الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 22 مايو 2025

الطعن 85 لسنة 19 ق جلسة 8 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 78 ص 423

جلسة 8 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.
--------------------

(78)
القضية رقم 85 سنة 19 القضائية

(1) بيع. 

النص في العقد على "التزام البائع وقت طلب المشتري لتحرير العقد النهائي الناقل للملكية التوجه معه وقت طلبه لديوان المساحة لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم" والنص أيضاً على التزام البائع باستحضار المستندات الدالة على نقل الملكية للمشترى. استخلاص المحكمة من ذلك أن المشتري هو الذي يحرر العقد النهائي، وأن ما التزم به البائع هو أن يتوجه مع المشتري في اليوم الذي يحدده إلى ديوان المساحة لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم، وأنه كان يتعين على المشتري بدلاً من أن ينذر البائع بتحرير العقد النهائي في أجل معين أن يحدد في إنذاره يوماً للذهاب إلى ديوان المساحة وينبه على البائع بالذهاب معه إلى الديوان في هذا اليوم، وأن البائع كان على حق إذ رد على المشتري بإنذار أبدى فيه استعداده للتصديق على العقد النهائي في أي وقت. الطعن في الحكم بمخالفة الثابت في عقد البيع. على غير أساس.
(2) بيع. 
حكم بالفسخ بناء على طلب البائع. تسبيبه. 

إيراده ضمن أسبابه أن المشتري قصر في دفع باقي الثمن الذي استحق عليه، وذلك رغم إنذار البائع إياه بالوفاء وإلا كان أي البائع مخيراً بين مطالبته بالقسط المستحق وبين طلب الحكم بفسخ البيع والتعويض المتفق عليه. دلالة ذلك على أن دعوى الفسخ قد سبقها تكليف رسمي بالوفاء. الطعن في الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرر أن القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقود سبق التكليف الرسمي بالوفاء. غير منتج.

(3) بيع. حكم بالفسخ بناء على طلب البائع. تسبيبه. 

تقريره أن التقصير جاء من جانب المشتري فلا يحق له قانوناً أن يتحدى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم به. لا خطأ.

-------------------
1 - إذا استخلصت المحكمة من بند في عقد البيع ينص على "التزام البائع وقت طلب المشتري لتحرير العقد النهائي الناقل للملكية التوجه معه وقت طلبه لديوان المساحة لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم كما ينص على التزام البائع باستحضار المستندات الدالة على نقل الملكية للمشترى" - إذا استخلصت المحكمة من نص هذا البند أن المشتري هو الذي يحرر العقد النهائي، وأن ما التزم به البائع هو أن يتوجه مع المشتري في اليوم الذي يحدده إلى ديوان المساحة لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم، وأنه كان يتعين على المشتري بدلاً من أن ينذر البائع بتحرير العقد النهائي في أجل معين - وهو عمل لم يلتزم به - أن يحدد في إنذاره يوماً للذهاب إلى ديوان المساحة وينبه على البائع بالذهاب معه إلى الديوان في هذا اليوم، وأن البائع كان على حق إذ رد على المشتري بإنذار أبدى فيه استعداده للتصديق على العقد النهائي في أي وقت - فإن الطعن في الحكم بمخالفة الثابت في عقد البيع يكون على غير أساس.
2 - متى كان الحكم إذ قضى بفسخ عقد البيع قد أورد ضمن أسبابه أن المشتري قصر في دفع باقي الثمن الذي استحق عليه وذلك رغم إنذار البائع إياه بالوفاء وإلا كان - البائع - مخيراً بين مطالبته بالقسط المستحق وفوائده، وبين طلب الحكم بفسخ البيع والتعويض المتفق عليه - فإنه يكون من مقتضى ذلك أن دعوى الفسخ التي أقامها البائع قد سبقها تكليف رسمي بالوفاء مما يكون معه غير منتج بحث ما إذا كان يشترط وفقاً لأحكام القانون المدني - القديم - سبق التكليف الرسمي بالوفاء لجواز الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين والخالي من شرط صريح فاسخ. ومن ثم فإن الطعن في الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرر أن القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقود سبق التكليف الرسمي بالوفاء - هذا الطعن يكون غير منتج.
3 - ما دامت المحكمة قد اعتبرت أن التقصير جاء من جانب المشتري دون البائع، فلا يحق للمشتري قانوناً أن يتحدى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم به. وليس ثمة بعد ذلك ما يحول دون القضاء للبائع بالفسخ.


الوقائع

في يوم أول يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 17 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 586 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلاً بطلبات الطاعن أمام محكمة ثاني درجة، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات عن جميع درجات التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 2 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي أول فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة...إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه - الطعن - بني على أربعة أسباب: حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق، ذلك أن المحكمة، إذ قضت برفض طلب التعويض وإلزام الطاعن بمصروفات دعواه عن عقد البيع الابتدائي الأول المحرر في 25 من مايو سنة 1945، اعتمدت على ما قررته من أنه يستفاد من بنده الخامس أن الطاعن هو الذي التزم بتحرير عقده النهائي، ولذا كان المطعون عليه غير مقصر في الوفاء بالتزاماته، وذلك رغم إنذاره من الطاعن في 29 من أكتوبر سنة 1946 بتحرير العقد النهائي في مدى أربعة أيام، كما اعتمدت على القول بأنه كان يجب على الطاعن أن يحدد في هذا الإنذار يوماً ليحضر فيه المطعون عليه إلى مكتب المساحة لمراجعة العقد والتوقيع عليه، مع أنه يبين من عبارة البند المشار إليه أن المطعون عليه التزم فيه وقت طلب الطاعن بتحرير العقد النهائي والتوجه معه إلى مكتب المساحة لمراجعته والتوقيع عليه وتقديم المستندات المثبتة لملكيته للمبيع، بحيث إذا قصر في هذه الالتزامات كان ملزماً بتعويض قدره مائة جنيه، وأن الطاعن نبه عليه في الإنذار سالف الذكر بالوفاء بهذه الالتزامات ولكنه لم يف بها وبخاصة لم يقدم مستندات التمليك التي لا بد منها لإتمام إجراءات الشهر العقاري، وبذلك يكون قد حق عليه مبلغ التعويض المتفق عليه كما وجب إلزامه بمصروفات الدعوى، وتكون المحكمة قد خرجت عن مدلول عقد البيع ومقتضى الإنذار المشار إليهما.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم الابتدائي من "أنه فيما يتعلق بطلب الحكم بإثبات التعاقد الحاصل بالعقد المؤرخ 25/ 5/ 45 فإزاء عدم منازعة المدعى عليه فيه وتسليمه به ترى المحكمة أن تقضي به للمدّعي ولكنها ترى إلزام الأخير (الطاعن) بمصاريف الدعوى لما ثبت لها من أن المدّعى عليه لم يتراخ في تنفيذ التزامه وأنه أظهر استعداده للتوقيع على العقد النهائي" وبما جاء في الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ولأسباب أخرى أضافتها المحكمة من أنه "فيما يتعلق بعقد البيع الأول فإنه ينص على إلزام المستأنف عليه (المطعون عليه) عند طلب المشتري لتحرير العقد النهائي التوجه معه وقت طلبه لديوان المساحة لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم. والمستفاد من هذا النص أن المستأنف (الطاعن) نفسه هو الذي يحرر العقد النهائي وأنه من أجل ذلك يجب على المستأنف عليه أن يتوجه مع المستأنف في اليوم الذي يحدده لديوان المساحة لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم. فكان على المستأنف بدلاً من أن ينبه عليه في إنذاره الرقيم 29 أكتوبر سنة 1946 بتحرير العقد النهائي في ظرف أربعة أيام - وهو عمل لم يلتزم به - أن يحدد في إنذاره يوماً للذهاب إلى ديوان المساحة وينبه على المستأنف عليه بالذهاب معه إلى الديوان في هذا اليوم. وقد كان المستأنف عليه على حق في رده في إنذاره الرقيم 17 نوفمبر سنة 1946 بأنه على استعداد للتصديق على العقد النهائي في أي وقت وقد زاد على ذلك أن حرر طلباً لمراجعة العقد وعرضه على المستأنف في إنذاره الثاني الرقيم 6 يناير سنة 1947" - وهذا الذي قررته المحكمة ليس فيه ما يخالف عبارة البند الخامس من العقد المشار إليه ونصها "وملزوم البائع وقت طلب المشتري لتحرير (باللام لا بالباء كما يدعي الطاعن) العقد النهائي الناقل للملكية التوجه معه وقت طلبه لديوان المساحة بالزقازيق لمراجعة العقد والمصادقة عليه أما رئيس القلم وملزوم باستحضار المستندات الدالة على نقل الملكية للمشتري..." كما لا يجدي الطاعن تحديه بعدم قيام المطعون عليه بتقديم مستندات تمليكه بعد أن اعتبرت المحكمة التقصير من جانب الطاعن لعدم قيامه بتحرير العقد النهائي الملزم هو بتحريره لا من جانب المطعون عليه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير البند الثالث من عقد البيع الابتدائي الثاني المحرر في 20 من فبراير سنة 1946 - ذلك أنه قرر أن التزام المطعون عليه بتحرير عقده النهائي لا يحل إلا بعد قيام الطاعن بدفع باقي الثمن في آخر ديسمبر سنة 1946 - مع أنه يبين من عبارة البند المذكور أن التزام الطاعن بدفع باقي الثمن لم يكن شرطاً لالتزام المطعون عليه بتحرير العقد النهائي وإنما كان فقط شرطاً لالتزامه بتسليم بقية الأطيان المبيعة، يؤيد ذلك أن الجملة الخاصة بكل من هذين الالتزامين جاءت مستقلة عن الأخرى وأن هناك جزءاً من باقي الثمن اتفق على تأجيل دفعه إلى شهر سبتمبر سنة 1947 دون أن يعلق عليه تحرير العقد النهائي.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم الابتدائي من "أنه يبين من الاطلاع على عقد البيع المؤرخ 20 فبراير سنة 1946 أن المتعاقدين قد اتفقا في البند الثالث منه على أن البائع ملزم بعد دفع الثمن جميعه بتسليم الأرض المبيعة وباستحضار مستندات التمليك وبالتوقيع على عقد البيع النهائي وظاهر من هذا الشرط المتفق عليه أن التزام المدعى عليه (المطعون عليه) متوقف على تنفيذ المدعي (الطاعن) لالتزامه بأداء الثمن جميعه ويترتب على هذا أن المدعى عليه لم يقصر في أداء التزامه..." وبما أضافه الحكم المطعون فيه من "أنه فيما يتعلق بعقد البيع الثاني فإنه يبين من مراجعته أنه بعد أن ذكر في البند الأول منه أن المستأنف (الطاعن) دفع من أصل الثمن 1227 جنيهاً واستلم فدانين و15 قيراطاً و15 سهماً من الأطيان المبيعة وتعهد بدفع باقي الثمن في آخر ديسمبر سنة 1946 - نص في البند الثالث على أن البائع ملزم - بعد قيام المشتري بدفع باقي الثمن بتسليمه باقي الأطيان المبيعة وقدرها ثلاثة أفدنة وملزم بتحرير العقد النهائي وقت طلب المشتري وبإحضار مستندات التمليك. ويؤخذ من ترتيب التزامات المتعاقدين على الوجه المتقدم أن التزام البائع بتحرير العقد النهائي هو أيضاً مثل التزامه بتسليم باقي الأطيان المبيعة - لا يحل كما جاء بالحكم المستأنف - إلا بعد قيام المشتري بسداد باقي الثمن في آخر ديسمبر سنة 1946" وهذا التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة ليس فيه ما يخالف نص البند الثالث من عقد البيع الثاني كما أوردته المحكمة في هذه الأسباب، ولا يغير من هذا النظر ما اتفق عليه في ذيل العقد المحرر في 21 من فبراير سنة 1946 من تأجيل دفع جزء من الثمن إلى شهر سبتمبر سنة 1947 وذلك لما ورد في هذا الذيل من نص على إبقاء شروط العقد على حالها.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو أنه بعد أن قررت المحكمة أن الطاعن هو الذي التزم بتحرير العقد النهائي عن البيع الأول، إذ بها وهي في سبيل تفسير البند الثالث من عقد البيع الثاني تقول: "إنه يؤيد هذا التفسير أيضاً نفس تصرف المتعاقدين في العقد الأول إذ تعهد البائع (المطعون عليه) بتحرير العقد النهائي بعد أن قام المشتري بدفع جميع الثمن" وبذلك تكون المحكمة ناقضت في موضع ما قررته في موضع آخر، ومن ثم يكون حكمها مشوباً بالبطلان.
ومن حيث إنه حتى لو كان هناك تناقض بين ما قالته المحكمة في العبارة المشار إليها وبين ما سبق أن قررته من أن الطاعن هو الملتزم بتحرير العقد النهائي عن البيع الأول، فإنه لو استبعدت هذه العبارة من الحكم لاستقام بدونها لما سبق بيانه في الرد على السببين الأولين، فهي فضلة استطردت إليها المحكمة من قبيل التزيد الذي لم تكن في حاجة إليه والذي لا يؤثر على سلامة النتيجة التي انتهت إليها. ومن ثم يكون هذا السبب غير منتج.
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المحكمة، إذ قضت بفسخ عقد البيع الثاني، قالت إن القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقود سبق التكليف الرسمي بالوفاء - مع أنه إجراء واجب قانوناً - كما أنها لم تلق بالاً أن الطاعن هو الذي بدأ بمطالبته المطعون عليه بتنفيذ التزاماته، إذا أنذره رسمياً في 29 من أكتوبر سنة 1946 بالوفاء بها وذلك قبل حلول ميعاد دفع باقي الثمن المؤجل ولما تخلف أقام الطاعن دعواه بصحة التعاقد والتعويض المتفق عليه، وبذلك يكون له الحق قانوناً في أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته ما دام المطعون عليه لم يقم بتنفيذ ما التزم به، أما الإنذار الذي وجهه إليه المطعون عليه فإنه قد جاء من جهة بعد ثبوت تقصيره ومن جهة أخرى قبل حلول ميعاد دفع باقي الثمن مما لا يصلح معه أساساً لطلب الحكم بالفسخ.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً - بأنه وإن كانت المحكمة قررت في الحكم المطعون فيه أن القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين والخالي من شرط صريح فاسخ سبق التكليف الرسمي بالوفاء، إلا أنه يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أن مما أسست عليه المحكمة قضاءها بفسخ عقد البيع الثاني أن الطاعن قد قصر في دفع باقي الثمن الذي استحق عليه وذلك رغم إنذاره رسمياً بالوفاء، وهذا الإنذار الذي يعنيه الحكم ليس هو الإنذار الذي أعلنه المطعون عليه للطاعن في 17 من نوفمبر سنة 1946 وإنما هو الإنذار الذي أعلنه إليه في 6 من يناير سنة 1947 ونبه عليه فيه بأن يدفع إليه في مدى ثلاثة أيام مبلغ تسعمائة جنيه قيمة القسط الذي حل في شهر ديسمبر سنة 1946 وإلا كان مخيراً بين مطالبته بهذا المبلغ وفوائده وبين طلب الحكم بفسخ البيع والتعويض المتفق عليه. وبذلك يكون التكليف الرسمي بالوفاء الذي يقول الطاعن بوجوبه قبل رفع دعوى الفسخ قد حصل فعلاً، مما يكون معه غير منتج بحث ما إذا كان يشترط وفقاً لأحكام القانون المدني - القديم - سبق التكليف الرسمي بالوفاء لجواز الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين والخالي من شرط صريح فاسخ. ومردود ثانياً - بأنه ما دام أن المحكمة قد اعتبرت أن التقصير جاء من جانب الطاعن دون المطعون عليه فلا يحق للطاعن قانوناً أن يتحدى بعد قيام المطعون عليه بتنفيذ ما التزم به وليس ثمة بعد ذلك ما يحول قانوناً دون القضاء للمطعون عليه بالفسخ.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »