الجريدة الرسمية-العدد 33 في 19 أغسطس سنة 2010م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 268 لسنة 2009
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي
جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، الموقعة في نيودلهي
بتاريخ 18 / 11 / 2008
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، الموقعة فى نيودلهى بتاريخ 18 / 11 / 2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1430 هـ
(الموافق 14 أغسطس سنة 2009 م)
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 18 صفر سنة 1431 هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2010 م).
اتفاقية
بشأن تسليم المجرمين
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية الهند
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الهند،
رغبة من الدولتين فى تفعيل التعاون بينهما في مجال قمع الجريمة من خلال تنظيم عملية تبادل تسليم المجرمين،
إدراكًا منهما لضرورة اتخاذ خطوات فعالة فى مجال مكافحة الإرهاب،
اتفقتا على ما يلى:
(المادة 1)
الالتزام بالتسليم
تقوم أى من الدولتين المتعاقدتين بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الذين تم اتهامهم أو إدانتهم بارتكاب أى من الجرائم الجائز التسليم بشأنها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك طبقًا للقواعد والأحكام المتضمنة في المواد التالية من الاتفاقية، وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(المادة 2)
الجرائم الجائز التسليم بشأنها
1 - لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، فإن الجريمة الجائز التسليم بشأنها هي كل سلوك معاقب على ارتكابه بمقتضى قوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة عام على الأقل.
2 - فى حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة يجوز بشأنها تسليم المجرمين في إقليم الدولة الطالبة، فإن فترة العقوبة المتبقية يجب ألا تقل عن ستة أشهر.
3 - تسري كذلك أحكام هذه الاتفاقية على الجرائم الضريبية والجمركية والتعامل في النقد.
4 - يجوز تسليم المجرمين بشأن الجرائم التى تشكل شروعًا أو اشتراكًا بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض - سواء كان ذلك سابقًا أو لاحقًا - على ارتكاب الجريمة المبينة بالفقرة (1).
5 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة، كل منها معاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية طبقًا لقوانين الدولتين المتعاقدتين وكان بعضها غير مستوف شرط مدة العقوبة، يجوز للدولة المطلوب إليها أن توافق على التسليم حتى بالنسبة لهذه الجرائم الأخيرة.
6 - طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز تسليم الشخص المطلوب بخصوص أي فعل يرتكبه كليًا أو جزئيًا داخل إقليم الدولة المطلوب إليها، إذا كان هذا الفعل ونتائجه أو النتائج المقصودة منه يعد إجمالاً، وفقًا لقانون الدولة المطلوب إليها، منشئًا لجريمة يجوز التسليم بشأنها في إقليم الدولة الطالبة.
(المادة 3)
تسليم المجرمين من رعايا الدولة
1 - لا يجوز تسليم رعايا أي من الدولتين المتعاقدتين، وتكون العبرة في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة محل طلب التسليم.
2 - إذا لم تقم الدولة المطلوب إليها بتسليم الشخص المطلوب بسبب شرط الجنسية وفقًا للفقرة (1)، فإنها تتولى طبقًا لقوانينها، وبناء على طلب الدولة الطالبة، إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، ويتم موافاة هذه الدولة بما قد تطلبه من مستندات تكميلية فى هذا الشأن بدون أية مقابل، وتخطر الدولة الطالبة بنتائج طلبها عبر القنوات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذه الاتفاقية.
(المادة 4)
أسباب رفض التسليم
يرفض طلب التسليم في الحالات التالية:
1 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها تعتبر - وفقًا للدولة المطلوب إليها، ذات طابع سياسي، ومع ذلك فإنه ولأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد الجرائم التالية ذات طابع سياسي:
( أ ) الجرائم المنصوص عليها فى أى اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون كلتا الدولتين المتعاقدتين طرفين فيها، والتى توجب عليهما تسليم الشخص المطلوب أو محاكمته.
(ب) الاعتداء على رؤساء الدول أو أى من عائلاتهم.
(جـ) القتل العمد أو السرقة.
(د) القتل الخطأ أو غير العمدى.
(هـ) التعدي الذي قد يتسبب فى إحداث أضرار جسدية بالغة، أو بسبب إصابات أو جروح، أو إيذاء جسدى باستخدام السلاح أو مواد خطيرة أو غير ذلك.
(و) إحداث تفجيرات تهدد الحياة، أو تسبب أضرارًا جسيمة بالممتلكات.
(ز) صنع أو حيازة مواد متفجرة من جانب شخص يعتزم - سواء بنفسه أو بواسطة غيره - تعريض الحياة للخطر أو إلحاق أضرارًا جسيمة بالممتلكات.
(ح) حيازة شخص لأسلحة نارية أو ذخائر بقصد تعريض الحياة للخطر سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.
(ط) استخدام شخص سلاح ناري بقصد مقاومة أو منع إلقاء القبض أو الاعتقال له أو لأي شخص آخر.
(ى) تدمير الممتلكات سواء تلك المستخدمة للمنفعة العامة أو غيرها، بقصد تعريض الحياة للخطر أو بإهمال ورعونة من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر.
(ط) الخطف أو الاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك أخذ الرهائن.
(ل) التحريض على القتل.
(م) الجرائم الأخرى ذات الصلة بالإرهاب، والتي لا تعد وقت تقديم طلب التسليم وطبقًا لقانون الدولة المطلوب إليها من الجرائم ذات الطابع السياسى.
(ن) كافة صور الشروع أو المساهمة فى ارتكاب أى من الجرائم سالفة الذكر، أو الاشتراك مع من يرتكبها أو يشرع فى ارتكابها.
2 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها تعد جريمة بموجب قانون الأحكام العسكرية ولا تعتبر كذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائى العام.
3 - إذا صدر فى الدولة المطلوب إليها حكم نهائى ضد الشخص المطلوب تسليمه وذلك عن الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها.
4 - إذا أصبح الشخص المطلوب تسليمه، بموجب قانون أى من الطرفين متمتعًا بحصانة تحول دون محاكمة أو معاقبته، لأى سبب من الأسباب بما فى ذلك التقادم أو العفو أو لعدم أهمية الواقعة أو لكون الاتهام الموجه إليه لا يتفق مع مقتضيات حسن النية أو العدالة.
5 - إذا توافر للدولة المطلوب إليها أسبابا جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم بغرض محاكمة أو عقاب شخص على أساس جنسه أو ديانته أو جنسيته، أو أن يكون من شأن توافر أى منم هذه الاعتبارات الإضرار بمركز هذا الشخص حال محاكمته.
(المادة 5)
الالتزام بالمحاكمة
فى حالة رفض الدولة المطلوب إليها تسليم المتهم، فعليها إحالة الدعوى إلى سلطاتها المختصة للنظر فى محاكمته طبقًا لقوانينها.
(المادة 6)
التسليم المؤجل أو المشروط
1 - يجوز للدولة المطلوب إليها عقب البت فى طلب التسليم، أن تؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه بغية محاكمته أو بغية تنفى حكم صادر ضده فى إقليم الدولة المطلوب إليها، بخصوص جريمة أخرى خلاف المطلوب بشأنها التسليم.
2 - يجوز للدولة المطلوب إليها بدلا من تأجيل عملية التسليم، أن تسلم الشخص المطلوب تسليمًا مؤقتًا إلى الدولة الطالبة وفقًا لشروط تتحدد بالاتفاق بين الدولتين.
(المادة 7)
إجراءات التسليم
1 - يقدم طلب التسليم المعد وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - يرفق بطلب التسليم ما يلى:
( أ ) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى من شأنها المساعدة فى تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
(ب) بيان وقائع الجريمة موضوع طلب التسليم.
(جـ) أى نص قانونى - إن وجد - يتعلق بما يلى:
1 - تحديد الجريمة.
2 - بيان العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
3 - فى حالة ما إذا تعلق طلب التسليم بشخص متهم بارتكاب الجريمة، يرفق بالطلب أيضًا أمر القبض صادر من قاض أو أى سلطة مختصة أخرى فى إقليم الدولة الطالبة، بالإضافة إلى الأدلة التى تسوغ إحالته للمحاكمة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت فى إقليم الدولة المطلوب إليها، بما فى ذلك أدلة إثبات أن الشخص المطلوب تسليمه هو الشخص الصادر بشأنه أمر القبض.
4 - فى حالة ما إذا تعلق طلب التسليم بشخص تم الحكم عليه وإدانته، يرفق بالطلب أيضًا ما يلى:
( أ ) شهادة بخصوص حكم الإدانة والعقوبة المقضى بها.
(ب) بيان يتضمن أن هذا الشخص لا يجوز له استئناف الحكم الصادر ضده، ويوضح مدة العقوبة التى لم يتم تنفيذها.
5 - بالنسبة للشخص المحكوم عليه غيابيًا، فإن تطبيق الفقرة (4) من هذه المادة يتم بمعاملة هذا الشخص كمتهم بارتكاب الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة.
6 - إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن الأدلة والمعلومات المقدمة لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية غير كافية لاتخاذ قرار بشأنها طلب التسليم، يتم موافاتها بالأدلة والمعلومات الإضافية خلال المدة التى تحددها.
(المادة 8)
الحبس الاحتياطى
1 - فى أحوال الاستعجال وطبقًا لقوانين الدولة المطلوب إليها، يجوز لهذه الدولة حبس الشخص المطلوب تسليمه احتياطيًا بناء على طلب من السلطات المختصة فى الدولة الطالبة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب ما يشير إلى رغبة الدولة الطالبة فى تسلم هذا الشخص المذكور، وكذا بيان يدل على صدور أمر بالقبض عليه، أو سند إدانته، وكذا - إن أمكن - بيان أوصافه، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ضرورية تسوغ صدور أمر القبض بشأن الجريمة التى تم ارتكابها أو التى تم إدانة الشخص المطلوب تسليمه بارتكابها، فى إقليم الدولة المطلوب إليها.
2 - يتم إطلاق سراح الشخص المحبوس احتياطيًا بموجب الطلب المشار إليه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ حبسه دون استلام طلب تسليمه، ولا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات إضافية لتسليم الشخص المطلوب إذا تم تسلم الطلب فى وقت لاحق.
(المادة 9)
قاعدة الخصوصية
1 - الشخص الذى يتم تسليمه وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده أو محاكمته أو حجزه أو إعادة تسليمه لدولة ثالثة، أو إخضاعه إلى أى صورة من صور تقييد حريته الشخصية فى إقليم الدولة الطالبة، بشأن أية جريمة ارتكبت قبل التسليم، فيما عدا ما يلى:
( أ ) الجريمة التى تم على أساسها التسليم.
(ب) أى جريمة أخرى توافق الدولة المطلوب إليها على التسليم بشأنها، وتمنح الموافقة إذا كانت هذه الجريمة من الجرائم التى يجوز التسليم فيها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - يرفق بطلب الحصول على موافقة الدولة المطلوب إليها وفقًا لأحكام هذه المادة كافة الوثائق المذكورة فى الفقرة (2) من المادة (7) من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المحضر المتضمن أقوال الشخص المطلوب تسليمه بخصوص هذه الجريمة.
3 - لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الشخص قد أتيحت له فرصة مغادرة الدولة الطالبة ولم يغادرها فى غضون ستين يومًا من تاريخ إخلاء سبيله نهائيًا بشأن الجريمة الذى جرى تسليمه عنها، أو إذا عاد هذا الشخص طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة عقب مغادرتها.
(المادة 10)
التسليم إلى دولة ثالثة
لا يجوز إعادة تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا فى حالة ما إذا كانت قد أتيحت لهذا الشخص فرصة مغادرة الدولة التى سلم إليها ولم يغادرها فى غضون ستين يومًا من تاريخ إخلاء سبيله نهائيًا، أو فى حالة ما إذا عاد ثانية إلى أراضى هذه الدولة عقب مغادرتها.
(المادة 11)
الأدلة
يتم استلام المستندات المؤيدة لطلب التسليم والاعتراف بها كدليل فى إجراءات التسليم، شريطة أن تكون هذه المستندات معتمدة كوثائق أصلية أو كصور مطابقة للأصل من قبل قاض أو مسئول مختص، وكذا موثقة بالخاتم الرسمى للمحكمة أو للسلطة المختصة.
(المادة 12)
تزاحم الطلبات
فى حالة ما إذا تلقت إحدى الدولتين المتعاقدتين طلب تسليم ذات الشخص من الدولة الأخرى المتعاقدة، وكذا من دولة أخرى ثالثة تربطها بالدولة المطلوب إليها تسليم مجرمين، وسواء كان هذا الطلب عن ذات الجريمة أو جرائم أخرى، فللدولة المطلوب إليها أن تحدد أى من هاتين الدولتين ينبغى أن تقوم بتسليم الشخص إليها، ولا تلتزم الدولة المطلوبة إليها بمنح الأفضلية للدولة الطالبة المتعاقد معها.
(المادة 13)
التسليم
1 - فى حالة الموافقة على التسليم، تقوم سلطات الدولة المطلوب إليها بإرسال الشخص المطلوب تسليمه إلى النقطة المتفق عليها لمغادرة إقليمها.
2 - تتولى الدولة الطالبة نقل الشخص المطلوب تسليمه من إقليم الدولة المطلوب إليها فى غضون شهر أو أكثر طبقًا لقوانين الدولة الأخيرة، فإذا لم يتم نقل الشخص المطلوب خلال هذه المدة، يجوز للدولة المطلوب إليها رفض تسليم الشخص المذكور عن ذات الجريمة.
3 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب، يخطر الطرف المعنى الطرف الآخر بتلك الظروف قبل انقضاء الموعد المحدد للتسليم وعلى الدولتين الاتفاق على موعد جديد للتسليم وكذا على مكان جديد للتسليم إذا اقتضى الأمر وفى هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة 14)
تسليم الممتلكات
1 - فى حالة الموافقة على التسليم، فإنه بناء على طلب الدولة الطالبة، وكذا طبقًا لقوانين الدولة المطلوب إليها، تقوم الدولة الأخيرة بتسليم الدولة الطالبة الأشياء - بما فيها الأموال - التى من شأنها أن تمثل دليل على ارتكاب الجريمة.
2 - فى حالة ما إذا كانت الأشياء المطلوب تسليمها ما زالت عرضه للتحفظ أو المصادرة فى إقليم الدولة المطلوب إليها، يجوز للدولة الأخيرة فى إطار هذه الإجراءات القائمة أن تحتفظ مؤقتًا بهذه الأشياء أو أن تقوم بتسليمها مؤقتًا شريطة إعادتها ثانية.
3 - لا يترتب على الأحكام سالفة الذكر أية إضرار بحقوق الدولة المطلوب إليها أو ثمة شخص آخر خلاف الشخص المطلوب تسليمه، وفى حالة وجود هذه الحقوق يتم إعادة تلك الأشياء بناءً على طلب على الدولة المطلوب إليها بدون مقابل وفى أقرب وقت عقب انتهاء الإجراءات القضائية المتعلقة بها.
(المادة 15)
المساعدة القضائية المتبادلة فى مجال التسليم
تقوم الدولتان المتعاقدتان وفقًا لقوانينهما، بتقديم أقصى حد للمساعدة القضائية الممكنة فى المواد الجنائية وذلك فيما يتعلق بالجريمة المطلوب تسليم المجرمين بشأنها.
(المادة 16)
التكاليف
1 - تتحمل الدولة المطلوب إليها تكاليف أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم فى نطاق ولايتها.
2 - تتحمل الدولة المطلوب إليها التكاليف المتعلقة بحجز وتسليم الممتلكات، أو القبض على أو احتجاز الشخص المطلوب تسليمه الواقعة داخل إقليمها.
3 - تتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص من إقليم الدولة المطلوب إليها، بما فى ذلك النفقات الخاصة بالمرور عبر أراضى دول أخرى.
(المادة 17)
الالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية
أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن كونهما طرفين فى اتفاقات أو معاهدات دولية.
(المادة 18)
السلطة المركزية أو المختصة
فى إطار تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولتان المتعاقدتان بالاتصال عبر سلطاتهما المركزية، وتكون السلطة المركزية بالنسبة لجمهورية مصر العربية هى وزارة العدل، وبالنسبة لجمهورية الهند هى وزارة الشئون الخارجية.
(المادة 19)
اللغة
طلبات التسليم والمستندات المؤيدة لها المقدمة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية يتم إرسالها مصحوبة بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب إليها أو بنسخة معتمدة باللغة الإنجليزية.
(المادة 20)
أحكام ختامية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسليم آخر إخطار من جانب أى من الدولتين المتعاقدتين، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد اتخاذ إجراءات التصديق اللازمة طبقًا للقوانين الوطنية لأى منهما.
2 - يجوز لأى من الدولتين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فى أى وقت وذلك من خلال قيامها بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك عبر القنوات الدبلوماسية وينتهى العمل بهذه الاتفاقية عقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تسليم الإخطار.
إشهادًا على ذلك، فإن الموقعين أدناه والمخولين هذه السلطة قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين فى نيودلهى يوم 18 من شهر نوفمبر من العام 2008 باللغات الهندية والعربية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص المذكورة ذات حجية متساوية وفى حالة الاختلاف فى التفسير، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومةعن حكومة
جمهورية مصر العربيةجمهورية الهند
(إمضاء)(إمضاء)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق