الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 مايو 2025

الطعن رقم 10 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

 وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 43 قضائية تنازع

المقامة من
إمام علي إمام علي
ضد
1- أحمد نظمي عبد الرازق
2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
3- معاون تنفيذ محكمة مصر الجديدة الجزئية
----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 12/ 2018، في الدعوى رقم 4174 لسنة 2018 مدني كلي، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، وبأولوية تنفيذ حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 24/ 4/ 2017، في الدعوى رقم 1738 لسنة 2014 إيجارات كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 28/ 2/ 2018، في الاستئنافين رقمي 6089 و6628 لسنة 21 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1738 لسنة 2014 إيجارات كلي، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، طالبًا الحكم بإلزام الثاني بتحرير عقد إيجار بالشروط ذاتها الواردة بالعقد السابق المؤرخ 30/ 6/ 1962، باعتباره مستأجرًا أصليًّا يمتد إليه عقد الإيجار؛ لإقامته أكثر من ثلاثين عاماً بعين التداعي، على سند أن المدعى عليه الأول استأجر من المدعى عليه الثاني الشقة المبينة بالعقد والصحيفة، وتركها لصالح المدعي، الأمر الذي يعد معه الأخير مستأجرًا أصليًّا؛ مما يستوجب تحرير عقد إيجار له. أقام المدعى عليه الثاني دعوى فرعية، ضد المدعي والمدعى عليه الأول، طالبًا الحكم بإخلاء المدعي من العين محل النزاع وفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الأخير. وبجلسة 24/ 4/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 8018 لسنة 1979 كلي شمال القاهرة، واستئنافها رقم 5372 لسنة 100 قضائية. طعن المدعي والمدعى عليه الثاني على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 39 إيجارات) بالاستئنافين رقمي 6089 و6628 لسنة 21 قضائية. وبجلسة 28/ 2/ 2018، قضت المحكمة برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الأول، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 4174 لسنة 2018 مدني كلى، ضد المدعي، طالبًا الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل والمنقولات. وبجلسة 26/ 12/ 2018، حكمت المحكمة بإخلاء المدعي من الشقة المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات والشواغل، وتأيد هذا الحكم استئنافيًّا.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكمين، الصادر أولهما في الدعوى رقم 4174 لسنة 2018 مدني كلي، وثانيهما في الدعوى رقم 1738 لسنة 2014 إيجارات كلي، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي 6089 و6628 لسنة 21 قضائية، وأنهما يتعذر تنفيذهما معًا، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما؛ تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادي؛ فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »