الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 يونيو 2025

الطعن 897 لسنة 92 ق جلسة 23 / 5 / 2023 مكتب فني 74 رجال القضاء ق 7 ص 56

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي ، صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل و محمود محمد إسماعيل "نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة/ فاروق عبيد.
أمين السر السيد/ هاني مصطفى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 3 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 23 من مايو سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 897 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء".
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالا بسيطا المؤدي إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قصد به غير الصالح العام وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي سندا ومبررا لإلغاء التنبيه الكتابي رقم .... لسنة 2021 رغم أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق على المطعون ضده لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.
3 - إذ كان لمحكمة النقض - وفقًا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84 و 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في آن واحد؛ باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقا للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجبات ومقتضيات وظائفهم.
5 - إن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه.
6 - إن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا إداريا يسوغ تأديب مرتكبه.
7 - إذ كان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه بتاريخ 6/ 11/ 2017 أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية التي كان يجلس المطعون ضده عضو يسار بها أمرًا باستمرار حبس ثلاثة لمدة بلغت جملتها خمسة عشر يوما دون أن يكون مسندًا لهم اتهام أو استجوابهم عن أي تهمة وذلك في القضية رقم....... لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون وسلب لحريتهم بغير حق أو مقتضى وفي غير الأحوال المقررة قانونا وهو ما أضر بمصالح المتقاضين وباعتبارات العدالة وينال من الثقة فيه وفي السلطة القضائية التي ينتمي إليها مما يعد إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية ويشكل ذنبا إداريًا يستوجب تأديبه، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه رقم ...... لسنة 2021 إليه مما يتعين معه القضاء برفض طلب المطعون ضده إلغاء هذا التنبيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو كافة آثاره وحفظه خارج ملفه السري، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 2021/6/16 أخطر بهذا التنبيه لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 11 لسنة 2021 حصر عام التفتيش القضائي من إنه إبان عمله عضو يسار بالدائرة الثالثة بمحكمة الجيزة الابتدائية- وصحتها محكمة 6 أكتوبر الابتدائية- في العام القضائي 2017/ 2018 خالف واجبات ومقتضيات وظيفته وارتكب خطأ مهنيا جسيما وخرج على أحكام الدستور والقانون وما يقضى به من أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق بأن ساير النيابة العامة فيما تردت فيه من خطأ في القضية رقم 14546 لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة تمثل في حبس كلا من/ ...... و.... و........ أربعة أيام احتياطيا مع باقي المتهمين حال أنهم لم يسند إليهم اتهام أو يتم استجوابهم عن أية تهمة فأصدر وباقي أعضاء الدائرة أمرا بجلسة 11/6/ 2017 باستمرار حبسهم لمدة بلغت جملتها خمسة عشر يوما فأهدر بذلك قرينة البراءة وأخل بمبدأ الشرعية الإجرائية وسلب حريتهم الشخصية مما أضر بمصالح المتقاضين وباعتبارات العدالة وهو ما يدل على استهانته بعمله القضائي وإهماله في أداء رسالته السامية مما ينال من الثقة فيه وفي السلطة القضائية التي ينتمي إليها، ولما كانت تلك الوقائع التي نسبت له لا تستأهل توجيه هذا التنبيه لانتفاء الخطأ لديه إذ إن تصدى الدائرة المعروض عليها أمر تجديد الحبس لأي خطأ وقعت فيه النيابة العامة أثناء التحقيق مرهون بتمسك المتهم أو محاسبه به أثناء نظر أمر تجديد الحبس كون ضمانة الاستجواب كشرط لصدور أمر الحبس الاحتياطي أقرها المشرع لمصلحة المتهم وهو ما لم يتمسك به أي منهم ببطلان قرار الحبس طبقا للثابت بمحضر جلسة نظر استئناف حبس المتهمين، كما أن النيابة العامة قد تداركت هذا الخطأ وقامت عقب ذلك باستجواب المتهمين، وأن دور الدائرة التي تنظر أمر تجديد الحبس يقف عند حد تقدير مبررات الحبس الاحتياطي وفي حدود ما يبدى بالمرافعة الشفوية إذ قام رئيس الدائرة التي يعمل بها المطعون ضده بعرض ملف القضية سالفة الذكر على عضو اليمين الذي قام بالاطلاع عليها والعرض على أعضاء الدائرة لاتخاذ القرار ومن ثم فإن اكتشاف مسألة عدم استجواب المتهمين في ظل عدم إثارة ذلك من جانب الدفاع الحاضر معهم وتمسكه بها هو خطأ لا يمكن نسبته له والدليل على ذلك أن القاضي الجزئي الذي جدد أمر الحبس ثلاث مرات قبل عرض الأوراق على الدائرة لم يكتشف ذلك، وأن الثابت من أوراق الجناية الصادر بشأنها القرار المطعون فيه أن المتهمين تم ضبطهم في حالة تلبس بجرائم الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وذخائر والبلطجة ولم تكن التحقيقات فيها قد انتهت بعد ومن ثم تتوافر بشأنهم الشروط الموضوعية لصحة قرار مد حبسهم احتياطيا، وأن الحق في توقيع جزاء التنبيه قد سقط بالتقادم إذ مر على نظر استئناف أمر الحبس أكثر من ثلاث سنوات وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي، وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى تظلمه، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30/ 5/ 2022 حكمت المحكمة بإلغاء التنبه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفعه من ملف المطعون ضده تأسيسا على سقوط الحق في توقيع جزاء التنبيه بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 27/ 7/ 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/30/ 2022 في الدعوى رقم ..... لسنة 138 ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: برفض الدعوى.
وفي يوم 1/ 8/ 2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي يوم 11/ 8/ 2022 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه الحكم.
وبجلسة 27/ 12/ 2022 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 28/ 2/ 2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة- حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والحاضر عن المطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود محمد إسماعيل "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء التنبه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفعه من ملف المطعون ضده تأسيسا على سقوط الحق في توقيع جزاء التنبيه بالتقادم الثلاثي، في حين أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق على المخالفة المنسوبة للمطعون ضده خلا من تقرير سقوط المخالفة التأديبية بالتقادم الثلاثي بشأن رجال القضاء والمعمول به في نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأنه من المقرر أيضا أن تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالا بسيطا المؤدي إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قصد به غير الصالح العام، وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ مثوله للتحقيق بالتفتيش القضائي سندا ومبررا لإلغاء التنبيه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 رغم أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق على المطعون ضده لا يعرف نظام سقوط الجزاءات التأديبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ........ لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان لمحكمة النقض وفقا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في أن واحد باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه، وكان من المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقا للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه، وأن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا إداريا يسوغ تأديب مرتكبه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه بتاريخ 11/6/ 2017 أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية التي كان يجلس المطعون ضده عضو يسار بها أمرا باستمرار حبس ثلاثة لمدة بلغت جملتها خمسة عشر يوما دون أن يكون مسندا لهم اتهام أو استجوابهم عن أية تهمة وذلك في القضية رقم 14546 لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون وسلب لحريتهم بغير حق أو مقتضى وفي غير الأحوال المقررة قانونا وهو ما أضر بمصالح المتقاضين وباعتبارات العدالة وينال من الثقة فيه وفي السلطة القضائية التي ينتمي إليها مما يعد إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية ويشكل ذنبا إداريا يستوجب تأديبه، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه رقم 20 لسنة 2021 إليه مما يتعين معه القضاء برفض طلب المطعون ضده إلغاء هذا التنبيه.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" برفض طلب المطعون ضده إلغاء التنبيه الكتابي رقم 20 لسنة 2021 المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »