الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 مايو 2025

الطعن 859 لسنة 51 ق جلسة 5 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 71

جلسة 5 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

------------------

(19)
الطعن رقم 859 لسنة 51 القضائية

شركات "شركات الأشخاص: انقضاء الشركات"
انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية وقسمة أموالها. جواز النص في عقد الشركة على استمرارها في حالة موت أحد الشركاء فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى. مؤدى ذلك.

-----------------
شركة الأشخاص تنتهي حتماً وبحكم القانون بموت أحد الشركاء ويترتب على انتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 533 إلى 536 من القانون المدني، على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على استمرارها - في حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى، وفي الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة. أما إذا كان الباقي من الشركاء واحداً ولم يكن متفقاً بعقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى، فإنها تنتهي حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 400 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة - بطلب الحكم بتصفية الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ 1/ 6/ 1963 وبياناً لذلك قالوا إنه بتاريخ 20/ 5/ 1963 توفي والدهم المرحوم... عن ورثة هم الطاعنون وشقيقهم المطعون ضده ووالدتهم المرحومة... وترك ما يورث عنه محلاً تجارياً ومخازن ملحقة به - ثم بتاريخ 1/ 6/ 1963 تنازل الطاعنون عن حصتهم الموروثة في المحل لوالدتهم التي كونت في ذات التاريخ مع شقيقهم المذكور شركة تضامن عن هذا المحل - برأس مال قدره أربعة آلاف جنيه - ثم بتاريخ 13/ 11/ 1973 توفيت والداتهم واستأثر المطعون ضده بإدارة الشركة وأرباحها مما يحق لهم تصفيتها. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بتصفية الشركة وبتعيين مصف من الجدول. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 389 لسنة 97 ق القاهرة - وبتاريخ 28/ 1/ 1981 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت شركة الأشخاص تنتهي بموت أحد الشركاء وكان يترتب على انتهائها - لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقدها - فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه برفض طلب تصفية الشركة - محل النزاع - وهي شركة تضامن - رغم تسليمه بانتهائها بموت أحد الشركاء - وهي والدتهم - استناداً إلى انتقال موجودات تلك الشركة إلى الشريك الباقي - وهو المطعون فيه ضده - وحالة خلو عقدها من نص يجيز ذلك فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت شركة الأشخاص تنتهي حتماً وبحكم القانون - بموت أحد الشركاء - وكان يترتب على انتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة من 533 إلى 536 من القانون المدني على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على استمرارها - في حالة موت أحد الشركاء فيما يبين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى - وفي الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى - وحده - للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة أما إذا كان الباقي من الشركاء واحداً ولم يكن متفقاً بعقد الشركة - على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى - فإنها تنتهي حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً - لما كان ذلك وكانت الشركة محل النزاع - على ما هو ثابت بعقدها المؤرخ 1/ 6/ 1963 - والمرفق بملف الطعن - من شركات الأشخاص مكونة من المطعون ضده ومن والدته المرحومة... - ولم يرد به اتفاقهما على استمرارها - في حالة موت أحدهما مع ورثة الشريك المتوفى - ومن ثم فإنه بموت الشريكة... في 13/ 11/ 1973 تنتهي هذه الشركة وتخضع أموالها كلها للتصفية وإذ خلى عقدها المشار إليه من حكم خاص بالتصفية فإن الأحكام المنصوص عليها في المواد من 533 إلى 536 من القانون المدني - تكون هي الواجبة الإتباع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض طلب تصفية الشركة رغم تقريره بانتهائها - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »