الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 مايو 2025

الطعن رقم 119 لسنة 34 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 34 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بحكمها الصادر بجلسة 20/ 3/ 2012، ملف الدعوى رقم 4400 لسنة 11 قضائية

المقامة من
سماح محمد سعيد محمد سالم
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس
-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 4400 لسنة 11 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الصادر بجلسة 20/ 3/ 2012، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971، المعدل بالقرار رقم 367 لسنة 1990.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة المدعى عليها -في الدعوى الموضوعية- مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم دستورية البند (أ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعدم قبول الدعوى لإحالتها بعد الميعاد المقرر بنص تلك المادة، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 2/ 2025، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، كما قدمت الهيئة المدعى عليها في الدعوى الموضوعية مذكرة بطلباتها الختامية، طلبت فيها الحكم، أصليًّا واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعية في الدعوى الموضوعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى رقم 4400 لسنة 11 قضائية، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن مد إجازتها لمرافقة زوجها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها من العاملين بهيئة قناة السويس، وقد رخص لها بعدة إجازات خاصة بدون مرتب، كان آخرها لمدة عام واحد اعتبارًا من 31/ 1/ 2005 حتى 30/ 1/ 2006، لمرافقة زوجها بالخارج، ونظرًا لاستمرار عمل زوجها بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ تقدمت بطلب إلى جهة عملها لمد إجازة مرافقة الزوج لعام آخر، فتم إخطارها بوجوب حضورها لاستلام العمل عقب انتهاء الإجازة في 30/ 1/ 2006؛ مما حدا بها إلى إقامة دعواها الموضوعية بطلباتها سالفة البيان.
وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس السالف ذكرها تعتريه شبهة عدم الدستورية؛ لمخالفته نصوص المواد (9 و10 و11 و12 و40) من دستور سنة 1971، وما يقابل هذه المواد من نصوص الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛ إذ منح جهة الإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، ووضع حدًّا أقصى لهذه الإجازة، لا يجاوز سبع سنوات، مما يتنافى مع ما أكده الدستور من وحدة الأسرة وتماسكها، وأخل بالأسس التي تقوم عليها، فضلًا عن مخالفته لمبدأ المساواة؛ إذ أوجد ممايزة، لغير سبب موضوعي، بين العاملين بهيئة قناة السويس وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، الذين لا تتمتع حيالهم جهة الإدارة بسلطة تقديرية في منح تلك الإجازة، فقضت بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال.
وحيث إن المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971، بعد تعديلها بالقرار رقم 367 لسنة 1990، تنص على أنه يجوز لعضو مجلس الإدارة المنتدب منح إجازة خاصة بدون مرتب لأحد الزوجين إذا أوفد الآخر خارج الجمهورية لمدة سنة أو أكثر سواء في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو في مهمة مصلحية أو إذا نُقل إلى وظيفة في الخارج أو التحق للعمل في إحدى الهيئات الدولية أو بإحدى الحكومات العربية. ويجب - في جميع الأحوال - ألا تزيد الإجازة على مدة عمل الزوج في الخارج، وذلك بحد أقصى سبع سنوات، وألا تقل الإجازة عن ستة أشهر، ويجوز أن تجاوز الحد الأقصى بقرار من مجلس الإدارة.
وحيث إن المصلحة -وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. كما اطَّرد قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين أن تظل المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا انتفت منذ رفعها أو زالت قبل الفصل فيها، وجب ألا تخوض المحكمة في موضوعها.
وحيث إن إلغاء النص التشريعي لا يحول دون النظر والفصل في دستوريته؛ ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين -القديم والجديد- تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعًا له، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.
وحيث إن البين من الأوراق صدور قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب لهيئة قناة السويس رقم 189 لسنة 2012 بتاريخ 20/ 5/ 2012، باعتبار المدعية في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها بدولة الإمارات، اعتبارًا من 31/ 1/ 2006 وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى الموضوعية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النص المحال.
وإذ صدر بتاريخ 14/ 6/ 2017، قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب لهيئة قناة السويس رقم 243 لسنة 2017 بإلغاء العمل بلائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 من تاريخ نفاذ اللائحة الجديدة، وإقرار لائحة جديدة للعاملين بالهيئة، وقد نُشر القرار ب الوقائع المصرية، في العدد 138 (تابع) بتاريخ 15/ 6/ 2017، والتي نصت المادة (52) منها على أن يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاصة بدون مرتب مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الهيئة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية قد حصلت على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتبارًا من تاريخ انتهاء إجازتها السابقة وحتى صدور حكم في الدعوى الموضوعية، وكانت اللائحة الجديدة للعاملين بهيئة قناة السويس التي تم العمل بها اعتبارًا من 16/ 6/ 2017، قد أدركت النزاع الموضوعي قبل الفصل فيه، وأصبحت واجبة الإعمال على هذا النزاع، ومن ثم فقد تحقق للمدعية مبتغاها من دعواها الموضوعية، دون حاجة للفصل في دستورية النص المحال، بما مؤداه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية المعروضة؛ مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »