الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 5522 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 35 ص 169

جلسة 29 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.

----------------

(35)
الطعن رقم 5522 لسنة 55 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" عزل. استيلاء على مال عام. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" ظروف مخففه. حكم "تصحيحه".
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟

-----------------
1 - إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه بجريمتي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والتزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس ستة أشهر والرد والغرامة وعزله من وظيفته. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. أولاً: هو وآخرين سبق الحكم عليهم بصفتهم في حكم الموظفين العموميين الأول محاسب بشركة.... والثاني مصرفي أول ببنك.... والثالث... والرابع مدير إنتاج سينمائي ب... المملوكة جميعاً للدولة استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 17000 سبعة عشر ألف جنيه من أموال شركة....... المملوكة للدولة والمودعة لدى بنك الإسكندرية فرع التحرير. ثانياً: هو وآخرين ارتكبوا تزويراً في محرر لشركة..... المملوكة للدولة هو خطاب التحويل المؤرخ 25/ 8/ 1983 المرفق بالتحقيقات، وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرروا بيانات هذا الخطاب على ورقة من أوراق شركة..... وضمنوه على خلاف الحقيقة طلب هذه الشركة إصدار شيك مصرفي بمبلغ 17 ألف جنيه من رصيدها المودع بفرع بنك.... وصرف قيمته إلى المستفيد.... من فرع البنك - ووضع المتهم الأول على هذا الخطاب إمضاءات نسبها زوراً للسيدين..... و...... الموظفين بشركة...... والمعتمد توقيعهما لدى البنك. (2) قلدوا خاتم شركة.... المملوكة للدولة واستعملوه بأن بصموا به على خطاب التحويل موضوع التهمة سالفة الذكر. (3) ارتكبوا تزويراً في محررين رسميين هما بطاقتي تحقيق الشخصية الموضحين بالتحقيقات رقمي 38508 و22223 وكان ذلك بطريق التغيير في المحررات وزيادة كلمات بأن قاموا بمحو بيانات الاسم ومحل العمل ودونوا بدلاً منها بيانات أخرى مزورة بأن أثبتوا بالبطاقة الأولى اسم (......) كما أثبتوا بالبطاقة الثانية اسم..... وأنهما يعملان بشركة...... وذلك كله على خلاف الحقيقة. (4) اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي..... الموظفة ببنك..... فرع.... في ارتكاب تزوير في محرر لشركة.... حال تحريره المختص بوظيفتها - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على أن يتقدم المتهم الأول منتحلاً شخصية..... وتنفيذاً لذلك قدم المتهم المذكور إثباتاً لشخصيته بطاقة تحقيق شخصية مزورة تحمل رقم 38508 والمنسوب صدورها إلى سجل مدني عابدين محافظة القاهرة - فسلمته الموظفة سالفة الذكر الشيك رقم 267939 وإشعار الخصم والفاتورة بناء على هذه الصفة وتأييداً لذلك وقع المتهم الأول على المحرر سالف الذكر بهذا الاسم المنتحل وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة.. (5) اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم..... و.... و..... و..... ببنك...... فرع...... في ارتكاب تزوير في محرر للبنك سالف الذكر هو الشيك رقم 267939 المرفق بالتحقيقات - حال تحريره المختص بوظيفتهم - وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على أن يتقدم المتهم الأول إلى الموظفين سالفي الذكر منتحلاً شخصية..... وتنفيذاً لذلك قدم المتهم المذكور بطاقة عائلية مزورة تحمل رقم 22223 سجل مدني..... محافظة.... فتمكن من صرف مبلغ 17000 جنيه قيمة شيك الإصدار سالف البيان وتأييداً لذلك وقع المتهم سالف الذكر على الشيك بهذا الاسم المنتحل - وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (6) استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان مع علمهم بتزويرها بأن قدموها إلى بنك.... فرع.... لاستلام الشيك رقم 267739 وصرف قيمته. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41 و111/ 6 و113/ 1 و118 و119 و206/ 2 مكرراً و211 و213 و214/ 2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر مع الشغل وإلزامه متضامناً مع باقي المحكوم عليهم برد مبلغ 17000 جنيهاً وغرامة مساوية لما استولى عليه وعزله من وظيفته. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة وعاقبته بالحبس وعزله من وظيفته قد خالف نص المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب - في هذه الحالة - تحديد مدة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه بجريمتي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والتزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس ستة أشهر والرد والغرامة وعزله من وظيفته. لما كان ذلك وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لـ 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »