديد الحبس كون ضمانة الاستجواب كشرط لصدور أمر الحبس الاحتياطي أقرها المشرع لمصلحة المتهم وهو ما لم يتمسك به أي منهم ببطلان قرار الحبس طبقا للثابت بمحضر جلسة نظر استئناف حبس المتهمين، كما أن النيابة العامة قد تداركت هذا الخطأ وقامت عقب ذلك باستجواب المتهمين، وأن دور الدائرة التي تنظر أمر تجديد الحبس يقف عند حد تقدير مبررات الحبس الاحتياطي وفي حدود ما يبدى بالمرافعة الشفوية إذ قام رئيس الدائرة التي يعمل بها المطعون ضده بعرض ملف القضية سالفة الذكر على عضو اليمين الذي قام بالاطلاع عليها والعرض على أعضاء الدائرة لاتخاذ القرار ومن ثم فإن اكتشاف مسألة عدم استجواب المتهمين في ظل عدم إثارة ذلك من جانب الدفاع الحاضر معهم وتمسكه بها هو خطأ لا يمكن نسبته له والدليل على ذلك أن القاضي الجزئي الذي جدد أمر الحبس ثلاث مرات قبل عرض الأوراق على الدائرة لم يكتشف ذلك، وأن الثابت من أوراق الجناية الصادر بشأنها القرار المطعون فيه أن المتهمين تم ضبطهم في حالة تلبس بجرائم الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وذخائر والبلطجة ولم تكن التحقيقات فيها قد انتهت بعد ومن ثم تتوافر بشأنهم الشروط الموضوعية لصحة قرار مد حبسهم احتياطيا، وأن الحق في توقيع جزاء التنبيه قد سقط بالتقادم إذ مر على نظر استئناف أمر الحبس أكثر من ثلاث سنوات وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي، وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى تظلمه، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30/ 5/ 2022 حكمت المحكمة بإلغاء التنبه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفعه من ملف المطعون ضده تأسيسا على سقوط الحق في توقيع جزاء التنبيه بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 27/ 7/ 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/30/ 2022 في الدعوى رقم ..... لسنة 138 ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: برفض الدعوى.
وفي يوم 1/ 8/ 2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي يوم 11/ 8/ 2022 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه الحكم.
وبجلسة 27/ 12/ 2022 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 28/ 2/ 2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة- حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والحاضر عن المطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود محمد إسماعيل "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء التنبه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفعه من ملف المطعون ضده تأسيسا على سقوط الحق في توقيع جزاء التنبيه بالتقادم الثلاثي، في حين أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق على المخالفة المنسوبة للمطعون ضده خلا من تقرير سقوط المخالفة التأديبية بالتقادم الثلاثي بشأن رجال القضاء والمعمول به في نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأنه من المقرر أيضا أن تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالا بسيطا المؤدي إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قصد به غير الصالح العام، وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي سندا ومبررا لإلغاء التنبيه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 رغم أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق على المطعون ضده لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ........ لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان لمحكمة النقض وفقا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في أن واحد باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه، وكان من المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقا للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه، وأن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا إداريا يسوغ تأديب مرتكبه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه بتاريخ 11/6/ 2017 أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية التي كان يجلس المطعون ضده عضو يسار بها أمرا باستمرار حبس ثلاثة لمدة بلغت جملتها خمسة عشر يوما دون أن يكون مسندا لهم اتهام أو استجوابهم عن أية تهمة وذلك في القضية رقم 14546 لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون وسلب لحريتهم بغير حق أو مقتضى وفي غير الأحوال المقررة قانونا وهو ما أضر بمصالح المتقاضين وباعتبارات العدالة وينال من الثقة فيه وفي السلطة القضائية التي ينتمي إليها مما يعد إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية ويشكل ذنبا إداريا يستوجب تأديبه، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه رقم 20 لسنة 2021 إليه مما يتعين معه القضاء برفض طلب المطعون ضده إلغاء هذا التنبيه.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" برفض طلب المطعون ضده إلغاء التنبيه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 المطعون فيه.

الطعن 1244 لسنة 92 ق جلسة 26 / 12 / 2023 مكتب فني 74 رجال القضاء ق 8 ص 63

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة".
------------
(8)
الطعن رقم 1244 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء "


---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها وفقا للثابت من الوقائع المطروحة في حدود سبب الدعوى.
2 - إذ كان البين من صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف أنه ورد بها صدور حكم لهم في الدعوى رقم .... لسنة 136 ق "رجال القضاء" بإعادة تسوية معاش مورثهم وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وأصبح نهائيا وواجب النفاذ إلا أن الهيئة الطاعنة امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لهم تنفيذا صحيحًا، وكان الحكم المطعون فيه انتهى صحيحًا بما بينه من وقائع الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وفي حدود سببها إلى أن طلبات المطعون ضدهم هي إلزام الهيئة الطاعنة بتنفيذ كامل الحكم سالف البيان والذي قامت الهيئة بتنفيذ جزء منه وامتنعت عن تنفيذ الباقي دون سند وهو ما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن استكمال تنفيذ ذلك الحكم، فإن قضاءه بإجابة المطعون ضدهم لهذا الطلب لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى النعي بهذا الشأن على غير أساس.
3 - من المقرر قانوناً أن مدى جواز قيام الإدارة بتحصيل ما تم صرفه من معاش لأحد المستحقين له والناتج عن قرار إداري يتعين التفرقة بين ما إذا كان هذا القرار قد قام بناءً على غش وقع من المستحق للمعاش أو نتيجة سعي غير مشروع من جانبه أم أنه صدر نتيجة خطأ مادي أو صدر استنادا إلى محض خطأ في التقدير من جانب الجهة الإدارية، فإن كانت الأولى فلا جدال في وجوب مطالبة مستحق المعاش بالمبالغ المالية التي حصل عليها بغير حق منذ ربط المعاش وحتى قطع المعاش؛ دفعًا لغشه وسوء قصده وتفويتا لباطل مسعاه أو تصويبا لواقع الخطأ المادي، وإن كانت الثانية فإن مقتضيات العدالة الإدارية ترتب لمستحق المعاش الحق فيما حصل عليه من مبالغ مالية نتيجة هذا القرار؛ إذ لا شأن له فيما صاحب إصدار هذا القرار من خطأ في الفهم أو اختلاف في التقدير أسوة بحائز الشيء حسن النية الذي يستجمع قانونا الحق في جني ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشيء يستحق لسواه، فضلا عن أن مثل هذا الشخص يكون في الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه على هذا الأساس، ومن غير المستساغ إلزامه برد ما صرفه بحسن نية؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخطأ في احتساب المعاش المستحق للمطعون ضدهم عن مورثهم كان نتيجة لحسابه بطريقة خاطئة أي مرجعه إلى خطأ وقعت فيه جهة الإدارة وسوء تقدير منها ولم يداخله غش أو سعي غير مشروع منهم، ومن ثم لا يتأتى استرداد ما تم صرفه من معاش بعد أن تبين خطأ جهة الإدارة في الصرف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الهيئة الطاعنة وآخرين - غير مختصمين بالطعن - الدعوى رقم .... لسنة 139 ق أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف ما تم خصمه بدون وجه حق مبلغ 20253,43 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية مع الاستمرار في صرف ما تم خصمه مستقبلا والفوائد القانونية بنسبة 4% عملا بنص المادة 226 من القانون المدني، وقالوا بيانا لها: إنه صدر لصالحهم حكم في الدعوى رقم ...... لسنة 136ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بإعادة تسوية معاش مورثهم وصرف الفروق المستحقة عن التسوية وتم احتساب الفروق مبلغ 66923,43 جنيها وصرف لهم منه فعليا مبلغ 46670 جنيها ولكون الهيئة الطاعنة قد قامت بخصم المبلغ موضوع التداعي على سند من أنه قد صرف للطاعنين مبالغ على سبيل الخطأ في حين أن المبلغ المطالب به تنفيذا لحكم قضائي، كما أنه لا يجوز استرداد ما تم صرفه بطريق الخطأ عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة ومن ثم أقاموا الدعوى، وبتاريخ 28/9/2022 حكمت المحكمة بإلغاء القرار السلبي الصادر من الطاعن بصفته بالامتناع عن التنفيذ لكامل الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 136 ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف جميع المبالغ والفروق المالية المحكوم بها والناشئة عن تنفيذه التي لم يتم صرفها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن طلبات المطعون ضدهم في الدعوى أحقيتهم في صرف مبلغ 20253,43 جنيها وصرف الفروق المالية إلا أن الحكم المطعون فيه تجاوز طلباتهم الواردة بالصحيفة وأسس قضاءه على امتناع الهيئة الطاعنة عن تنفيذ كامل الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهم، مما يعد حكما بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها وفقا للثابت من الوقائع المطروحة في حدود سبب الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف أنه ورد بها صدور حكم لهم في الدعوى رقم .... لسنة 136 ق "رجال القضاء" بإعادة تسوية معاش مورثهم وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وأصبح نهائيا وواجب النفاذ إلا أن الهيئة الطاعنة امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لهم تنفيذا صحيحًا، وكان الحكم المطعون فيه انتهى صحيحًا بما بينه من وقائع الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وفي حدود سببها إلى أن طلبات المطعون ضدهم هي إلزام الهيئة الطاعنة بتنفيذ كامل الحكم سالف البيان والذي قامت الهيئة بتنفيذ جزء منه وامتنعت عن تنفيذ الباقي دون سند وهو ما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن استكمال تنفيذ ذلك الحكم، فإن قضاءه بإجابة المطعون ضدهم لهذا الطلب لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى النعي بهذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الهيئة الطاعنة قامت بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 136 ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء"، ونظرا لاكتشاف المنطقة التأمينية المختصة أن المستحق الوحيد للمعاش أرملة مورث المطعون ضدهم وأنه بطريق الخطأ يصرف المعاش كاملا وليس ثلاث أرباعه المستحق لها الأمر الذي ترتب عليه صرف المعاش بالزيادة عن الفترة من 1/7/2017 حتى 31/5/2021 ويكون المستحق عليها مبلغ 20171.04 جنيها فقامت الهيئة بإجراء مقاصة عند تنفيذ الحكم موضوع التداعي بخصم المبلغ الذي صرف لأرملة مورث المطعون ضدهم بطريق الخطأ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالاستمرار في التنفيذ لكامل الحكم موضوع التداعي في حين أن المبالغ التي صرفت لها لم تكن تنفيذا لحكم قضائي تم إلغاؤه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر قانونا أن مدى جواز قيام الإدارة بتحصيل ما تم صرفه من معاش لأحد المستحقين له والناتج عن قرار إداري يتعين التفرقة بين ما إذا كان هذا القرار قد قام بناءً على غش وقع من المستحق للمعاش أو نتيجة سعي غير مشروع من جانبه أم أنه صدر نتيجة خطأ مادي أو صدر استنادا إلى محض خطأ في التقدير من جانب الجهة الإدارية، فإن كانت الأولى فلا جدال في وجوب مطالبة مستحق المعاش بالمبالغ المالية التي حصل عليها بغير حق منذ ربط المعاش وحتى قطع المعاش؛ دفعًا لغشه وسوء قصده وتفويتا لباطل مسعاه أو تصويبا لواقع الخطأ المادي، وإن كانت الثانية فإن مقتضيات العدالة الإدارية ترتب لمستحق المعاش الحق فيما حصل عليه من مبالغ مالية نتيجة هذا القرار؛ إذ لا شأن له فيما صاحب إصدار هذا القرار من خطأ في الفهم أو اختلاف في التقدير أسوة بحائز الشيء حسن النية الذي يستجمع قانونا الحق في جني ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشيء يستحق لسواه، فضلا عن أن مثل هذا الشخص يكون في الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه على هذا الأساس، ومن غير المستساغ إلزامه برد ما صرفه بحسن نية؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخطأ في احتساب المعاش المستحق للمطعون ضدهم عن مورثهم كان نتيجة لحسابه بطريقة خاطئة أي مرجعه إلى خطأ وقعت فيه جهة الإدارة وسوء تقدير منها ولم يداخله غش أو سعي غير مشروع منهم، ومن ثم لا يتأتى استرداد ما تم صرفه من معاش بعد أن تبين خطأ جهة الإدارة في الصرف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 42 لسنة 2017 ق جلسة 30 / 1 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 4 ص 28

جلسة الاثنين 30 يناير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
------------
(4)
الطعن رقم 42 لسنة 2017 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، من مجموع ما أورده.
(2) تزوير "تزوير المحررات العرفية". قصد جنائي. عقوبة "تطبيق العقوبة".
التزوير. قيامه على إسناد أمر لم يقع في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا. شرط ذلك. أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه. العقاب على التزوير في المحرر العرفي. مناطه. مخالفة الحقيقة. القصد الجنائي في جريمة المحرر العرفي واستعماله. مناطه. تغيير الحقيقة في المحرر بنية استعماله مع العلم بحقيقة الواقع.
(3 ، 4) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجزائية". تزوير "مسائل عامة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب: ما لا يعد قصورا".
(3) العبرة في ثبوت الضرر واحتماله. رجوعه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة والتي أفصح عنها الحكم سائغا في بيان الضرر. نعي الطاعن عليه بالقصور. غير مقبول.
(4) دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة إثبات معينة فيها. مؤدى ذلك. للقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده بكافة طرق الإثبات القانونية.
(5) مسئولية جنائية "مسئولية الطبيب". 
التزام الطبيب في أداء عمله. ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية. مقتضاه. أن يبذل لمريضه جهودا صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب. مخالفة ذلك. أثره. قيام المسئولية الجنائية.
(6) إثبات "الخبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع.
(7) ارتباط. تزوير. إصابة خطأ. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد".
إثبات الحكم واقعة تزوير الطاعن في محررات غير رسمية واستعمالها. ما يثيره الطاعن بخصوص التسبب خطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليه والتي أدين بها. لا جدوى منه. مادامت المحكمة المطعون في حكمها أعملت بحقه أحكام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المنصوص عليه بالمادة 88 عقوبات وأدانته بعقوبة الجريمة الأشد.
------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، ولما كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية وقد أشار الحكم فيه إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فإن ذلك يحقق حكم القانون.
2 - جريمة التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ومناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي هو أن يثبت فيه ما يخالف الحقيقة وأن القصد الجنائي في جريمة تزوير المحرر العرفي واستعماله مناطه أن يقصد المتهم تغيير هذه الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة.
3 - إذ كانت العبرة في ثبوت الضرر واحتماله إنما يرجع إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة والتي أفصح عنها الحكم سائغا في بيان الضرر مما يكون معه منعي الطاعن عليه بالقصور في بيان ذلك غير سديد.
4 - القانون لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده بشأنها بكافة طرق الإثبات القانونية.
5 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل يبذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهودا صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية.
6 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز.
7 - إثبات الحكم واقعة تزوير الطاعن في المحررات غير الرسمية (العرفية) واستعمالها فإنه لا جدوى مما يثيره بخصوص التسبيب خطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليه والتي أدين بها ما دامت المحكمة المطعون في حكمها قد أعملت بحقه أحكام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المنصوص عليه بالمادة (88) عقوبات وأدانته بعقوبة الجريمة الأشد.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت.........
لأنه بتاريخ 23/6/2013 بدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي.
أولا: تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ........ وذلك إخلالا بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن أخفق في تقييم حالة المجني عليه فأجرى له عملية جراحية خاطئة نتج عنها إزالة الغضروف السليم بين الفقرات الخامسة والسادسة وترك الغضروف المصاب والبارز بين الفقرات السادسة والسابعة الأمر الذي أدى معه استمرار معاناة المجني عليه من نفس الأعراض قبل إجراء العملية.
ثانيا: ارتكب تزويرا في محرر غير رسمي عبارة عن أوراق طبية صادرة من المستشفى ....... سجلات العملية وملخص الخروج من المستشفى وذلك بأن دون به أن العملية الجراحية أجريت في الفقرتين الخامسة والسادسة وهذا لا يتوافق مع البيانات الواردة في سجلات المستشفى.
ثالثا: استعمل المحررات غير الرسمية المبينة في ثانيا بأن قام بإرسالها إلى شركة التأمين وذلك لتتحمل جزءا من تكاليف العملية الجراحية التي أجراها المجني عليه وفقا للوصف المذكور بالبند ثانيا.
وطلبت عقابه بالمواد (121 /1، 216 /1- 2، 217/ 222، 343/ 2، 1 /2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. وقدم وكيل المجني عليه لائحة بالادعاء المدني طلب في ختامها بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 210000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة 8/5/2016 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرين ألف درهم عما أسند إليه للارتباط وضبط المحررات ومصادرتها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 21000 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 22/5/2016 كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بتاريخ 25/5/2016 بالاستئناف. وبجلسة 15/12/2016 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 12/1/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم لم يسدد مبلغ التأمين.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي ...... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لمخالفة الحكم أصول التسبيب فجاء خلو مما يفيد أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وأدلتها واستخلصت الصورة الصحيحة لها من واقع الأدلة المطروحة ودفاع الطاعن ولم تستظهر أركان وعناصر التزوير في المستندات العرفية والتي خلت الأوراق من دليل يكفي لإدانته بها وعدم توفر ركن الضرر والذي هو قوام تحقق عناصر هذه الجريمة كما أن الحكم قد أخذ بتقرير اللجنة الطبية كدليل إدانة حال أنه في الحقيقة دليل براءته تنتفي به علاقة السببية بين الفعل والنتيجة وهو ما لم تستخلصه المحكمة على الوجه الصحيح الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من المجني عليه ---- والطبيب ---- بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبرة الطبية بهيئة الصحة بدبي وما ثبت بتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، ولما كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية وقد أشار الحكم فيه إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فإن ذلك يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ومناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي هو أن يثبت فيه ما يخالف الحقيقة وأن القصد الجنائي في جريمة تزوير المحرر العرفي واستعماله مناطه أن يقصد المتهم تغيير هذه الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت في رده على دفاع الطاعن بانتفاء أركان جريمة التزوير في محرر غير رسمي (عرفي) واستعماله وانتفاء الضرر وذلك بقوله: ((وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات غير رسمية هي الأوراق الطبية الصادرة من المستشفى ...... وسجلات العملية وملخص الخروج من المستشفى بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه أجرى العملية للمجني عليه في مستوى الغضروف بين الفقرتين السادسة والسابعة في حين أنه أجراها فعليا بين الفقرتين الخامسة والسادسة وهو ما يترتب عليه ضرر بالمجني عليه يتمثل في تفويت فرصته في تحمل شركة التأمين لمصاريف علاج الفقرتين السادسة والسابعة إن احتاج لعلاجهما إضافة إلى تحميل شركة التأمين بمصاريف علاج لا ضرورة له ثم استعمل تلك المحررات المزورة رغم علمه بتزويرها فيما زور من أجله بأن قدمها إلى شركة التأمين لتتحمل جزءا من تكاليف العملية التي أجراها للمجني عليه الأمر الذي تتوافر معه كافة أركان جريمة التزوير في محرر غير رسمي واستعماله)) وكان هذا خلص إليه الحكم في مدوناته كافيا لحمل قضائه في هذا الصدد وكانت العبرة في ثبوت الضرر واحتماله إنما يرجع إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة والتي أفصح عنها الحكم سائغا في بيان الضرر مما يكون معه منعي الطاعن عليه بالقصور في بيان ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده بشأنها بكافة طرق الإثبات القانونية وكانت محكمة الموضوع الابتدائية والتي اعتنقت المحكمة المطعون في حكمها أسبابها قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ثبوت الواقعة قبل الطاعن مما أوردته من أدلة الثبوت السالف بيانها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل يبذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهودا صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية وكان ما أثبته الحكم من واقع تقريري لجنة الخبرة الطبية بهيئة الصحة بدبي واللجنة العليا للمسئولية الطبية خطأ وتقصير الطاعن وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة فإن ما يثيره بدعوى خطأ الحكم في بيان ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان فضلا عما سبق بيانه من إثبات الحكم واقعة تزوير الطاعن في المحررات غير الرسمية (العرفية) واستعمالها فإنه لا جدوى مما يثيره بخصوص التسبيب خطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليه والتي أدين بها ما دامت المحكمة المطعون في حكمها قد أعملت بحقه أحكام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المنصوص عليه بالمادة (88) عقوبات وأدانته بعقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 902 لسنة 2016 ق جلسة 2 / 1 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 1 ص 13

جلسة الاثنين 2 يناير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
----------------

(1)
الطعن رقم 902 لسنة 2016 "جزاء".

(1 - 4) تقادم. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". مساهمة جنائية. دعوى جزائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية.

(1) مبدأ تقادم الجريمة. ماهيته. العبرة فيه بكل ما يتعلق بظروف وقوعها وشخص من ساهم في ارتكابها. أساسه. م 21 من القانون رقم 29 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992. تعدد الإجراءات التي تقطع المدة. أثره. سريانها من تاريخ أخر إجراء. تعدد المتهمين وانقطاع المدة بالنسبة لأحدهم. أثره. انقطاعها بالنسبة للباقين. الإجراءات القاطعة وغير القاطعة للتقادم. ماهية كل منهما. إطراح الحكم المطعون فيه إجراءات النيابة العامة التي اتخذتها في طلب تسليم المطعون ضدها والتي لا تعتبر إجراء قاطعا للتقادم. صحيح.

(2) كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. أثره. قطع المدة لانقضاء الدعوى الجزائية حتى في غيبة المتهم أو إذا وجهت إلى غير المتهم الحقيقي. سريان المدة من جديد من يوم الانقطاع. علة ذلك.

 (3) الإجراء القاطع للتقادم. حالاته.

(4) الإجراءات غير القاطعة للتقادم. مثال. بشأن عدم قطع الدعوى المدنية للتقادم في الدعوى الجزائية.

-------------------

1 - المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تجديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم في فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين وكذلك كل إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم أي جميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات والعبرة في ذلك هي بكل ما يفيد ذكرى الجريمة ويردد صداها فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها وهو المعنى الذي تصرح به المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م والتي نصت على أنه "تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة تبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين" إذ إن المدة المسقطة للدعوى الجزائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.

2 - المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة لانقضاء الدعوى الجزائية حتى في غيبة المتهم أو إذا وجهت إلى غير المتهم الحقيقي وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع لأن الشارع لا يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ذلك أن انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت عنه علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة.

3 - تقرير المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو بالتمييز و تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة والإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات وإعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره والحكم الصادر في الدعوى بعدم قبولها لرفعه من غير ذي صفة والحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني متى تم صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

4 - الإجراء الذي يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت مقامة أمام القضاء المدني أم القضاء الجنائي فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية وكذا قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة لا يعتبر قاطعا لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجزائية وكذلك التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية على تاريخ ارتكاب الجريمة وكذا إعلان التكليف بالحضور إذ كان صادرا ممن لا صفة له في تحريك الدعوى الجزائية والتصديق على حكم محكمة غير مختصة ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم كما لا تعتبر المراسلات الإدارية الحاصلة من النيابة العامة بشأن طلب التسليم أو الاستعلام عن محل إقامة المتهم من الإجراءات القاطعة لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية وإذا فالحكم الذي يعتبر ما رفعه زميل المتهم الهارب في القضية عينها من رفع الاستئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع تمييز عن الحكم الاستئنافي هو أخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للمتهم الهارب ولا يعتبر إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى الجزائية صحيح في القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... 6- ..... 7- ..... 8- ..... 9- ......
لأنهم خلال الفترة من 8/ 1/ 2009 وحتى 13/ 1/ 2009 دائرة مركز شرطة الرفاعة.
أولا: المتهمون الثالث والرابعة والسادس: اختلسوا مالا منقولا عبارة عن حقيبة تحتوي على مجموعة من المجوهرات تتكون من سوارين وعدد 5 قلادات وعدد 24 عقدا وعدد 22 زوج حلق أذن وعدد 19 خاتما جميعها مصنوعة من الألماس والبلاتيوم والذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ وتبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين دولار أمريكي تقريبا والمسلمة إليهم على سبيل الأمانة إضرارا بصاحب الحق عليها المجني عليه ...... على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهمون الخامسة والثامن والتاسعة: توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على توقيع المجني عليه ...... على سند مخالصته تفيد استلامه للمجوهرات المذكورة في البند أولا وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن سلموا المجني عليه ذات الحقيبة المذكورة في البند أولا بعد قاموا بتفريغها من المجوهرات المذكورة في ذات البند ووضعوا بداخلها كتبا وعلب مجوهرات فارغة لإيهام المجني عليه باحتوائها على المجوهرات التي كانت بداخلها عند تسليمه الحقيبة للمتهمة الرابعة التي كانت قد قامت بالتأكد من ذلك الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على التوقيع على النحو الثابت في الأوراق.
ثالثا: المتهمون الثالث والرابعة والخامسة والثامن والتاسعة: اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع في ارتكاب الجريمة المبينة في البند ثالثا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الثابت بالأوراق.
رابعا: المتهم الأول: حاز وأخفى أشياء عبارة عن عقدين من المجوهرات المذكورة في البند أولا والمتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
خامسا: المتهمة الخامسة: حازت وأخفت أشياء عبارة عن عقدين من المجوهرات المذكورة في البند أولا والمتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مع علمها بذلك على النحو الثابت في الأوراق.
سادسا: المتهم السابع: حاز وأخفى أشياء عبارة عن المجوهرات المذكورة في البند أولا والمتحصلة من جريمة خيانة أمانة مع علمه بذلك على النحو الثابت في الأوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 44/ 1 - 2, 45/ 2- 3, 47, 82, 121/ 1, 399/ 1, 404/ 1, 407/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته. وبتاريخ 10/ 6/ 2010 حكمت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابعة والسابع وغيابيا للخامسة والسادس والثامن والتاسعة وذلك بحبس المتهم الأول مدة سنتين وحبس الثاني والسابع لمدة سنة وحبس السادس ثلاث سنوات عن تهمة النصب الواردة بالبند ثالثا وإبعادهم عن الدولة. وبحبس كل من المتهمين الخامس والثامن والتاسعة لمدة سنة عن تهمة إخفاء المجوهرات المتحصلة من جريمة النصب وإبعادهم عن الدولة وإلزام المتهمين الأول والثاني والخامسة والسادس والسابع والثامن والتاسعة بأن يؤدوا إلى المدعي المدنية تعويضا مؤقتا مقداره 21.000 درهم وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وبراءة المتهم السادس من التهمة الواردة بالبند الأول من أمر الإحالة وببراءة المتهم السادس من التهمة الواردة بالبند الأول من أمر الإحالة وبراءة المتهمة الخامسة من التهمة الواردة بالبند الثاني وبراءتها من التهمة الواردة بالبند الرابع من أمر الإحالة وبراءة المتهم الأول من التهمة الواردة بالبند السابع وبراءة المتهمين الثالث والرابعة من التهمتين المنسوبتين إليهما.
وإذ أعلنت المتهمة التاسعة ...... بالحكم الغيابي بتاريخ 10/ 7/ 2016م فعارضت بذات التاريخ.
وبتاريخ 21/ 7/ 2016 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5227/ 2016.
وبتاريخ 3/ 11/ 2016 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 4/ 12/ 2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم قبل المطعون ضدها على سبيل القول أن طلب تسليم المطعون ضدها من السلطات اللبنانية لا يقطع التقادم حال إنها من الإجراءات التي تقطع التقادم على ضوء نص المادة 9/ 9 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ذلك أن تاريخ وقوع جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال موضوع الدعوى كان في الفترة من 8/ 1/ 2009م حتى 13/ 1/ 2009م ومنذ تاريخ وقوع الجريمة وحتى إلقاء القبض على المطعون ضدها وتقديمها للمحاكمة أمام محاكم الدولة قد اتخذت في حقها مجموعة إجراءات قاطعة للتقادم إذ إنه بتاريخ 10/ 6/ 2010م صدر في حقها الحكم الغيابي وبتاريخ 25/ 10/ 2010م صدر حكم من محكمة التمييز قبل المتهم الأول وبتاريخ 28/ 3/ 2011م صدر أمر قبض وإحضار المطعون ضدها من قبل وكيل النيابة الأستاذ ...... وبتاريخ 2/ 1/ 2014م تقدمت النيابة بطلب استرداد المطعون ضدها للسلطات المختصة لدى الجمهورية اللبنانية كما أصدرت أمر قبض دولي نحو ملاحقتها دوليا وأن ما قامت به النيابة العامة بدبي من إجراءات قاطعه لمدة التقادم منذ تاريخ ارتكاب الجريمة ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت من تاريخ صدور الحكم الغيابي الصادر في 10/ 6/ 2010م وحتى تلك الإجراءات والتي كان آخرها طلب استرداد المطعون ضدها الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2014م لا تكون الدعوى الجزائية قد انقضت بالتقادم وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تجديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم في فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين وكذلك كل إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم أي جميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات والعبرة في ذلك هي بكل ما يفيد ذكرى الجريمة ويردد صداها فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها وهو المعنى الذي تصرح به المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م والتي نصت على أنه "تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن شريان المدة تبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين" إذ إن المدة المسقطة للدعوى الجزائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وإن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة لانقضاء الدعوى الجزائية حتى في غيبة المتهم أو إذا وجهت إلى غير المتهم الحقيقي وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع لأن الشارع لا يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ذلك أن انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة ومن ثم فإن تقرير المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو بالتمييز وتأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة والإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات وإعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره والحكم الصادر في الدعوى بعدم قبولها لرفعه من غير ذي صفة والحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني متى تم صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع أما الإجراء الذي يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت مقامة أمام القضاء المدني أم القضاء الجنائي فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية وكذا قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة لا يعتبر قاطعا لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجزائية وكذلك التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية على تاريخ ارتكاب الجريمة وكذا إعلان التكليف بالحضور إذ كان صادرا ممن لا صفة له في تحريك الدعوى الجزائية والتصديق على حكم محكمة غير مختصة ليس إجراء من الإجراءات الاتهام أو المحاكمة متصلا بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم كما لا تعتبر المراسلات الإدارية الحاصلة من النيابة العامة بشأن طلب التسليم أو الاستعلام عن محل إقامة المتهم من الإجراءات القاطعة لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية وإذ فالحكم الذي يعتبر ما رفعه زميل المتهم الهارب في القضية عينها من رفع الاستئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع تمييز عن الحكم الاستئنافي هو آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للمتهم الهارب ولا يعتبر إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى الجزائية صحيحا في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذي اعتنق ما انتهى إليه الحكم المعارض فيه الصادر بتاريخ 21/ 7/ 2016م قد أسرد في مدونات حكمه الإجراءات التي تقطع مدة التقادم من الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 10/ 6/ 2010م والذي تم استئنافه ومن ثم الطعن عليه أمام محكمة التمييز والتي أصدرت حكمها بتاريخ 25/ 10/ 2010م وبني قضاؤه على أن الحكم التمييزي هو أخر إجراء الذي تبدأ به المدة المسقطة للتقادم بالنسبة للمطعون ضدها والتي لم تعلن بهذا الحكم إلا بتاريخ 10/ 7/ 2016م بعد مضي ما يجاوز خمس سنين من تاريخ صدور الحكم الغيابي وانتهى بقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم مطرحا إجراءات النيابة العامة التي اتخذتها في طلب تسليم المطعون ضدها التي تمت بتاريخ 2/ 1/ 2014م متخذا الإجراءات التي تقطع مدة التقادم كما سلف بيانه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون ما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها. قائما على غير أساس من القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

تمييز دبي جزائي

حسب المنشور في إصدارات المكتب الفني

مكتب فني 27 (2016)
مكتب فني 26 (2015)
مكتب فني 25 (2014)
مكتب فني 24 (2013)
مكتب فني 23 (2012)
مكتب فني 22 (2011)
مكتب فني 21 (2010)
مكتب فني 20 (2009)
مكتب فني 19 (2008)
مكتب فني 18 (2007)
مكتب فني 17 (2006)
مكتب فني 16 (2005)
مكتب فني 15 (2004)
مكتب فني 14 (2003)
مكتب فني 13 (2002)
مكتب فني 12 (2001)
مكتب فني 11 (2000)
مكتب فني 10 (1999)
مكتب فني 9 (1998)
مكتب فني 8 (1997)
مكتب فني 7 (1996)
مكتب فني 6 (1995)
مكتب فني 5 (1994)
مكتب فني 4 (1993)
مكتب فني 3 (1992)
مكتب فني 2 (1991)
مكتب فني 1 (1990)

تمييز دبي مكتب فني 28 جزائي2017

العودة لصفحة أحكام تمييز دبي الجزائية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)



الطعن 28 لسنة 2017 ق جلسة 30 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ق 2 ص 21
الطعن 40 لسنة 2017 ق جلسة 30 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ق 3 ص 25
الطعن 52 لسنة 2017 ق جلسة 6 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 5 ص 37
الطعن 58 لسنة 2017 ق جلسة 6 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 6 ص 42
الطعن 3 لسنة 2017 ق جلسة 13 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 7 ص 46
الطعون 39 ، 62 ، 72 لسنة 2017 ق جلسة 13 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 8 ص 56
الطعن 54 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 9 ص 72
الطعن 60 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 10 ص 75
الطعن 73 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 11 ص 86
الطعن 96 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 12 ص 98
الطعن 104 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 13 ص 118
الطعون 114 ، 127 ، 130 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 14 ص 129
الطعن 117 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ق 15 ص 152
الطعن 134 لسنة 2017 ق جلسة 6 / 3 / 2017 مكتب فني 28 ق 16 ص 155
الطعن 175 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 3 / 2017 مكتب فني 28 ق 17 ص 164
الطعن 179 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 3 / 2017 مكتب فني 28 ق 18 ص 171
الطعن 182 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 3 / 2017 مكتب فني 28 ق 19 ص 180
الطعن 160 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مكتب فني 28 ق 20 ص 189
الطعن 190 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مكتب فني 28 ق 21 ص 199
الطعن 198 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مكتب فني 28 ق 22 ص 204
الطعن 189 لسنة 2017 ق جلسة 3 / 4 / 2017 مكتب فني 28 ق 23 ص 211
الطعن 206 لسنة 2017 ق جلسة 3 / 4 / 2017 مكتب فني 28 ق 24 ص 217
الطعن 211 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 مكتب فني 28 ق 25 ص 223
الطعن 224 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 مكتب فني 28 ق 26 ص 233
الطعن 236 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 مكتب فني 28 ق 27 ص 239
الطعن 251 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 مكتب فني 28 ق 28 ص 247
الطعن 239 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 29 ص 251
الطعن 269 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 30 ص 258
الطعن 274 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 31 ص 263
الطعن 282 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 32 ص 271
الطعن 287 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 33 ص 277
الطعنان 285 ، 286 لسنة 2017 ق جلسة 8 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 34 ص 283
الطعن 303 لسنة 2017 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 35 ص 307
الطعن 315 لسنة 2017 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 36 ص 311
الطعن 332 لسنة 2017 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 37 ص 325
الطعن 338 لسنة 2017 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 38 ص 330
الطعن 343 لسنة 2017 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 39 ص 335
الطعن 349 لسنة 2017 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 28 ق 40 ص 339
الطعن 355 لسنة 2017 ق جلسة 5 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 41 ص 351
الطعن 364 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 42 ص 360
الطعن 372 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 43 ص 364
الطعن 375 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 44 ص 370
الطعن 376 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 45 ص 375
الطعن 380 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 46 ص 379
الطعن 387 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 47 ص 383
الطعن 356 لسنة 2017 ق جلسة 19 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 48 ص 388
الطعن 392 لسنة 2017 ق جلسة 19 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 49 ص 392
الطعن 396 لسنة 2017 ق جلسة 19 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ق 50 ص 397
الطعن 426 لسنة 2017 ق جلسة 10 / 7 / 2017 مكتب فني 28 ق 51 ص 409
الطعن 425 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 7 / 2017 مكتب فني 28 ق 52 ص 415
الطعن 474 لسنة 2017 ق جلسة 7 / 8 / 2017 مكتب فني 28 ق 53 ص 421
الطعن 477 لسنة 2017 ق جلسة 21 / 8 / 2017 مكتب فني 28 ق 54 ص 427
الطعن 506 لسنة 2017 ق جلسة 11 / 9 / 2017 مكتب فني 28 ق 55 ص 437
الطعن 521 لسنة 2017 ق جلسة 18 / 9 / 2017 مكتب فني 28 ق 56 ص 446
الطعن 524 لسنة 2017 ق جلسة 18 / 9 / 2017 مكتب فني 28 ق 57 ص 457
الطعن 540 لسنة 2017 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مكتب فني 28 ق 58 ص 463
الطعنان 559 ، 563 لسنة 2017 ق جلسة 2 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ق 59 ص 467
الطعن 560 لسنة 2017 ق جلسة 2 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ق 60 ص 475
الطعن 565 لسنة 2017 ق جلسة 9 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ق 61 ص 481
الطعن 553 لسنة 2017 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ق 62 ص 490
الطعن 556 لسنة 2017 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ق 63 ص 506
الطعن 592 لسنة 2017 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ق 64 ص 513
الطعن 589 لسنة 2017 ق جلسة 23 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ق 65 ص 520
الطعن 655 لسنة 2017 ق جلسة 13 / 11 / 2017 مكتب فني 28 ق 66 ص 525
الطعن 707 لسنة 2017 ق جلسة 13 / 11 / 2017 مكتب فني 28 ق 67 ص 532
الطعن 646 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 11 / 2017 مكتب فني 28 ق 68 ص 540
الطعن 670 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 11 / 2017 مكتب فني 28 ق 69 ص 546
الطعن 694 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 11 / 2017 مكتب فني 28 ق 70 ص 550
الطعن 680 لسنة 2017 ق جلسة 4 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ق 71 ص 553
الطعن 712 لسنة 2017 ق جلسة 4 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ق 72 ص 580
الطعن 741 لسنة 2017 ق جلسة 11 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ق 73 ص 585
الطعن 744 لسنة 2017 ق جلسة 11 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ق 74 ص 589
الطعن 742 لسنة 2017 ق جلسة 18 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ق 75 ص 602
الطعن 761 لسنة 2017 ق جلسة 18 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ق 76 ص 609
الطعن 687 لسنة 2017 ق جلسة 25 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ق 77 ص 631

الطعن 4529 لسنة 90 ق جلسة 20 / 3 / 2022

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد و محمد قنديل ومحمد محمد يوسف نواب رئيس المحكمة وإسلام محي الدين

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سعد زكي .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 17 من شعبان سنة 1443ه الموافق 20 من مارس سنة 2022م أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4529 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
1- ........
2- ......... . محكوم عليهما
ضد
النيابة العامة
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 371 لسنة 2019 قسم شبرا (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 124 لسنه 2019) بأنهما فى يوم 24 من يناير سنة 2019 بدائرة قسم شبرا - محافظة القاهرة :-
المتهم الأول:-
- صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثاني:-
أ- صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
ب- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ج – أحرز ذخيرة " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازتهما أو إحرازهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 16 من ديسمبر سنة 2019 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 25 ، 33/ب ، 36 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم "2" من القانون الأول مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مائة ألاف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 25 من ديسمبر سنة 2019 والثاني في 24 من الشهر ذاته، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 27 من يناير سنة 2020 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة صنع جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ودان الثانى بجريمتي إحراز سلاح ناری غیر مششخن بدون ترخيص وذخائره، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة ومبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانتهما، ولم يستظهر القصد الجنائي الخاص لجريمة تصنيع المخدر، ولم يدلل على قصد الاتجار تدليلا سائغا، وتساند في قضائه إلى إقرار الطاعن الثاني لضابط الواقعة بقيامه والطاعن الأول بتصنيع جوهر الحشيش المخدر باستخدام الأدوات المضبوطة دون أن يورد مؤداه رغم الدفع ببطلانه لكونه وليد قبض واستجواب ومواجهة باطلين وصدوره بناء على إكراه معنوى، فضلا عن مخالفته للحقيقة والواقع وعدم توقيعه عليه، كما أطرح بما لا يسوغ ويخالف الثابت بالأوراق الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثانى وبطلان شهادة من أجراه لعدم توافر أية حالة من حالات التلبس لعدم تبين ضابط الواقعة كنه السلاح إلا بعد حصول القبض ولعدم شمول إذن التفتيش له، هذا إلى أن دفاع الطاعنان تمسك ببطلان إذن النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره مكانيا ولتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني بضبطه للطاعن الثانى بدائرة مدينة نصر وهو ما تأيد بأقوال شاهدة النفي بالتحقيقات وجلسة المحاكمة، كما أورد في معرض رده على الدفع بتجاوز حدود الاختصاص المكاني أن مأمور الضبط رئيس مباحث قسم شبرا رغم أنه معاون المباحث، واطرح بما لا يصلح دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات قاصرة وغير جدية، وأخذ الطاعنين بجريمة تصنيع جوهر مخدر الحشيش المؤثمة بموجب نص المادة ٣٣ /ب من قانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ رغم أن التحريات والإذن انصبا واقتصرا على جريمة الاتجار في المواد المخدرة ودون أن تعن المحكمة برفع البصمات من على الأدوات المضبوطة لمضاهاتها على بصمات الطاعنين، لا سيما وأن تفتيش المسكن المأذون بتفتيشه تم في غيبة الطاعن الأول وحال تواجد الطاعن الثانى عرضا بمكان الواقعة، كما اطرح برد غير سائغ ودون إجراء تحقيق عن دفوع الطاعنين بشيوع الاتهام وانعدام سيطرتهما على مكان الضبط لمشاركة آخرين لهما بالمسكن، وبانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة له، كما التفت عن طلب دفاع الطاعنين استدعاء ضابط الواقعة رغم عدم تنازلهم عنه، وعن المستندات المقدمة تدليلا على كيدية الاتهام وتلفيقه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة صنع جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار التى دان الطاعنين بها وجريمتي إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل على ذات السلاح وأورد على ثبوت تلك الجرائم في حقهما أدلة مستمدة من شهادة شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر بقصد الاتجار بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على إتيان الفعل المادي بما لابسه مما ينبئ عن قصد الاتجار ولما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة سائغة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل وما أسفر عنه الضبط من آلات وأدوات مخصصة لتصنيع الجواهر المخدرة ودلل الحكم على قصد الاتجار بما ينتجه من أسباب فأورد في ذلك قوله. "وحيث إنه عن القصد من إحراز المتهمين للمخدر المضبوط، فإن المحكمة تشاطر النيابة العامة وتؤيدها فيما أسبغته على هذا القصد، آية ذلك أن الأدوات المضبوطة وتقرير المعمل الكيماوي في شأنها يقطع بتوافر قصد التصنيع لدى المتهمين ومع وجود الميزان الحساس و آثار جوهر الحشيش عالقة به يقطع بتوافر قصد الاتجار لدى المتهمين، إذ أن استخدام الميزان الحساس يعد أمرا أساسيا لعملية القطع والوزن بغرض البيع ......" وكان فيما أورده الحكم على ذلك النحو ما يكفي للدلالة على قيام ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر بقصد الاتجار ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي نحو تراه متى كان ما حصلته واقتنعت به للأسباب التي أوردتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي يفيد أن التصنيع كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها، وكانت أقوال الضابط كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بتحرياته فأقر له بالتهمة على نفسه وعلى الطاعن الأول وهو ما لا يعد استجوابا محظورا عليه، فلا على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنين لم يدفعا ببطلان اعتراف الطاعن الثاني وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل من الطاعن الثاني بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم إغفاله إيراد مضمون ذلك الإقرار .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن الثانى لضابط الواقعة بقيامه والطاعن الأول بتصنيع جوهر مخدر الحشيش باستخدام الأدوات المضبوطة، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه استنادا لأقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بمشاهدته مقبض خشبي لسلاح نارى يظهر من طيات ملابس الطاعن الثانى فانتزعه منه وضبطه فإن الجريمة تكون في حالة تلبس يجيز له أن يقبض عليه وأن يفتشه فإن ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة يكون كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله، ويكون النعي على الحكم - في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن منها فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة، ولا يغير من الأمر أن الطاعن الثاني أراد لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه الحكم منها ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشهود وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص، وتنفيذه خارج نطاق اختصاص مأمور الضبط القضائى في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص، وتنفيذه خارج نطاق اختصاص مأمور الضبط القضائي فهو غير صحيح أية ذلك أن الثابت بمحضر ضبط الواقعة والمتهم الثانى ومحضر معاينة النيابة العامة للوحدة السكنية محل الواقعة سالفي البيان، أن تلك العين تقع في ٤ شارع دانيال ميخائيل - دائرة قسم شبرا - وقد صدر إذن النيابة العامة سالف البيان من السيد الأستاذ/ وكيل نيابة شبرا، وهو الذي قام بإجراء المعاينة الرسمية للعين في ذات العنوان المحدد سالف البيان، وأخيرا أن مأمور الضبط القضائى الذى قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين هو النقيب/ باسم فودة - رئيس وحدة مباحث قسم شبرا، الأمر الذى تضحى معه النيابة العامة و مأمور الضبط القضائي قد التزما القواعد القانونية للاختصاص المكاني ولما كان الأصل فى الإجراءات الصحة وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة جميع الإجراءات سالفة البيان وصدورها من المختص قانونا، الأمر الذى يضحى معه دفاع المتهمين على غير سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا رفضه". لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم - على النحو المار بيانه - يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره، ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى وقوع الضبط والتفتيش فى دائرة قسم شبرا وهي تقع في دائرة اختصاص الضابط شاهد الإثبات ولم يتجاوز دائرة اختصاصه المكاني ولم يذهب إلى مسكنه بدائرة مدينة نصر، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ذلك أنه من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليه وكانت المحكمة - على النحو المار ذكره - قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد وصحة تصويره للواقعة ، فإن النعى على الحكم في الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعنان من أن شاهد الإثبات هو معاون مباحث قسم شبرا خلافا لما أثبته الحكم المطعون فيه فى معرض رده على الدفع بعدم اختصاص مصدر إذن النيابة ومأمور الضبط القضائى مكانيا من أنه رئيس المباحث القسم فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها من قيام الطاعنين بارتكاب جريمة صنع جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار وضبط الطاعن الثانى محرزا لسلاح نارى وذخائر، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن جاء مقصورا على أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المخدر المضبوط والأدوات المستخدمة في تصنيعه وما أورى به تقرير المعمل الكيماوى ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديدا. هذا فضلا أنه من عن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا سائغا وكافيا، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد ۳۰ ، 163 ، ۳۸۲ من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصلة أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن الأول يتخذ من منطقة سكنه مقرا لترويج المواد المخدرة فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جريمة صنع جوهر مخدر الحشيش عرضا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعا ويكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحا، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق معين بشأن رفع البصمات من على الأدوات المضبوطة المستخدمة في صنع المخدر المضبوط لمضاهاتها على بصماتهما، فلا يقبل من الطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان تفتيش المسكن لحصوله في غيبته فليس له من بعد ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها، هذا فضلا عن أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانونا، كما أن حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه لم يجعله القانون شرطا جوهريا لصحته، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبته طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بشيوع الاتهام وانعدام سيطرتهما المادية على مكان الضبط واطرحه برد كاف وسائغ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط كما رد على ما أثير بهذا الشأن ردا سائغا فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .لما كان ذلك، وكان إمساك الضباط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط وانفرادهم بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الواقعة وصحة تصويره للواقعة، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن انفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تفسير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد کاف وسائغ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعنان قد اعترضا على ذلك فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن سماعه، هذا فضلا عن أن من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، فإن ما يثيره الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولا لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعنين تدليلا على وقوع القبض قبل صدور الإذن به وتلفيق الاتهام وكيديته وأورد أنها لا تؤدي إلى نفى الاتهام عنهما وأن أصلها التشكيك في أدلة الاتهام ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في القانون بإغفاله مصادرة النقود والأدوات المضبوطة والتي أثبت في مدوناته أن أولاهما متحصلة من الجريمة التي دان الطاعنين بها وثانيهما استخدمت في ارتكابها إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ عملا بما هو مقرر لها في القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٩. إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فلا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على النقض غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

OSZAR »