جلسة 26 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
------------------
(39)
الطعن رقم 894 لسنة 52 القضائية
جمارك. رسوم.
رسم الاستهلاك المفروض بالقانون رقم 36 لسنة 1977. سريانه على البضاعة المستوردة التي لم يكن قد تم الإفراج عنها قبل نفاذه حتى لو كان وصولها إلى البلاد سابقاً على ذلك. لا يغير من ذلك عدم تحصيل مصلحة الجمارك لهذا الرسم قبل الإفراج عن البضاعة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 67 لسنة 1978 مدني جزئي الأزبكية على الطاعنين والبنك المطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 4370.976 جنيه، وإلغاء الحجز المتوقع في 11/ 4/ 1978 واعتباره كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت عشر صناديق أجهزة تليفزيونية وصلت ميناء بورسعيد في 15/ 12/ 1976 حيث تم تخزينها لدى الشركة العامة للصوامع إلى أن أفرج عنها بعد سداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة في 31/ 1/ 1977، وبعد أن تصرفت الشركة فيها بالبيع طالبتها مراقبة الإجراءات والتعريفة بجمرك بور سعيد في 27/ 8/ 1978 بدفع مبلغ 4370.956 جنيه قيمة فروق رسوم عن هذه البضاعة ثم أوقعت مصلحة الجمارك الحجز الإداري التنفيذي في 11/ 4/ 1978 على ماكينتين بمقر ورشتها وفاءاً لهذا المبلغ، ولما كان من غير الجائز الرجوع على الشركة بأية فروق للرسوم بعد سدادها كاملة عند الإفراج عن البضاعة، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة، ومحكمة أول درجة قضت في 24/ 5/ 1979 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 4124 لسنة 96 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 24/ 1/ 81 بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 24/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجالة الشركة المذكورة إلى طلباتها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقولون أنه لما كانت فروق رسوم الاستهلاك المطالب بها تستحق طبقاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1977 المعمول به في 17/ 1/ 1977 على البضائع التي يفرج عنها من الدائرة الجمركية ابتداءاً من هذا التاريخ حتى لو كان وصولها للبلاد سابقاً عليه، باعتبار أن الإفراج عنها هو الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة في اقتضاء الرسم، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم استحقاق مصلحة الجمارك لفروق الرسوم محل النزاع على سند من أن البضاعة محل النزاع وصلت ميناء بورسعيد في 15/ 12/ 1976 قبل نفاذ أحكام القانون المشار إليه، يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم استهلاك على السلع المبينة بالجدول المرافق له - ومنها أجهزة التليفزيون المستوردة - وفي مادته الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 17 يناير سنة 1977". إن هذا الرسم يسري على البضاعة المستوردة التي لم يكن قد تم الإفراج عنها قبل نفاذه باعتبار أن الإفراج عن البضاعة في هذه الحالة هو الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة في اقتضائه حتى لو كان وصولها إلى البلاد سابقاً على ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة النزاع قد سددت لخزانة جمرك بورسعيد في 31/ 1/ 1977 طبقاً لشهادة الإجراءات رقم 489 أي بعد العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1977 المشار إليه، فإن هذه الرسالة يسري عليها رسم الاستهلاك المقرر بمقتضاه، ولا يغير من ذلك عدم تحصيل مصلحة الجمارك لهذا الرسم قبل الإفراج عن البضاعة، ذلك أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيها بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به. وإذا لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان رسم الاستهلاك المنصوص عليه في القانون رقم 36 لسنة 1977 على رسالة النزاع استناداً إلى وصولها إلى ميناء بورسعيد في 15/ 2/ 1976 قبل العمل به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق