جلسة 17 من مارس سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / نبيل عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبد الرحمن، أحمد السيد عثمان، وئام الشماع نواب رئيـس المحكمة ومحمد صبَّاح مندور.
-----------------
(66)
الطعن رقم 22958 لسنة 89 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار ".
مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية. علة ذلك.
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : دعوى الإخلاء ". نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض ".
دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. خضوع العقد محل النزاع لقانون إيجار الأماكن. مؤداه. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده غير مقدرة القيمة. جواز الطعن فيها بطريق النقض. علة ذلك.
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ".
الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام ق 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في هذا القانون. م 1 منه. مؤداه. خضوعها لأحكام القانون المدني. لازمه. تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليها.
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة : رسم النظافة ".
وضع تنظيم جديد لتحصيل رسم النظافة بالمادة 1 ق 10 لسنة 2005. مؤداه. صيرورة المؤجر غير منوط به تحصيله بدءاً من 1/4/2005. أثره. خروجه عن نطاق ملحقات الأجرة. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 8/4 من هذا القانون فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة. لا أثر له. علة ذلك.
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية " " ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة : رسم النظافة " " الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ".
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتكرار تأخر الطاعن – المستأجر – عن الوفاء بالأجرة لعدم سداده الضرائب العقارية ورسم النظافة رغم خلو عقد إيجار العين – المؤجرة لغير أغراض السكنى والخاضعة لق 136 لسنة 1981 – من الاتفاق على التزامه بسداد الضرائب العقارية وكون إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على ق 10 لسنة 2005. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التي يُقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكان عقد إيجار العين محل التداعي مؤرخ 1/11/1990 – وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين – فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض، ويكون الدفع المُبدى من المطعون ضده على غير أساس.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - قد استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص - اعتبارًا من تاريخ العمل به - لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي في هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل، وهو التزام مالك العين المؤجرة – في النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من 1/4/2005 – اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُد اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر، وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية " دستورية " الصادر بتاريخ 1/8/2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر " ب " في 8/8/2017 بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه ( 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون 10 لسنة 2005 ) فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، باعتبار أن هذه المسألة تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله، ومن ثم لا يُعَد من ملحقات الأجرة.
5- إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن العين المؤجرة للطاعن تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 وتستعمل في غير غرض السكنى – شحن بطاريات –، وخلا عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ 1/11/1990 مما يُفيد الاتفاق بين طرفيه على التزام الطاعن (المستأجر) بسداد الضرائب العقارية، بما مؤداه التزام المطعون ضده – المؤجر – بالوفاء بها دون الرجوع على الطاعن، كما أن إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2005، بما ينفي عنها كونها من ملحقات الأجرة التي يلتزم الطاعن بسدادها للمطعون ضده، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء العين والتسليم لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة لعدم سداد الضرائب العقارية ورسم النظافة، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة 2017 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1990 والطرد والتسليم وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغاً وقدره 750 جنيهًا قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة التي قام بسدادها، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن محلاً لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعون جنيهًا زِيدت إلى مبلغ 70,75 جنيهاً، وأنه تأخر عن سداد قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة المُشار إليهما، رغم سابق تأخره في الدعوى رقم.... لسنة 2014 أمام ذات المحكمة وتوقيه الإخلاء بالسداد في الاستئناف رقم.... لسنة 96 ق فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/1/2019 بالفسخ والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 94 ق أسيوط " مأمورية سوهاج "، وبتاريخ 24/9/2019 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانوني للطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون، وأن الدعوى التي يُقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكان عقد إيجار العين محل التداعي مؤرخ 1/11/1990 – وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين – فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض، ويكون الدفع المُبدى من المطعون ضده على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أُقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حقه تأسيسًا على عدم سداد الضرائب العقارية المقررة على العين المؤجرة له ورسم النظافة، في حين أن سداد الأولى يقع على عاتق المؤجر باعتبار أن العين تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى، كما أن رسم النظافة لم يَعُد من ملحقات الأجرة بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2005، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- قد استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص - اعتبارًا من تاريخ العمل به - لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي في هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل، وهو التزام مالك العين المؤجرة – في النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من 1/4/2005 – اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُد اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر، وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية " دستورية " الصادر بتاريخ 1/8/2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر " ب " في 8/8/2017 بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، باعتبار أن هذه المسألة تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله، ومن ثم لا يُعَد من ملحقات الأجرة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن العين المؤجرة للطاعن تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 وتستعمل في غير غرض السكنى – شحن بطاريات –، وخلا عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ 1/11/1990 مما يُفيد الاتفاق بين طرفيه على التزام الطاعن بسداد الضرائب العقارية، بما مؤداه التزام المطعون ضده – المؤجر – بالوفاء بها دون الرجوع على الطاعن، كما أن إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2005، بما ينفى عنها كونها من ملحقات الأجرة التي يلتزم الطاعن بسدادها للمطعون ضده، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء العين والتسليم لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة لعدم سداد الضرائب العقارية ورسم النظافة، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق