الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 مايو 2025

الطعن 133 لسنة 19 ق جلسة 22 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 71 ص 381

جلسة 22 من فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------------

(71)
القضية رقم 133 سنة 19 القضائية

(1) نقض. طعن. سبب جديد. 

ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد أن عاينها وقت المزايدة وقبل الوقت المعين لابتداء الإيجار. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تصح.

(2) إجارة. 

العبرة في حكم المادة 369 من القانون المدني القديم. هي بما يحدث من خلل بالعين المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام مقامه في الفترة التي تبدأ بعد العقد وقبل تسليم العين المؤجرة.
(المادة 369 من القانون المدني - القديم - ).

-----------------
1 - ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد أن عاينها وقت المزايدة وقبل الوقت المعين لابتداء الإيجار، لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - العبرة في حكم المادة 369 من القانون المدني (القديم) التي تنص على أن يسلم الشيء المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت المعين لابتداء انتفاع المستأجر به ما لم يحدث به خلل بعد عقد الإيجار بفعل المؤجر أو من قام مقامه - العبرة في حكم هذه المادة إنما هي بما يحدث من خلل بالعين المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام مقامه في الفترة التي تبدأ بعد العقد وقبل تسليم العين المؤجرة لا قبل ذلك.


الوقائع

في يوم 6 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 35 سنة 23 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون في وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 10 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 24 من أغسطس سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه وحافظة بمستنداته. وفي 5 من سبتمبر سنة 1949 أودعت المطعون عليها الثانية مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 7 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 22 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 29 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 17 من سبتمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وفي أول فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه - الطعن - بني على سببين: حاصل أولهما خطأ الحكم في تطبيق القانون من وجهين: الأول إذ خالف المادة 369 من القانون المدني (القديم) التي تنص على أن يسلم الشيء المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت المعين لابتداء انتفاع المستأجر به، ما لم يحدث به خلل بعد عقد الإيجار بفعل المؤجر أو من قام مقامه، ذلك أن المطعون عليه الأول هو الذي أحدث الخلل بالعين المؤجرة بعد أن عاينها الطاعن بأن أتلف التوابيت الأربعة التي كانت بها وهدم مسقاته الخاصة وشارك الطاعن في استعمال مسقاة الوقف، ومن ذلك أصاب زراعة الطاعن الضرر الذي قرره خبير الدعوى - ولما كان من المسلم أن المؤجر يسأل عن فعل المستأجر السابق متى وقع منه بعد معاينة المستأجر اللاحق العين المؤجرة، فإن المطعون عليها الثانية تكون مسئولة عن فعل المطعون عليه الأول سالف الذكر، كما أنه هو أيضاً مسئول شخصياً عن فعله الخطأ، ومن ثم فإنهما يكونان مسئولين بالتضامن عما أصاب زراعة الطاعن من ضرر، ويكون الحكم إذ لم يلزمها بإصلاح هذا الضرر قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن الطاعن لم يثبت أنه سبق له أن تحدى به لدى محكمة الموضوع سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو في الاستئناف المرفوع منه عن الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه، على أن العبرة في حكم المادة 369 سالفة الذكر إنما هي بما يحدث من خلل بالعين المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام مقامه في الفترة التي تبدأ بعد العقد وقبل تسليم العين المؤجرة لا قبل ذلك. وليس فيما قرره الحكم من عدم أحقية الطاعن في طلب تعويض عن تلف المساقي من وزارة الأوقاف بعد أن وقع على عقد الإيجار المحرر في أول نوفمبر سنة 1944 المتضمن أنه قبل استئجار الأطيان بحالتها التي هي عليها وقت التعاقد، وأنه لا يجوز له أن يطلب من الوزارة إصلاح الآلات الموجودة أو إيجاد آلات أخرى جديدة - ليس في هذا الذي قرره الحكم ما يخالف القانون متى كان الثابت به أن التلف حصل قبل ذلك.
ومن حيث إن حاصل الوجه الثاني هو خطأ الحكم في تطبيق القانون، إذ قرر أن الالتزام المقرر بالمادة 387 من القانون المدني (القديم) على المستأجر السابق بتمكين المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض للزراعة والبذر يتلاشى في مقابل الالتزام المقرر على المستأجر اللاحق بتمكين المستأجر السابق من حصد محصولاته حتى ولو كان ذلك بعد انتهاء إجارته - في حين أن كلا الالتزامين يقوم مستقلاً عن الآخر ولا يؤثر أحدهما في وجود الآخر - ولما كان المستأجر السابق لم يمكن الطاعن من بذر محصولاته في الوقت المناسب فإنه يكون قد أخل بالتزامه سالف الذكر، ووجب في ذمته من ذلك تعويض الطاعن عما أصاب زراعته من ضرر، ويكون الحكم إذ لم يلزمه به قد أخطأ في القانون.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم لم يقم قضاءه على ما ينعاه عليه الطاعن في هذا الوجه وإنما أقامه على أن دعوى الطاعن في هذا الخصوص مفتقرة إلى ما يثبتها. ولما كان الطاعن هو المدعي أصلاً وعليه يقع عبء الإثبات فإنه لا يقبل منه تعييب الحكم على أساس واقعة لم تثبت.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو قصور الحكم في التسبيب ومسخه أوراق الدعوى. أما القصور في التسبيب فقد وقع منه في موضوعين: الأول حيث نسب الحكم إلى الطاعن تنازله عن حقه في مساءلة المطعون عليها الثانية عن إخلالها بالتزامها تسليمه العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت أن عاينها بدعوى أنه لم يمتنع عن تسلمها، والثاني حيث أيد حكم محكمة أول درجة الذي قرر أنه لم يثبت أن المطعون عليه الأول هو الذي أتلف التوابيت وهدم المسقاة في حين أن القضية رقم 130 كلي أسيوط سنة 1947 التي أقامتها وزارة الأوقاف على المطعون عليه الأول بسبب إتلافه التوابيت والمحكوم فيها بإلزامه بأن يدفع إلى الوزارة مبلغ 87 جنيهاً و600 مليم كانت مضمومة للأوراق وتحت نظر محكمة الاستئناف.
ومن حيث إن هذا النعي متفرع عن الوجه الأول من السبب الأول الذي بناه الطاعن على أساس أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد أن عاينها الطاعن وقت المزايدة وقبل الوقت المعين لابتداء الإيجار، فإنه يكون مثله مردوداً بأن الطاعن لم يثبت أنه تحدى به أمام محكمة الموضوع. ومن ثم تكون المجادلة التي يثيرها بشأنه غير منتجة.
ومن حيث إن الطاعن يعيب على الحكم في الوجه الثاني من هذا السبب مسخه مستندات الدعوى إذ أغفل الاعتبار بما قرره المطعون عليه الأول من أنه تسلم التوابيت بحالة جيدة والتزام بإعادتها كذلك وقد ثبت إخلاله بهذا الالتزام.
ومن حيث إن هذا النعي غير منتج. ذلك أنه متى كان لم يثبت أن المطعون عليه الأول أتلف التوابيت في الفترة ما بين عقد الإيجار الصادر للطاعن والوقت المعين لابتداء انتفاعه بالعين المؤجرة فإنه يكون غير مسئول مباشرة قبل الطاعن.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »