تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الرابعة لمؤتمر العمل الدولي (٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٢٢)
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الرابعة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1922،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإبلاغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات الإحصائية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالهجرة الوافدة والداخلية وإعادة المهاجرين وعبورهم، وهو البند الثاني من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني من شهر نوفمبر من عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين، التوصية التالية، والتي يمكن تسميتها بتوصية إحصاءات الهجرة، 1922، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
أولا
1. يوصي المؤتمر العام بأن يقوم كل عضو في منظمة العمل الدولية بإبلاغ مكتب العمل الدولي بجميع المعلومات المتوفرة بشأن الهجرة، والنزوح، والإعادة إلى الوطن، وعبور المهاجرين في رحلات الذهاب والإياب، والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها فيما يتصل بهذه المسائل.
2. ينبغي إبلاغ هذه المعلومات قدر الإمكان كل ثلاثة أشهر وخلال ثلاثة أشهر من نهاية الفترة التي تشير إليها.
ثانيا
يوصي المؤتمر العام بأن يبذل كل عضو في منظمة العمل الدولية كل جهد ممكن لإبلاغ مكتب العمل الدولي، في غضون ستة أشهر من نهاية السنة التي يشير إليها، وبقدر ما تتوفر من معلومات، بالأرقام الإجمالية للمهاجرين والمهاجرين، مع بيان المواطنين والأجانب على حدة وتحديد، على وجه الخصوص، بالنسبة للمواطنين، وبقدر الإمكان بالنسبة للأجانب:
(1) الجنس؛
(2) العمر؛
(3) المهنة؛
(4) الجنسية؛
(5) بلد الإقامة الأخير؛
(6) بلد الإقامة المقترح.
ثالثا
يوصي المؤتمر العام بأن يقوم كل عضو في منظمة العمل الدولية، إذا أمكن، بإبرام اتفاقيات مع الأعضاء الآخرين تنص على ما يلي:
(أ) اعتماد تعريف موحد لمصطلح المهاجر؛
(ب) تحديد البيانات الموحدة التي يجب إدخالها على أوراق الهوية الصادرة للمهاجرين والوافدين من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء الأطراف في مثل هذه الاتفاقيات؛
(ج) استخدام أسلوب موحد لتسجيل المعلومات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الوافدة والداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق