جلسة 7 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
----------------
(21)
الطعن رقم 1352 لسنة 53 القضائية
ملكية "الملكية الأدبية والفنية". حكم "تسبيب الحكم".
حق المؤلف في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف. ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. م 9/ 1 ق 354 لسنة 1954. مثال: الإعلان عن مسرحية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 5426 سنه 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضده المطعون عليه وانتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 60000 جنيه، وقالا بياناً لها إن المطعون عليه تعاقد معهما على تأليف مسرحية بعنوان "حدوتة الأرنب سفروت" التي سميت بعد ذلك "شاهد ماشافش حاجة" واتفقا معه على أن يشرف فنياً على النص المسرحي أن يذكر اسمه في إعلانات الدعاية ودفع لهما مبلغاً زهيداً مقداره 300 جنيه روعي في تقديره أنه باكورة إنتاجهما الذي سيعمم اسميهما في ذهن الجمهور كمؤلفين مسرحيين إلا أنهما فوجئا بأن المطعون عليه يعرض المسرحية مغفلاً اسميهما في مواد الدعاية والإعلانات عن سوء قصد إذ رفض نسبة المؤلف المسرحي إليهما رغم تكرار مطالبتهما إياه بذلك في المحضر رقم 5262 سنة 1976 إداري عابدين، وقد لحق بهما من جراء ذلك ضرر جسيم يقدرانه بالمبلغ المذكور وبتاريخ 29/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 10000 جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6105 لسنة 99 ق مدني. كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 6123 سنة 99 ق مدني وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ذهب إلى أن المحظور طبقاً لنص المادة التاسعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 هو نسبة المصنف إلى غير ما قام بوضعه، وأما عدم ذكر اسم المؤلف قرين اسم المصنف لا يعد بذاته خطأ مفضياً إلى المسئولية إلا إذا دلت الظروف الملابسة على الرغبة في إهمال اسم صاحب المصنف أو التقليل من شأنه، في حين أن هذا النص لا يدل على ذلك وإنما يوجب ذكر اسم المؤلف قرين اسم المصنف الذي وضعه كلما ذكر هذا المصنف بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك فأخطأ الحكم في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن "للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق....." يدل على أن للمؤلف الحق دائماً في أن يكتب أسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المنصف بغير حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر اسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذي قام بتأليفه وأن المطعون عليه بصفته المشرف الفني على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته اسمي الطاعنين في مواد الداعية والإعلانات عنها لانتفاء الظروف التي توحي برغبة المطعون عليه في إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما وخلو الاتفاق المبرم بين الطرفين من التزام المطعون فيه بذكر اسميهما في الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق