جلسة 4 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل، النجار توفيق، أحمد حافظ وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
------------------
(12)
الطعن رقم 3221 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . خطف .
تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟
إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
تدليل سائغ على توافر الاتفاق في جريمة خطف أنثى .
(4) خطف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة الخطف . مناط تحققه ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
للمحكمة الأخذ بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مضي وقت طويل لإجرائها . غير لازم .
لرجل الضبط القضائي الاستعانة في إجراء التحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم أنه أقام قضاءه على رأي لسواه . غير مقبول . ما دام استخلص الإدانة من أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على آخر . متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور .
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .
مثال .
(11) عقوبة " تطبيقها " . غرامة . الاتجار بالبشر . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المقررة بالمادة 6 بند 6 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الطاعنة .... وإن قررت بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباب لطعنها ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
3- من المقرر أن الاتفاق علي ارتكاب الجريمة لا يقتضى أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين وهو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المضبوطة ، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت ، كافياً بذاته للتدليل علي اتفاق المتهمين علي خطف المجني عليها ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يكون سديد .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/1 من قانون العقوبات يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة الرابعة من دفع بانعدام القصد الجنائي لديها واطرحه في قوله " وحيث إنه عما تساند عليه دفاع المتهمة الرابعة من عدم علمها بأن الطفلة المجني عليها مخطوفة فمردود بما هو ثابت بما دلت عليه تحريات النقيب .... من علم المتهمة الرابعة بواقعة الخطف لإشباع عاطفة الأمومة لديها لا سيما وأنها لم تنجب منذ أثنى عشر عاماً وبما هو ثابت من أقوال المتهمة الأولى من علم المتهمة الرابعة بأمر الطفلة المجني عليها وكونها مخطوفة " وكان ما رد به الحكم علي الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغاً ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .
5- لما كان لا تثريب علي المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل .
6- لما كانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعنة علي رأى مجري التحريات – خلافاً لما تزعمه الطاعنة بأسباب طعنها – بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنقتها مستخلصة من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهمة الأولى وأقوال شاهدي الإثبات والدى المجني عليها وشهادة ميلاد المجني عليها والصورة طبق الأصل من المحضر رقم .... ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم علي متهم آخر متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع . فإن ما يثيره الطاعنين بشأن تعويل الحكم – ضمن ما عوّل – في الإدانة علي أقوال الطاعنة الأولى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان ما يثيره الطاعنين بشأن عدم وجود تقرير طبى بشأن التعذيبات البدنية لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم .
9- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها علي ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلص في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً علي عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً علي الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنين ، فإن ما يثيروه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد .
10- لما كان الطاعنين لم يبينوا ماهية التناقض في التسبيب بالأوراق بل أرسلوا قولهم إرسالاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يعيبه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
11- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات دون أن يقضي بعقوبة الغرامة وفقاً لما تقضى به المادة 6 بند 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بتلك العقوبة فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهم فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنين بطعنهم إعمالاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
المتهمة الأولى : خطفت المجني عليها الطفلة / .... والبالغ عمرها ثلاث سنوات وكان ذلك بطريق التحايل بأن قامت باستدراجها من أمام منزلها زاعمه شراء حلوى لها فسكنت نفسها لهذا الزعم و تمكنت بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإرادتها في الاختيار واستدراجها إلى حيث محل سكنها بقصد إبعادها عن أعين ذويها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
المتهون من الثاني إلى الرابع : اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمة في خطف المجني عليها سالفة الذكر بأن اتفقوا معها وحرضوها على ارتكاب الجريمة بناء على التحريض والاتفاق .
المتهمة الأولى : باعت الطفلة المجني عليها / .... عقب ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع مقابل مبلغ مالي .
المتهمون الثاني والثالث والرابع : اشتروا الطفلة .... من المتهمة الأولى بمبلغ .... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعاً:
ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في شخص طبيعي وهي الطفلة المجني عليها / .... بالبيع والشراء بأن قامت المتهمة الأولى بخطفها وتسليمها إلى المتهمين الثاني والثالث واللذين سلماها بدورهما إلى المتهمة الرابعة وكان بذلك بقصد استغلالها كابنة للمتهمة الرابعة . حجزوا المجني عليها سالفة الذكر بمسكنهم فترة من الزمن دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وعذبتها المتهمة الرابعة بالتعذيبات البدنية بأن تعدت عليها ضرباً وقامت بلسعها بمادة ملتهبة مما أأحدث بها إصابات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40 أولاً ، ثانياً ، 41 ، ۲۸۰ ، 2۸۲ /3 ، 290 /1 ، 291 /1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد ۱ ، 2 ، 4 ، 6 بند 6 ، 13 من القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ والمواد ۲ ، 95 ، 116 مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل وبعد إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنة .... وإن قررت بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباب لطعنها ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
حيث ينعى الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض في جريمة خطف انثى بالتحايل وحجزها المقترن بتعذيبات بدنية بدون أمر أحد الحكام المختصين والإتجار بالبشر قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة لم يتضمن الأسباب التي يتطلبها القانون ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد دانهم رغم دفاعهم بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض في حقهم في الجريمة ، وبعدم علمهم بواقعة خطف المجني عليها بدلالة أقوالهم بالتحقيقات ، سيما وأن المحكمة قد استندت في إثبات توافر العلم لديهم علي تحريات الشرطة رغم عدم جديتها بدلالة خلوها من مصدرها ومدة إجرائها والتي لا تعدو أن تكون رأياَ لمجريها ، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه علي رأيٍ لسواه وهو الضابط مجرى التحريات ، كما استند لاعتراف الطاعنة الأولى رغم أن اعتراف متهماً علي أخر ليس دليلاً للإدانة ، وبخلو الأوراق من ثمة تقارير طبية مفادها تعرض المجني عليها للتعذيب حسبما ورد بأمر الإحالة ، كما أن الأدلة التي ساقتها المحكمة للأدلة قد جاءت ظنية مبينة علي الاحتمال ، وأخيراً ، فإن الأسباب التي أوردتها المحكمة قد جاءت متناقضة فيها بينها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق علي ارتكاب الجريمة لا يقتضى أكثر من تقابل إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين وهو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المضبوطة ، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت ، كافياً بذاته للتدليل علي اتفاق المتهمين علي خطف المجني عليها ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/1 من قانون العقوبات يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة الرابعة من دفع بانعدام القصد الجنائي لديها واطرحه في قوله " وحيث إنه عما تساند عليه دفاع المتهمة الرابعة من عدم علمها بأن الطفلة المجني عليها مخطوفة فمردود بما هو ثابت بما دلت عليه تحريات النقيب .... من علم المتهمة الرابعة بواقعة الخطف لإشباع عاطفة الأمومة لديها لا سيما وأنها لم تنجب منذ أثنى عشر عاماً وبما هو ثابت من أقوال المتهمة الأولى من علم المتهمة الرابعة بأمر الطفلة المجني عليها وكونها مخطوفة " وكان ما رد به الحكم علي الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغاً ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب علي المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعنة علي رأى مجري التحريات – خلافاً لما يزعمه الطاعنة بأسباب طعنهم – بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنتقها مستخلصة من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهمة الأولى وأقوال شاهدي الإثبات والدى المجني عليها وشهادة ميلاد المجني عليها والصورة طبق الأصل من المحضر رقم .... ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم علي متهم أخر متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع . فإن ما يثيره الطاعنين بشأن تعويل الحكم – ضمن ما عوّل – في الإدانة علي أقوال الطاعنة الأولى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنين بشأن عدم وجود تقرير طبى بشأن التعذيبات البدنية لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها علي ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلص في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً علي عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً علي الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنين ، فإن ما يثيروه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنين لم يبينوا ماهية التناقض في التسبيب بالأوراق بل أرسلوا القول إرسالاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يعيبه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات دون أن يقضي بعقوبة الغرامة وفقاً لما تقضى به المادة 6 بند 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بتلك العقوبة فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهم فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنين بطعنهم إعمالاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق