الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 يونيو 2025

الطعن 891 لسنة 2016 ق جلسة 26 / 12 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 96 ص 747

جلسة الاثنين 26 ديسمبر 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(96)
الطعن رقم 891 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) بلاغ كاذب. قصد جنائي. حكم" تسبيبه: تسبيب معيب" "عيوب التدليل: القصور". تمييز" أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
(1) جريمة البلاغ الكاذب. شرط تحققها. القصد الجنائي فيها. وجوب تدليل الحكم القاضي بالإدانة على توافره في حق المتهم.
(2) عجز المبلغ عن إثبات بلاغه. لا يدل على كذبه. كذب البلاغ أو صحته. العبرة فيه بحقيقة الواقع. اتخاذ الحكم المطعون فيه من مجرد عجز الطاعن عن إثبات بلاغه في حق المبلغ ضده بعدم توقيعه على الشيك المحرر منه دليلا على كذبه. قصور.
--------------------
1 - المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين على الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة أن يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم.
2 - المقرر أن عجز المبلغ عن إثبات بلاغه لا ينهض بذاته دليلا على كذبه، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقته الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عجز الطاعن عن إثبات بلاغه في حق المبلغ ضده بعدم توقيعه على الشيك المحرر منه دليلا على كذبه دون أن يدلل على علمه بكذب الواقعة المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار به خاصة وأن البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ ضد لم يجادل في قيامه بتحرير الشيك موضوع البلاغ أو في عدم توقيعه عليه وهو جوهر البلاغ، فإنه يكون قاصرا بما يعيبه.
---------------
الوقائع
حيث إن النيابة العامة اتهمت/ ......بوصف أنه بتاريخ 10/11/2015 بدائرة مركز شرطة نايف.
أبلغ الجهات الإدارية - مركز شرطة نايف - عن حادث لا وجود له خلافا للحقيقة، وطلبت عقابه بالمادة 275 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 7/6/2016 غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلاثة آلاف درهم وأعلن بالحكم الغيابي بتاريخ 8/6/2016 فطعن عليه بالاستئناف رقم 4414 لسنة 2016، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 1/11/2016 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة التأمين.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 30/11/2016 وأرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعه محام طلب فيها نقض الحكم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي ........ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استند في إثبات القصد الجنائي في حقه إلى ما لا يؤدي إليه ودانه دون أن يدلل على علمه بكذب الواقعة المبلغ بها وانتواء الإضرار بالمبلغ ضده.. ودون أن يلتفت إلى دفاعه من أن بلاغه كان له أصل وواقع لوجود اتفاقية تجارية بينهما حرر بشأنها الشيك محل البلاغ بدلاله عدم مجادلة المبلغ ضده في تحريره أو في خلوه من توقيعه ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه - أن الطاعن أبلغ الشرطة كذبا بتعرضه لواقعة احتيال من المجني عليه ....... وذلك بأن أبرم معه اتفاقية شحن بضائع إلى الصين وحرر عنها شيك ضمان برقم 998904 وبمبلغ 834.800 درهم، غير أنه فوجئ بعد ذلك بخلو الشيك من توقيع الساحب وعلل ذلك باحتمال أن يكون المبلغ ضده سالف الذكر قد وقع عليه بحبر سري سريع التطاير. أورد أدلة الاتهام وبعض المقررات القانونية خلص إلى إدانة الطاعن بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوى ثبوت كذب رواية المتهم واختلافه لتوقيع المجني عليه على الشيك أمام عينه وبمكتبه ثم اختفاء التوقيع المذيل به الشيك بعد ذلك وتبيان عدم صحة هذه الراوية بالدليل القولي والفني مما يوفر في حقه جميع أركان جريمة البلاغ الكاذب ويتعين معاقبته).. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين على الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة أن يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم، وكان من المقرر أيضا أن عجز المبلغ عن إثبات بلاغه لا ينهض بذاته دليلا على كذبه، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقته الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عجز الطاعن عن إثبات بلاغه في حق المبلغ ضده بعدم توقيعه على الشيك المحرر منه دليلا على كذبه دون أن يدلل على علمه بكذب الواقعة المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار به خاصة وأن البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ ضد لم يجادل في قيامه بتحرير الشيك موضوع البلاغ أو في عدم توقيعه عليه وهو جوهر البلاغ، فإنه يكون قاصرا بما يعيبه ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »