الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 يونيو 2025

الطعن 120 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 121 ص 765

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

----------------

(121)
القضية رقم 120 سنة 19 القضائية

إعلان. 

المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - يؤخذ منها أنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل الخصوم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكناً معه أن يسلم الصورة إما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم، يترتب على ذلك أن الإعلان لا يكون صحيحاً إلا إذا سلمت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته. استئناف. حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الحكم الابتدائي إلى المستأنف في وجه شيخ العزبة التي لا يقيم فيها هو إعلان صحيح. إقامته على أن العزبة التي تسلم شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن المستأنف. خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - ).

------------------
يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - أنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكناً معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال إما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم إذ يتيسر له وحده دون باقي مشايخ البلد تسليم الإعلان للمطلوب إعلانه ومن ثم لا يكون الإعلان صحيحاً إلا إذا سلمت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً تأسيساً على أن إعلان الحكم الابتدائي إليه في وجه شيخ العزبة التي لا يقيم فيها هو إعلان صحيح قد أقام قضاءه على مجرد القول بأن العزبة التي تسلم شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

في 18 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 2 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 357 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وفي 30 و31 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 7 من أغسطس سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 27 منه أودع المطعون عليهم من الثالث إلى الثامن مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليهما الأول والثاني دفاعاً. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 12 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما الأولين أمام محكمة بني سويف الابتدائية طالباً الحكم بصحة التعاقد الصادر في 14 من إبريل سنة 1943 ببيع فدانين و12 قيراطاً و10 أسهم شيوعاً في 170 فداناً واعتبار العقد صالحاً لنقل الملكية والتصريح بالتسجيل ونقل التكليف ثم أضاف طلب شطب التسجيلات وأثناء نظر الدعوى تدخل المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طالبين قبولهم خصماً ثالثاً في الدعوى لأنهم اشتروا العقار ذاته بعقد مسجل فقررت المحكمة قبولهم. وفي 26 من يناير سنة 1946 قضت برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن وفي 2 من مايو سنة 1949 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع المقدم من المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وبعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعة بعد الميعاد تأسيساً على أن المطعون عليهم المذكورين كانوا قد أعلنوا الحكم الابتدائي إلى الطاعن في 6 من يوليه سنة 1946 ولم يرفع عنه استئنافاً إلا في 5 من سبتمبر سنة 1946.
ومن حيث إن الطاعن أقام الطعن على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن الحكم الابتدائي أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون مع أن الإعلان سلم لشيخ عزبة حسين بك صدقي وهو ليس من مشايخ بلدة صفط العرفا حيث يقيم الطاعن مع أن الشارع قد راعى في وضع القواعد الخاصة بإعلان الأوراق للخصوم أن تسلم أصلاً إليهم فإذا تعذر ذلك فإلى شخص يمكنه أن يسلمها إليهم وهذا الشخص قد حدده الشارع في المادة 7 من قانون المرافعات (القديم) بأنه حاكم البلد أو شيخها أما شيخ العزبة التي تبعد عن بلد الطاعن بأكثر من ثلاثة كيلو مترات فلا يعتبر من مشايخ بلد الطاعن ولا يفترض فيه الشارع المكنة لتوصيل الإعلان إليه ولذلك يكون إعلان الحكم الابتدائي قد وقع باطلاً، أما ما استدل به الحكم على وصول الإعلان للطاعن من سابقة رفعة استئنافاً آخر عن هذا الحكم لم يقيده فمردود بأن حق رفع الاستئناف يقوم بمجرد صدور الحكم دون انتظار إعلانه على أن الحكم أخطأ بالإضافة إلى ذلك إذ قبل الدفع من الأخصام الثوالث مع أن الدعوى تقوم على طلب صحة ونفاذ التعاقد الحاصل بين الطاعن والمطعون عليهما الأولين فهما الخصمان الحقيقيان دون باقي الخصوم خلافاً لما ذهب إليه الحكم من أنه بقبول تدخلهم في الدعوى قد أصبحوا خصوماً فيها.
ومن حيث إن الحكم بدأ بالتحدث عما أثاره المستأنف (الطاعن) من حق الأخصام الثوالث في إبداء الدفع بعدم قبول الاستئناف فذكر أن من حقهم أن يدفعوا الدعوى بكل ما لديهم من دفوع حتى لا يضاروا بحكم يمس ما يدعونه من حق على العين موضوع الدعوى وليس من حق المستأنف أن ينزل عن مخاصمتهم خصوصاً وأنه طلب في عريضة الاستئناف شطب التسجيلات التي وقعت على العين لمصلحتهم ثم تحدث بعد ذلك عن الإعلان لشيخ العزبة فقرر أنه إعلان صحيح (لأن العزبة جزء من بلدة المستأنف (الطاعن) ولم يخرج شيخ العزبة عن كونه شيخاً بالبلدة كباقي مشايخها ولا عبرة بالتقسيم السكني بين المشايخ وإلا وجب إعلان الأوراق القضائية للشخص في وجه شيخ حصته دون غيره
الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 7 من قانون المرافعات لأنه مطلق من مثل هذا القيد) ثم رجح تسليم المستأنف لصورة الإعلان من أنه سبق أن رفع استئنافاً آخر عن الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقيده.
ومن حيث إن ما قرره الحكم المطعون فيه من صحة إعلان الحكم الابتدائي للطاعن في وجه شيخ العزبة التي لا يقيم فيها لمجرد أنها تابعة للبلدة الكائن بها موطنه هو تقرير مخالف للقانون ذلك أنه يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات (القديم) أنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكناً معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال إما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم إذ يتيسر له وحده دون باقي مشايخ البلد تسليم الإعلان للمطلوب إعلانه ومن ثم لا يكون الإعلان صحيحاً إلا إذا سلمت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته ولما كان الحكم بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً مؤسساً على صحة إعلان الحكم الابتدائي إليه مع أنه باطل للسبب سالف الذكر فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما جاء يسبب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »