باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر مــــن أبريل سنة
2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 45
قضائية تنازع
المقامة من
جمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاوني
ضد
1- حمدي حامد شاهين بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (1)
2- صلاح لطفي عبد الرحمن بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (2)
3- محمد أحمد محمد كامل يوسف بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (3)
4- عبد العزيز حسين مرعي بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (4)
5- طه طلخان السيد عبد الجواد بصفته الحارس القضائي للبرج رقم (2)
----------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني عشر من أغسطس سنة 2023، أودعت الجمعية المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين المحكمة
المختصة بنظر النزاع موضوع حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم
4594 لسنة 24 قضائية، وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعوى رقم
1164 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر
في الاستئناف رقم 781 لسنة 2021 مستعجل القاهرة.
وقدم المدعي عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-
فى أن الجمعية المدعية أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5106
لسنة 2016 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بإنهاء الحراسة القضائية
المفروضة على الأبراج السكنية أرقام (1 و2 و3 و4) موضوع النزاع، وإلزام المدعى
عليهم بتسليم ما تحت أيديهم من مستندات للوحدات الخالية إن وجدت؛ لتباشر الجمعية
اختصاصاتها في هذا الشأن، وذلك على سند من أنه قد ثارت نزاعات بشأن إدارة الجمعية،
مما أدى إلى صدور أحكام قضائية بفرض الحراسة القضائية على تلك الأبراج، وإذ مضى
أكثر من ثمانية عشر عامًا على هذه الأحكام، وزوال الأسباب التي أدت إلى فرض
الحراسة، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى
الجمعية المدعية، فأقامت عنه أمام محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 4594 لسنة
24 قضائية، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر
الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ومن ناحية أخرى، قيدت الدعوى -بعد إحالتها- أمام محكمة القاهرة للأمور
المستعجلة برقم 1164 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، التي حكمت بعدم اختصاصها نوعيًّا
بنظرها، استنادًا إلى أن الظاهر من الأوراق أن المنازعات التي فُرضت الحراسة من
أجلها ما زالت قائمة لم تنته. وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الجمعية المدعية،
فأقامت عنه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الاستئناف رقم 781 لسنة 2021
مستعجل القاهرة، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تراءى للجمعية المدعية أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص بين
محكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم 4594 لسنة 24 قضائية،
وبين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 1164 لسنة
2021 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في
الاستئناف رقم 781 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى
تنازع الاختصاص، وفقًــا لنص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستوريـــــة العليـــــا، الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979
ــــ سواء كان إيجابيًّــا أو سلبيًّــا ــــ أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام
جهتين من جهــــات القضــاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما
عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنهـــا، فإذا كـــان النـــزاع بنوعيـــه الإيجابـــى
أو السلبى واقعًــا بيـــن محكمتين أو هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن
محاكم هذه الجهة، وحدها، هي التي يكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًــا للقواعد
المعمول بها في نطاقها، إذ لا تُعد المحكمة الدستورية العليا جهة طعن في هذه
الأحكام، ولا اختصاص لها -من ثمَّ- بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها
لقواعده، تقويمًــا لاعوجاجها وتصويبًــا لأخطائها.
لما كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به -بفرض قيامه- لا يعتبر
قائمًــا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند ثانيًـــا من
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره مرددًا بين
محكمة استئناف القاهرة ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التابعتين كلتاهما لجهة
القضاء العادي، فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه
القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق