جلسة 10 من مايو سنة 1951
----------------
(130)
القضية رقم 119 سنة 19 القضائية
نقض.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية. قاضي الأمور المستعجلة - الطعن فيها عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض. دعوى مستعجلة أقامها المطعون عليه بوصفه مستأجراً على الطاعن - مجلس بلدي - طالباً الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام التي وضعها هذا الأخير على أبواب العين المؤجرة - دار للسينما والتمثيل. عند انتهاء مدة العقد المبرم بينهما واسترداد حيازته لها. دعوى فرعية أقامها الطاعن طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من العين وبالتسليم استناداً إلى أن العقد المبرم بينهما هو ترخيص في استغلال مرفق عام. الحكم بفض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه وفي الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً على أن العين المؤجرة وهي من قبيل المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرفقاً عاماً وأن دعوى الطرد إنما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الطعن على الحكم بالخطأ في تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين إذ اعتبرها ناشئة عن عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استعمال مرفق عام. هذا الخطأ بفرض حصوله ليس سبباً للطعن في الحكم عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.
(المادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض والقانون رقم 121 لسنة 1947).
----------------
متى كانت الدعوى هي دعوى مستعجلة أقامها المطعون عليه بوصفه مستأجراً على الطاعن - مجلس بلدي - طالباً الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام التي وضعها هذا الأخير على أبواب العين المؤجرة - دار للسينما والتمثيل - عند انتهاء مدة العقد المبرم بينهما واسترداد حيازته لها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل وكان الطاعن من جانبه قد أقام دعوى فرعية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من العين وبالتسليم استناداً إلى أن العقد المبرم بينهما هو ترخيص في استغلال مرفق عام وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه، وفي الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً على أن المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرافق عامة وأن العين المؤجرة من الطاعن إلى المطعون عليه لا تعتبر مرفقاً عاماً وأن دعوى الطرد إنما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت طلبات المطعون عليه في دعواه من قبيل الإجراءات الوقتية التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تكييف العلاقة القانونية بينه وبين المطعون عليه بأنها ناشئة عن عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استعمال مرفق عام هذا الخطأ بفرض حصوله ليس إلا خطأ في تقدير وقتي عاجل للنزاع اقتضته ضرورة الفصل في الإجراء الوقتي المطلوب ولا تأثير له على أصل الحق الذي يبقى سليماً للطرفين أن يناضلا فيه لدى المحكمة المختصة بالفصل فيه ويقع على كاهل من استصدار الحكم بهذا الإجراء المؤقت مسئولية التنفيذ به أن ثبت فيما بعد أن الحق لم يكن في جانبه ومن ثم لا يكون هذا الخطأ على فرض حصوله سبباً للطعن عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.
الوقائع
في يوم 16 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة دمنهور الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 5 من يونيه سنة 1949 في القضية المدنية رقم 142 سنة 1949 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 6 من أغسطس سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن، وحافظة بمستنداته - ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 17 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المطعون عليه بالمصروفات عن جميع درجات التقاضي. وفي 26 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 340 سنة 1949 جزئي دمنهور على الطاعن وجاء بعريضتها أنه استأجر دار سينما بلدية دمنهور بعقد في أول إبريل سنة 1942 لمدة ثلاث سنوات ثم اضطر تحت ضغط المجلس إلى تحرير عقد إيجار جديد لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1948 بنفس الشروط فيما عدا التسمية التي فرضت عليه قهراً وهي "ترخيص باستغلال دار السينما والتمثيل بدمنهور" مع زيادة في مبلغ الإيجار وفي 17 من أكتوبر سنة 1948 أخبره المجلس بأن العقد ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1948 وأنه سيشهر مزاد تأجيرها فرد على المجلس بإنذار في 14 من نوفمبر سنة 1948 بان عقد إيجاره قائم ويحميه القانون رقم 121 سنة 1947. وفي أول إبريل سنة 1949 ذهب بعض أعضاء المجلس البلدي ومعهم قوة من رجال البوليس ووضعوا الأختام على أبواب الدار رغم اعتراض تابعيه. لذلك أقام هذه الدعوى طالباً الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام واسترداد حيازته لدار السينما وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أول إبريل من سنة 1949. فأقام المجلس البلدي دعوى فرعية على المطعون عليه طالباً الحكم بصفة مستعجلة وبنسخته الأصلية بطرده من دار السينما المرخص له بها وإلزامه بتسليم هذه الدار وكافة المنقولات الملحقة بها. فحكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص وفي الدعوى الفرعية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من دار التمثيل والسينما مؤسسة حكمها على أن دار السينما هي من المرافق العامة. استأنف المطعون عليه فقضت محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبفض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه وفي الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص مؤسسة حكمها على أن المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرافق عامة وأن دار السينما والتمثيل المؤجرة من البلدية للمطعون عليه لا تعتبر مرفقاً عاماً، وأن دعوى الطرد إنما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية.
ومن حيث إن الطاعن أقام الطعن على سبب واحد ينعى فيه على الحكم مخالفة القانون من ثلاثة وجوه الأول إذ اعتبر العقد الصادر من الطاعن للمطعون عليه عقد إيجار مما يخضع للقانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بالأمكنة المؤجرة مع أنه عقد استغلال لمرفق عام لا يخضع لهذا القانون بل هو عقد إداري لجهة الإدارة حق إنهائه كما تشاء وبالطريق الإداري ومن المسلم به أن كل خطأ يقع في تطبيق القانون في دعوى اليد مما يصح أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض ولو لم يقع خطأ في تطبيق أحكام دعوى اليد بذاتها. (الثاني) إذ أقام قضاءه برد حيازة دار السينما للمطعون عليه على أساس أن العقد عقد إيجار لا عقد استغلال فتعرض لموضوع النزاع ذاته في حين أنه كان يتعين أن يقيم قضاءه على توافر أركان الحيازة فقط فخالف بذلك قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى وضع اليد ودعوى أصل الحق. (الثالث) إذ قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة استناداً إلى أن دار السينما مرفق خاص وأن العقد عقد إيجار على ما سبق ذكره مع أنه عقد استغلال لمرفق عام، فدار السينما من الأملاك المخصصة لمنفعة عامة وهو عقد إداري لجهة الإدارة حق إنهائه كما تشاء بالطريق الإداري وقد أنهته البلدية فعلاً لانتهاء مدته فلا تملك المحاكم ولاية التعرض له بالتأويل أو الإيقاف أو الإلغاء عملاً بالمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن تحدث عن مستندات الطرفين وحججهما انتهى إلى الأخذ بوجهة نظر المطعون عليه في قوله "أنه متى تقرر ذلك يستبين للمحكمة أن السينما ليست إلا مرفقاً خاصاً للمجلس البلدي وأن تأجيره للمستأنف عمل من الولاية الشبيهة بأعمال الأفراد actes degestion وهي الأعمال التي تقوم بها الحكومة بما لها من حق الولاية على أموالها الخاصة وتقف مع الأفراد في مستوى واحد طبقاً لأحكام القانون المدني أو التجاري وأن العقد المبرم بين البلدية وبين المدعي تسري عليه أحكام القانون المدني وإن وصف بأنه ترخيص باستغلال دار السينما". ولما كانت الدعوى هي دعوى مستعجلة أقامها المطعون عليه على الطاعن طالباً الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام التي وضعتها بلدية دمنهور على أبواب دار السينما واسترداد حيازته للسينما وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أول إبريل سنة 1949 وكان المجلس البلدي (الطاعن) من جانبه قد أقام دعوى فرعية طالباً الحكم بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية بطرد المطعون عليه من دار السينما المرخص له بها وبالتسليم وكانت طلبات المطعون عليه في دعواه من قبيل الإجراءات الوقتية التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في تكييف العلاقة القانونية بين الطاعن والمطعون عليه بأنها ناشئة عن عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استعمال مرفق عام هذا الخطأ بفرض حصوله ليس إلا خطأ في تقدير وقتي عاجل للنزاع اقتضته ضرورة الفصل في الإجراء الوقتي المطلوب ولا تأثير له على أصل الحق الذي يبقى سليماً للطرفين أن يناضلا فيه لدى المحكمة المختصة بالفصل فيه ويقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الإجراء المؤقت مسئولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد أن الحق لم يكن في جانبه ومن ثم لا يكون هذا الخطأ على فرض حصوله سبباً للطعن عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض ويتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق