جلسة 19 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
---------------
(14)
الطعن رقم 18548 لسنة 83 القضائية
(1) سب وقذف . نشر . غرامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
عقوبة جريمة القذف هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه . وقوعها بطريق النشر يرفع حدي الغرامة الأدنى والأقصى إلى ضعفيه بما يجيز الطعن بالنقض . أساس وعلة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك ؟
(3) دعوى مباشرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى إقامتها بالادعاء المباشر قبل الطاعن بشخصه وصفته . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . سب وقذف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استظهار القصد الجنائي في جرائم القذف والسب علناً . موضوعي . ما دام سائغاً .
القصد الجنائي في جريمة القذف . عام . تحققه بنشر القاذف أمور يعلم أنها لو صدقت لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره . افتراض العلم متى كانت عبارات القذف شائنة بذاتها . الخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف . غير مقبول . حد ذلك ؟
نعي الطاعن أن ما نشره لا يحقق أركان الجريمة لصدوره عن حسن نية . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) سب وقذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
القذف والسب المعاقب عليهما قانوناً . ماهيتهما ؟
استخلاص وقائع القذف . موضوعي . لمحكمة النقض مراقبته من عناصر الدعوى . علة ذلك ؟
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " .
النقد المباح . ماهيته ؟
نعي الطاعن بإغفال الحكم الرد على دفعه بانتفاء أركان جريمة القذف في حقه لكون ما نشره نقداً مباحاً . غير مقبول . حد ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .
للمحكمة الالتفات عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . متى أُبدي في عبارة مرسلة دون بيان أساسه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القذف طبقا للمادة ۳۰۳ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 14۷ لسنة 2006 ، والتي عومل الطاعن بها - بحسبان أنها عقوبة الجريمة الأشد - هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، وأوجبت المادة 307 من قانون العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الجريمة إلى ضعفيهما ، وكان من المقرر أن ضعفا الشيء في صحيح قواعد اللغة هو مثلاه ، مما لازمة ألا تزيد عقوبة الغرامة على خمسة وأربعون ألف جنيه . وإذ كان ذلك ، وكانت العبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، الأمر الذي مفاده أن جريمة الطاعن تجاوز العشرين ألف جنيه ويكون الطعن المقام منه جائزاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له .
3- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أن الدعوى أقيمت قبله بشخصه ، فمردود بما أورده الحكم المطعون فيه في صدر بيانه لواقعة الدعوى حين ذكر أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أعلنها لكل من الطاعن .... رئيس تحرير جريدة .... سابقاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
4- من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جرائم القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - شائنه بذاتها ، ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب ، فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في اقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه بصفته ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح ، فالعقاب واجب ، ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن ، ولم يستطع التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير صائب .
5- من المقرر أن الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يُعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأمثلة على ما نشره الطاعن بجريدة .... ، وانتهى صائباً أنها توجب عقاب المسند إليه واحتقاره عند أهل وطنه لو صحت ، الأمر الذي تتوافر معه في حق الطاعن القذف والسب كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من قدره أو كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ، وكانت العبارات التي تضمنتها المقالات التي نشرها الطاعن بجريدة .... من شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم بقاله أن ما نُشر هو من قبيل النقد المباح يكون غير قويم.
7- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه لم يبين أساس دفعه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة دون أن يكشف عن ماهية الدعوى المدفوع بسابقة الفصل فيها وما آلت إليه ، فمن ثم فإن هذا الدفع على هذه الصورة يكون ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة معلنة قيدت برقم .... لسنة .... جنح .... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....) أمام محكمة جنايات .... لتحريك الدعوى الجنائية قبله ومطالباً بمبلغ 5001 جنية تعويض مدني مؤقت على سند من أنه : ـــــ قذف بإحدى طرق العلانية المجني عليه/ .... ( المدعي بالحق المدني ) بأن أُسند إليه عن طريق النشر بالصحف أموراً لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند أهـــله ووطنه وكما قام بسبه علانية على النحو المذكور بعبارات تخدش الشرف والاعتبار بقصد التشهير به .
ومحكمة جنايات .... نظرت الدعوى وبجلسة .... قضت غيابياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرون ألف جنية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .
عارض الطاعن في هذا الحكم ، وبجلسة .... قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بمعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن العقوبة المقررة لجريمة القذف طبقا للمادة ۳۰۳ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 14۷ لسنة 2006 ، والتي عومل الطاعن بها - بحسبان أنها عقوبة الجريمة الأشد - هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، وأوجبت المادة 307 من قانون العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الجريمة إلى ضعفيهما ، وكان من المقرر أن ضعفا الشيء في صحيح قواعد اللغة هو مثلاه ، مما لازمة ألا تزيد عقوبة الغرامة على خمسة وأربعون ألف جنيه . وإذ كان ذلك ، وكانت العبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، الأمر الذي مفاده أن جريمة الطاعن تجاوز العشرين ألف جنيه ويكون الطعن المقام منه جائزاً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والسب بطريق النشر قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في التدليل ؛ ذلك أنه لم يحط بواقعات الدعوى ، وخلا من إيراد أن الدعوى أقيمت قبل الطاعن بشخصه على الرغم من أن صحيفة الادعاء المباشر أقيمت قبله بشخصه وبصفته ، كما لم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي للجريمتين اللتين دانه بهما ، وأغفل الرد على دفاع الطاعن القائم على أن ما نشره لا يحقق أركان الجريمة المنسوبة إليه لصدوره عن حسن نية ، وما قصد به إلا المصلحة العامة في حدود النقد المباح عملا بنص المادة 60 من قانون العقوبات ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أن الدعوى أقيمت قبله بشخصه ، فمردود بما أورده الحكم المطعون فيه في صدر بيانه لواقعة الدعوى حين ذكر أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أعلنها لكل من الطاعن .... رئيس تحرير جريدة .... سابقاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جرائم القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - شائنه بذاتها ، ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب ، فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في اقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه بصفته ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح ، فالعقاب واجب ، ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن ، ولم يستطع التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يُعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأمثلة على ما نشره الطاعن بجريدة .... ، وانتهى صائباً أنها توجب عقاب المسند إليه واحتقاره عند أهل وطنه لو صحت ، الأمر الذي تتوافر معه في حق الطاعن القذف والسب كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من قدره أو كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ، وكانت العبارات التي تضمنتها المقالات التي نشرها الطاعن بجريدة .... من شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم بقاله أن ما نُشر هو من قبيل النقد المباح يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه لم يبين أساس دفعه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة دون أن يكشف عن ماهية الدعوى المدفوع بسابقة الفصل فيها وما آلت إليه ، فمن ثم فإن هذا الدفع على هذه الصورة يكون ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق