جلسة 14 من يناير 1987
برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني ومحمد رشاد مبروك.
---------------
(26)
الطعن رقم 1261 لسنة 52 القضائية
(1) محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم". إثبات.
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية "الولاية على المال". بطلان. عقد. "الإجازة".
الإجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال. من أعمال التصرف. لا يملكها القيم على المحجور عليه ولا الوصي على القاصر إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال. أثره. عدم اعتبار سكوت القيم عن طلب إبطال العقد الصادر من المحجوز عليه أجازة ضمنيه له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3551 لسنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية وطلب الحكم أصلياً - ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7495 سنة 1964 شهر عقاري سوهاج ومحو كافة التسجيلات الموقعة بناء عليه والتسليم، واحتياطياً - بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 1/ 1964 ومحو كافة التسجيلات الموقعة على الأرض المبيعة بموجبه واعتبارها كأن لم تكن والتسليم، وقال بياناً لها إن المحجور عليه....... المشمول بقوامته باع بموجب هذا العقد الذي أفرغ في العقد المسجل برقم 7495 سنة 1964 شهر عقاري سوهاج إلى مورث المطعون عليهم مساحة 10 س 13 ط مبينة به لقاء ثمن سمي به على غير الحقيقة أنه 425 جنيه، وقد وقع هذا البيع باطلاً لصدوره بعد 15/ 8 سنة 1964 تاريخ تسجيل طلب الحجر على البائع ونتيجة استغلال وتواطؤ، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين نفاذاً لحكم التحقيق الذي أصدرته لإثبات ونفي صوريته وأن التاريخ 4/ 1/ 1964 الوارد به يخالف الحقيقة وأنه جاء نتيجة استغلال وتواطؤ - حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1980 ببطلانه ومحو التسجيلات الموقعة بالعقد المسجل برقم 7495 سنة 1964 على المساحة المبيعة والتسليم. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 70 سنة 56 ق مدني، وبتاريخ 17/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على عدم صورية التاريخ 4/ 1 سنة 1964 المعطى لعقد البيع موضوعها بدلالة المستندات وأقوال شهود الإثبات وعلى إجازته الضمنية له والتي استقاها من سكوته مدة طويلة عن طلب إبطاله دون أن يناقش دلالة تلك المستندات وأقوال هؤلاء الشهود ويبين أن ما استخلصه منها يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ورغم أن سكوت القيم عن الطلب إبطال التصرف الصادر من المحجور عليه مهما طالت مدته لا يعتبر بمثابة إجازة ضمنية لهذا التصرف وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها وكان مفاد نص المادتين 39 و78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأنه الولاية على المال - أن القيم على المحجور عليه شأنه شأن الوصي على القاصر لا يملك إجازة العقد القابل للإبطال ضمناً لأن هذه الإجازة باعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أطرح أقوال شهود الإثبات وما تقدم به الطاعن من مستندات لمجرد القول بأنها لا تفيد صورية التاريخ المعطى لعقد البيع المؤرخ 4/ 1/ 1964 وذلك دون أن يخضع أقوال هؤلاء الشهود ودلالة تلك المستندات لتقديره ويبين أن ما استخلصه منها يتسق مع النتيجة التي انتهى إليها، كما اعتبر سكوت الطاعن مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره - بمثابة إجازة ضمنية له، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق