الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 مايو 2025

الطعن 20223 لسنة 88 ق جلسة 7 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 47 ص 400

جلسة 7 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ومحمد قنديل نائبي رئيس المحكمة وماجد إبراهيم ومحمد محمد يوسف .
-----------------
(47)
الطعن رقم 20223 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) قتل عمد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
تحصيل المحكمة واقعة الدعوى وأدلة الثبوت على نحو واف يبين منه دور كل طاعن في ارتكاب الجرائم التي دين بها . لا قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه .
(3) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . جريمة " الجريمة المحتملة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نية القتل . أمر داخلي . استخلاص توافرها . موضوعي .
تدليل الحكم على توافر نية القتل في حق الطاعن الأول كفاعل أصلي في جريمتي القتل العمد والشروع فيه . ينعطف على من اتفق معه على ارتكاب جريمة غصب الحيازة التي أثبت الحكم وقوع القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفته فعل القتل من عدمه .
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل .
(4) جريمة " الجريمة المحتملة " . قتل عمد . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في أخرى . موضوعي .
انتهاء الحكم سائغاً إلى اعتبار جنايتي القتل العمد والشروع فيه التي ارتكبها الطاعن الأول نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية محل الاتفاق بينه وبين الطاعن الثالث وباقي المتهمين . أثره : صحة أخذ الطاعنين بجنايتي القتل العمد والشروع فيه . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على اعتبار جنايتي القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة أرض زراعية .
(5) اتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة . مناط تحققهما ؟
الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه .
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . حد ذلك ؟
استخلاص الحكم سائغاً اشتراك الطاعن الثالث بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم التي وقعت . نعيه بهذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع .
مثال .
(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر وعدم اتفاقهم في بعض التفاصيل . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " .
ثبوت تعدي المتهم على المجني عليه . لا تتوافر معه حالة الدفاع الشرعي . اطراح الحكم سائغاً دفاع الطاعن بتوافرها . لا قصور .
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . حد ذلك ؟
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الطاعن بندب خبير . متى رأت في أدلة الدعوى ما يكفي للفصل فيها .
مثال .
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
مثال .
(10) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . اطراحه برد كاف وسائغ . لا قصور .
(11) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(12) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إغفال الحكم تعيين الجريمة الأشد . لا يقدح في سلامته . حد ذلك ؟
(13) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام أو توقيعها بتوقيع مقروء من محام عام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس ذلك ؟
(14) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حضور محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف مع المحكوم عليه وترافعه عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
(15) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة بما له أصل وصدى بالأوراق . لا خطأ في الإسناد .
(16) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم من تقارير الصفة التشريحية والطب الشرعي ما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(17) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟
تقدير قيام علاقة السببية والفصل فيها إثباتاً ونفياً . موضوعي .
استظهار الحكم علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم ووفاتهم . لا قصور .
مثال .
(18) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال .
(19) استدلالات .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(20) قتل عمد . اقتران . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف الاقتران في جناية قتل عمد مقترنة بجنايات القتل والشروع فيه .
(21) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . لا بطلان .
(22) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى موت . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطتها مما تستقل بالفصل فيه .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(23) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة . ليس من أركانها أو عناصرها . عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن . لا يقدح في سلامة الحكم .
مثال .
(24) قضاة " رد القضاة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
قضاء المحكمة في موضوع الدعوى رغم تقدم المحكوم عليه بطلب لردها . لا بطلان . ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون بعد أن مكنته من اتخاذ إجراءات الرد .
(25) ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المتهم معاملته بالرأفة .
(26) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها موقعاً من رئيسها وكاتبها . لا بطلان .
(27) إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
وجوب أخذ رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام . بيان المحكمة ذلك الرأي أو تفنيده . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟
(28) إعدام . حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء الهيئة مصدرته . صحيح . أساس ذلك ؟
(29) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه الثاني /.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن " المتهم الخامس توسط في بيع أرض زراعية ولم يتحصل على عمولته من ذلك البيع فعقد العزم وبيت النية على الانتقام من الأشخاص الذين قاموا بشرائها فأعد خطته الإجرامية ورسم كيفية تنفيذها وإحكام سيطرته عليها باتفاقه مع المتهمين الأربعة الأول وهم من محترفي فرض السيطرة والنفوذ ومعتادي الإجرام بأن يقيموا في تلك الأرض وقام بنقلهم إليها وهم يحوزون أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وفي صباح يوم .... أبصر جيران هذه الأرض ذلك المشهد فأبلغوا مالكيها والخفير /.... ونشبت مشادة كلامية بين أحد الملاك والمتهم الخامس وإذ بالمتهم الأول/ .... يصوب سلاحه الناري مطلقاً منه عياراً نارياً تجاه مالك الأرض ، فأسرع الخفير المذكور بإبلاغ الشرطة إلا أن المتهم الأول أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأصابه وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وعلى إثر سماع كل من .... و.... لصوت العيار الناري فاتجها صوب المتهم الأول لاستطلاع أمره إلا أنه قام بإطلاق عيارين ناريين عليهما قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه الرماية ، وعقب ذلك أراد المتهمون مغادرة مسرح الحادث ، وقد اعتزما المتهمان الأول والثاني التخلص ممن يقف في طريقهما وأبصرا جراراً زراعياً بجواره مالكيه .... ، .... وحاولا الاستيلاء عليه والهروب به فرفضا مالكيه ذلك فقام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين صوبهما قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياة الأول ، وأوقف أثر الجريمة بالنسبة للثاني لمداركته بالعلاج ، وتمكن المتهمان من الفرار وقابلا سيارة نصف نقل تقف بالطريق مملوكة لـ.... وحاولا الاستيلاء عليها إلى أن مالكها والمجني عليها .... حالا دون إتمام ذلك بأن أمسك مالك السيارة بمقدمه السلاح الناري فأطلق المتهم الأول عليه عياراً نارياً أحدث به إصاباته كما أصاب المجني عليها سالفة الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وعندما تبين للمتهم الأول نفاذ الذخيرة من سلاحه الناري خرج من السيارة محاولاً الهرب متخلياً عن سلاحه وقام بإلقاء نفسه في مصرف مجاور إلا أن الأهالي قاموا بتتبعه وضبطه وسلاحه الآلي وباقي المتهمين ، وحضر إلى مكان الحادث ضابط المباحث وقد أقر له المتهم الأول بإحرازه للسلاح الناري المضبوط ، وعثر على طلقة نارية من ذات السلاح المضبوط ، كما أقر له المتهم الثاني .... بإحرازه للسلاح الأبيض المضبوط " سيف " ، وبضبط المتهمان الثالث والرابع أقرا له بسبق اتفاقهم جميعاً مع المتهم الخامس بالحضور إلى الأرض الزراعية محل الحادث لحراستها ". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما يبين من المفردات - ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعنين الأول والثاني بجرائم القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائره وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى ، ودان الطاعن الثالث بالاشتراك في القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهما في الجريمة التي دانهما الحكم بها ، فإنه يكون قد استوفى في بيانه للواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يبرأ من النعي عليه بالقصور في التسبيب ، ويكون لا محل لما يُثار في هذا الصدد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص المبدى من دفاع المتهم الأول فهو متوافر في الواقعة ومتحقق في الجريمة وثابت في حق المتهم من أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر من قيام المتهم المذكور بإطلاق الأعيرة النارية من السلاح الناري الآلي على المجني عليهم وهو سلاح قاتل بطبيعته وفي مواضع قاتلة من جسد المجني عليهم الثلاثة الأول والتي أفضت لوفاتهم والشروع في قتل باقي المجني عليهم والتي أحدثت إصابتهم وفقاً للثابت بالتقارير الطبية الشرعية الخاصة بهم وأنه لم يتوقف عن أفعال القتل تلك حتى فرغ ذلك السلاح من ذخائره ولم يتبق سوى طلقة لم تخرج من ذلك السلاح كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم وباقي المتهمين من الثاني حتى الرابع والمتواجدين معه وقت ارتكاب الواقعة للشد من آزره وذلك كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها ذلك المتهم والمتهمون الآخرون وتنم عما يضمروه في أنفسهم من انتوائهم قتل المجني عليهم الثلاثة الأول والشروع في قتل باقي المجني عليهم " . لما كان ذلك ، وكانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائها ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين وباقي المحكوم عليهم قد اتفقوا على ارتكاب جريمة غصب حيازة أرض زراعية التي وقعت جريمتي القتل العمد والشروع فيها نتيجة محتملة لها ، ودلل على توافر نية القتل في حق الطاعن الأول باعتباره الفاعل الأصلي في جريمتي القتل العمد والشروع فيه فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على من اتفق معه على ارتكاب جريمة غصب الحيازة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفة هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على أن جريمتي القتل العمد والشروع فيه وقعتا نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية التي اتفق الطاعنان وباقي المحكوم عليهم على ارتكابها ، ومن ثم فإن ما يثار من نعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- من المقرر أن اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإن كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جنايتي القتل العمد والشروع فيه كانتا نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون ـــ ومن بينهم الطاعن الثالث ـــ في ارتكابها ، واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصيله للواقعة من أن قيام الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم إنما كان على أثر التفات المجني عليهم ومحاولة منعهم من غصب حيازة الأرض الزراعية والتحفظ عليهم لحين حضور رجال الشرطة ، مما دفع الطاعن الأول خشية القبض عليهم إلى إطلاق الأعيرة النارية علي المجني عليهم مما أدى إلى قتل المجني عليهم الثلاثة الأول والشروع في قتل الآخرين ، وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة أخرها بأولها ، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنين الأول والثالث بجنايتي القتل العمد والشروع فيه على اعتبار أنهما نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية وفقاً للمجرى العادي للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين الأول والثالث فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمتي القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية يكون في غير محله .
5- من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم من سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض باقي المتهمين على اغتصاب حيازة الأرض الزراعية محل الواقعة ، واتفق معهم على ذلك ، ثم قام بإرشادهم عن مكان الأرض الزراعية ونقلهم إليها حاملين أسلحتهم النارية والبيضاء ومكثوا فيها حتى صباح يوم الواقعة ، وكان ذلك سابقاً على ارتكاب الجرائم التي وقعت فعلاً بناءً على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهم ، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الطاعنين الأول والثاني وباقي المتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي وقعت ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم ، وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم ــــ على فرض صحة ما يثيره الطاعن الأول ـــ عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه برد سائغ ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبه عليها ، فإن النعي في هذا الصدد غير سديد .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى قوة إبصاره واطرحه استناداً إلى قيام المحكمة بمناظرته وإجراء تجربة لبيان مدى إمكان قدرته على الرؤية ، ومرور عدة سنوات على الواقعة قد يكون قد أدى إلى حدوث تغيير في قدرته البصرية ، واطمئنان المحكمة إلى حصول الواقعة وفقاً للتصوير الذي رواه شهود الإثبات ، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً ويسوغ به رفض طلب الطاعن من عرضه على الطب الشرعي لبيان قوة إبصاره ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه .
9- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى قدرة الطاعن الأول على رؤيته للمجني عليهم وقت حدوث الواقعة استناداً إلى ما أوردته في هذا الشأن ، فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن الأول في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
10- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة ، وتلفيق الاتهام هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن وأطرحه برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
11- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسلا القول إرسالاً ، مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ، بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنان والمستوجبة لعقابهما قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا ينال من سلامته إغفال ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد بالنسبة للطاعن الثالث ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
13- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة في .... ومؤشر عليها بالنظر في ذات التاريخ من المحامي العام الأول ، وانتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول .... ، دون إثبات تاريخ تقديمها ، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، كما أنها حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ .... رئيس نيابة .... الكلية إلا أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول عليها بالنظر إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن ذلك التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ــــ وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ــــ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين ــــ من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ـــ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، موقعاً عليها من محام عام بتوقيع غير مقروء أم غير موقع عليها أصلاً ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
14- لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن محامياً الأستاذ/ .... مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ـــ حسب كتاب النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفق ـــ حضر مع المحكوم عليه وترافع عنه وأبدى ما عن له من أوجه دفاع ، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع .
15- لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم المعروض من أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، مما يكون الحكم المعروض قد سلم من الخطأ في الإسناد .
16- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقارير الصفة التشريحية وتقارير مصلحة الطب الشرعي وأبرز ما جاء بهم من أنه " ثبت من التقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه .... نارية حيوية حديثة تنشأ عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب ذلك المقذوف المذكور بمدخل منطقة العانة من الناحية اليسرى ومخرج بالإلية اليسرى بإتجاه أساسي في جسمه من الأمام للخلف واليسار قليلاً وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاته لإصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتهتك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة .... نارية حديثة تنشأ عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب المذكورة بمدخل بأعلى مؤخر يمين الصدر ومخرج بمقدم يسار باتجاه أساس في جسدها من الخلف للأمام واليسار وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاتها لإصابتها النارية سالف الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتهتك بالعضلات والأوعية الدموية ولما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة .... بالساق اليمنى نارية حيوية تنشأ من مقذوف ناري مفرد وتعزى وفاته إلى إصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية للساق ومضاعفات ذلك من حدوث نزيف دموي غزير وصدمة ويجوز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ حدوث الواقعة ، وأن إصابة .... بالركبة اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها بعيار ناري أصاب الركبة سطحياً وقد شفيت تلك الإصابة دون تخلف عاهة مستديمة ، وأن إصابة .... بكف اليد اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها من مقذوف ناري ، وقد ثبت بالتقرير الطبي الخاص بـ .... إصابته بجرح قطعي أسفل الساق اليمنى من الناحية الأنسية واشتباه كسر مضاعف بمنتصف الساق اليمنى من طلق ناري ، وأن السلاح الناري المضبوط بندقية آلية عيار 7,62 × 39 مم مششخنة الماسورة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وتشير المسحة الإيجابية المأخوذة من ماسورتها إلى سبق إطلاقها في وقت يتعذر تحديده وقد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حصول الإصابة المشاهدة بكل من المتوفين والمصابين سالفي الذكر منها ، وأن الطلقة المضبوطة طلقة رصاص عيار 7,62 × 39 مم معبأة وكبسولتها سليمة وصالحة للاستعمال " . وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المعروض يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الصدد .
17- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المعروض قد نقل عن تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم أن إصابة المجني عليه .... نارية حيوية حديثة نشأت عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب ذلك المقذوف المذكور بمدخل منطقة العانة من الناحية اليسرى ومخرج بالإلية اليسرى باتجاه أساس في جسمه من الأمام للخلف واليسار قليلاً وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاته لإصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتهتك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة المجني عليها .... نارية حيوية حديثة تنشأ عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب المذكورة بمدخل بأعلى مؤخر يمين الصدر ومخرج بمقدم يسار باتجاه أساس في جسدها من الخلف للأمام واليسار وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاتها لإصابتها النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتهتك بالعضلات والأوعية الدموية ولما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة المجني عليه .... بالساق اليمنى نارية حيوية تنشأ من مقذوف ناري مفرد وتعزى وفاته إلى إصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إلى تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية للساق وما ضاعفت ذلك من حدوث نزيف دموي غزير وصدمة ويجوز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ حدوث الواقعة ، وأن إصابة المجني عليه .... بالركبة اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها بعيار ناري أصاب الركبة سطحياً ، وأن إصابة المجني عليه .... بكف اليد اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها من مقذوف ناري ، وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .... إصابته بجرح قطعي أسفل الساق اليمنى من الناحية الأنسية واشتباه كسر مضاعف بمنتصف الساق اليمنى من طلق ناري ، فإن الحكم المعروض يكون قد بين إصابات المجني عليهم ، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردتها التقارير الطبية الشرعية وبين وفاة وإصابات المجني عليهم ، ومن ثم يكون قد سلم من القصور في هذا الخصوص .
18- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شهود الإثبات ـــ كما أوردها الحكم ـــ لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقارير الفنية ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد سلم من القصور في هذا الشأن .
19- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــــ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ومن ثم يبرأ الحكم المعروض من قالة الفساد في الاستدلال في هذا الخصوص .
20- لما كان الحكم المعروض قد عرض لظرف الاقتران في قوله " ..... إذا كان الثابت من ماديات الدعوى أن ما آتاه المتهم الأول من أفعال إطلاق عياراً نارياً من سلاحه الآلي صوب المجنى عليه .... بقصد قتله ، ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقه وأن ما وقع منه بعد ذلك من إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما .... و.... من سلاحه بقصد قتلهما وكذا إطلاق الأعيرة النارية من ذات السلاح على كل من .... و.... و.... و.... بقصد قتلهم إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتهم بالعلاج كل ذلك يوفر في حقه ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل بكل جريمة الأمر الذي يتحقق به ظرف الاقتران بين الجنايات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات " . وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن .
21- لما كان البين من مطالعة الحكم المعروض أنه بعد سرد واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة المحكوم عليه الأول بمواد الاتهام التي ذكرها ، وهو ما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم يكون قد سلم الحكم المعروض من قالة البطلان .
22- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه الأول آثار دفاعاً مؤداه بأن الواقعة هي جناية ضرب أفضى إلى موت وليس قتل عمد مقترن بجنايات قتل عمد والشروع فيه ، مردوداً بأن ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيها بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ومن ثم يضحى ما آثاره دفاع المحكوم عليه الأول بجلسة المحاكمة في هذا الصدد غير مقبول .
23- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول آثار دفاعاً مؤداه بأن الاعتداء على المجني عليهم لم يكن بقصد القتل وإنما كان بغرض سلب حيازة الأرض الزراعية من مالكيها ، مردود عليه بأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم فإن ما آثاره المحكوم عليه الأول في هذا الشأن غير مقبول .
24- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه الأول قد لوح بطلب رد الدائرة التي تنظر الدعوى ، فأجلت المحكمة الدعوى لتمكنه من اتخاذ إجراءات الرد ، وكان من المقرر أنه إذ قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد وهي غير أسباب عدم الصلاحية ، فإن القانون قد رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فلا عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى وفصلت في موضوعها ، ومن ثم يضحى الحكم المعروض بمنأى عن البطلان .
25- من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة ، لما هو مقرر من أن الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وعدم تطبيقها حسبما تمليه عليها عقيدتها من توافر هذه الظروف أو عدم توافرها ، هذا فضلاً عن أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المعروض بالمحكوم عليه الأول تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجرائم التي دانه بها ، ومن ثم فإن ما آثاره المدافع عن المحكوم عليه الأول بمحضر جلسة المرافعة الختامية من طلب استعمال الرأفة يكون غير مقبول .
26- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة وما أثبت في ديباجة الحكم المعروض أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الذي حملت ورقته توقيع رئيس المحكمة وكاتبها ، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن البطلان .
27- لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت بجلسة .... إرسال الأوراق إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه ، وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مؤدى تقرير مفتي الجمهورية ، وكان القصد من إيجاب أخذ رأي المفتي هو إظهار أن المحكمة لم تصدر حكمها بالإعدام إلا بعد أن وقفت على حكم الشرع في القضية ، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد اتبع ما أوجبه القانون في مثل هذه الأحوال .
28- لما كانت المادة 381 سالفة البيان قد أوجبت على محكمة الجنايات ألا تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، وكان البين من الحكم المعروض أنه صدر بإجماع الآراء ، فإن المحكمة تكون قد أعملت ما يقضي به القانون .
29- لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه الأول بالإعدام بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه بالإعدام على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) .... (الطاعن الأول) ، (۲) .... (الطاعن الثاني) ، (3) .... ، (4) .... ، (5) .... (الطاعن الثالث) بأنهم :
(أ) المتهمون من الأول إلى الرابع :
أ- قتلوا / .... عمداً بأن اطلق المتهم الأول عياراً نارياً من بندقية آلية صوبه حال تواجد المتهمين من الثاني إلي الرابع علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهي أنهم في ذات الزمان المكان :
1- قتلوا / .... عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من السلاح المستعمل في الجريمة الأولى حال تواجد المتهمين سالفي الذكر علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- قتلوا / .... عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبها عياراً نارياً من ذات السلاح سالف الذكر حال تواجد المتهمين سالف الإشارة إليهم على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .
3- شرعوا في قتل/ .... عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من السلاح سالف الذكر حال تواجد المتهمين سالفي البيان علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .
4- شرعوا في قتل/ .... عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من ذات السلاح المذكور سلفاً حال تواجد المتهمين سالفي الإشارة إليهم على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .
5- شرعوا في قتل/ .... عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من ذات السلاح المستعمل في الجرائم السابقة حال تواجد ذات المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من آزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .
6- شرعوا في قتل/ .... عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من السلاح سالف الذكر حال تواجد المتهمين سالفي البيان علي مسرح الجريمة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .
7- شرعوا في سرقة الجرار الزراعي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه/ .... بأن قام المتهم الأول بقتله علي النحو الوارد بالتهمة الأولي تحت بند (أ) حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً " بندقية آلية " بالطريق العام وتواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة محرزين لأسلحة بيضاء وعصي للشد من آزره وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها .
8- شرعوا في سرقة السيارة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه/ .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه على النحو الوارد بالتهمة الرابعة تحت البند (أ) حال تواجد باقي المتهمين سالفي البيان محرزين الأسلحة البيضاء وعصي علي مسرح الجريمة للشد من أزره فأوقعه في نفسه الرعب وشلوا بذلك حركته وكان ذلك بالطريق العام وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها .
(ب) المتهم الخامس ( الطاعن الثالث) :
- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول إلي الرابع على ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة بأن اتفق معهم وحرضهم علي ارتكابها ليتمكن من غصب حيازة الأرض الزراعية المبينة قدراً بالأوراق وساعدهم بنقلهم لمحل الواقعة فتمت الجريمة سالفة البيان بناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة .
(ج) المتهم الأول (الطاعن الأول) :
1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " سريعة الطلقات حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
2- أحرز الذخائر المبينة قدراً بالأوراق التي تستعمل علي السلاح الناري موضوع التهمة الأولى .
3- أطلق أعيرة نارية داخل القرية علي النحو المبين بالتحقيقات .
(د) المتهمون من الثاني إلى الرابع :
- أحرزوا أسلحة بيضاء " سيف وأدوات مما تستعمل في التعدي على الأشخاص " دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليهم قتلاً والمجني عليهم .... ، .... ، .... مدنياً قِبَل المتهمين .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي نحو ما نُسب للمتهم الأول / .... وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45 ، 46 /1 ، 234/ 2،1 ، 235 ، 377/ 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 26 /5،3 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم 1 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 عقوبات ، المادة 17 عقوبات بشأن المتهمين الثالث والرابع . أولاً: بمعاقبة المتهم الأول /.... بالإعدام شنقاً وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً: بمعاقبة كلاً من الثاني / .... والخامس / .... بالسجن المؤبد وألزمتهما بالمصاريف الجنائية . ثالثاً: بمعاقبة كل من الثالث /.... والرابع / .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية . رابعاً: مصادرة الأسلحة المضبوطة . خامساً: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها . وببراءتهم من تهمة الشروع في سرقة الجرار الزراعي والسيارة المملوكين لكل من .... و .... .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم .... .
ومحكمة النقض قضت بتاريخ .... أولاً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية . ثانياً: بعدم قبول طعن الطاعنين الثالث والرابع شكلاً . ثالثاً : بقبول طعن الطاعنين الأول والثاني والخامس شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً .
ونفاذا لذلك القضاء تداولت الدعوى أمام محكمة الإعادة حيث قررت بجلسة .... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما أسند للمتهم الأول/ .... .
وبجلسة .... قضت المحكمة حضورياً للمتهمين جميعاً وبإجماع آراء أعضائها عملاً بالمواد 45 ، 46 /2،1 ، 234/ 2،1 ، 235 ، 377/ 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 26 /5،3 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم 1 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 عقوبات ، والمادة 17 عقوبات بشأن المتهمين الثالث والرابع . أولاً : بمعاقبة الأول /.... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة كل من الثاني / .... والخامس / .... بالسجن المؤبد وألزمتهما بالمصاريف الجنائية
عما أسند إليهما . ثالثاً : بمعاقبة كل من الثالث/ .... والرابع /.... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية عما أسند إليهما . رابعاً : بمصادرة الأسلحة المضبوطة . وببراءتهم من تهمة الشروع في سرقة الجرار الزراعي والسيارة المملوكين لكل من .... و .... .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول / .... وموقعة بتوقيع غير مقروء منسوب صدوره للأستاذ / .... – رئيس النيابة الكلية ومؤشر عليها بما يفيد النظر من المحامي العام الأول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المحكوم عليه الثاني /.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه دان الأول بجرائم القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخائره حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه ، وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى ، وقضى بإعدامه ، كما دان الثاني بالاشتراك في جريمة القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان الواقعة ، خالياً من بيان دور كل متهم ، ولم يدلل على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم ما بينهما من اختلاف ، ورد بما لا يصلح رداً على ما دفع به الطاعن الأول بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، كما اطرح بما لا يسوغ دفاعه بضعف قوة إبصاره لإصابته بانفصال شبكي في عينه اليسرى بدلالة ما قدمه من مستندات ، ولم يعرض لدفاعهما بعدم معقولية الواقعة ، وتلفيق الاتهام ، وأغفل الرد على باقي أوجه دفاعهما ، ولم يُعمل قواعد الارتباط بما يتفق وصحيح القانون ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم الخامس توسط في بيع أرض زراعية ولم يتحصل على عمولته من ذلك البيع فعقد العزم وبيت النية على الانتقام من الأشخاص الذين قاموا بشرائها فأعد خطته الإجرامية ورسم كيفية تنفيذها وإحكام سيطرته عليها باتفاقه مع المتهمين الأربعة الأول وهم من محترفي فرض السيطرة والنفوذ ومعتادي الإجرام بأن يقيموا في تلك الأرض وقام بنقلهم إليها وهم يحوزون أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وفي صباح يوم .... أبصر جيران هذه الأرض ذلك المشهد فأبلغوا مالكيها والخفير /.... ونشبت مشادة كلامية بين أحد الملاك والمتهم الخامس وإذ بالمتهم الأول/ .... يصوب سلاحه الناري مطلقاً منه عياراً نارياً تجاه مالك الأرض ، فأسرع الخفير المذكور بإبلاغ الشرطة إلا أن المتهم الأول أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأصابه وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وعلى إثر سماع كل من .... و.... لصوت العيار الناري فاتجها صوب المتهم الأول لاستطلاع أمره إلا أنه قام بإطلاق عيارين ناريين عليهما قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه الرماية ، وعقب ذلك أراد المتهمون مغادرة مسرح الحادث ، وقد اعتزما المتهمان الأول والثاني التخلص ممن يقف في طريقهما وأبصرا جراراً زراعياً بجواره مالكيه .... ، .... وحاولا الاستيلاء عليه والهروب به فرفضا مالكيه ذلك فقام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين صوبهما قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياة الأول ، وأوقف أثر الجريمة بالنسبة للثاني لمداركته بالعلاج ، وتمكن المتهمان من الفرار وقابلا سيارة نصف نقل تقف بالطريق مملوكة لـ.... وحاولا الاستيلاء عليها إلى أن مالكها والمجني عليها .... حالا دون إتمام ذلك بأن أمسك مالك السيارة بمقدمه السلاح الناري فأطلق المتهم الأول عليه عياراً نارياً أحدث به إصاباته كما أصاب المجني عليها سالفة الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وعندما تبين للمتهم الأول نفاذ الذخيرة من سلاحه الناري خرج من السيارة محاولاً الهرب متخلياً عن سلاحه وقام بإلقاء نفسه في مصرف مجاور إلا أن الأهالي قاموا بتتبعه وضبطه وسلاحه الآلي وباقي المتهمين ، وحضر إلى مكان الحادث ضابط المباحث وقد أقر له المتهم الأول بإحرازه للسلاح الناري المضبوط ، وعثر على طلقة نارية من ذات السلاح المضبوط ، كما أقر له المتهم الثاني .... بإحرازه للسلاح الأبيض المضبوط " سيف " ، وبضبط المتهمان الثالث والرابع أقرا له بسبق اتفاقهم جميعاً مع المتهم الخامس بالحضور إلى الأرض الزراعية محل الحادث لحراستها " ، وقد ســـــاق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما يبين من المفردات - ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعنين الأول والثاني بجرائم القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائره وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى ، ودان الطاعن الثالث بالاشتراك في القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهما في الجريمة التي دانهما الحكم بها ، فإنه يكون قد استوفى في بيانه للواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يبرأ من النعي عليه بالقصور في التسبيب ، ويكون لا محل لما يُثار في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص المبدى من دفاع المتهم الأول فهو متوافر في الواقعة ومتحقق في الجريمة وثابت في حق المتهم من أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر من قيام المتهم المذكور بإطلاق الأعيرة النارية من السلاح الناري الآلي على المجني عليهم وهو سلاح قاتل بطبيعته وفي مواضع قاتلة من جسد المجني عليهم الثلاثة الأول والتي أفضت لوفاتهم والشروع في قتل باقي المجني عليهم والتي أحدثت إصابتهم وفقاً للثابت بالتقارير الطبية الشرعية الخاصة بهم وأنه لم يتوقف عن أفعال القتل تلك حتى فرغ ذلك السلاح من ذخائره ولم يتبق سوى طلقة لم تخرج من ذلك السلاح كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم وباقي المتهمين من الثاني حتى الرابع والمتواجدين معه وقت ارتكاب الواقعة للشد من آزره وذلك كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها ذلك المتهم والمتهمون الآخرون وتنم عما يضمروه في أنفسهم من انتوائهم قتل المجني عليهم الثلاثة الأول والشروع في قتل باقي المجني عليهم " . لما كان ذلك ، وكانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائها ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين وباقي المحكوم عليهم قد اتفقوا على ارتكاب جريمة غصب حيازة أرض زراعية التي وقعت جريمتي القتل العمد والشروع فيها نتيجة محتملة لها ، ودلل على توافر نية القتل في حق الطاعن الأول باعتباره الفاعل الأصلي في جريمتي القتل العمد والشروع فيه فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على من اتفق معه على ارتكاب جريمة غصب الحيازة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفة هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على أن جريمتي القتل العمد والشروع فيه وقعتا نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية التي اتفق الطاعنان وباقي المحكوم عليهم على ارتكابها ، ومن ثم فإن ما يثار من نعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإن كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جنايتي القتل العمد والشروع فيه كانتا نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون ـــ ومن بينهم الطاعن الثالث ـــ في ارتكابها ، واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصيله للواقعة من أن قيام الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم إنما كان على أثر التفات المجني عليهم ومحاولة منعهم من غصب حيازة الأرض الزراعية والتحفظ عليهم لحين حضور رجال الشرطة ، مما دفع الطاعن الأول خشية القبض عليهم إلى إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم مما أدى إلى قتل المجني عليهم الثلاثة الأول والشروع في قتل الآخرين ، وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة أخرها بأولها ، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنين الأول والثالث بجنايتي القتل العمد والشروع فيه على اعتبار أنهما نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية وفقاً للمجرى العادي للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين الأول والثالث فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمتي القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم من سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض باقي المتهمين على اغتصاب حيازة الأرض الزراعية محل الواقعة ، واتفق معهم على ذلك ، ثم قام بإرشادهم عن مكان الأرض الزراعية ونقلهم إليها حاملين أسلحتهم النارية والبيضاء ومكثوا فيها حتى صباح يوم الواقعة ، وكان ذلك سابقاً على ارتكاب الجرائم التي وقعت فعلاً بناءً على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهم ، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الطاعنين الأول والثاني وباقي المتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي وقعت ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم ، وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم ــــ على فرض صحة ما يثيره الطاعن الأول ـــ عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه برد سائغ ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبه عليها ، فإن النعي في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى قوة إبصاره واطرحه استناداً إلى قيام المحكمة بمناظرته وإجراء تجربة لبيان مدى إمكان قدرته على الرؤية ، ومرور عدة سنوات على الواقعة قد يكون قد أدى إلى حدوث تغيير في قدرته البصرية ، واطمئنان المحكمة إلى حصول الواقعة وفقاً للتصوير الذي رواه شهود الإثبات ، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً ويسوغ به رفض طلب الطاعن من عرضه على الطب الشرعي لبيان قوة إبصاره ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى قدرة الطاعن الأول على رؤيته للمجني عليهم وقت حدوث الواقعة استناداً إلى ما أوردته في هذا الشأن ، فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن الأول في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة ، وتلفيق الاتهام هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن وأطرحه برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسلا القول إرسالاً ، مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهــل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ، بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنان والمستوجبة لعقابهما قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا ينال من سلامته إغفال ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد بالنسبة للطاعن الثالث ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة في .... ومؤشر عليها بالنظر في ذات التاريخ من المحامي العام الأول ، وانتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول .... ، دون إثبات تاريخ تقديمها ، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، كما أنها حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ .... رئيس نيابة .... الكلية إلا أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول عليها بالنظر إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن ذلك التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، موقعاً عليها من محام عام بتوقيع غير مقروء أم غير موقع عليها أصلاً ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث إن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المتهم الأول المحكوم عليه بالإعدام وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن محامياً الأستاذ/ .... مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - حسب كتاب النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفق - حضر مع المحكوم عليه وترافع عنه وأبدى ما عن له من أوجه دفاع ، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم المعروض من أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، مما يكون الحكم المعروض قد سلم من الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقارير الصفة التشريحية وتقارير مصلحة الطب الشرعي وأبرز ما جاء بهم من أنه " ثبت من التقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه .... نارية حيوية حديثة تنشأ عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب ذلك المقذوف المذكور بمدخل منطقة العانة من الناحية اليسرى ومخرج بالإلية اليسرى باتجاه أساسي في جسمه من الأمام للخلف واليسار قليلاً وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاته لإصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتهتك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة .... نارية حديثة تنشأ عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب المذكورة بمدخل بأعلى مؤخر يمين الصدر ومخرج بمقدم يسار باتجاه أساس في جسدها من الخلف للأمام واليسار وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاتها لإصابتها النارية سالف الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتهتك بالعضلات والأوعية الدموية ولما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة .... بالساق اليمنى نارية حيوية تنشأ من مقذوف ناري مفرد وتعزى وفاته إلى إصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية للساق ومضاعفات ذلك من حدوث نزيف دموي غزير وصدمة ويجوز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ حدوث الواقعة ، وأن إصابة .... بالركبة اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها بعيار ناري أصاب الركبة سطحياً وقد شفيت تلك الإصابة دون تخلف عاهة مستديمة ، وأن إصابة .... بكف اليد اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها من مقذوف ناري ، وقد ثبت بالتقرير الطبي الخاص بـ .... إصابته بجرح قطعي أسفل الساق اليمنى من الناحية الأنسية واشتباه كسر مضاعف بمنتصف الساق اليمنى من طلق ناري ، وأن السلاح الناري المضبوط بندقية آلية عيار 7,62 × 39 مم مششخنة الماسورة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وتشير المسحة الإيجابية المأخوذة من ماسورتها إلى سبق إطلاقها في وقت يتعذر تحديده وقد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حصول الإصابة المشاهدة بكل من المتوفين والمصابين سالفي الذكر منها ، وأن الطلقة المضبوطة طلقة رصاص عيار 7,62 × 39 مم معبأة وكبسولتها سليمة وصالحة للاستعمال " . وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المعروض يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المعروض قد نقل عن تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم أن إصابة المجني عليه .... نارية حيوية حديثة نشأت عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب ذلك المقذوف المذكور بمدخل منطقة العانة من الناحية اليسرى ومخرج بالإلية اليسرى باتجاه أساس في جسمه من الأمام للخلف واليسار قليلاً وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاته لإصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتهتك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة المجني عليها .... نارية حيوية حديثة تنشأ عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد " رصاصة " وقد أصاب المذكورة بمدخل بأعلى مؤخر يمين الصدر ومخرج بمقدم يسار باتجاه أساس في جسدها من الخلف للأمام واليسار وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاتها لإصابتها النارية سالفة الذكر مما أدت إليه من كسور بعظام الحوض وتــهتك بالعضلات والأوعية الدموية ولما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة المجني عليه .... بالساق اليمنى نارية حيوية تنشأ من مقذوف ناري مفرد وتعزى وفاته إلى إصابته النارية سالفة الذكر مما أدت إلى تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية للساق وما ضاعفت ذلك من حدوث نزيف دموي غزير وصدمة ويجوز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ حدوث الواقعة ، وأن إصابة المجني عليه .... بالركبة اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها بعيار ناري أصاب الركبة سطحياً ، وأن إصابة المجني عليه .... بكف اليد اليسرى معاصرة للواقعة ويجوز حدوثها من مقذوف ناري ، وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .... إصابته بجرح قطعي أسفل الساق اليمنى من الناحية الأنسية واشتباه كسر مضاعف بمنتصف الساق اليمنى من طلق ناري ، فإن الحكم المعروض يكون قد بين إصابات المجني عليهم ، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردتها التقارير الطبية الشرعية وبين وفاة وإصابات المجني عليهم ، ومن ثم يكون قد سلم من القصور في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شهود الإثبات ـــ كما أوردها الحكم ـــ لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقارير الفنية ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد سلم من القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــــ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ومن ثم يبرأ الحكم المعروض من قالة الفساد في الاستدلال في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد عرض لظرف الاقتران في قوله " ..... إذا كان الثابت من ماديات الدعوى أن ما آتاه المتهم الأول من أفعال إطلاق عياراً نارياً من سلاحه الآلي صوب المجني عليه .... بقصد قتله ، ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقه وأن ما وقع منه بعد ذلك من إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما .... و.... من سلاحه بقصد قتلهما وكذا إطلاق الأعيرة النارية من ذات السلاح على كل من .... و.... و.... و.... بقصد قتلهم إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتهم بالعلاج كل ذلك يوفر في حقه ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل بكل جريمة الأمر الذي يتحقق به ظرف الاقتران بين الجنايات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات " . وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المعروض أنه بعد سرد واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة المحكوم عليه الأول بمواد الاتهام التي ذكرها ، وهو ما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم يكون قد سلم الحكم المعروض من قالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه الأول آثار دفاعاً مؤداه بأن الواقعة هي جناية ضرب أفضى إلى موت وليس قتل عمد مقترن بجنايات قتل عمد والشروع فيه ، مردوداً بأن ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيها بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ومن ثم يضحى ما آثاره دفاع المحكوم عليه الأول بجلسة المحاكمة في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول آثار دفاعاً مؤداه بأن الاعتداء على المجني عليهم لم يكن بقصد القتل وإنما كان بغرض سلب حيازة الأرض الزراعية من مالكيها ، مردود عليه بأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم فإن ما آثاره المحكوم عليه الأول في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه الأول قد لوح بطلب رد الدائرة التي تنظر الدعوى ، فأجلت المحكمة الدعوى لتمكنه من اتخاذ إجراءات الرد ، وكان من المقرر أنه إذ قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد وهي غير أسباب عدم الصلاحية ، فإن القانون قد رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فلا عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى وفصلت في موضوعها ، ومن ثم يضحى الحكم المعروض بمنأى عن البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة ، لما هو مقرر من أن الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وعدم تطبيقها حسبما تمليه عليها عقيدتها من توافر هذه الظروف أو عدم توافرها ، هذا فضلاً عن أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المعروض بالمحكوم عليه الأول تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجرائم التي دانه بها ، ومن ثم فإن ما آثاره المدافع عن المحكوم عليه الأول بمحضر جلسة المرافعة الختامية من طلب استعمال الرأفة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة وما أثبت في ديباجة الحكم المعروض أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الذي حملت ورقته توقيع رئيس المحكمة وكاتبها ، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت بجلسة .... إرسال الأوراق إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه ، وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مؤدى تقرير مفتي الجمهورية ، وكان القصد من إيجاب أخذ رأي المفتي هو إظهار أن المحكمة لم تصدر حكمها بالإعدام إلا بعد أن وقفت على حكم الشرع في القضية ، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد اتبع ما أوجبه القانون في مثل هذه الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 سالفة البيان قد أوجبت على محكمة الجنايات ألا تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، وكان البين من الحكم المعروض أنه صدر بإجماع الآراء ، فإن المحكمة تكون قد أعملت ما يقضي به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه الأول بالإعدام بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه بالإعدام على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »