الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 مايو 2025

الطعن 216 لسنة 18 ق جلسة 15 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 67 ص 351

جلسة 15 من فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------------

(67)
القضية رقم 216 سنة 18 القضائية

(أ) بيع. آثاره. 

نقل منفعة المبيع إلى المشتري. يكون من تاريخ إبرام البيع. تأجيل الثمن. لا يحول دون انتقال المنفعة ما لم يوجد اتفاق مخالف.
(ب) شفعة. 

سند الشفيع في ملكية العين المشفوع فيها. هو الحكم النهائي القاضي بالشفعة سواء أكان ملغياً أم مؤيداً للحكم الابتدائي. ريع العين المشفوع فيها عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم. من حق المشترى. ريعها عن المدة التالية له. من حق الشفيع. عرض الشفيع على المشتري الثمن عرضاً حقيقياً أو إيداعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه. لا يؤثر. مثال.
(المادة 18 من دكريتو الشفعة الصادر بتاريخ 23 من مارس سنة 1901).

------------------
( أ ) من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري، وبذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلاً، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف. وإذن فمتى كان الثابت في عقد البيع أن المشتري لم يدفع الثمن إلى البائع إنما التزم بدفعه رأساً إلي البنك المرتهن لأطيان البائع الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الراهن، فإن ريع الأطيان المبيعة يكون من حق المشتري من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه حتى ولو لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الثمن إلى البنك المرتهن.
(ب) نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، ومن مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة، إذ هو سند تملكه. وينبني على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم ولا يكون للشفيع حق فيه إلا ابتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه، وبذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الاستئنافي بعد أن كان قد رفضها الحكم الابتدائي وحالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي، إذ العبرة في الحالتين بالحكم النهائي سواء أكان ملغياً أم مؤيداً للحكم الابتدائي.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليهم اشتروا الأطيان والتزموا بدفع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الرهن المستحق على البائعين، ولما أن قضي بأحقية الطاعن في أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما التزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنك المرتهن رأساً وقام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ استحقاقه، ثم أقام دعواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لها فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى في خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالشفعة، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان وفوائده وحلوله محل المطعون عليهم لا يكسبه أي حق في الريع عن المدة سالفة الذكر، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ في خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائي بأحقية الطاعن في الشفعة.


الوقائع

في يوم 11 من ديسمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 71 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة طنطا في 16 من ديسمبر سنة 1946 والقاضي بندب خبير لتقدير الريع أو إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 15 من ديسمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 28 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 13 من يناير سنة 949 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض دعوى الريع عن المدة من 19/ 1/ 1944 إلى 11/ 6/ 1944 وإلغاء حكم محكمة استئناف الإسكندرية في هذا الخصوص وتأييد حكم محكمة طنطا القاضي بندب خبير لتقدير الريع عن المدة المذكورة. وفي 25 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى كما يبين من الأوراق المقدمة والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل في أن المطعون عليهم اشتروا من عبد السميع عبد الله وآخرين بموجب عقد البيع المصدق عليه في 28 من سبتمبر سنة 1942 والمسجل في 6 من أكتوبر سنة 1942 أطياناً مقدارها 40 فداناً و15 قيراطاً وسهمان شائعة في 81 فداناً و10 قراريط و3 أسهم بثمن قدره 1950 جنيهاً و167 مليماً التزم المشترون بدفعه رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الرهن المستحق على البائعين. ولما قضي للطاعن بالحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في 29 من يونيه سنة 1943 في الدعوى رقم 27 سنة 1943 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في 19 من يناير سنة 1944 في الاستئناف رقم 784 سنة 60 ق بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة الأطيان المبيعة المشار إليها - دفع إلى البنك المرتهن بموجب عقد الحلول المحرر بينهما في 25 من يوليه سنة 1945 مبلغ 2535 جنيهاً و584 مليماً، يقول الطاعن إنه يشمل مبلغ الثمن سالف الذكر وفوائده من يوم الاستحقاق إلى يوم الوفاء وكذلك ما اضطر إلى دفعه من باقي الدين توصلاً إلى شطب الرهن. ثم رفع دعواه الحالية على المطعون عليهم يطالبهم فيها بريع الأطيان المشفوع فيها ابتداء من 6 من أكتوبر سنة 1942 تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى 11 من يونيه سنة 1944 تاريخ تسلمه لها بموجب حكم الحراسة الصادر في الدعوى رقم 1484 كفر الشيخ سنة 1944. قضت محكمة الدرجة الأولى في 16 من ديسمبر سنة 1946 بندب خبير زراعي لتقدير صافي الريع في المدة المذكورة مقيمة حكمها على أن للطاعن الحق في الحصول على هذا الريع لسببين: أولهماً أنه وإن كان لم يدفع إلى البنك المرتهن ثمن الأطيان المشفوع فيها إلا في 25 من يوليه سنة 1945 تاريخ عقد الحلول إلا أنه مسئول عن فوائده قبل البنك من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ دفعه، وثانيهما أنه وإن كان لم يوف المطعون عليهم بمبلغ 712 جنيهاً و123 مليماً الذي سبق أن دفعوه إلى البنك من أصل الثمن إلا أنه قضى في الدعوى رقم 476 كلي طنطا سنة 1945 بإلزامه بهذا المبلغ مع فوائده بواقع خمسة في المائة سنوياً. فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف في 8 من سبتمبر سنة 1948 بإلغائه ورفض دعوى الطاعن مقيمة حكمها المطعون فيه على أنها لا تقر محكمة الدرجة الأولى على وجهة نظرها المؤسسة على السببين الآنف ذكرهما، ذلك أن كل ما يترتب على قيام الطاعن بدفع فوائد الثمن هو أن يكون له الحق إن وجد في أن يرجع على المطعون عليهم بهذه الفوائد بالغة ما بلغت بدعوى على حدة وأنه يبين من الدعوى رقم 476 سنة 1945 الخاصة بمبلغ الـ 712 جنيهاً و123 مليماً أن المطعون عليهم لم يطالبوا فيها بفوائده إلا ابتداء من 11 يونيه سنة 1944 أي عن مدة لاحقة للمدة التي يطالب الطاعن عنها بريع الأطيان المشفوع فيها، وأنه لذلك لا يكون محقاً في طلب هذا الريع.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف وقائع الدعوى وأجرى عليها حكماً مخالفاً للقانون، ذلك أن المحكمة اقتصرت فيه على تفنيد الأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي دون أن تعني بالتحدث عما أسس عليه الطاعن دعواه، وهو أنه إذ أحله حكم الشفعة محل المطعون عليهم فيما التزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنك المرتهن رأساً، وإذ قام فعلاً بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من يوم استحقاقه يعتبر كأنه قد دفعه من تاريخ حصول البيع، وبذلك يكون وحده صاحب الحق في ريع الأطيان المذكورة من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لها دون البائعين الذين حرموا أنفسهم من ريعها بصدور عقد البيع منهم ودون المشترين المطعون عليهم الذين لم يقوموا بدفع شيء من ثمنها لا إلى البنك - كما التزموا في عقد البيع - ولا إلى البائعين، وأنه حتى لو صح أن المطعون عليهم دفعوا إلى البنك من أصل ثمن الأطيان المشفوع فيها مبلغ الـ 712 جنيهاً و123 مليماً سالف الذكر فإنه لا يكون لهم حق في ريعها إلا بقدر ما يعادل هذا المبلغ منسوباً إلى كامل الثمن. وأما وجه الخطأ فيما ردت به المحكمة على أسباب الحكم الابتدائي فهو أنه ليس في تقرير حق الطاعن في الرجوع على المطعون عليهم بما دفعه إلى البنك من فوائد الثمن ما يغنيه عن المطالبة بريع الأطيان المشفوع فيها، هذا الريع الذي يزيد كثيراً على تلك الفوائد، كما أنه ليس من شأن اقتصار المطعون عليهم على المطالبة بفوائد مبلغ الـ 712 جنيهاً و123 مليماً عن مدة لاحقة للمدة المطالب بالريع عنها أن يحرمه من هذا الريع، وذلك متى كان قد قام بدفع فوائد الثمن من تاريخ البيع وأصبح بذلك وحده صاحب الحق في الريع كما تقدم بيانه، وهو ما يدور عليه النزاع في الدعوى ولم تبحثه المحكمة. وفضلاً عما تقدم فإن المطعون عليهم كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما قررته محكمة النقض بحكمها الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1946 في الطعن رقم 85 سنة 15 ق من أن العين المشفوع فيها لا تصير إلى ملك الشفيع في حالة عدم التراضي إلا بالحكم القاضي بالشفعة، وأن ريعها لا يكون من حق الشفيع إلا من تاريخ هذا الحكم. وقد رد الطاعن على هذا الدفاع بأنه لا يصح أن يضار الشفيع ببطء إجراءات التقاضي، وأن الأولى أن ينسحب أثر حكم الشفعة إلى تاريخ رفع الدعوى بها، وأنه حتى لو أخذ بالرأي القائل بأن حق الشفيع لا يتقرر إلا بقضاء القاضي فإنه يجب التفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الاستئنافي بعد أن كان الحكم الابتدائي قد رفضها، وحالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي، ذلك أنه إن صح القول بأن الشفعة لن تتقرر في الحالة الأولى إلا بالحكم الاستئنافي فإنه لا يصح في الحالة الثانية - وهي حالة الطاعن - التي تقررت فيها الشفعة بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي. ومع أن الطاعن قد تمسك بهذا الذي رد به على دفاع المطعون عليهم فإن المحكمة لم تعن بمناقشته في حين أن التفريق بين الحالتين المذكورتين لم يكن محل بحث محكمة النقض في حكمها المشار إليه، وأنه على أسوأ الفروض بالنسبة إلى الطاعن يكون له الحق في ريع الأطيان المشفوع فيها ابتداء من تاريخ الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأحقيته في أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ على الأقل فيما قضى به من رفض دعواه عن هذه المدة.
ومن حيث إنه لما كان من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري، وبذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرامه، حتى لو كان الثمن مؤجلاً، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف، ومن ثم يكون للمطعون عليهم بوصفهم مشترين للأطيان المطالب بريعها الحق في هذا الريع من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليهم، رغم ما هو ثابت به من أنهم لم يدفعوا ثمن هذه الأطيان إلى البائعين، وإنما التزموا بدفعه كاملاً إلى البنك المرتهن رأساً، ورغم ما يدعيه الطاعن من أنهم لم يقوموا بتنفيذ هذا الالتزام ولم يدفعوا شيئاً من هذا الثمن إلى البنك. ولما كانت المادة 18 من قانون الشفعة (القديم) قد نصت على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وكان مقتضى هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العين المشفوع فيها لا تصير إلى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ هو سند تملكه، وأنه ينبني على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشتري وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم، ولا يكون للشفيع حق فيه إلا ابتداء من هذا التاريخ فقط، حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه. وبذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الاستئنافي بعد أن كان قد رفضها الحكم الابتدائي وحالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي، إذ العبرة في الحالتين بالحكم النهائي سواء أكان ملغياً أو مؤيداً للحكم الابتدائي، كما يكون غير منتج ما أسس عليه الطاعن دعواه من أنه إذ حل محل المطعون عليهم فيما التزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنك المرتهن رأساً، وإذ قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ استحقاقه، يعتبر كأنه قد دفع هذا الثمن من هذا التاريخ، ومن ثم يكون له الحق في ريعها من تاريخ طلب الشفعة. ذلك أن مجرد دفعه ثمنها وفوائده لا يكسبه أي حق في ريعها عن المدة السابقة على الحكم النهائي القاضي بأحقيته في أخذها بالشفعة - لما كان ذلك كذلك، يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض دعوى الطاعن بريع الأطيان المشفوع فيها وإن أصاب في خصوص ريع المدة السابقة على يوم 19 من يناير سنة 1944 تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالشفعة، إلا أنه قد أخطأ في خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية. ومن ثم يتعين نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

OSZAR »