جلسة 9 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، عصام عباس ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
----------------
(41)
الطعن رقم 23675 لسنة 87 القضائية
اختصاص " الاختصاص الولائي " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . طفل . حكم " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
اختصاص محكمة الجنايات الاستثنائي بنظر الجرائم التي يرتكبها الطفل . شرطيه : تجاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة وإسهام بالغ معه في ارتكابها . تخلف أي منهما . يعقد الاختصاص لمحكمة الطفل . أساس ذلك ؟
إثبات سن الطفل . بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر أو تقديره بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . أساس ذلك ؟
محاكمة الطاعنة أمام محكمة الجنايات رغم ثبوت أن سنها وقت ارتكاب الجريمة أقل من خمس عشرة سنة طبقاً لشهادة قيد بالرقم القومي . يبطل الحكم ويوجب نقضه وإحالة القضية لمحكمة الطفل .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة - وآخر بالغ حال كونها طفلة لم تجاوز الثماني عشرة سنة - بجريمتي حيازة وإحراز عقاري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وقضى بمعاقبتها طبقاً للمواد ۱ ، ۲ ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 والمواد 95 ، 1۱۱ ، 142 من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۲۲ من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ قد نصت على أن :- " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة ۱۱۹ من هذا القانون ، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، .... " ، ومفاد ذلك أنه يجب للقول باختصاص محكمة الجنايات الاستثنائي بنظر الجرائم التي يرتكبها الطفل أمرين الأول : هو أن يجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة ، والثاني : أن يسهم معه في ارتكابها بالغ ، فإذا تخلف أي من الأمرين كان الاختصاص لمحكمة الطفل المنصوص عليها بالمادة ۱۲۱ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون سالف البيان قد نصت على أنه :- " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " . وإذ كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها حوت حافظة مستندات طويت على شهادة قيد الطاعنة تحت الرقم القومي .... تفيد أنها مولودة بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه عام ألفين وثلاثة بما مفاده أن سنها وقت ارتكاب الجريمة - 18/10/2015 - كان أقل من خمس عشرة سنة ، ومن ثم فإن محاكمتها أمام محكمة الجنايات تكون قد وقعت بالمخالفة لحكم القانون ، وهو ما يبطل معه الحكم المطعون فيه ويتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعنة) بأنهما :
ــ أحرزا وحازا كل بواسطة الآخر بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كون الثانية طفلة لم تجاوز الثامنة عشر من العمر .
ــ أحرزت الثانية وحاز الأول بواسطتها بقصد الاتجار أقراص مخدرة لعقار الكلونازيبام إحدى مشتقات البنزوديابين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كون الثانية طفلة لم تجاوز الثامنة عشر من العمر .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم (1) والفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول ، والمواد 95 ، ۱۱۱ ، 142 من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل ، مع تطبيق المادة 32 /2 من قانون العقوبات ، حضورياً للثانية وغيابياً للأول بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحراز الأقراص المخدرة مجرد من القصود الخاصة المسماة في القانون .
فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي حيازة وإحراز عقاري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه خلا من بیان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة - وآخر بالغ حال كونها طفلة لم تجاوز الثماني عشرة سنة - بجريمتي حيازة وإحراز عقاري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وقضى بمعاقبتها طبقاً للمواد ۱ ، ۲ ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 والمواد 95 ، 1۱۱ ، 142 من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۲۲ من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ قد نصت على أن :- " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة ۱۱۹ من هذا القانون ، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، .... " ، ومفاد ذلك أنه يجب للقول باختصاص محكمة الجنايات الاستثنائي بنظر الجرائم التي يرتكبها الطفل أمرين الأول : هو أن يجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة ، والثاني : أن يسهم معه في ارتكابها بالغ ، فإذا تخلف أي من الأمرين كان الاختصاص لمحكمة الطفل المنصوص عليها بالمادة ۱۲۱ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون سالف البيان قد نصت على أنه :- " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " . وإذ كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها حوت حافظة مستندات طويت على شهادة قيد الطاعنة تحت الرقم القومي .... تفيد أنها مولودة بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه عام ألفين وثلاثة بما مفاده أن سنها وقت ارتكاب الجريمة - 18/10/2015 - كان أقل من خمس عشرة سنة ، ومن ثم فإن محاكمتها أمام محكمة الجنايات تكون قد وقعت بالمخالفة لحكم القانون ، وهو ما يبطل معه الحكم المطعون فيه ويتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق